هل يلزم من التدرج في الأحكام النسخ؟

إنضم
12/01/2013
المشاركات
701
مستوى التفاعل
21
النقاط
18
العمر
52
الإقامة
مراكش-المغرب
بسم1

هل يلزم من التدرج في الأحكام النسخ؟

هل يلزم من التدرج في الأحكام النسخ، وقول الله تعالى:"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا" نموذجا؟
 
... إن هناك فرق كبير بين النسخ وبين التدرج أولا النسخ ارتبط بالتدرج في مرحلة الخطاب التشريعي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الأحكام الشرعية مثل منع السرقة وغيرها جاء التحريم مباشرة، جاء التحريم درجة واحدة، وبعض التشريعات التي تحتاج إلى تغيير العادات جاء التحريم فيها على درجاتفعلى سبيل المثال القرآن الكريم ذم الخمر مرتين قبل أن يحرمها في الثالثة، والصلاة كانت في البداية صلاتين ثم أصبحت خمس صلوات في اليوم والليلة،إذن التدرج هنا هو تدرج مرتبط بالنسخ لأن الله سبحانه وتعالى هناك ما يسميه الأصوليون تأخير البيان إلى وقت الحاجة والله أعلم بعباده وأعلم بقدراتهم وأعلم بأنهم إذا ما نزلت عليهم الشريعة دفعة واحدة فقد لا يتحملونها، وليس في الدين حرج وليس في الدين إلا اليسر ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما وبالتالي إذن نحن في مجال هذه القواعد التي تتعلق بمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة نقول إن الإسلام جعل النسخ في داخل الفترة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، النسخ غير التدرج لأن التدرج يتم بعد عصر الرسول ووجد كسبب للمشروعية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، أما النسخ فهو رفع حكم سابق بدليل لاحق وبالتالي هذا الرفع لا يكون إلا من رسول الله ولا يبلغه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر الله ولا نسخ بعد ختام الرسالة وبعد صعود الرسول إلى الرفيق الأعلى.
* منقــــــول للفائدة.
 
بسم1​
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبق أن نشرت بحثاً بعنوان " سلسلة إبطال دعاوى نسخ الكتاب الحكيم" أثبت فيه بطلان فكرة النسخ بمعنى "المحو والازالة" وأن ذلك جريمة في حق كتاب الله لأن صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النسخ ولم يقرر وقوعه وإنما كان اجتهاد أفضى لكارثة عرفت بالنسخ لسوء فهم للآية المعنية بذلك " {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة:106].
وقلنا أن النسخ هنا هو التكرار وليس المحو لأن الله قال ننسخها أو ننسها فلزم الأمر التغاير بين المفردتين والحديث يطول في قائمة متسلسلة من الدلالات والحجج المختلفة يمكن مراجعتها في البحث المشار إليه.
وما مسألة نسبة الإبطال (النسخ) لآيات تدريج تحريم الخمر إلا صورة من صور المغالطة والتعسف ونسبة الامر للنسخ والقرآن من ذلك براء ، فهي حلقة من سلسلة ممتدة ابطلت من كتاب الله ابطالا متتابعاً وصل الى ما يفوق مائتي آية ، والله يهدي من ضل إلى سواء السبيل.
 
بالنسبة للأخ عدنان الغامدي فهل أنت ممن ينكر وجود النسخ في الشريعة عموما أم في القرآن الكريم خصوصا؟

وبالنسبة للأخ مسعود محمد، فالمرجو التثبت من موضوع النقاش، فأنا لم أتساءل: هل التدرج هو النسخ؟، وإنما تساءلت مناقشا: هل يلزم من التدرج النسخ؟ ولا شك أن بين الأمرين فرقا ظاهرا.

وما نقلته عن صاحب المقال فيه نظرفقوله:

"النسخ غير التدرج لأن التدرج يتم بعد عصر الرسول ووجد كسبب للمشروعية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم." اهـــ.

كيف تنقل عنه أن التدرج يتم بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟

أليس التدرج إنما موضوعه الأحكام الشرعية التي تنزل النصوص الربانية ببيانها والتدرج ليس إلا انتقال في دائرة هذه الأحكام حسبما تمليه هذه النصوص، تحقيقا لمصالح العباد، فالتدرج من أهم سمات شريعتنا السمحة القائمة على الرحمة والرفق،عنْ عائشةَ رضي الله عنها وهي تذْكُرُ نُزُول القُرآن قالتْ: "إنَّما نزلَ أوَّل ما نزلَ منهُ سٌورةٌ من المفصَّلِ فيها ذِكرُ الجنَّةِ والنَّارِ، حتَّى إذا ثابَ النَّاسُ إلى الإسلامِ نزلَ الحلالُ والحرامُ، ولو نزَلَ أوَّل شيءٍ: لا تشْربُوا الخمرَ لقالُوا: لا نَدَعُ الخمرَ أبدًا، ولوْ نزلَ: ولا تزْنُوا لقالوا: لا ندَعُ الزِّنا أبدًا" [أخرجه البخاريُّ].

يقول الامام ابن العربي رحمه الله تعالى:(اعلموا وفقكم الله تعالى أنا قد بينا أن الشرع لم يأت دفعة، ولا وقع البيان في تفصيله في حالة واحدة ، وإنما جاء نجوما وشذر شذورا لمصلحة عامة وحكمة بالغة)اهــ.
إذا كيف تقول أن التدرج إنما يكون بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هناك تدرج بعض انتهاء الوحي وختم الرسالة وإكمال الدين؟ كيف يكون هناك تدرج بعد قول الله تعالى في أواخر ما نزل:" الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"؟

ومقصودي بالطبع التدرج في التشريع وليس في أمر آخر.
 
بارك الله فيك أخ ناصر عبد الغفور على التنبيهات المهمة .
وأنا إنما نقلت من هذا الموضوع - فقط - لما فيه من الفروق التي تمثل نوع من العلاقة بين التدرج والنسخ , لأنني هكذا فهمت من التساؤل النطروح.
أما بخصوص عبارة " التدرج يتم بعد عصر الرسول", فقد فهمت منها المعنى العام للتدرج, لأن المقال . هكذا بدا لي - كان يضع الفروق الإجمالية بين النسخ والتدرج.
هذا , وإذا تبين أنني وهمت فيما فهمت مما نقلت, فإنني أشهد الله تعالى , وأشهدكم أنني بري من المعنى المخالف الذي تحمله.
أعود فأزف لك تشكراتي ..وتحياتي..وإعتذاري.
 
بالنسبة للأخ عدنان الغامدي فهل أنت ممن ينكر وجود النسخ في الشريعة عموما أم في القرآن الكريم خصوصا؟

القول بوقوع النسخ في القرآن هو قول بوقوع الابطال في كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فالقصد هو تنزيه كلام الله عن الابطال والتغيير والتبديل وخاصة عندما يقرر ذلك غير معصوم اصلا فلا يؤخذ بقوله مع عدم ثبوته.
 
النسخ موجود في كتاب الله كما قرره الله عز وجل في كتابه وثبت عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف وأولهم الصحابة رضي الله عنهم.

معظم ما قرأت حول (إنكار) وقوع النسخ هو مزيج من العواطف للتخلص من الآثار المترتبة من وقوع النسخ في فهم (المنكر للنسخ) وهذه الآثار غير ملزمة لمن يقول بالنسخ. أما من ناحية الأدلة فلا مناص لهم من ضرب اللغة والأحاديث النبوية المشبكة بالذهب عرض الحائط. وهذا غير سديد. والله تعالى أعلم.
 
النسخ هو صورة من صور التدرّج في تنزيل الأحكام، فالنسخ جاء في معظم الأحكام وذلك اتباعاً لمنهجية التدرّج، وذلك مثل تحريم الربا والخمر، ومثل فرض العبادات كالصلاة والصيام، ولكن هناك أحكاماً تدرّجت فيها الشريعة لا يقتضي ذلك نسخها كالجهاد في سبيل الله عز وجل، فبدأ بكف اليد ثم الإذن فيه ثم وجوبه، كما قال ابن تيمية والشاطبي والسيوطيرحمهم الله وغيرهم.
 
هناك من يرى أن التدرج ماهو الا توزيع الحكم المزمع تقريره على محطات أي على "جرعات " حتى يمكن الإنتقال به في جو طبيعي يضمن تحاشي الآثار الجانبية السلبية التي ترافق عادة المراحل الإنتقاليةو أو مانسميه ب "مشاكل التحول".وهذا من أرقى المقاربات في التطور التشريعي تنظيرا وتطبيقا.
فقوله تعالى عن الربا " ..لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة " هو تحريم مرحلي " جرعة" من التحريم للربا , تماما مثل قوله تعالى عن الخمر والميسر " ..قل فيها إثم كبير ومنافع للناس " بدليل أن كثيرا من الناس تركوا التعامل بالربا و وتعاطي الخمر, والميسر لنهي الله تعالى عنهما.
والحق أننا - كما هي نظرة منكري النسخ في القرآن - لانستطيع أن نطبق على مثل هذين المثالين , لأن النسخ بالتحريم - عندهم - لايتصور الا إذا سبقه نص بالحلية , والا فإن معنى النسخ لاينطبق على مثل هذه الحالات .
 
الخلاف في النسخ ينحصر في نسخ آيات من االقرآن، فقال أبو مسلم الأصفهاني رحمه الله من المتقدمين بجوازه عقلاً ومنعه شرعاً، وقال جمهور العلماء بوقوع النسخ في القرآن، مع خلافهم فيما وقع فيه نسخ.
أما نسخ السنة بالقرآن، أو نسخ السنة بالسنة فهذا لا خلاف فيه، فمن الثابت أن الصلاة إلى بيت المقدس قد نسخت بالصلاة إلى المسجد الحرام وإن كان حكم الصلاة إلى بيت المقدس لم ينزل به القرآن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، وكذلك الصلاة إلى صورتها الحالية، ومثلها زيارة القبور بالإذن بعد المنع، وغير ذلك كثير.
وعندما نتحدث عن النسخ الآن فإننا نقصد النسخ بالإجمال، وعلى كلٍ فالتدرّج الذي منه النسخ قد انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو التدرج في التشريع، والذي يمكن الحديث عنه اليوم هو التدرّج في تنزيل وتطبيق الأحكام في الواقع عند تعذر تطبيق الأحكام الشرعية في المجتمعات التي لا تطبق فيها الشريعة.
 
رسالة ماجستير: (التدرّج في تطبيق الشريعة الإسلامية - دراسة فقهية مقارنة

رسالة ماجستير: (التدرّج في تطبيق الشريعة الإسلامية - دراسة فقهية مقارنة

هذه رسالة الماجستير وهي بعنوان: (التدرّج في تطبيق الشريعة الإسلامية - دراسة فقهية مقارنة)، والتي أجازتها جامعة القدس تخصص: الفقه والتشريع وأصوله
 
لا عليك أخي مسعود محمد فكلنا معرضون للخطأ، بارك الله فيك.

بالنسبة للأخ عدنان الغامدي، رأيتك حدت في الجواب، سألتك: هل أنت ممن ينكر وقوع النسخ في القرآن فقط أم في الشريعة كلها؟ لكن ألمس من تدخلاتك أنك تنكر وقوع النسخ جملة وتفصيلا.
والسبب في إنكارك أن النسخ معناه عندك الإبطال والإزالة وكلام الله تعالى يتنزه عن لإبطال، وأراك تتكلم عن النسخ بالمفهوم اللغوي مع أن له في اللغة كما ذكر علماءها ثلاث معان: الإبطال والإزالة كقولنا نسخت الشمس الظل أي أزالته، والنقل كقولنا نسخت الكتاب، والتحويل كنسخ الموارث أي تحويلها، فلماذا عدلت عن المعنيين الثاني والثالث واكتفيت بالأول؟ مع أنه من الأولى بل ربما من الواجب أن نتحدث عن النسخ بالمفهوم الاصطلاحي، وهو قولهم:"رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخٍ عنه، أو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه"..

وإن تعجب فاعجب لمن أنكر النسخ مع أن السلف أثبتوه، فهذا حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما يقول:"في قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: 269] قال: "يعني: المعرفة بالقرآن؛ ناسخه ومنسوخه، ومحكَمه ومتشابهه، ومقدَّمه ومؤخَّره، وحلاله وحرامه، وأمثاله".-أخرجه ابن جرير في جامعه-.

و أسألك أخي عدنان وأرجو الإجابة دون حيدة: بالنسبة لقوله تعالى في آية المصابرة:"إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) " ثم قوله سبحانه بعدها:" الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66) " -الأنفال-، هل حكم الأية الأولى باق أم رفع بنص الآية الثانية؟ ونفس السؤال بالنسبة لقوله تعالى:"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)" هل هذا الحكم ثابت أم قد رفع بنص قوله تعالى:"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)" البقرة.
وقد أخرج الإمام البخاري عن ابن الزبير قال:"قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه.".
أليس هذا نصا في النسخ مأثور عن الخليفة ذي النورين رضي الله عنه في أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى؟

وماذا تقول أخي بالنسبة لآية الرجم: أليست مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وهذا نص الحديث الثابت، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأتها " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ".

بالنسبة لأخي جهاد داود: قولك:"فالتدرّج الذي منه النسخ"، هل يمكن أن نستفيد منه أنك ترى أن كل تدرج في التشريع يلزم منه النسخ، وهو موضوع النقاش؟ بارك الله فيك.
 
أخي الاستاذ ناصر وفقه الله

تفضلت بالقول :
بالنسبة للأخ عدنان الغامدي، رأيتك حدت في الجواب، سألتك: هل أنت ممن ينكر وقوع النسخ في القرآن فقط أم في الشريعة كلها؟ لكن ألمس من تدخلاتك أنك تنكر وقوع النسخ جملة وتفصيلا.
شريعة الله واحدة منذ بدء التكليف وحتى هذا اليوم ، ولكن الله جل شأنه (ينسخ) بين الشرائع ويُنسي ، اي ان الله (يكرر) شيئا مما نزل على موسى فيفرضه على محمد صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة والقصاص ونحو ذلك من الأحكام ، و(يُنسي) أي يُغْفِل ويمحو بعض الاحكام الأخرى كالقبلة وأحكام الطعام وما كان من إصرٍ ومشقة جراء ما نزل ببني إسرائيل من عقوبات ، إلا أن (أم الكتاب) مشتملة على أصل الشرائع من صلاة وزكاة ونحو ذلك وهذا مصداق قوله تعالى:
{ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [البقرة:106]
وهو ايضا مصداق قوله تعالى :

{ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } [الرعد:39]
فالله جل شأنه (يمحو) من الشرائع ما يشاء فينزل شريعة ليس فيها ما كان في قبلها ويثبت فيها بعض ما كان في قبلها ، أما أم الكتاب (اي أصل المكتوبات من الشرائع فهي عنده بكل ما فيها من مثبت وممحيّ.

أما القول بالإبطال في كتاب الله فقول باطل وأنا أبين الآن بأن هذا القول جرم عظيم يستوجب التوبة والرجوع عنه وعن الاعتقاد به وأرجو منك أخي ناصر رجاءً حاراً أن تقرأ هذا الموضوع الذي يفند فرية النسخ ويبطلها وفيه رد على كل ما تفضلت به :

الموضوع في الملتقى هنا
الموضوع في المدونة : سلسلة إبطال دعاوى نسخ الكتاب الحكيم


وإن تعجب فاعجب لمن أنكر النسخ مع أن السلف أثبتوه، فهذا حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما يقول:"في قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: 269] قال: "يعني: المعرفة بالقرآن؛ ناسخه ومنسوخه، ومحكَمه ومتشابهه، ومقدَّمه ومؤخَّره، وحلاله وحرامه، وأمثاله".-أخرجه ابن جرير في جامعه-.

لو رجعت بارك الله فيك إلى بحثي وقرأته بتفحص فسوف تصدم لان الكثير من الآيات المدعى ابطالها برواية ابن عباس رضي الله عنه دعوى باطلة لأن لابن عباس ثلاث روايات متناقضة واحدة تثبت الابطال وثانية تبطل جزئيا وثالثة تنفي وقوع الابطال (والابطال هنا ما يسمى بالنسخ) وليس موضعاً واحداً بل مواضع عديدة ، بل لا تجد اجماع ولا حديث صحيح واحد يثبت وقوع تلك الفرية بل روايات تضرب بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضا والمنسوبة اليه واحد!.

و أسألك أخي عدنان وأرجو الإجابة دون حيدة: بالنسبة لقوله تعالى في آية المصابرة:"إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) " ثم قوله سبحانه بعدها:" الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66) " -الأنفال-، هل حكم الأية الأولى باق أم رفع بنص الآية الثانية؟ ونفس السؤال بالنسبة لقوله تعالى:"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)" هل هذا الحكم ثابت أم قد رفع بنص قوله تعالى:"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)" البقرة.

أنا لا حيدة عندي بفضل الله ، وقد رددت على كل تلك الدعاوى الباطلة بالتفصيل بكلام طويل اقتبس منه:
إن المصابرة في الآية الأولى إنما كانت على سبيل التأييد الرباني وليست فرضاً أو حكماً ، فكان مضمون الآية يؤآزر المؤمنين بتأييد الله لهم بقوة إيمانهم وعزيمتهم وكذلك بسبب ضعف عدوهم وأنهم لا يفقهون ، فكان العشرة الصابرة يغلبوا مائة ، والمئتين من المقاتلين الصابرين يغلبوا ألفين بنسبة ثابتة طالما كان الإيمان في درجته تلك والصبر حاضر في اللقاء. ولم تشتمل الآية على أمر أو نهي بل اشتملت على بيان لقياس قوة المؤمنين بثقتهم بربهم وإيمانهم بسمو هدفهم مقارنة بِخَوَرِ المشركين وضعفهم لضياع عقيدتهم لأنهم لا يفقهون ما هم عليه من الشرك والكفر. ثم إنه جل وعلا عندما ضَعُفَ المسلمين وقل إيمانهم ، ودخل خلالهم من حدثاء الإسلام ضعفاء الإيمان ما أضعفهم فقد قلت قوتهم وغابت شوكتهم الأولى فأصبح المائة يغلبوا مئتين ، والألف يغلبوا ألفين بإذن الله.

أما من يتوفى عنها زوجها فالمبطلون ارتكبوا جريمة بحق النساء طيلة هذه القرون فحرموها من حقها جهلا وعدوانا على كتاب الله ولكي ابين لك تفصيل ذلك ساقتبس مما وصلت اليه وارجو ان تقراه بإنصاف :

متاع الأرملة حق لها:

وهذه الدعوى مردودة جملة وتفصيلاً فآية متاع الحول تلت آية العدة ، وفي الأصل فلا علاقة بين الآيتين فواحدة حكم والثانية حق فكيف والنسخ لا يكون إلا حكماً بحكم . يقول تعالى (وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) فجعل للرجل أن يوصي بأن تبقى أرملته في بيته بعد وفاته حولاً كاملاً فكانت تلك الوصية حق من حقوق الارملة في حين أن العدة فريضة عليها ، وهذا من مقاصد الشرع الحنيف فالنساء اللائي لديهن ذرية صغاراً أو كن لا أهل لهن ولا منزل سوى منزل الزوج فقد أعطاهن الله فسحة من الأمر حولاً كاملاً يحق لهن البقاء في منزل الزوج المتوفى حتى يجدن سبيلاً إما بزواج أو بشراء منزل ونحوه ، وهذا في سبيل الحفاظ على نساء المسلمين وصيانة حقوقهن وكرامتهن.
ولكن إن أرادت الأرملة غير ذلك وخرجت قبل تمام الحول فلا جناح عليها ولا على أولياء الزوج المتوفى فيما تفعل في نفسها فعل معروف سواء بزواج أو باستقلال في منزل تملكه.

عدة الأرملة فريضة عليها:

بينما نجد في آية العدة أمراً آخر تماما لا علاقة له بالمتاع فهو فرض على كل من توفى عنها زوجها ، لا خيار لها في ترك العدة ، يقول تعالى (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فهنا يجب عليهن فريضة من الله فإن انقضى الأجل فلها حق استمرار المتاع في منزل المتوفى ولها أن تنزل منزلا غيره.

فلو انقضت عدتها وكان المنزل الذي تسكنه معروضاً للبيع ولها فيه ميراث ولها منزل لأهلها أو ملكاً لها فآثرت بعد العدة أن تنتقل لمنزلها او منزل أهلها حتى يتحقق تقسم الميراث فلها ذلك ولكن بعد انقضاء عدتها.

ولو انقضت عدتها (أربعة أشهر وعشراً) وأرادت أن تمكث في منزل الزوج ما يكمل الحول فلا يجوز إخراجها منه لقوله تعالى (مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) غير إخراج ولم يقل غير خروج أي لا يجوز (إخراجها) من منزل الزوج. ولو توفي رجل عن امرأة حامل فيقول تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } [الطلاق:4]فتنتهي عدة الحامل بوضعها ولكن يبقى لها إن كان توفي عنها زوجها بقية الحول ، وهذا من المقاصد العظيمة للشرع الحنيف فلولا أن لها التمتع في بيت المتوفى عنها حولاً كاملاً لا يجوز إخراجها لحق لأهل المتوفى اخراجها بعد الوضع مباشرة وهذا فيه ارهاق وجور على الوالدة وولدها ، فكان حول السكنى حق يمكن الأرملة والوالدة من المكوث في راحة وأمن حتى يحصل لهن سبيل يخرجن به من منزل المتوفى.

وهنا فقبل القول بالنسخ ينبغي أن نفقه المواضع الثلاثة ونميز بين (الحق) و(الفريضة) فلا ينبغي أن نخلط الشرائع والأوامر بلا تمييز وننسخ واحدة بما لا ينبغي أن ينسخها. وهنا فالقول بالتناسخ بين هاتين الآيتين باطل غير متحقق لعدم التجانس بين الآيتين

وقد حرمن الارامل من حقهن في السكنى في بيت أزواجهن حولا بسبب الخلط بين العدة التي هي واجب على الارملة وبين المتاع الذي هو حق للارملة فابطلوا الحق بالفريضة والله المستعان.

تفضلت بالقول :

وأراك تتكلم عن النسخ بالمفهوم اللغوي مع أن له في اللغة كما ذكر علماءها ثلاث معان: الإبطال والإزالة كقولنا نسخت الشمس الظل أي أزالته

بالله عليك هل الشمس تزيل الظل أم تصنع الظل ؟؟؟ إن الشمس تكرر صورة الشيء الذي تقع عليه على صورته كظل فكيف نقول ان الشمس تزيل الظل والحقيقة ان غياب الشمس هو ما يزيل الظل وظهورها يظهر الظل ، لماذا نقرأ وننقل وننسخ ولا نفكر فيما نقرأ ؟؟
ولماذا نحرف الحقائق الكونية ونعبث بقوانين الضوء كلها حتى نثبت ان كلام الله جاء ما يبطله وان هذه الآية تفيد الابطال في حين انها تفيد النسخ (بمعنى التكرار) وتفيد الانساء بمعنى الازالة ، فكيف يكرر الازالة فيقول (ننسخ من آية أو ننسها) فنعتبر انهما ذات الفعل في حين انهما متغايران ننسخ نكررها من شريعة في اخرى ، وننسها أي نترك افتراضها على قوم في حين كانت مفروضة على سابقيهم.
أما لماذا عدلت عن المعنيين الاول والثاني فلأنهما صحيحان ، فقد نقل الله شرائعا ممن قبلنا إلينا وترك أخرى ولكن المشكلة في مسألة اعتبار النسخ إزالة وهذا باطل ، وحتى لو فرضنا جدلا بأن النسخ إزالة فهو إزالة لحكم في شريعة سابقة وليس لقرآن يتلى.

وإن كنت جاداً حفظك الله في بحث الأمر فأرجو أن تقرأ بحثي قراءة فاحصة متأنية وأرجو كل الرجاء أن ترد عليه وعلى كل جزئية منه وستجدني عواداً للحق مذعناً إليه إن رددت ما اسوقه من حجج واثبت عكس ما اقول واحتسب في ما سيلحق بك من مشقة لتثبت ما تريد وأنا أحتسب ما لحق بي من أذى ومشقة في سبيل تنزيه كلام الله عن الابطال والعبث الذي لم ينزل بقول معصوم كما نقل الينا كلام الله بقول معصوم ، وعند الله تجتمع الخصوم والله اعلم.
 
أدرك القائلون بالنسخ شناعة القول وخطورته وكأنهم لم يجدوا بُدّاً منه ، فكان تعريفه يستلزم ترقيق التعبير واستعمال مفردات لا تثير المسلمين وطلبة العلم وتجعلهم في موضع يتقبلون فيه النسخ فكان تعريف النسخ المرقق لفظياً فقالوا :

النسخ هو : رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه.


والنسخ أيضاً هو : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.


فالحكم المرفوع يسمى: المنسوخ، والدليل الرافع يسمى: الناسخ، ويسمى الرفع: النسخ. ونلحظ في هذا التعريف بوضوح تلميع اللفظ وترقيقه ليصبح مقبولاً، فسمي الإبطال (رفعاً) فيتبادرُ لذهنك أن المنسوخ ينطبق عليه مفهوم العلو والارتفاع ولو أسموه باسمه الحقيقي (إبطالٌ وتعطيل) لكان أصدق وأجدر ، ثم غير التعريف (الحكم القرآني) واستبدل بـ (الحكم الشرعي) ثم يسمي (الحكم المعطل المبطل) أسماه (دليلاً شرعياً) فيتراءى للقارئ أن الناسخ والمنسوخ من جنس بعضهما البعض فلا يقع في نفسه من النسخ شيئاً.

ولكن ماذا إذا سمينا الأشياء بأسمائها ، وآتينا المصطلحات حقها ووضعنا كل مفردة في موضعها لكي يكون التعريف حقيقياً مطابقاً لواقع النسخ وحقيقته فماذا عسانا نجد ؟؟ ، فيما يلي التعريف الحقيقي للنسخ كما وجدناه وبما يتفق مع حقيقته وأثره في الشريعة وفي القرآن وما يترتب عليه من اثر في حياة المجتمع والفرد المسلم :

التعريف الحقيقي للنسخ في القرآن الكريم : هو إبطال وتعطيل حكم قرآني بحكم آخر إما بآية أو بحديث أو بقول مجتهد استنباطاً أو رأياً أو تأويلاً.

وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل الشنيع المسمى بالناسخ والمنسوخ وضرب الكتاب بعضه ببعض وادعاء أن بعضه يبطل بعض فقال :
((
إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، وإنما نزل كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا ، فلا تكذبوا بعضه ببعض ، فما علمتم منه فقولوه ، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه ))
فإذا كان هذا ليس هو دعوى الابطال (النسخ) فماذا عساها أن تكون غير ذلك ؟؟؟
 
أخي ناصر عبد الغفور
لا يلزم النسخ من كل تدرج في التشريع، ولو اطلعت على رسالة الماجستير التي أرفقتها في التعليق لوجدت أن التدرّج في التشريع له عدة صور:
1- التدرّج الزماني: وهو أن الأحكام في جميع المجالات لم تنزل دفعة واحدة بل استمر نزولها 23 عاماً حسب الحوادث والأحوال ومراد الشارع، ولو نزلت جملة لما استطاع الناس فعلها جميعاً، وهذا لا يتعلق بالنسخ ولا ينسخ فيه الحكم اللاحق الحكم السابق.
2- التدرّج البياني: وبيانه أن الأحكام كانت تنزل مجملة أو كليّة أو عامّة، ثم ينزل تفصيلها بعد ذلك يقول الشيخ الخضريرحمه الله:"وعلى أصل التدرّج في التشريع وُجد أصل آخر، وهو الإجمال ثمّ التفصيل"، فالزكاة مثلاً وردت في الآيات المكية مجملة، ولم تبيّن وتفصّل أنصبتها ومقاديرها وأنواعها وشروطها إلا في السنة الثانية بعد الهجرة.
3- التدرّج النوعي: وهو أن الحكام جاءت أيضاً متنوعة، فهناك أحكام العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، وهذه الأحكام لم تنزل دفعة واحدة، بل جاءت متدرّجة حتى لا يكلف المسلمون أول عهدهم بالإسلام بما يشقّ عليهم فعله أو تركه، فاقتضت الحكمة الإلهية التدرّج في تشريع جملة العبادات والمعاملات والأوامر والنواهي، كما اقتضت أيضاً التدرّج في تشريع الحكم الواحد، وذلك ليكون كل حكم سابق ممهداً لقبول الحكم اللاحق، وهذا قسمين:
الأول: التدرّج في جملة الأحكام: وهو أن أحكام العبادات نزلت أيضاً بالتدرّج، وأحكام المعاملات كذلك، وأحكام الأحوال الشخصية والجنايات والعلاقات الدولية كذلك، وارجع إلى كتب تاريخ التشريع الإسلامي ستجد فيها ضالتك، (ومنها كتاب تاريخ الفقه الإسلامي لعمر سليمان الأشقر وتاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان)، وهذا أيضا ليس فيه نسخاً.
الثاني: التدرّج في تشريع الحكم الواحد: وهذا معظمه يدخل فيه نسخ الحكم السابق بالحكم اللاحق، -ويدخل في مجال علم الناسخ والمنسوخ-، وقد ذكرت أمثلة سابقاً، كالتدرّج في الصلاة وفي الصيام، وكالتدرّج في تحريم الخمر.
ولكن منه ما ليس منسوخاً، وإنما يتعلق بواقع المسلمين، وبالمرحلة التي يعيشونها، ومن ذلك أحكام الجهاد، وقد أمر المسلمون أولاً بالعفو في المرحلة المكية، ثم الإذن بالقتال بعد الهجرة: (أذن للذين يقاتلون...)، ثم وجوبه، كما قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمها الله وغيرهما، وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل فالتدرّج فيها منهج أصيل، ولكن لا يلغي فيها حكمٌ حكماً آخر.
 
أراك أخي عدنان تخالف أمرا أجمع عليه المسلمون إلا من شذ، إنك بكلامك ترد على قرون من المسلمين خلت وتقول لهم بلسان حالك إن لم تصرح به بلسان مقالك بأنهم ضلوا وجهلوا حتى جاء من يبين الصواب ويوضح المراد ومنهم أنت، سبحان الله، كيف تتهم علماء الأصول بالتضليل حينما عرفوا النسخ بأنه رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر، فقلت وليت لم تقل:" أدرك القائلون بالنسخ شناعة القول وخطورته وكأنهم لم يجدوا بُدّاً منه ، فكان تعريفه يستلزم ترقيق التعبير واستعمال مفردات لا تثير المسلمين وطلبة العلم وتجعلهم في موضع يتقبلون فيه النسخ..."، ثم أبطلت تعريف العلماء قاطبة للنسخ لتأتي أنت بالتعريف الصحيح؟
أراك أخي تتجاوز قدرك كثيرا، كيف يليق بطالب علم أن يضرب بعرض الحائط كلام كل العلماء، ويجهلهم في تعريف أجمعوا عليه، ولا يكتفي بذلك بل ينكر أمرا جائز عقلا وثابتا نقلا، وأجمع عليه المسلمون، ليقول ليس هناك نسخ؟؟؟
يا أخي لا يغرنك ما يسمى بحرية الفكر وحرية التعبير، واعلم أن كل كلمة تخطها بأناملك ستحاسب عليها، ومهما وصلت في العلم فلن تصل إلى درجة تخولك إنكار وإبطال ما اتفق عليه المسلمون إلا من شذ وما تناقله العلماء في كتبهم ومصنفاتهم جيلا عن جيل.
ولما علمت –بضم التاء- النتيجة مسبقة وهي إنكارك لأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، رأيت أنه لا داعي لقراءة بحثك الذي كتبته على أساس نتيجة مسبة في ذهنك، والله المستعان.
وأقول لك وبالله التوفيق:
النَّسخ جائز عقلاً وواقع سمعًا، وعليه إجماع المسلمين من قبلِ أن يظهر أبو مسلم الأصفهاني ومَن شايعه، وعليه أيضًا إجماع النصارى، ولكن من قبل هذا العصر الذي خرقوا فيه إجماعهم، وركبوا فيه رؤوسهم، وهو كذلك رأي العيسوية، وهم طائفة من طوائف اليهود الثلاث[1].ولا شك أن هذا هو المذهب الحق، والقول العدل في مسألة النَّسخ؛ يقول الإمام الزركشي في برهانه: "والصحيح: جواز النَّسخ ووقوعه سمعًا وعقلاً"[2].ولم يخالف في ثبوت النَّسخ من المسلمين إلا أبو مسلم الأصفهاني[3]، مع الاضطراب في النقل عنه، وقد حاول بعض العلماء أن يجعل الخلاف بينه وبين الجمهور خلافًا لفظيًّا.قال ابن دقيق العيد: نقل عن بعض المسلمين إنكار النَّسخ، لا بمعنى أن الحكم الثابت لا يرتفع، بل بمعنى أنه ينتهي بنص دل على انتهائه فلا يكون نسخًا[4].لكن الإمام الشوكاني رد هذه الافتراضات بقوله: "وعلى كلا التقديرين، فذلك جَهالة منه عظيمة للكتاب والسنَّة، ولأحكام العقل؛ فإنه إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع، فهذا بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله، وإن كان لا يعلم ذلك فهو جاهل بما هو من الضروريات الدينية، وإن كان مخالفًا لكونها ناسخة للشرائع، فهو خلاف كفريٌّ لا يلتفت إلى قائله"[5]...
--------------------------
[1] مناهل العرفان: 2 /186.
[2] البرهان في علوم القرآن: 2 /20.
[3] هو محمد بن بحر الأصفهاني، الكاتب، المعتزلي، كان عالِمًا بالتفسير، ولد سنة أربع وخمسين ومائتين هـ، وتوفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة هـ، من آثاره: "الناسخ والمنسوخ"، "كتاب النحو"، وغيرهما.
[4] إرشاد الفحول: 2 /53.
[5] نفسه.
 
أنا معك اخي ناصر في موضوع النسخ، بأنه ثابت عقلاً وجائز سمعاً، ولكن الأصل هو عدم النسخ، ولا يؤخذ بالنسخ إلا ما ثبت عدم القدرة على الجمع بين النصين، وعلم المتقدم منهما والمتأخر، كما قال علماء الأصول وغيرهم.
كذلك لو نظرت في الآيات المنسوخة لوجدت أنها لم تنسخ جميع أحكامها، بل نُسخ حكم وبقي حكم أو أكثر، أو انتقل الحكم المنسوخ من الوجوب إلى الجواز، يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ما نصه: " إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئاً ولم يأمر بشيء ثم أبطله بالكلية... فتأمل الأحكام المنسوخة حكماً حكماً، كيف تجد المنسوخ لم ينسخ بالكليّة بل له بقاء وجه ..."، ولأضرب لك أمثلة على ذلك:
1- تحريم الخمر: فقوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)، ناسخة للعفو عن شرب الخمر في غير أوقات الصلاة والذي كان يفعله بعض الصحابة، ولكنّها ليست ناسخة لصحة صلاة من شرب الخمرولم يسكر، مع لحوق الإثم به، وذلك في قوله: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى).
2- قيام الليل: في سورة المزّمل، الراجح أن الآيات الأخيرة من السورة: (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفة وثلثه وطائفة من الذين معك...) إلى آخر الآيات، نسخت وجوب قيام الليل على الصحابة والمسلمين من بعدهم، الوارد في أول السورة : (يا أيها المزّمّل، قم الليل إلا قليلا)، والذي قالت فيه أم المؤمنين عائشة:"فإن الله عز وجل افترض قيام الليل فى أول هذه السورة فقام نبي الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه حولاً وأمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهراً فى السماء، حتى أنزل الله عز وجل فى آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة"، والحديث رواه مسلم وغيره، ولكنّ الآيات الأخيرة لم تنسخ وجوب القيام عن النبيصلى الله عليه وسلم، كما أبقت قيام الليل تطوعاً.
وكذلك آيات الصبر عند ملاقاة الكفار، وآيات صدقة النجوى، فالناسخة حكمها الوجوب، والمنسوخة بقي فيها حكم الاستحباب.
وأنصح اخي بقراءة كتاب النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد رحمه الله، فهو أفضل كتاب بحث هذا الموضوع فيما أعلم.
 
الأخ ناصر عبدالغفور
وفقك الله وجزاك عنا كل خير ، اراك غضبت لأقوال غير معصومة ولم تغضب لامتهان كلام الله والعبث به وابطال احكام الله الثابتة ولكن لن امعن في الرد على ما تفضلت به برغم أنه لا يرد على ما اقول ولكنه يحمل التعجب والانكار لموقفي بدون تفنيد بحجة ولا رد بقرينة.

أولا : أنا هنا اسأل ولعلك تفيدني وفقك الله ، هل لك أن تشرح لي مقولة ابن عقيل :
فإن قيل: فما فائدة نسخ رسم آية الرجم من المصحف مع كون حكمها باقيا، ولو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟
فقد أجاب عنه ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به فيسرعون قنوعا بأسرع شيء، كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طرق الوحي وأقلها.

فإن كان فهمك مثل فهمي فهذا القول اساءة بالغة في حق كتاب الله ودليل على بطلان النسخ من اصله كمبطل لكتاب الله وأحكامه وإن كان هناك سوى ذلك

ثانياً : فأتمنى عليك أن تفند وترد تعريف النسخ الذي اعتقد به وتبين لي خطأه مقارنة بالتعريف الرقيق الذي يتداول بين الناس وطلبة العلم وماذا تجد فيه من خطأ ؟ .

فارجو أن تبين لي ولكم الشكر

ثالثاً: قلت وفقك الله
لما علمت –بضم التاء- النتيجة مسبقة وهي إنكارك لأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، رأيت أنه لا داعي لقراءة بحثك الذي كتبته على أساس نتيجة مسبة في ذهنك، والله المستعان.

لن يضرك أن تفند ما ستقرأ فهذا ابسط واجبات المسلم وطالب العلم ليبين لمن يعتقد بأنه حاد عن الطريق وأخطأ ، فعدم قراءتك للبحث وحكمك المسبق ببطلان ما اذهب اليه بدون تفحص ولا بحث ولا تقصي هو مجاف للعدل مجانب للحق في اصله ولك أن تتمسك بذلك.
ثم انك انتقدت الحكم المسبق وهذا انت ترتكبه ، بينما لم أصل لنتيجة بهوى وشهوة و لم يكن في ذهني حكم مسبق بل بحثت وقارنت واستنتجت ورجعت لأقوال المفسرين واثبتُّ التعارض والتناقض بما يستحيل معه اثبات ابطال احكام الله تعالى.
ولكن اعلم بأن الحجة على كل قائل بإبطال آيات الله وأحكامه بدون قول معصوم ولا تقرير من نبي الله الذي نزل عليه الوحي قائمة ، ولن تجد من تتعلق برقبته يوم القيامة فسوف يسألك الله ويسألني وأنا أقول رب إني بلغت فاللهم اشهد.
 
لا أتفق مع أخي الأستاذ ناصر عبدالغفور في قوله هذا: رأيت أنه لا داعي لقراءة بحثك الذي كتبته على أساس نتيجة مسبقة في ذهنك.. يا أخي الكريم؛ إن لم تقرأ أنت الموجز والمعد لنيل الماجستر في التفسير وعلوم القرآن، وتناقش وتدحض الحجج، وتعلّق وو.. فمن سيقرأ ويصحح ؟ وأين سيكتب ويناقش أخونا الأستاذ عدنان؟ على موقع آخر رواده عوام والمتعلمون منهم لا علاقة لهم بالتفسير وعلوم القرآن ؟ ينبغي تشجيع هذا الملتقى على حساب مواقع التواصل الإجتماعي حيث يكثر الهرج والمرج، والبيانات والمعلومات التي تكتبها لا سيطرة لك عليها، وغير ذلك من النقائص، إضافة لمشاركتك في مواقع تجارية كبرى لها أهداف أخرى وراء الظاهر وتقديم الخدمات، بل تروج للزندقة والإلحاد والإنحلال بشتى الطرق الفنية الظاهرة والخفية.. إذن: يجب تشجيع من هم مثلك للكتابة هنا، والتواصل هنا مع أصحاب النظريات الجديدة والمخالفة والمختلفة..

وبعد:
نظريا أنت أخي ناصر من يوافق ما اتفق عليه المسلمون إلا من شذ. لكن عمليا - في التطبيق - الأخ عدنان هو الذي يوافق ما اتفق عليه المسلمون إلا من شذ.

كيف ذلك ؟ وما هذا الهراء ؟ لا، ليس بهراء، فالمسألة يسيرة جدا.

أولا: لننظر إلى بعض المقدمات الأساسية:
قال ابن سعدي في تفسيره (البقرة، ص 85): مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ.

قال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ (فتح الباري ج3 ص 113)

وفي فتح الباري أيضا قال الحافظ: الجمع أولى من دعوى التعارض.

ثانيا: الشرط الأساسي في القول بالنسخ هو تحقق الإختلاف إلى درجة التناقض من جميع الأوجه، لأنه لم يكن من جميع الوجوه فالجمع ممكن، وحينها يبطل القول بالنسخ. وواضح أننا نقصد النسخ الذي ينكر الأخ عدنان وقوعه في القرآن بالقرآن. وهذا الشرط يكفي للعلم أنه لم يقع في القرآن بدليل {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}، ولا حل للمشكلة هذه، كيف؟
إن قلت: الإختلاف منسوخ (تم تخصيصه أو تقييده) في موضع آخر ، وأن آيات الأحكام لا تدخل في الآية، فيلزمك الدليل الواضح البين من نص لا يقبل التأويل على وجه آخر ممكن. ثم، وهنا مشكلة أكبر، كيف ستلزم المخالف بهذا وأنت تعلم إختلاف علماء الإسلام في حصر آيات الأحكام، وإختلافهم في تطبيق النسخ لدرجة تكاد تصلح لقصة كوميدية واحد طلعها بالمئات والآخر يحصرها على أصابع اليد..

ثالثا: بناء على ما جاء أعلاه وفي سياق إثبات دعوى موافقه الأخ الغامدي لجمهور العلماء، من الناحية العملية، أريد عالما واحدا من علماء التفسير والقرآن، أو الأصول، قال بالنسخ بعد أن حاول الجمع.. ونحن نعرف كيف يفعلون ذلك، وكيف يقدمون الحلول للمشكلات بعبارتهم (فإن قيل:.. وإن قيل: ..) وأخواتها. أو حدد آيتين الأولى ناسخة والثانية منسوخة، أو العكس، إتفق أهل التفسير على القول بنسخها.

إن لم تجد ولن تجد، فحاول التراجع عن قولك (رأيت أنه لا داعي لقراءة بحثك)، يا أخانا الفاضل.
 
بسم1
أخى|شايب
الحقيقة كلامك مثير للدهشة يعنى الأمة كلها كانت على باطل فى مسألة النسخ وأبطلت مافى كتاب الله وعلينا الآن اللحاق بسفينة الأخ عدنان قبل فوات الآوان؟مع تقديرى لعلمه وجهده.
اختلف معكما بشدة فى هذه المسألة إلا أننى أقر بأنه لاتوجد آية فى القرآن تلغى آية أو تبطلها بالكلية وإلا ماتلونها وما كان العمل بها والنسخ يكون من آية على التبعيض والمراد الحكم المستنبط منها فيكون الحكم المستنبط من آية ناسخا لحكما مستنبطا فى أخرى ولا شك أن هناك فرق بين الندب والوجوب فى العمل.

 
أضحك الله سنك، أخي علي سبيع.
قلت: "إلا أننى أقر بأنه لاتوجد آية فى القرآن تلغى آية أو تبطلها بالكلية"؛ وهل كنت أدندن حول شيء آخر، غير هذا ؟ بل قلت أن الشرط الأساسي في النسخ هو التعارض، وإلا أمكن الجمع فلا معنى للنسخ عندها.

الأمة كلها كانت على باطل؟ لا. سفينة الأخ عدنان؟ هي سفينة علماء الأمة، فللأخ الغامدي سلف في كل جمع بين آيتين قيل عنها "ناسخ ومنسوخ".. فإذا أضفنا إلى هذا الجمع، إجماعهم على قاعدة أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فإن الذي ينكر النسخ عمليا لهو الموافق لجمهور الأمة. وهذه عملية حسابية: 1+1=2، لا تعقيد فيها.
 
بسم1
ولكن يظل هناك فرقا بين آية توجب عليك عملا و أخرى تحلك منه وتجعله على الندب.
 
بسم1
يقول أهل العلم فى هذه الحالة بأن المندوب نسخ حكم الواجب هذا على سبيل المثال فى مجال نسخ الحكم دون التلاوة قال تعالى{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13) }وهذا باتفاق الجمهور.
 
سؤال لا يجرؤ المبطل على مناقشته:

هل مسألة ابطال الأحكام المسماة بالنسخ مسألة يقينية أم ظنية ؟
 
السلام عليكم

لم افهم كيف يكون التدرج في النسخ مع الرجوع الى "مثلها" في قوله تعالى "ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة:106].
 
نعم، أخي علي سبيع: بارك الله فيك.
النسخ الذي اتفق عليه الجمهور في تفسير الآيتين 12-13 من سورة المجادلة، ليس هو النسخ الذي يدور حوله النقاش، فليس هو النسخ الذي قلت أنت فيه "إلا أننى أقر بأنه لاتوجد آية فى القرآن تلغى آية أو تبطلها بالكلية"، بل النسخ المشكوك في أمره ومآله هو الذي يشترط فيه وقوع التعارض بحيث يتعذر معه الجمع، كما هو مذكور في تفسير ابن جرير للآية {ما ننسخ من آية} ما ينقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا ، والمحظور مباحا ..

وبالتالي ليس المراد هو النسخ بمعنى التدوين والتقييد والتخصيص والبيان والتفصيل..

ونعود إلى الآيتين لنرى أن الظاهر يدل على التفصيل، إنطلاقا من القاعدة "الواجب أولى من المندوب"، أو "الفرض أفضل من النفل"، إذ المندوب في هذه القاعدة يشتمل على الواجب وزيادة. ونفترض الآن أن قول بعضهم بأن الصدقة مندوبة قول ضعيف ، فنأخذ على أنها بظاهر الأمر، والواجب قد يوصف بكونه خيراً ولا يلزم من اتصال الآيتين في القراءة اتصالهما في النزول كما احتجوا.. فإن الصدقة تبقى واجبة على الأغنياء وأن {أأشفقتم..} بيان وتفصيل لقوله {فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم}..

ثم ننتقل إلى التأويلات، تحت ظل النصوص الثانوية، في التفاسير من أجل التدبر، والتدبر فريضة حيثما وجدت المشكلات والمتشابهات في التفاسير.

جاء في الروايات أنهم - يقول الفخر الرازي - نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا علي عليه السلام تصدق بدينار ، ثم نزلت الرخصة. قال القاضي والأكثر في الروايات: أنه عليه السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته ، ثم ورد النسخ ، وإن كان قد روي أيضا أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ، وإن ثبت أنه اختص بذلك فلأن الوقت لم يتسع لهذا الغرض ، وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لا يقعدون عن مثله ، وأقول على تقدير أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ، فهذا لا يجر إليهم طعنا ، وذلك الإقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقير ، فإنه لا يقدر على مثله فيضيق قلبه ، ويوحش قلب الغني فإنه لما لم يفعل الغني ذلك وفعله غيره صار ذلك الفعل سببا للطعن فيمن لم يفعل ، فهذا الفعل لما كان سببا لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء ، لم يكن في تركه كبير مضرة ، لأن الذي يكون سببا للألفة أولى مما يكون سببا للوحشة ، وأيضا فهذه المناجاة ليست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة ، بل قد بينا أنهم إنما كلفوا بهذه الصدقة ليتركوا هذه المناجاة ، ولما كان الأولى بهذه المناجاة أن تكون متروكة لم يكن تركها سببا للطعن.

أنا أنقل هنا كلام فخر الدين رحمه الله لأنه رأى شبهة، بعد النظر إلى الآية في ظل روايات معينة، ذهب بها الباطنية عموما، والشيعة خصوصا، إلى أقصى اليمين . لكن : هل كان الإمام علي يهتم لما كانت واجبة، وأصبحت عنده في حكم المعدوم لما أصبحت مندوبة؟ هل أشفق الأصحاب (كبار الصحابة أو أفاضل الصحابة) على حال الفقراء ولم يفعل علي ؟ وقرأت لمفسر شيعي يقول أن المدة الزمنية الفاصلة بين الآيتين لا تقل عن عشرة أيام، وهو يضعف الإحتمالات الأخرى لغرض مذهبي مكشوف لكن لم يشغل مخه كما فعل الرازي، بأسئلة أخرى يستشكل بها على التوجه الشيعي في هذا السياق. ثم هل باب العلم لا يناجي مدينته إلا مرة واحدة؟ طبعا هنا تأتي رواية أخرى " إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري كان لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيت الرسول تصدقت بدرهم حتى نفد" وآخر يرميها على الإتقاق لتركب وتمشي وتمر فيقول عقب ذكر الرواية : وهو على القول بالوجوب لا يقدح في غيره فلعله لم يتفق للأغنياء المناجاة في مدة بقائه . كيف لم يتفق ؟ إعادة نظر في المدة الزمنية فأوصلوها إلى ساعة، حتى دفع التفكير الضمني في مثل هذه الأسئلة إلى سؤال آخر: هل يجوز نسخ العبادة قبل فعلها؟ ويقول آخر: ووجه ذلك أن الوقت لم يتسع ليعملوا بهذه الآية ولو اتسع الوقت لم يتخلفوا عن العمل بها .. لنفترض لم يتسع في تلك الساعة من نهار حينما كانت واجبة، فماذا عن دفعها - وهي خير لهم وأطهر - عندما أصبحت مندوبة؟

وغيرها من الأسئلة، نضيف إليها سؤالا من أسئلة التوجه الحداثي الذي يعشق الأرخنة أي في القرآن ما يدل على تاريخانيته فوجب التعميم على كل ما يرتبط بالتاريخ عادة من تشريع وحلال وحرام ويبقى اللازمني من عبادات وروحانيات وبعض القيم الأخلاقية التي لا تتطور بسرعة ، كما عشق علماؤنا فقه الأحكام في ظل الروايات عند تحليل الآيتين. لكن هل الآية فقهية ليصح الحديث عن الواجب والمندوب ونسخ هذا بذاك ونسخهما بالزكاة ، أم أنها كانت آية توجيهية تربوية عامة جاءت في سياق النهي عن المناجاة، فيوجه القرآن هذه المشكلة بالموعظة الدينية وبالسلطان، حيث تمثل السلطان في تقرير ضريبة للجماعة، حتى تحقق المراد، وتم القضاء على المناجاة ؟
 
بسم1
لكن أخى شايب نحن فى خضم الاختلاف نبحث عن نقطة تلاقى أولا فثمة تغيرا فى الحكم من الوجوب إلى الندب اتفق عليه الجمهور وإن كان ليس من النوع الذى تقصد الذى عرفه الطبرى رحمه الله أرى أن عملك بالصدقة لا يتعدى كونه على الندب على أية حال فلا رجعة إلى الوجوب أبدا بقوله تعالى{فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} فأنى يكون الجمع بين الحكمين؟ فالأول ملزم وفى تركه أثم والثانى لا شيئ فى تركه فالاختلاف بينهما واضح والنسخ من هذه الجهة واقع وعلى هذا السلف والخلف إلا من شذ.
 
الفرق بين المبطلين والنبي الامين صلى الله عليه وسلم

لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الظن أكذب الحديث ، وارشدنا برشد الله له أن الظن لا يغني من الحق شيئاً ، فكان يدعو للتثبت والتوثق والنظر في الدليل قبل الحكم على الكثير والقليل ، فلننظر فيما احتج به المبطلين فانقلب عليهم :

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِثْلِهَا " فَاشْهَدُوا " أَشَارَ إِلَى الشَّمْسِ وَلَمْ يَزَلِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَئِمَّةُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَطْعِ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَأَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ وَفَعَلَهُ لَمَّا بَلَّغَهُمْ إِيَّاهُ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ فَيَقُولُونَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، وَحَرَّمَ كَذَا وَأَبَاحَ كَذَا، وَهَذِهِ شَهَادَةٌ جَازِمَةٌ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ كَالشَّمْسِ فِي الْوُضُوحِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ الْتِفَاتٌ إِلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتِنَاءٌ بِهَا يَشْهَدُ شَهَادَةً جَازِمَةً أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ عِيَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ يَدْخُلُونَ النَّارَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْهَا بِالشَّفَاعَةِ وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ، وَتَكْلِيمَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ، وَأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، إِلَى أَضْعَافِ أَضْعَافِ ذَلِكَ، بَلْ يَشْهَدُ بِكُلِّ خَبَرٍ صَحِيحٍ مُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ لَمْ يُنْكِرْهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ شَهَادَةً لَا يَشُكُّ فِيهَا.

فدعى صلى الله عليه وسلم أن لا يشهدوا على أمر يكتنفه ظن ، فإن كان على سبيل القطع وأن يكون كالشمس في رابعة النهار فليشهدوا وإلا فلينتهوا عن ذلك .
فانظر رعاك الله الفرق بين أمر رسول الله وبين التطبيق في يومنا هذا ، هذا النبي الذي لم يثبت عنه حديث واحد يعزى يشهد بوقوع الابطال في أحكام الله تعالى ، فلننظر ماذا يقول صاحب الفنون عن الظن في مسالة ابطال أحكام الله عندما سئل رحمه الله عن سبب ازالة الرسم وبقاء الحكم ولماذا لم يترك للتبرك والتلاوة فقال :
"إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء، كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طرق الوحي).انتهى كلامه
هكذا بلا دليل ولا سند من حديث ولا مرجع وثيق معصوم وكأن مراد الله الذي يدعيه نزل عليه وحيا ونحن مأمورون بقبول قوله غفر الله لنا وله

وأظهر صور الخلل فيه ما يلي :

أولاً
: قرر أن سبب رفع التلاوة وبقاء الحكم هو "ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به" أي أن مسألة إبطال التلاوة وحذف الرسم مع بقاء الحكم كان اختباراً لاتباع المسلمين بالظن والمسارعة اليه بدون نقاش ولا تثبت ولا تحقق من أن الحذف كان مؤكداً مثبتاً متواتراً بل يكفي مجرد الظن ، وهذا لعمري أدل ما يستدل به على بطلان النسخ فلا قول معصوم يلتجئ إليه ولا نص قرآني يعزو إليه بل يطلق الأمر للظن ويجعل من ذلك فضيلة عظيمة.

ثانياً
: يقرر أن الوحي بالمنام هو درجة دنيا من درجات الوحي تعد في مقام الظن وليست وحياً يقينياً "فيسرعون بأيسر شيء، كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طرق الوحي" وهذا قول يخشى على صاحبه إن اعتقد به ، فيبطن الاتهام لنبي الله ابراهيم أنه إنما ذبح ابنه وهو متشكك في الوحي فاستل سكينه وأكب وجه ابنه ظناً ورجما بالغيب وليس متيقنا من أن ذبح هذا الغلام بأمر فعلي أم أنه سيكون ضحية لظن وسوء تقدير، وقد فاته أن إسماعيل عليه السلام أفقه منا و منهم فقد فقه من قول أبيه أن ما رَآه إبراهيم كان أمراً ربانياً لا يتطرق إليه شك ، فما يلي ما قاله الرائي ولكن قاله الضحية فكان ذلك أقوى دليل على قوة رؤيا ابراهيم وصدقها ويقينها ولَم يقل لأبيه إنه ظن بل قال "قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ".

وقد فات عليهم أن النبوة المحمدية بدأت بالرؤيا فهل كانت النبوة في منشئها ظن لا يرقى لليقين ؟ فقد جاء في الحديث الصحيح الذي روي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ:
(( أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ))فتجد تقريرات عجيبة كهذه بدون دليل ولا قول معصوم يقررون مراد الله بما لم يقله ربنا جل جلاله ولم يقرره نبينا صلى الله عليه وسلم ، فيسببون الأسباب ويعللون الأحكام والإبطال بدون دليل ولا قول من صاحب الأمر ثابت صحيح ، ولكنه من عند غير الله لذلك فنجد فيه اختلافاً كثيراً كما نلحظ هنا ، ثم ينقله واحد من واحد حتى يصطبغ بالقدسية فيصبح معصوماً لا ينبغي عليه الخطأ.

واليوم فقد ناهزت الآيات المنسوخة والمبطلة الثلاثمائة آية ، وقد تذكرت منشوراً لأحد الاخوة بلغ عشرات الصفحات وعنوان الموضوع "غريب القرآن" فتجده أتى على القرآن من أوله وآخره حتى صيَّره غريباً كله ، وهكذا هو الابطال فاليوم قد وصلنا 300 آية مبطلة بدون دليل ولا حديث معصوم بل بالظن والوهم ، وعندما تسأل لماذا؟؟ فسوف يقال لك : لكي يختبرك الله هل ستستجيب لكل من يتلقفك ويدعي ابطال كتاب الله بدون استفصال لطريق مقطوع به فقط تنحطم وراء المبطلين بلا تفكير ولا سؤال ولا نقاش فالله المستعان.
 
السلام عليكم

لم افهم كيف يكون التدرج في النسخ مع الرجوع الى "مثلها" في قوله تعالى "ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة:106].

السلام عليكم
اعتبروا مشاركتي في الموضوع غير موجو دة
و شكرا
 
السلام عليكم اعتبروا مشاركتي في الموضوع غير موجودة
اختي الفاضلة
لماذا تعتبر غير موجودة ؟؟
سألتي سؤال هام جداً ويحمل إجابة أهم ، فإن كان الله يريد ازالة الحكم وابطاله فكيف يأتِ بمثله ؟؟ وما الحكمة من ازالته اذا كان سيأتي بمثله ؟؟ ، وعندما نقول مثله أي مماثلاً ومطابقاً له ، وهنا نفهم أن النسخ هو التكرار فالله يكرر شيئاً من أحكام الشرائع السابقة ويمحو أخرى
في قوله تعالى :
{ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } [الرعد:39]

{ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [البقرة:106]


فالمحو هو الانساء (إزالة الحكم)
والاثبات هو النسخ (تكرار الحكم)

ما ننسخ من آية أو ننسها
يفيد المغايرة فلا معنى للقول أن النسخ ازالة والإنساء إزالة أيضاً فمالغرض البلاغي واللغوي من ايراد تعبيرين متشابهين متطابقين في موضع واحد ؟؟

 
بسم1
أخى |عدنان الغامدى
عندما تتعرض لتفسير آية لابد من ذكر كلام أهل العلم أولا بعدها تذكر رأيك مدعوم بالأدلة وبالأخص عندما تكون مختلف معهم فلا تحمل نفسك مالاتطيق فقد خصصت الآية بأنها الشرائع فى حين أن الآية نكرة وتفيد العموم مخالفا بذلك الجمهور من أهل العلم بأنها آية قرآنية فماذا لو كان رأيك خطأ؟هل هذا من حسن البلاغ عن الله؟
 
لابد من ذكر كلام أهل العلم أولا بعدها تذكر رأيك مدعوم بالأدلة وبالأخص عندما تكون مختلف معهم

حسناً اخي علي وفقك الله
في المشاركة ٢٨ استدليتُ بقول صاحب الفنون على ظنية النسخ والابطال وانه مجرد وهم وظن وهذا من قولهِ هو ولَم نسمع منكم منافحة او دفاعاً منطقياً ولَم نجد منكم اعترافا وتصديقاً بل صمت مطبق.
وها أنا الآن احيل إليك الامر والفرصة مازالت متاحة مازلت تريد الدليل فاجب عن هذا الدليل رعاك الله وسدد يراعك.
 
بسم1
أخى |عدنان
وأين تعليقك على المشاركة 27؟ مررت وكأنك لم تر شيئا وماأدرى مرور مقر أم مرور منكر؟وكلامى كان فى صلب الموضوع وفيما هو مقطوع بثبوته واتفق عليه أهل العلم ما الذى أدرانى بصحة نسب ماقلت إلى صاحب الفنون هل لديك دلالة بصحة السند إليه؟ أراك تناقش ماهو مظنون فى ثبوته وليس هو صاحب دعوى نسخ التلاوة دون الحكم وليس موضوع النقاش والموضوع هل فى القرآن آية تنسخ حكم أخرى أم لا؟
 
السلام عليكم

لم افهم كيف يكون التدرج في النسخ مع الرجوع الى "مثلها" في قوله تعالى "ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة:106].
مثلها في الأجر .
 
للإخوة الذين يقولون لا يوجد مثال صحيح على النسخ في أحكام آيات القرآن المثبتة رسماً في المصحف حتى وإن انتقل الحكم من الوجوب للندب.
هل يعد هذا ضرورة في كون مبدأ النسخ غير صحيح؟ وهل يعد ذلك ضرورة أن علماء الأمة قد طعنوا بالقرآن عندما قالوا بالنسخ كما يلمح الأخ عدنان دائماً في كتاباته إن لم يكن تصريحا.

أتذكر هذه الكلمة للأخ عدنان
"" أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) فيقدر على ما يشاء ويفعل في ملكه ما يشاء وينسخ من شرائعه ما يشاء ولا معقب لحكمه ولا حسيب عليه وهو الحسيب على كل خلقه وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107) مالكم أيها اليهود من وليي غير الله ، فله الملك وله الحكم وهو الذي أنزل الكتب وهو الذي يرفعها ومالكم من ذلك من شيء سوى التسليم ، فاعتراضكم علىى القرآن لا مكان له ولا وجه لأن من أنزل توراتكم هو من نسخها بالقرآن وبدل الحكم بالحكم والآية بالآية والمعجزة بالمعجزة. " ا.هـ
وقلنا له إن هذا عين مايدندن به علماء الإسلام عندما قالوا بالنسخ فلماذا الإصرار على اللغة الهجومية ضدهم وأنهم "مبطلون " للقرآن ؟
ولماذا لغة اللطميات والعويل في صياغة "بحث" ما حول هذا الموضوع ؟
أنا أشمئز جداً من هذه اللغة الفوقية في "البحث".



الأمر الآخر : النسخ الذي هو رفع رسم آيات القرآن من المصحف. هل هو حقيقة أم فبركة يهودية مرت على الأمة ولم يكتشفها إلا المتأخرين ؟ هل الذي وصلناً تواتراً عن الصحابة فيهم عمر وأبي وأنس وجابر وعائشة كله فبركات ؟
إن كان " الباحثون " يريدون هذا المسلك ، نقول لهم لكم ماتريدون لكن يجب أن تعلموا أن هذا ليس من البحث في شيء وإن دبج ذلك بالكلمات المعقدة .
 
أخي عدنان وفقه الله
السلام عليكم
قلتَ :
لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الظن أكذب الحديث ، وارشدنا برشد الله له أن الظن لا يغني من الحق شيئاً ، فكان يدعو للتثبت والتوثق والنظر في الدليل قبل الحكم على الكثير والقليل ، فلننظر فيما احتج به المبطلين فانقلب عليهم :
.
.
.
وأقول : لعل القول (بإرشاد الله له) أصوب من قول (برشد الله له).
 
أخي محمد آل الأشرف :
تفضلت مشكوراً بالقول :
والرَّشد والإرشاد في هذا الموضع كلاهما صحيح لا غبار عليه فالرَّشَد في قوله تعالى :
{ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا } [الجن:10]
 
تفضلت أخي علي سبيع :

وأين تعليقك على المشاركة 27؟ مررت وكأنك لم تر شيئا وماأدرى مرور مقر أم مرور منكر؟وكلامى كان فى صلب الموضوع وفيما هو مقطوع بثبوته واتفق عليه أهل العلم

وأقول بارك الله فيك المشاركة في معرض حوارك مع الأخ شايب ولمسألة النسخ في هذا الموضع رد قاطع ستراه وكأني بك تمر عليه كما مررت على سواه من المواضع بدون أن تحرك ساكن وكأنك لا تقرأ ولكن لك كل العذر فليس لك عليها سبيل.



ما الذى أدرانى بصحة نسب ماقلت إلى صاحب الفنون هل لديك دلالة بصحة السند إليه؟ أراك تناقش ماهو مظنون فى ثبوته وليس هو صاحب دعوى نسخ التلاوة دون الحكم

يا لله العجب !
تنزه الزركشي والسيوطي وصاحب الفنون رحمهم الله عن القول بالظن وتتهم كتاب الله بالنسخ والابطال وتتغاضى عن المبطلين سواء منهم من ابطل قليل أو كثير ، فإن كنت رحمك الله تدعي بطلان السند إليه فلماذا ينقل عنه علماء التفسير هذا القول من كتاب الفنون وكلما سئل عالم أجاب بقول صاحب الفنون ، فكيف صار قوله الآن منسوب اليه مظنون ؟؟؟

وإليك بعض المواضع التي استشهد فيها الكتاب بهذا القول في هذا الملتقى فقط ولو ذهبت لسواه لوجدت أنه قول مقدس لم يرده أحد ، فهل قول باطل كهذا عصيّ على أن يرد ؟؟ أهو قول معصوم ؟؟:

فننتظر من شخصكم الكريم تخريج القول وإثبات بطلان نسبته لابن عقيل وللسيوطي وللزركشي لان نقلهم له إقرار له على ما ذهب إليه حتى لو كان منسوباً إليه ، ودعنا نبقى في هذه القضية الكلية المحورية ولا نشتت أنفسنا في سواها حتى ننتهي منها تماما ثم ننطلق إلى سواها وإن كنا على باطل فأسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وإن كنا على حق فنسأله جل جلاله أن يؤيدنا بتأييده ويكتبنا من المنافحين المدافعين عن كتابه الكريم إنه هو الولي الحميد.
 
أخى شايب نحن فى خضم الاختلاف نبحث عن نقطة تلاقى أولا .. فلا رجعة إلى الوجوب أبدا بقوله تعالى{فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} فأنى يكون الجمع بين الحكمين؟
أفهم أنك لا تريد الخوض في الإشكاليات المتتالية المطروحة هناك، وهذا حقك؛ وأنا تسرعت إلى تغيير وجهة النقاش، فعذرا. لكن يا أخي علي، ليس الكلام في نوع النسخ، من أي نوع هو، بل الكلام في شروط النسخ، على رأسها التعارض من جيمع الأوجه، فهل من تعارض بين الواجب والمستحب؟ هذا السؤال الأول ثم الأسئلة التالية:

قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} هل هذا الخطاب موجه للجميع بمن فيهم {الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ} المجادلة 8 ؟ وهل يأمر الله بتقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول علما أن {النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ} المجادلة 10 ؟

قال تعالى {أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} هل هذا الخطاب موجه للجميع أم للفقراء خاصة أم للفقراء والأغنياء الذين يشفقون على الفقراء أم ماذا بالضبط؟

وإذا تتبعنا سياق الآية في سورة المجادلة، سنرى التدريج في القضاء على النجوى لما تؤدي إليه من مشاكل حتى عندما تكون بالمعروف وبالتزام آداب المجالس، فإنها لا تخلو من المشاكل، فأوجب الله الصدقة على المؤمنين عامة والأغنياء منهم خاصة بدليل {فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}، وأما الفقراء فمنهم من ترك المناجاة، ومنهم من لم يتركها بعد وإليهم تتوجه الآية الكريمة: يا أيها الذين لم يجدوا ما يتصدقون به {أأشفقتم} ؟

هذا تفصيل وبيان للنجوى في كل تلك الآيات. لا ناسخ ولا منسوخ. و أما قولهم منسوخة نسختها ناسخة نسخت ب وغير ذلك من العبارات، فكلام يقال في سياقات معينة، أغلبها مجهول ومبهم، بدليل إختلافهم في النسخ، بل إن الأصوليين أنفسهم إختلفوا في تقديم تعريف جامع مانع للنسخ، فبأي تعريف سنأخذ لنفهم ماذا أرادوا بها؟ وبعد تحديد هذا التعريف، فبأي نوع من أنواع النسخ سنأخذ ؟

نقول اتفق الجمهور على قولهم كذا في الآية .. هذا غير صحيح. فإذا كان الطبري يشرق بمعنى النسخ، والزمخشري يغرب به، والرازي يذهب به إلى الشمال، وابن عجية يتجه به صوب الجنوب، فإن عبارة "اتفق عليه الجمهور" عبارة مشكلة. عندما يقول المفسر فلان {أأشفقتم} أيها الذين يراعون قلوب الفقراء الذين لم يجدوا ما يتصدقون به لو احتاجوا إلى المناجاة، ويقول المفسر علان {أأشفقتم} أيها الفقراء.. فلا معنى للحديث عن اتفاق وهمي هنا في الواجب والمندوب ..
 
وأضيف لما تفضل به أخي الاستاذ شايب :
تأويل الآية الذي يذهبون إليه ويستنتجون منه النسخ منكر باطل من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول : قولهم بأن تلك الصدقة كانت فريضة - في حين لم تكن الصدقة قط فريضة- وهذا القول يستلزم الطاعة والإذعان من جميع صحابة رسول الله ولكنهم يصرحون باتهام كافة الصحابة (بقولهم هذا) أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفوا عن النجوى حتى لايتصدقون بشيء فيمتنعون بذلك عن النجوى ، ولم يأت أمر رسول الله إلا علي ابن أبي طالب الذي كان من الثابت أنه من فقراء الصحابة ، وهنا نشتم رائحة التدليس الرافضي والدس الصفوي الذي يطعن في صحابة رسول الله ولكن المبطلين لا يهمهم ذلك طالما ينتصر لقضية ابطال أحكام الله وإطلاق ايدي الخلق في كلام رب العالمين يعبثون به تحت اسم (السلف) والسلف من ذلك براء.
قال في ذلك ابن جرير رحمه الله:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ) قال: نهوا عن مناجاة النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قدم دينارًا فتصدق به، ثم أنـزلت الرخصة في ذلك.انتهى كلامه

الوجه الثاني : اتهام الله باطلاً أنه أمر بذلك ليخفف عن نبيه مسائل المسلمين وفي ذلك يقول ابن جرير :
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً )، وذاك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه؛ فلما قال ذلك صبر كثير من الناس، وكفوا عن المسألة، فأنـزل الله بعد هذا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ، فوسع الله عليهم، ولم يضيق.انتهى كلامه

أي أن الله وضع شرعة تمنع الناس من إتيان رسول الله وسؤاله والاستفتاء عنده ، وكل ذلك من عند انفسهم بلا دليل ولا قول معصوم فكيف تريد أيها المبطل أن يقبل هذا ؟؟
إن هذا الفعل يتعارض مع كتاب الله نفسه ، فقد بعث الله نبيه ليبين للناس وفي ذلك يقول جل شأنه (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) ، بل كيف يكون هذا الفعل من الله تجاه عباده وهو يلوم نبيه صلى الله عليه وسلم عندما انشغل عن ابن أم مكتوم بدعوة كافر قرشي فأنزل سورة عبس :
عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ (8) وَهُوَ يَخْشَىٰ (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ (10) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) عبس
فكيف يحجب الله خلقه عن الذكرى واستفتاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف نجيب الملحدين إذا قالوا ربكم لا يسمح بالسؤال إلا بثمن وماذا نقول إذا قيل أن النبي يتقاضى مالا مقابل الجلوس لحوائج أتباعه ؟؟
ألا ندرك بعقولنا التي وهبنا الله إياها سخافة هذه الرواية وتهافتها وبطلانها وطعنها في الله وفي رسوله وفي صحابة رسوله ؟؟

ولنقس على ذلك دعوى افتراض قيام الليل ثم التراجع عن الحكم ونسخه ، الذي ينطوي على اتهام للصحابة أنهم كانوا ينامون عنها وهي فريضة ماعدا طائفة من الذين آمنوا ، وأن الله بدا له أن الناس لا يطيقونها فعاد عن أمره ونسخ فريضته وابطل حكمه لما رأى من حال اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ولعمري أن هذا هو البداء الذي ينسبه اليهود لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً.
والحقيقة أنها فريضة مخصوصة للنبي صلى الله عليه وسلم لم تفترض على اتباعه اصلا وبقي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى قبض وكان ينهى الناس عن مجاراته في قيام الليل خوفا من ان تفترض عليهم فكيف يمنعهم من متابعته عليها إن كانت فرضت ونسخت ؟؟؟
مالكم كيف تحكمون ؟؟ ، يا إخوة يا أحبة أعملوا عقولكم التي وهبكم الله ولا تقولوا هكذا وجدنا آبائنا وإنا على آثارهم مقتدون ، فكل ما سوى قول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به عرض الحائط سواء صاحب الفنون أو غيره.

ولكن لنتوقف عن ذلك ونطالب أخي علي سبيع بالاجابة عن قول ابن عقيل الذي يثبت فيه أن النسخ قول بالظن وان ذلك القول لاختبار الأمة وأن وحي ابراهيم بذبح ابنه كان بالظن لأنه رؤيا وأن الرؤيا أدنى درجات الوحي أي أنها كالظن فإن كانت رواية مكذوبة فليبين وإن كانت ثابتة فليشرح لنا ما يزيل الالتباس.
 
أخي محمد آل الأشرف :
تفضلت مشكوراً بالقول :
والرَّشد والإرشاد في هذا الموضع كلاهما صحيح لا غبار عليه فالرَّشَد في قوله تعالى :
{ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا } [الجن:10]

من أخبرك أستاذي بأن الرشد والإرشاد بمعنى واحد؟!
 
اخي الفاضل :
الإرشاد لغة:
مَصْدَرُ أرْشَدَهُ إِلَى الشَّيْءِ بِمَعْنَى دَلَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ر ش د ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى اسْتِقَامَةِ الطَّرِيقِ، والْمَرَاشِدُ مَقَاصِدُ الطَّرِيقِ، وَهُوَ ابْنُ رِشْدَةٍ إِذَا كَانَ لِنِكَاحٍ صَحِيحٍ. الرُّشْدُ وَالرَّشَدُ وَالرَّشَادُ: نَقِيضُ الْغَيِّ. رَشَدَ الإِنْسَانُ (بِالْفَتْحِ) يَرْشُدُ رُشْدًا(بِالضَّمِّ)، وَرَشِدَ (بِالْكَسْرِ)، يَرْشَدُ رَشَدًا وَرَشَادًا فَهُوَ رَاشِدٌ وَرَشِيدٌ إِذَا أصَابَ وَجْهَ الأَمْرِ وَالطَّرِيقِ.
وَفِي الْحَدِيثِ: [ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي] .
وَالرَّاشِدُ اسْمُ فَاعِلٍ منْ رَشَدَ يَرْشُدُ رُشْدًا .
يُرِيدُ بِالرَّاشِدِينَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وعَلِيًّا رحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَرِضْوَانُهُ وَإنْ كَانَ عَامًّا فِي كُلِّ مَنْ سَارَ سِيرَتَهُمْ مِنَ الأئِمَّةِ. وَرَشِدَ أَمْرُهُ: رَشِدَ فِيهِ.
والرَّاشِدُ: الْمُسْتَقِيمُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ.
وَأَرْشَدَهُ اللهُ،وَأَرْشَدَهُ إِلَى الأمْرِ،وَرَشَّدَهُ: هَدَاه .
وَاسْتَرْشَدَهُ: طَلَبَ مِنْهُ الرَّشَدَ.وَيُقَالُ: اسْتَرْشَدَ فُلاَنٌ لأَمْرِهِ إِذَا اهْتَدَى لَهُ،وَالرَّشَدَى:اسْمٌ لِلرَّشَادِ . وَفِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى الرَّشِيدُ؛ لأَنَّهُ يُرْشِدُ الْخَلْقَ إلَى مَصَالِحِهِمْ أَيْ يَهْدِيهِمْ وَيَدُلُّهُمْ عَلَيْهَا، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ، وَقِيلَ هُوَ الَّذِي تَنْسَاقُ تدْبِيرَاتُهُ إِلَى غَايَاتِهَا عَلَى سَبِيلِ السَّدَادِ مِنْ غَيْرِ إِشَارَةِ مُشِيرٍ وَلاَ تَسْدِيدِ مُسَدِّدٍ أَيْ أَنَّهُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ(1).

___
(1) لسان العرب (3/5).
المعجم الوسيط: (1/7)
ومقاييس اللغة (2/8).

وراجع كتاب
تحقيق في كلمات القرآن الكريم لحسن المصطفوي ، ج4 , ص148-150 وستجد مرادك.
ولعلنا نناقش ذلك في موضع آخر لتفادي انقطاع تسلسل الموضوع في مسالك جانبية.
حفظك الله وفقك لكل خير
 
نعم أستاذي، لعل تصحيح العبارة أولى من الجدال، ولولا أن الكلمة كانت مضافة إلى الله تعالى ماقاطعت هذا النقاش.
 
بسم1
أخى عدنان هون عليك فأنت كالذى ينخر فى جبل أحد بأبرة ليهدمه أو يحاول بكفيه فى ماء البحر ليفرغه. فى هذه المسألة بالذات الكل يدرك خطورة العبث فى قضية النسخ وعليها إجماع أمة
هل الأمة اجتمعت على باطل؟هل نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتواتر فقط من الحديث؟وهل تتم بذلك الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة فى كتاب الله عز وجل؟وهل ميز الصحابة والتابعين في بادئ الأمر بين خبر الواحد وغيره؟وكيف ومعظم الأحكام تقوم على خبر الآحاد؟
قال تعالي{
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}
قال تعالي{
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}
قال تعالي{
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}
فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بالتأسى بقوله وفعله ولا يعرف ذلك إلا من صحيح حديثه وبرواية الثقات وعمل أهل العلم على التثبت من ذلك فى كل عصرلضمان صحة البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عذر لأحد ونشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وأكمل لنا الدين قال تعالى{... الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا... } وأنظر إلى قوله تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}فمن أخذ من القرآن وحده دون الحديث الصحيح هل يكمل له دين؟ ومن أخذ من الحديث المتواتر فقط هل يكمل له دين؟
وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (1)) (2) (أَلَا يُوشِكُ) (3) (الرَّجُلُ مُتَّكِئًا) (4) (شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ) (5) (يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي) (6) وفي رواية: (يَأتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ , أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ , فَيَقُولُ: مَا نَدْرِي مَا هَذَا، عِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ لَيْسَ هَذَا فِيهِ) (7) (بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ , فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ , أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (8) مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ (9) ") (10)
__________
(1) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ , أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أُوتِيَ مِنْ الْوَحْيِ الْبَاطِنِ غَيْرِ الْمَتْلُوِّ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مِنْ الظَّاهِرِ الْمَتْلُوّ.
وَالثَّانِي: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أُوتِيَ الْكِتَابَ وَحْيًا يُتْلَى، وَأُوتِيَ مِثْلَهُ مِنْ الْبَيَان , أَيْ: أُذِنَ لَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا فِي الْكِتَاب , فَيَعُمَّ وَيَخُصّ , وَأَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ , فَيُشَرِّعَ مَا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ لَهُ ذِكْر , فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي وُجُوبِ الْحُكْمِ وَلُزُومِ الْعَمَلِ بِهِ كَالظَّاهِرِ الْمَتْلُوِّ مِنْ الْقُرْآن. عون المعبود - (ج 10 / ص 124 .
وبخصوص كلام ابن عقيل فى كتاب الفنون رأيه يشوبه غموض ولم أنقله لك ولا لغيرك ولا هو بحديث صحيح وهومجرد رأى وليس معنى تبنيه من قبل الزركشى والسيوطى رحمهما الله أننى أقبله وواجب على الدفاع عنه أو نقضه والحقيقة لا أهتم بهذا الرأى فلماذا تفرض على الخوض فى رأية؟ لكنك تعجبت منى والعجب منك عندما طعنت فى نسبة القول لابن عقيل وكاد أن ينخلع قلبك مع أنك طعنت فى علماء الأمة ومحدثيها والأعجب أنك تحاول أثبات صحة السند إلى ابن عقيل أليس من الأولى اتباع حديث الآحاد المشهود له بالصحة حلا للإشكال؟وماذا لو كان الظن فى غير محله وانفرط عقد الأحكام؟هل يفعنا كلام شايب وعدنان؟ وعلى العموم انتهى الكلام بيننا وأعطى الفرصة لإخوانى المختصين فى علم التفسير بالملتقى للتعليق على ماتفضلتما به تفسيرا فى سورة المجادلة وكيف استطعتما كطالبى علم رد النسخ فى آية النجوى خلافا لرأى الجمهور من أهل العلم.
 
بسم1
قال تعالى {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا }
 
نقول ابطال أحكام القرآن مجرد ظن ، ولا يقبل ابطال بدون يقين ، وكل ادلة النسخ ظنية وأنتم تقضون بالظن على اليقين وهذا باطل

وقول ابن عقيل مجرد مثال وجل علماء التفسير وعلى رأسهم (ابن عقيل ، والزركشي ، السيوطي) ومن تابعهم الى اليوم يقرون بظنية النسخ وهذا يكفي لرده وابطاله ، واحضرت لك دليل من قول متواتر لابن عقيل يتناقله الباحثون والعلماء الى اليوم.


فالمسألة ليست قول ابن عقيل والزركشي والسيوطي وحده بل كل قول ظني تنقله وتستشهد به وهو ظني يبطل آيات واحكام يقينية

طيب الله جمعتك وأسعدك في الدارين.
 
أخي الفاضل هداك الله وإياي :
إن الإتيان بالأوامر العمومية والنواهي الكلية لا يثبت وجود النسخ ، ويستطيع كلٌّ منا استعمال تلك الآيات والأحاديث لصالح فكرته ورأيه ، فالقائلون بالابطال بمالم يقله الله ولا رسوله معتمدين على اقوال غير معصومة يشاققون الله ورسوله ويخالفون محكمات كتابه مخالفة ظاهرة.

فمثلا ، حرمان الارملة من متاع السكنى وإبطال الحكم الذي قرره الله لها بتأويل فاسد وإبطال آية المتاع والحق بآية الفرض والواجب صورة من صور فساد مسألة الابطال المسماة بالنسخ فإن كان هذا الإدعاء باطل والتناسخ واقع فأجب ورد الحجة بالحجة.

وتقرير أن قيام الليل فريضة مبطلة منسوخة وأن الله بعد أن فرضها وجد أن فيها مشقة على المسلمين فتراجع عن حكمه وعاد فأبطلها وجعل منها نافلة نقول أن ذلك قول باطل ولنا في ذلك حجج ودلائل فإن كان هذا الإدعاء باطل والتناسخ واقع فأجب ورد الحجة بالحجة.

وتقرير إبطال كافة آيات المسالمة والموادعة والإحسان لغير المسلمين بآية السيف بدون قول من معصوم مخالفاً بذلك واقع حال المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفاً حال الخلفاء الراشدين ومن تبعهم من خلفاء المسلمين قول بين البطلان فإن كان هذا الإدعاء باطل والتناسخ واقع فأجب ورد الحجة بالحجة.


دعوى أن الخمر كان طيباً حلالا وأن الله عاد فحرمه مخالفة للواقع بأن الله قرر تحريمه ولم يقرر حليته ابداً وبذلك تنتفي دعوى الابطال لأن الخمر في اصله محرم فيما سبق من شرائع ولم يرد نص بتحليله أبداً فإن كان هذا الإدعاء باطل والتناسخ واقع فأجب ورد الحجة بالحجة.

دعوى نسبة عشرات الآيات الباطلة للقرآن الكريم كقوله (لو أن لابن آدم وادياً...) وقوله (ولا ترغبوا عن آبائكم ...) والغرانيق العلى وكل تلك الترهات الباطلة وأنها نسخت حكما ورسما أو نسخت رسما وبقيت حكما قول باطل لم يقله رسول الله ولم تتواتر تلاوة تلك الاقوال المنحولة وأظهر صورة من صور بطلانها القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهنَّ مما يقرأ من القرآن فمن أبطلها إذاً إن كان مات وهي تتلى ؟؟ ، فإن كان هذا الإدعاء باطل والتناسخ واقع فأجب ورد الحجة بالحجة.

وقس على ذلك كافة المواضع الأخرى من دعاوى النسخ والإبطال كما أن من أظهر دلائل البطلان تنوع الأقوال وانقسامها إلى 13 قولا مختلفاً وهذا أقوى دليل بأن المسألة ظنية لا قطع فيها وهنا نقول لا يقبل ابطال اليقيني بالظني أبداً والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

توقفت عن الحوار لكثرة الأشغال، لكن حاولت أن أقرأ كل ما فاتني من تعليقات الإخوة والأخوات، وتألمت لإصرار الأخ عدنان على الجدال العقيم، وكأنه يريد فرض رأيه الشاذ علينا والله المستعان.
وهذه بعض الملاحظات أسطرها لعلها تجد أذنا واعية:

أولا: استطعت أخي عدنان -وللأسف- تغيير مسار النقاش للوجهة التي تريدها أنت، وهذا ليس من الإنصاف في شيء، فموضوع النقاش: هل التدرج يلزم منه النسخ؟ وطرح السؤال بهذه الطريقة تفيد التسليم أولا بوجود النسخ وإلا ما صحت صياغة الموضوع بهذه العبارة، لأنه كما يقول الأصوليون:" الحكم على الشيء فرع عن تصوره"، وإن كانت هذه القاعدة غير منطبقة على كلامي لكنها تدل على ما أريد إيصاله لك.
كان بالإمكان أن تحافظ على مسار النقاش، دون تغيير وجهته، بأن تفتح صفحة جديدة في ملتقانا الكريم.

ثانيا: أوافق الأخ الكريم محمد عبد الله آل الأشرف على كلمته لما انزعجت من تدخله بخصوص كلمة الرشد، فقال:" لعل تصحيح العبارة أولى من الجدال، ولولا أن الكلمة كانت مضافة إلى الله تعالى ما قاطعت هذا النقاش."، فعلا والله إن تصويب كلمة مضافة إلى الله جل جلاله أولى وأفضل بكثير من الجدال، وأي جدال، طالب علم يناطح الجبال والأئمة الكبار.

ثالثا:أتدري ما السبب في رجوع الأخت بهجة عن تساؤلها؟
أكاد أجزم أنها استعظمت طريقتك في الحوار والتحليل واستخفافك الكبير بعلماء الإسلام، وكيف تتعامل مع النصوص بنظرتك الخاصة دون تقيد بالضوابط التي يجب التقيد بها.

رابعا: سبق أن نبهتك أخي عدنان على تأويلك الباطل لقوله تعالى:"أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون..." في نقاش آخر حول فناء الروح، وبينت لك أن هذا منهج العقلانيين الذين لا يرفعون بالآثار رأسا ولا يقيمون لعلماء التفسير وزنا فيفسرون كلام الله حسب عقولهم المتأثرة بالحضارة الغربية، وقد ذكرت لك نموذجا من ذلك، لكن وللأسف أراك لم تستفد من توجيهي لك، فتماديت في تأويل كلام الله تعالى حسب ما تعتقده أنت، وأخشى أن تدخل بهذا الأمر في سلك أهل الأهواء، فإنهم يجعلون أصولهم ومعقولاتهم وآراءهم هي الأصل المعتمد ثم ينظرون إلى نصوص الوحيين في ضوء هذه الأوصول، فما وافقها منها قبلوه اعتضادا لا اعتمادا وما خالفه منها ردود بأنواع الرد إما بالإنكار وإما بالتحريف الذي يسمونه تأويلا وإما بالتفويض.
فحذاري أخي من تلاعب الشيطان، فإن له مداخل قد لا نتفطن لها، كما فصل ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في التلبيس له.

خامسا: بالنسبة لكلام ابن عقيل رحمه الله تعالى فكما تعلم المعصوم من عصمه الله وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى:" كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم"، مع أنه يمكن توجيه كلامه رحمه الله توجيها صحيحا، فلما هذه الدندنة الطويلة حول كلمته تلك، في الوقت الذي تحمل فيه معول الهدم لتنسف به ما قرره العلماء منذ القدم إلى عصرنا هذا، متهما إياهم تارة بالتضليل والتلبيس بوضع تعاريف مخالفة للحقيقة حتى تأتي أنت لتضع التعريف الصحيح السليم، وبلمزهم بالتناقض والاضطراب تارة أخرى، بل بالتجهيل تارات، وإن لم تقلها بلسان مقالك فقد قلتها بلسان حالك، والله المستعان.

سادسا: لما استدل الأخ علي السبيع بقوله تعالى:" وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)"، كان محقا، لعلك تعود إلى رشدك وتعرف قدرك وتحس بالخطر الذي تحاول إيقاع نفسك فيه بهذا الكيل من الاتهامات والاستخفاف بعلماء الأمة -من حيث لا تشعر-.

سابعا وأخيرا:أذكرك أخي عدنان بكلام الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، لعلك تستشعر ما أنت فيه، ولا أقصد أن ما سأنقله لك ينطبق عليك، وإنما من باب التحذير لا غير، يقول رحمه الله تعالى في بيان الباعث على التفسير الإلحادي:

"اندفع هؤلاء النفر من المؤولة إلى ما ذهبوا إليه من أفهام زائغة فى القرآن بعوامل مختلفة، فمنهم مَن حسب أن التجديد ولو بتحريف كتاب الله سبب لظهوره وشهرته، فأخذ يثور على قدماء المفسِّرين ويرميهم جميعاً بالسفه والغفلة ثم طلع على الناس بجديده فى تفسير كتاب الله ... جديد لا تقره لغة القرآن، ولا يقوم على أصل من الدين.
ومنهم مَن تلقَّى من العلم حظاً يسيراً، ونصيباً قليلاً، لا يرقى به إلى مصاف العلماء، ولكنه اغتر بما لديه، فحسب أنه بلغ مبلغ الراسخين فى العلم، ونسى أنه قَلَّ فى علم اللُّغة نصيبه، وخف فى علم الشريعة وزنه، فراح ينظر فى كتاب الله نظرة حُرَّة لا تتقيد بأى أصل من أصول التفسير، ثم أخذ يهذى بأفهام فاسدة، تتنافى مع ما قرره أئمة اللُّغة وأئمة الدين، ولأول نظرة يتضح لمن يطلع عليها أنها لا تستند إلى حُجَّة، ولا تتكئ على دليل...هؤلاء جميعاً خاضوا فى القرآن على عماية، فلم يراعوا فى فهمه قوانين البلاغة، ولم يدخلوا إلى تفسيره من باب السُّنَّة الصحيحة، وحسبوا أنهم أرضوا ضمائرهم، وأنصفوا البحث الحر، والرأى الطليق.
ولولا أن الله قيَّض لهذا الدين رجالاً يدرسونه ببصائر تنفذ إلى لُبابه، ويدفعهم الإيمان والإخلاص إلى أن يبعدوا عنه هذه الخبائث، التى يُراد أن تُلصق به أو تنزل فى رحابه .. لولا هذا لأصاب المسلمين من هؤلاء المضللين شر مستطير، ولنتج عن أفكارهم وأهوائهم فتنة فى الأرض وفساد كبير." اهــ من التفسير والمفسرون.

أذكرك أخي بأنني لا أقصد أنك معني بهذا الكلام وإنما ذكرته محذرا لا واصفا.
والله المستعان.
 
عودة
أعلى