نماذج من الأحكام المنسوخة (المكررة)
لقد مرَّ معنا -فيما سبق - المفهوم الصحيح لقوله تعالى: مَا
نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ
نُنْسِهَا نَأْتِ
بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ
مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 106
]البقرة
[.
وقلنا بأن النسخ يحتمل التكرار ويحتمل الإزالة التي يستحيل صرفها للمعنى في هذا الموضع، وأن الأظهر في ظل السياق الشريف أن النسخ هنا هو التكرار أي أن الله تعالى كرر أحكاماً من الشريعة السابقة إلى الشريعة الماثلة، ومحى وأنسى أخرى، وفي هذا الفصل سنستعرض -على سبيل البيان والاستشهاد- بعضاً من الأحكام المكررة (المنسوخة) ذلك أن الدين عند الله الإسلام، والشرائع النازلة إنما هي من مشكاة واحدة ومن رب واحد ونزل القرآن مصدقاً لما نزل قبله من الشرائع وآخرها آنذاك شريعة الله المرسلة مع موسى لبني إسرائيل ، ودليل ذلك قوله تعالى:
يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ [الرعد:39]
إن الإسلام واحد والشريعة واحدة (أم الكتاب) وإنما تنزل بما يوافق حال القوم التي نزلت فيهم فينزل من أم الكتاب ما شاء يمحو به ما شاء وينسخ ويكرر ما شاء، يقول تعالى:
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ 78 [الحج]
يقول تعالى في ذلك:
قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ 30 [الأحقاف]
وفي الحديث عن أبي هريرة t أن النبي r قال: إنَّ مَثَلِي ومَثَلَ الأنْبِياءِ مِن قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنى بَيْتًا فأحْسَنَهُ وأَجْمَلَهُ، إلّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِن زاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النّاسُ يَطُوفُونَ به، ويَعْجَبُونَ له، ويقولونَ: هَلّا وُضِعَتْ هذِه اللَّبِنَةُ؟ قالَ: فأنا اللَّبِنَةُ، وأنا خاتِمُ النَّبيِّينَ.
[1]
فكان القرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتاب أي موافقاً لما نزل قبله من الشرائع مؤيداً لها مثبتاً غير متعارضٍ معها، إلا أن الله e فرض شرائعه على بني إسرائيل وكانت غايتها متفقة مع حالهم ومجتمعاتهم، وكان تشريع كثيرٍ منها على سبيل التضييق والعقاب لهم على عصيانهم وعنادهم لربهم، فلما أَنزل f القرآن أنزله في شريعة ناسخة لأحكام التوراة مكررة لها، وأحكامٍ أخرى مُنسية ماحية للبعض الآخر تخفيفاً على الناس وتيسيراً بما يناسب البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
وكما أن الله فرض على اليهود عشر وصايا تحكم علاقة الفرد بالله أولاً، ثم بذي القربى ثانياً، ثم ببقية الناس ثالثاً فقد فرض على المسلمين عشر وصايا أيضاً أتت في ثلاث آيات من سورة الأنعام في قوله جل وعلا:
قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ
أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ
لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَ
لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ
لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 151 وَ
لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ
إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَ
بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 152 وَ
أَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 153 ]الأنعام[
والله جل وعلا بيّن لعباده أنه يهديهم سنن من كان قبلهم، فما شرع لهم ليس بجديد، بل كان مما شرع قبل بعثة النبي فيما سبق من الشرائع فيقول جل جلاله:
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [النساء:26]
أي يهديكم سنن من كان قبلكم فينسخ أحكامهم إليكم ، ويتوب عليكم (يمحو البعض الآخر وينسيه) وفيما يلي سنعدد نماذج مما نسخه الله وكرره من الشريعة السابقة إلى الشريعة المحمدية التي نزل بها كتاب الله.
أولاً: عبادة الله بعد توحيده ونبذ الشرك به:
قال تعالى: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا 131 [النساء]
وقد سماها ربنا جل وعلا في كتابه وصايا، وعند بني إسرائيل اسمها الوصايا العشر، وتضمنت الوصايا في حق الله ما نصه:
لَا يَكُنْ لَكَ آلِهَةٌ أُخْرَى أَمَامِي.
لَا تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَالًا مَنْحُوتًا، وَلَا صُورَةً مَا مِمَّا فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ تَحْتُ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ. لَا تَسْجُدْ لَهُنَّ وَلَا تَعْبُدْهُنَّ.
لاَ تَنْطِقْ بِاسْمِ الرَّبِّ إِلهِكَ بَاطِلًا، لأَنَّ الرَّبَّ لاَ يُبْرِئُ مَنْ نَطَقَ بِاسْمِهِ بَاطِلًا.
اُذْكُرْ يَوْمَ السَّبْتِ لِتُقَدِّسَهُ.
ثانياً: الطهارة والوضوء:
يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 6 [المائدة]
وعن أنس بن مالك أن رسول الله r قال (هذا وُضُوئِي ووُضُوءُ الأنبياءِ قَبلي)
[2] ، وقد جاء في موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية ما نصه:
"تتشابه الاستعدادات للصلاة في اليهودية والإسلام حيث يتطلب من المصلي أن يكون طاهرا وان يكون نقيا سواء جسمه أو ملبسه وهذه هي الطهارة الصغرى التي تشابه الوضوء في الإسلام يقوم بها اليهودي قبيل الصلاة على النحو التالي:
يقوم اليهودي بغسل يديه 3 مرات قبل إدخالها في إناء من الماء النقي من مصدر طبيعي ثم يغسل كامل وجهه ويمضمض ثم يمسح وجهه بمنديل، تتلو هذه الطقوس سلسلة من الأدعية تحمد الله على توفير الماء للطهارة. غير أن الطهارة في اليهودية تعفي حاليا المصلي من غسل الأرجل باعتبار أن هذه العادة كانت ملزمة في السابق عندما كان المصلون يمشون حفاة الأرجل فيما ينتعل الرجال في عصرنا الحاضر الأحذية التي تقي الأرجل من القاذورات. أما إذا انعدم الماء فالطهارة الترابية البديلة مسموحة ما يشابه عملية التيمم في الإسلام.
أما الطهارة الكبرى فهي الغطس في بركة ماء من مصادر طبيعية وتواصيف محددة لا تزال سارية حتى أيامنا هذه.
[3]
وهكذا فالطهارة مشروعة على من قبلنا من الأمم ونسخها الله في شريعتنا (أي كررها) فاتصلت وتتابعت مع غيرها من الشرائع.
ثالثاً: حرمة مكة
إن الله حرم مكة من قبل إبراهيم عليه السلام ونسخت حرمتها عبر العصور ولم تمحى أو تنُسى وفي ذلك يقول تعالى:
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ 96 فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 97 ]آل عمران[
فكانت حرمة مكة ثابتة قديمة منسوخة (مكررة) من شريعة إلى شريعة يقول تعالى:
إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 91 [النمل]
وعن عبدالله بن عباس أن النبي r قال: إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، ولا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعَةً مِن نَهارٍ، لا يُخْتَلى خَلاها، ولا يُعْضَدُ شَجَرُها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُها، إلّا لِمُعَرِّفٍ، وقالَ العَبّاسُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إلّا الإذْخِرَ، لِصاغَتِنا وقُبُورِنا؟ فَقالَ: إلّا الإذْخِرَ. وعَنْ خالِدٍ، عن عِكْرِمَةَ، قالَ: هلْ تَدْرِي ما لا يُنَفَّرُ صَيْدُها؟ هو أنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكانَهُ.
[4]
رابعاً: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين:
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ 83 [البقرة]
خامساً: الصيام:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 183 [البقرة]
فتبين بأن الصيام قد فرض على من قبلنا من الأمم وكتبه الله علينا أيضاً فكانت عبادة منسوخة (مكررة) بين الرسالات.
وقد نسخت (تكررت) صور من الصيام كصوم الاثنين والخميس وهو صيام تطوع كما هو في الإسلام ويسمى شوفافيم ، كما سن النبي g صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من الشهر الأول في السنة ، ويسمى عند اليهود الكيبور أو يوم الغفران ، وقد ارتبط الصيام بطلب المغفرة في اليهودية والإسلام، وهو في حين اثبت الصيام ونسخه الى شريعة محمد فقد محى بعض أحكامه وأبدلها بخير منها كالامتناع عن الجماع حيث أحله ليلة الصيام بعد أن كان محرماً في شريعة موسى ليلاً ونهاراً.
سادساً: القصاص.
إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 44 وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 45 ]المائدة[
وهذا مصدق لما جاء في الشريعة الموسوية:
جاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج من التوراة أنّه:
(12) مَن ضرب إنساناً فمات يُقتل قتلًا (13) ولكنّ الذي لم يتعمّد، بل أوقع الله في يده، فأنا أجعل له مكاناً يهرب إليه (23) وإن حصلت أذية تعطي نفساً بنفس، وعيناً بعين، وسنّاً بسنّ، ويداً بيد، ورجلاً برجل، وكيّاً بكيّ، وجرحاً بجرح، ورضّاً برضّ.
وجاء في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر اللاويين أنّه:
وإذا أماتَ أحدٌ إنساناً فإنّه يُقتل، ومن أمات بهيمةً فإنّه يعوّض عنها نفساً بنفس، وإذا أحدث إنسانٌ في قرينه عيباً، فكما فعل كذلك يُفعل به، كسرٌ بكسر، وعينٌ بعين، وسنٌّ بسنّ، كما أحدث عيباً في الإنسان كذلك يُحدث فيه.
سابعاً: وحدة الوصايا والأوامر والنواهي:
لقد نسخت أحكام تحريم السرقة والقتل والزنا وتكررت في رسالة محمد r لأنها قواعد إنسانية عامة لا تتغير مضارها وتبعاتها بتغير الناس، ومسئولية العبد عن الأفعال خيرها وشرها، وتدوين الأعمال والجزاء بها، يقول تعالى:
أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ 33 وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ 34 أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ 35 أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ 36 وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ 37 أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ 38 وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ 39 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ 40 ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ 41 ]النجم[
ثامناً: الحج إلى بيت الله الحرام:
من المعلوم والثابت بأن حج المسلمين لبيت الله الحرام وشد الرحال إليه منسوخ (مكرر) مما سبقنا من الشرائع، وتحديداً ملة إبراهيم الخليل عليه السلام فهو من أقام قواعد البيت وأدى المناسك بصورتها التي نعرفها اليوم ولعلها كانت سابقة له وبالتالي فهي عبادة منسوخة ممن كان قبلنا، يقول تعالى:
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 125 [البقرة]
تاسعاً: حرمة الربا.
حرمة الربا هي حرمة ممتدة نسخت من شريعة إلى أخرى فكانت محرمة في شريعة موسى n ولم يمحَ أو يُنسى هذا التحريم فيخبرنا ربنا جل وعلا عن النهي الذي نزل فيهم عن أكل الربا فيقول تعالى في معرض بيان عصيانهم وكبائر أفعالهم فيقول تعالى:
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 161 [النساء]
ولكنهم كما علمنا يحرفون الكلم عن مواضعه فيحرمون الربا فيما بينهم ويحلونه من مال الأميين الأغيار (غير اليهود) ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل.
عاشراً: حرمة إتيان الحائض ورفع العبادات عنها.
جاءت الحرمة في سفر اللاويين:
"وَلاَ تَقْتَرِبْ إِلَى امْرَأَةٍ فِي نَجَاسَةِ طَمْثِهَا لِتَكْشِفَ عَوْرَتَهَا." (لا 18: 19)
وفي السفر ذاته يبين النص التوراتي أحكام غسل الجنابة وحرمة جماع الحائض:
"وَالْمَرْأَةُ الَّتِي يَضْطَجِعُ مَعَهَا رَجُلٌ اضْطِجَاعَ زَرْعٍ، يَسْتَحِمَّانِ بِمَاءٍ، وَيَكُونَانِ نَجِسَيْنِ إِلَى الْمَسَاءِ." (لا 15: 18).
"«وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ لَهَا سَيْلٌ، وَكَانَ سَيْلُهَا دَمًا فِي لَحْمِهَا، فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ تَكُونُ فِي طَمْثِهَا. وَكُلُّ مَنْ مَسَّهَا يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ." (لا 15: 19).
ونسخت حرمة جماع الحائض ورفع العبادات عنها لأنها على غير طُهر ولذا يقول الحق تبارك وتعالى:
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 222 [البقرة]
الحادي عشر: حشمة النساء وغطاء الرأس.
إن الخمار أو النقاب أو البرقع هو من الشرائع المنسوخة التي فرضت في الشريعة الموسوية واستمر إقرارها في شريعة الإسلام ونستدل على فرضها من التوراة ما جاء في سفر التكوين:
64 وَرَفَعَتْ رِفْقَةُ عَيْنَيْهَا فَرَأَتْ إِسْحَاقَ فَنَزَلَتْ عَنِ ٱلْجَمَلِ. ٦٥ وَقَالَتْ لِلْعَبْدِ: «مَنْ هَذَا ٱلرَّجُلُ ٱلْمَاشِي فِي ٱلْحَقْلِ لِلِقَائِنَا؟» فَقَالَ ٱلْعَبْدُ: «هُوَ سَيِّدِي».
فَأَخَذَتِ ٱلْبُرْقُعَ وَتَغَطَّتْ. (التكوين)
١٢ وَلَمَّا طَالَ ٱلزَّمَانُ مَاتَتِ ٱبْنَةُ شُوعٍ ٱمْرَأَةُ يَهُوذَا. ثُمَّ تَعَزَّى يَهُوذَا فَصَعِدَ إِلَى جُزَّازِ غَنَمِهِ إِلَى تِمْنَةَ، هُوَ وَحِيرَةُ صَاحِبُهُ ٱلْعَدُّلَامِيُّ. ١٣ فَأُخْبِرَتْ ثَامَارُ وَقِيلَ لَهَا: «هُوَذَا حَمُوكِ صَاعِدٌ إِلَى تِمْنَةَ لِيَجُزَّ غَنَمَهُ». ١٤ فَخَلَعَتْ عَنْهَا ثِيَابَ تَرَمُّلِهَا،
وَتَغَطَّتْ بِبُرْقُعٍ وَتَلَفَّفَتْ، وَجَلَسَتْ فِي مَدْخَلِ عَيْنَايِمَ ٱلَّتِي عَلَى طَرِيقِ تِمْنَةَ، لِأَنَّهَا رَأَتْ أَنَّ شِيلَةَ قَدْ كَبُرَ وَهِيَ لَمْ تُعْطَ لَهُ زَوْجَةً.
والعديد من الأدلة على تغطية الوجه وستر العورة وإسبال الثياب على جسد المرأة وتغطية شعرها ورأسها، فكانت هذه من الشرائع (المنسوخة) أي المتكررة المنتقلة إلى شريعة الإسلام، إذ يقول تعالى:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 59 [الأحزاب]
وقال جل شأنه:
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 31 [النور]
الثاني عشر: ذكر الله على الذبائح والنهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.
أولا لا يجوز الذبح لغير الله وهو من أعظم الكبائر فقد جاء في سفر الخروج : (
مَنْ ذَبَحَ لآلِهَةٍ غَيْرِ الرَّبِّ وَحْدَهُ، يُهْلَكُ.) ونسخ ذلك لشريعة الإسلام فنهى الله عن الذبح لغير الله وحرم لحمه فيقول تعالى:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 3 [المائدة]
ولا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وما ذبحه الكفار:
15 اِحْتَرِزْ مِنْ أَنْ تَقْطَعَ عَهْدًا مَعَ سُكَّانِ الأَرْضِ، فَيَزْنُونَ وَرَاءَ آلِهَتِهِمْ وَيَذْبَحُونَ لآلِهَتِهِمْ، فَتُدْعَى وَتَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَتِهِمْ
سفر الملوك الثاني 17: 35
وَقَطَعَ الرَّبُّ مَعَهُمْ عَهْدًا وَأَمَرَهُمْ قَائِلًا: «لاَ تَتَّقُوا آلِهَةً أُخْرَى، وَلاَ تَسْجُدُوا لَهَا وَلاَ تَعْبُدُوهَا وَلاَ تَذْبَحُوا لَهَا.
سفر المزامير 50: 14
اِذْبَحْ للهِ حَمْدًا، وَأَوْفِ الْعَلِيَّ نُذُورَكَ،
الثالث عشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المتسفوت (بالمفرد، مِتسفا) هي الوصايا. بحسب التلمود، بلغ عدد المتسفوت التي أمر بها الله في التوراه 613. تقسم هذه الوصايا لـ 248 وصية “إفعل” (“الأمر بالمعروف”) و- 365 وصية “لا تفعل” (“نهي عن المنكر”).
[5]
يقول تعالى:
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 104 [آل عمران]
الرابع عشر: التوقيت ببدء اليوم ونهايته عند غروب الشمس.
إن الشرائع متصلة بالمواقيت، وقواعد حساب بدء اليوم ونهايته مما نسخ الى شريعة الإسلام، فكانت نهاية اليوم السابق وبداية اليوم الجديد مؤقتة بغروب الشمس، فعندنا نحن المسلمين عندما تغرب شمس اليوم الأخير من شوال فمن بعد المغرب ندخل في شهر رمضان فتؤدى صلوات القيام في تلك الليلة لكونها جزءاً من رمضان، وإذا شوهد هلال شوال فيعدّ غرة شوال قد بدأ بغروب شمس ذلك اليوم فتتوقف صلوات القيام وشعائر رمضان.
وكذلك الأمر عند اليهود، فالإسبات (عطلة السبت) تبدأ بغروب شمس يوم الجمعة حيث يعد ما بعد الغروب عند اليهود من السبت الذي تؤدى فيه طقوسهم وعباداتهم.
الخامس عشر: الزكاة.
وموضع ذكر أحكام الزكاة عند اليهود في التوراة تشمل ما يلي:
أولاً: ترك جزء من المحاصيل ولقط السنابل للغرباء واليتامى والأرامل، وهذا المعنى نجده في النص التوراتي: "إذا حَصَدتَ حصيدك في حقلك ونسيت حُزْمَةً من الحقل فلا ترجع لتأخذها. للغريب واليتيم والأرملة تكون لكي يباركك الربّ إلهك في كلّ عمل يديك" (التثنية 24: 19).
ثانياً عشور كل ثلاث سنوات لصالح الذين لا يملكون أرضًا تَخُصُّهم كاللاويين والغرباء والأيتام والأرامل، كما وَرَدَ: "وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمّل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط. وكرمك لا تُعلّله، ونثار كرمك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه" (اللاويين 19: 9، 10).
وقد أخبرنا جل وعلا في القرآن الكريم بأن الزكاة من الشرائع المنسوخة المكررة من الشرائع السابقة، فيقول جل وعلا:
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ 83 [البقرة]
والله جل وعلا نسخ الزكاة وكررها من الشريعة الموسوية إلى الشريعة المحمدية، ولكنه محى وأنسها قدرها الى ربع العشر بدلا من العشر فخفف على أمة محمد g ما كان إصراً على اليهود.
فأمر أمة محمد بالزكاة فقال جل وعلا:
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ110 [البقرة]
السادس عشر: تحريم لحم الخنزير.
لا يوجد دين من الأديان السائدة في الأرض يحرم الخنزير سوى دين الإسلام وعندما نقول (دين الإسلام) فنحن نشير لكافة الشرائع التي نزلت منذ آدم وحتى محمد g فكلهم رسل دين الإسلام.
وتحريم الخنزير فيما تبقى من الحق في الشريعة النازلة على موسى عليه السلام:
"
كلم الرب موسى وهارون قائلاً لهما... هذه هي الحيوانات التي لا تأكلونها الخنزير... هو نجس لكم. من لحمها لا تأكلوا، وجثتها لا تلمسوا - سفر اللاويين 11: 1 - 8".
وأما الذين يأكلون لحم الخنزير فلهم العذاب والهلاك: "الرب بالنار يعاقب، وبسيفه على كل بشر... الذين يقدسون ويطهرون أنفسهم في الجنات. وراء واحد في الوسط آكلين لحم الخنزير والرجس والجرذ يفنون معًا، يقول الرب: وأنا أجازي أعمالهم وأفكارهم - سفر أشعياء 66: 16 - 18".
وقد نسخ الله هذا التحريم (أي كرره) في الشريعة النازلة على محمد g ، فقال تعالى:
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 173 [البقرة]
[1] البخاري (ت ٢٥٦)، صحيح البخاري ٣٥٣٥ • [صحيح] • شرح الحديث
[2] الألباني (ت ١٤٢٠)، السلسلة الصحيحة ٢٦١ • حسن أو صحيح • أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (٢٣)، والبيهقي في «السنن الصغير» (١٠٩)، وابن عساكر في «معجم الشيوخ» (١٣٥٠) مطولاً
[3] موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، ونلحظ العبث بشرع الله وإلغاء غسل الأرجل في الوضوء بدون نص شرعي.
[4] البخاري (ت ٢٥٦)، صحيح البخاري ١٨٣٣ • [صحيح] • شرح رواية أخرى
[5] rossingcenter.org/ar/judaisms/%d9%85%d9%90%d8%aa%d8%b3%d9%81%d8%a7