عمر احمد
New member
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين اما بعد
قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلدُ مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" الادب المفرد " للبخاري .
فأشار صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إلى نسخ حكم حبس الزواني في البيوت الوارد في قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأسكنوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}. [النساء/ 15].
بعد إذنك إخي عدنان...
أنا معك إخي البهيجي في أنه نوع من النسخ ، ولكن اي نوع تقصد ، هل تقصد إبطال حكم في الاية أم تقصد نسخ البيان والتوضيح والتعريف والغايات.مشاركة 183
في الاية السكنى الإجباريه في البيوت وقد كانت ممدودة لغاية وهي الموت (فلاتمكن من الزواج بكرا كانت أم ثيبا ) ، والحديث الذي ذكرته حدد مدة الغاية باقل شي وهي النفي سنة للبكر(ولها الزواج بعد ذلك)،والنفي بمعنى الابعاد فتبعد البكر عن كل شي يسهل لها فعل الفاحشة ، كالخروج والاختلاط وحكم الامساك في البيوت باقي غير مبطل في حالة عدم زواجها.
والحديث أيضا فيه الحدود والتفرقه بين البكر والثيب ،فكان الكل يمسك بالبيوت ، فخرجت الثيب من عموم الاية بالرجم ، وبقيت البكرحكمها النفي غايته سنة (لازواج فيه) مع الجلد، بغير إبطال لحكم السكن بالبيوت في حال عدم زواجها .
مرة اخرى ، النسخ بمعنى إزالة آية من القران أو إبطال حكم (وقف على رسول الله) ، قد وقع(صريحا) في حياة الرسول عليه السلام بوحي من الله سبحانه وتعالى ، وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ، لايجوزالقول ببطلان حكم في اي آية من آيات القران.
نعم قال سلفنا الصالح بالنسخ واستخدموا مفردة النسخ كثيرا ، ولكنهم عالبا ما يربدوا نسخ البيان الذي يمكن إدراكه بالفقه والاستنباط ودرء ماظاهره التعارض، كالحديث الذي ساقه الاخ البهيجي ودمتم جميعا بخير .
وختاما ....
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته ، وإنما ثبت بطريق الإقرار " انتهى من "الشرح الممتع" (14/257) .
فدلتنا أحكام سورة النساء على أمور منها عظم هذه الفاحشة وخاصة من جانب المراة ، والامر بتقوى الله ومخافة عقوبته ، وإهتمام ديننا الحنيف بها وبعفتها لانها أساس المجتمع.
والله أعلم