ما هو سر ذكر لحم الخنزير في قوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما )

إنضم
12 يناير 2006
المشاركات
452
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
قال الله عز وجل في كتابه المحكم :( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ )
ما سر ذكر لحم الخنزير مع أن الآية تخص ما حرمه المشركين من الأنعام التي ذكرت فيما قبلها من آيات؟
 
الآيات تتحدث عن ثلاثة اصناف فيما يخص ما احل لهم وما حرم عليهم
اولهم المشركين وما حرموه على انفسهم واحلوه وقدموه لغير الله من ذبائح ونذور ، وثانيهما المسلمين ووضع الاباحة كأصل في التشريع استثنى منه ما ذكرته في الآية ، ثم الصنف الثالث هم اهل الكتاب وكيف ضيقوا على انفسهم فضيق الله عليهم
هذا باختصار والله اعلم
 
الآيات تتحدث عن ثلاثة اصناف فيما يخص ما احل لهم وما حرم عليهم
اولهم المشركين وما حرموه على انفسهم واحلوه وقدموه لغير الله من ذبائح ونذور ، وثانيهما المسلمين ووضع الاباحة كأصل في التشريع استثنى منه ما ذكرته في الآية ، ثم الصنف الثالث هم اهل الكتاب وكيف ضيقوا على انفسهم فضيق الله عليهم
هذا باختصار والله اعلم

أخي الكريم السؤال عن ذكر لحم الخنزير خصوصا وهو ليس ضمن الثمانية أزواج .
 
الذي فهمته من كلام الأخ الغامدي أن في الآية أصول تحريم الأطعمة ، فحرم الله تعالى ما كان يحله المشركون من الميتة والدم ، وما كان يحله النصارى من الخنزير ، وما كان يذبح لغير الله ؛ والذي يظهر أن العرب كانت متصلة بالنصارى في رحلة الشام ، وكانوا يعلمون عنهم أنهم يأكلون الخنزير ، وربما استقذروا ذلك ، فبينت الآية تحريمه ، وأمر آخر : أن هذا الدين أرسل به النبي محمد - صلى الله عليه - للعالمين ؛ والنصارى من أمة الدعوة ، وسيصل إليهم ما شرعه هذا الدين ليستبين لهم الحلال من الحرام ؛ هذا والعلم عند الله تعالى .
 
قال الله عز وجل في كتابه المحكم :( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ )
ما سر ذكر لحم الخنزير مع أن الآية تخص ما حرمه المشركين من الأنعام التي ذكرت فيما قبلها من آيات؟

أخى الكريم ، لا أجد فى الآية أى إشكال على وجه الإطلاق
فمعنى الآية يدل بوضوح أنه صلى الله عليه وسلم قد تتبع جميعَ ما أوحاه الله إليه بحثاً عن جميع المحرمات فلم يجد غيرَ ما ذكر ، فهذا أسلوب حصر يدل عليه النفى مع الإستثناء ، وقد صِيغت الآية بهذا الأسلوب البليغ لأنه يُعد أنسب أسلوب فى الرد على الافتراءت الكثيرة التى جاءوا بها
وانظر إلى ما فسره بها ابن عاشور رحمه الله ، حيث قال :
والاستثناء هنا من عموم الأكوان الّتي دلّ عليها وقوع النّكرة ( مُحرّماً ) في سياق النّفي ( لا أجد ). أي لا أجد كائناً محرّماً إلاّ كونه ميتة أو . . إلى آخره
والحصرالمستفاد من النفى والاستثناء حقيقي بحسب وقت نزول هذه الآية. فلم يكن يومئذ من محرّمات الأكل غير هذه المذكورات ، لأنّ الآية مكّيّة ثمّ نزلت سورة المائدة بالمدينة فزيد في المحرمات
وقد دلّت الآية على انحصار المحرّمات من الحيوان في هذه الأربعة ، وذلك الانحصار بحسب ما كان مُحرّماً يوم نزول هذه الآية
هذا ، والله أعلى وأعلم
 
جزاكم الله خيرا ,لكن ما رفع الاشكال عندي ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى
14079 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه في قوله : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) قال : كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء ويحلون أشياء ، فقال : قل لا أجد مما كنتم تحرمون وتستحلون إلا هذا : ( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) .

14080 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه في قوله : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) الآية ، قال : كان أهل الجاهلية يستحلون أشياء ويحرمون أشياء ، فقال الله لنبيه : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تستحلون إلا هذا وكانت أشياء يحرمونها ، فهي حرام الآن .

14081 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) ، قال : ما يؤكل . قلت : في الجاهلية ؟ قال : نعم ! وكذلك كان يقول : ( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ) قال ابن جريج : وأخبرني [ ص: 192 ] إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) ، قال : مما كان في الجاهلية يأكلون ، لا أجد محرما من ذلك على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا .

 
عودة
أعلى