فهد الوهبي
Member
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد..
فإن ضبط المصطلحات ذو أهمية بالغة ، لما له من تأثير في بيان العلوم وعلاقتها غيرها، لذلك كتب العلماء كتب التعريفات ، وحرروا المصطلحات العلمية في كثير الفنون.
وفي هذا المقال أحب الحديث عن مصطلح ( قواعد التفسير ) ،و بداية أُذَكِّرُ بأمرين :
أولاً: أن الكلمة العربية لها حالات :
1- أن تبقى على معناها في اللغة ولا تنتقل إلى معنى جديد . وهنا تكون الكلمة سائرة مع الحقيقة اللغوية، وعلى استعمال العرب. وهذا حال أغلب كلمات القرآن . لذلك فإن من أهم قواعد التفسير أن يفسَّر على مقتضى قواعد العرب في الفهم ، وأن تفسر كلماته على حقائقها العربية إن لم تنتقل إلى معنى شرعي أو عرفي جديد.
2- أن تنتقل إلى معنى عرفي جديد . ويكون هذا المعنى هو المراد عند إطلاق الكلمة بين أصحاب ذلك العرف، كما وقع التعارف على كلمة ( الفاعل ) بين أهل النحو على معناه الحادث بعد وهو : " ما أسند إليه الفعل أو شبهة على جهة قيامه به" أو غير ذلك مما عُرِّف به الفاعل، وهكذا كثير من الكلمات التي استُخدمت في العلوم بعد تصنيفها، وفي الدلالة على أقسام تلك العلوم وأنواعها. وإذا كان هذا العرف حادثاً بعد زمن التنزيل فإن من الخطأ أن تفسر الآيات بحسب ذلك العرف، كما يخطئ من يفسر قوله تعالى : ( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً ) بأنه المكروه الاصطلاحي عند كثير من العلماء الذي هو دون المحرم، وكما يخطئ من يفسر قوله تعالى: ( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) بالنسخ الاصطلاحي المعروف .
3- : أن تنتقل الكلمة إلى معنى شرعي جديد. وهذا ما وقع في عدد من الكلمات كالصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والكفر وغير ذلك من الكلمات الوارة في الشرع على معنى جديد . وهنا يجب أن تفسر الكلمة بمعناها الشرعي لا اللغوي.
والكلمات القرآنية تُفسر بالحقيقة الشرعية إن وجدت فإن لم توجد فينتقل إلى الحقيقة العرفية أو اللغوية ، فتقدم الحقيقة الشرعية على غيرها إن وجدت.
ثانياً : أن المعنى اللَّقَبِيَّ للمصطلحات ليس بمعزل عن معنى ما تَرَكَّبَ منه المصطلحُ:
لذلك فإن تعريف المصلحات المركبة أو الوصفية ، ينبغي أن يراعى فيه معاني الأجزاء التي تُكَوِّنُ ذلك المصطلح.
ولا يكفي في ذلك الاكتفاء بتعريف أحد الجزئين ، بل لا بد من تعريف كل جزء على حده، ثم يُعَرَّفُ المعنى المركب من الجزئين حتى يكون التعريف منطبقاً على العلم ، جامعاً لمسائله ، مانعاً من دخول غيره فيه.
ومصطلح ( قواعد التفسير ) ، من المصطلحات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحرير والضبط، وذلك لأسباب:
1- أن هذا العلم لم يلقَ حظَّه من الكتابة والتحرير ، كغيره من العلوم المشابهة كقواعد الفقه ، فإن العلماء منذ زمنٍ بعيد قد كتبوا وحرروا مصطلح ( قواعد الفقه ) في كتب كثيرة ، بينما نجد أن قواعد التفسير لم يُكتب فيها إلا من قبل المعاصرين ، وقليل من المتقدمين الذين لم يصل إلينا من كتبهم إلا نزرٌ يسير.
2- أن ما كتبه المتقدمون وبعض المعاصرين ليس في موضوع قواعد التفسير بل في علوم القرآن ككتاب ( التيسير في قواعد علم التفسير ) للكافِيَجي ، وقد يشتمل على بعض قواعد التفسير كما في بعض الكتب المعاصرة.
3- اختلاط هذا العلم بعلم أصول الفقه ، وتداخل بعض المسائل بينهما، حتى أصبح تعداد قواعد الأصول ضمن قواعد التفسير أمرٌ معهود عند من كتب في قواعد التفسير.
بعد ما سبق يتبين أن هذا المصطلح بحاجة إلى تحرير وضبط ومراجعة حتى تنضبط مسائله ومفرداته، وليس المقصود في هذا المقال تحرير المصطلح بل المراد لفت الانتباه إلى أهمية ذلك ومحاولة فتح الطريق أمام الدراسين لمناقشة هذا الموضوع ، ولعل ذلك يكون بدراسة ما يلي:
أولاً: تعريف القاعدة :
القاعدة في اللغة بمعنى الاستقرار والثبات ، وأقرب المعاني إلى المراد في معاني القاعدة هو الأساس، نظراً لابتناء المعاني عليها كابتناء الجدران على الأساس(1).
وأما في الاصطلاح:
فإن معنى القاعدة ليس مختصاً بعلم بعينه ، وإنما هو قدرٌ مشترك بين جميع العلوم.
وعرفها بعضهم بقوله : " القواعد : القضايا الكلية "(2).
والقضايا : جمع قضية : وهي في اصطلاح المناطقة : ( قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب)(3).
والكلية : أي المحكوم على جميع أفرادها(4).
قال الدكتور يعقوب الباحسين : " فيبدو لنا ـ والله أعلم ـ أنه يكفي في تعريف القاعدة أنها: قضية كلية ، كما جاء في تعريف صدر الشريعة ... كما أن القضية لا يمكن أن تكون كلية إلا وهي منطبقة على جميع جزئياتها. وبناء على ذلك يمكن القول: إن كل قضية كلية هي قاعدة، أياً كان مجالها. فقولنا: كل شاعر مرهف الحسِّ، قضية كلية محكوم فيها على كل أفراد موضوعها، فهي قاعدة ... وهكذا يمكن إجراء هذا على كلِّ قضية من هذا القبيل، والله أعلم"(5).
إذا عُلم معنى القاعدة وأنها قضية كلية ، فإننا إذا أردنا أن نحصرها بميدان معين قيدناها به، فنقول: قضية كلية نحوية، وقضية كلية فقهية، وقضية كلية تفسيرية.
ثانياً: تعريف التفسير :
إن إضافة القواعد إلى التفسير، هو ما يحدد هذه القواعد ويميزها عن غيرها من القواعد، ولو كانت قواعد التفسير هي قواعد الأصول ـ أصول الفقه ـ لما كان لهذه الإضافة من معنى ، فكما نجد أن إضافة القواعد إلى الفقه قد أخرجتها عن قواعد أصول الفقه؛ فإنه ينبغي أن تكون إضافة القواعد إلى التفسير أو العقيدة أو النحو ذات دلالة في مسائل ذلك العلم وما يدخل تحته، وينبغي أن تكون مخرجة له عن قواعد أصول الفقه، بحيث لا ينطبق العلمان، وكما نجد أن مصطلح التفسير مغاير لمصطلح أصول الفقه، كذلك ينبغي أن تكون قواعد كل علمٍ مختلفة عن قواعد العلم الآخر.
وتعريف التفسير عند العلماء مشهور ويمكن ـ باختصار ـ أن نقول : إن هناك اتجاهين في تعريف التفسير :
الأول: من عمم معنى التفسير ، كما قال أبو حيان : " التفسير: علم يُبْحثُ فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تُحْمَل عليها حال التركيب وتتمات ذلك"(6).
وكما قال الزركشي : " علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه"(7).
الثاني: من خص التفسير بالبيان فقط ، وهو منهج عدد من المعاصرين منهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ مناع القطان رحمهما الله، والدكتور مساعد الطيار وفقه الله .
ولا شك أن اختيار أحد التعريفين مؤثر جداً في تحديد قواعد التفسير ، فإذا كان التفسير بمعنى البيان فقط ، فلا شك أن قواعد بيان القرآن ، تُعد أقل من قواعد التفسير على المعنى الآخر إذ يدخل على ما ذكره أبو حيان والزركشي قواعد النطق بألفاظ القرآن وقواعد الدلالات وغير ذلك.
وعلى كلا الاتجاهين في تعريف التفسير؛ فإن قواعد التفسير ينبغي أن تكون مختصة بالتفسير ، كما اختصت قواعد الفقه بعلم الفقه، وكما اختصت قواعد النحو بعلم النحو، وهلم جرا.
ثالثاً: تمييز علم التفسير عن علم أصول الفقه :
فعلم التفسير هو أحد علوم القرآن، وقد ذكر العلماء اشتراط العلم بأصول الفقه للمفسِّر، لكن الملاحظ أنه قد وجد تداخل بين قواعد التفسير وقواعد أصول الفقه.
وهذا الأمر لم يقع بهذا الحجم بين علم قواعد الفقه وعلم أصول الفقه.
فلماذا كان الاشتراك كبيراً بين قواعد التفسير ، وقواعد أصول الفقه، وهل يُسَوِّغُ ذلك أن القرآن هو مصدر جميع العلوم .
يمكن تحليل الجواب على ذلك بتأمل ما يلي :
1- أن غاية علم أصول الفقه وهدفه معرفة أدلة الأحكام ويظهر ذلك من تعريف أصول الفقه وهو : (معرفة دلائل الفقه الإِجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد)(8). وقيل : ( هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه )(9).
ويتضح من هذه التعريفات أن علم أصول الفقه خاصٌّ بمعرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه ، ويخرج من ذلك قواعد العلوم الأخرى كقواعد النحو وغيره.
فالفقيه بهذه القواعد الأصولية يصل إلى معرفة جزئيات الفقه ، وإذا استعرضنا علم الفقه وجدناه عبارة عن مسائل:
- موضوعاتها: أفعال المكلفين من صلاة وصيام وحج وبيع ورهن وإجارة وتوكيل ووصية وغير ذلك .
- ومحمولاتها: أحكام شرعية من وجوب وندب وكراهة وتحريم وصحة وبطلان وغير ذلك .
فالفقيه يبحث في أفعال المكلفين ليستنبط لكل فعلٍ حكماً شرعياً من دليل جزئي ثم يثبته له مستعيناً في ذلك بقواعد الأصول(10).
ومثال ذلك : لو سأل رجل عن حكم الصلاة فإن الفقيه يقول : الصلاة واجبة لأن الله يقول : ( وأقيموا الصلاة ) والأمر للوجوب.
فهنا نجد أن قوله ( الأمر للوجوب ) هذه قاعدة أصولية أنزلها الفقيه على قوله تعالى : (أقيموا ) فاستخرج حكماً جزئياً وهو حكم الصلاة .
مما سبق يتضح أن قواعد أصول الفقه هي الموصلة لتلك الأحكام الفقهية ، فهي مختصة بالأحكام الشرعية الفرعية المسماة عند العلماء بالفقه.
2- أن غاية التفسير هي بيان معاني كلام الله تعالى ( القرآن ) والمتأمل يجد أن آيات القرآن من حيث دلالتها على الفقه قسمان :
أ ـ آيات أحكام فقهية . وهي الآيات الدالة دلالة ظاهرة على الأحكام الفقهية. وقد عدها مقاتل بن سليمان (500) آية(11).
ب ـ آيات غير فقهية : كآيات الأمثال والعظة والقصص وغير ذلك . وهذه الآيات لم تُسق في الأصل لمعرفة حكمٍ فقهي وإن كان قد يستنبط منها أحكام فقهية كثيرة.
فالقرآن جاء لبيان الفقه كما جاء لبيان غيره من أصول الاعتقاد والأخلاق وغير ذلك.
وإذا كان مقصود المفسر هو بيان الآيات، فإن كانت الآية مسوقة لبيان حكمٍ فقهي، فإن المفسر يستعين بقواعد أصول الفقه، لمعرفة الحكم الفقهي المأخوذ من الآية.
ومن هنا نقول إن المفسر يستعين بعلم الأصول كلِّه لاستخراج الأحكام الفقهية من القرآن، وعلم الأصول قد كُتب وحرِّر، منذ عهد مبكر في تاريخ التدوين.
فهل يفيدنا عندما نريد أن نحرر قواعد تفسير القرآن ، أن نعيد كتابة جميع تلك القواعد الأصولية لضرورة أن يرجع إليها المفسر، بينما يمكن اختصار ذلك كلِّه بقاعدة تفسيرية واحدة تنص على: أن استخراج الأحكام الفقيهة من القرآن يكون على مقتضى قواعد الأصول.
لا سيما أن من شروط المفسِّر معرفة أصول الفقه . فلا حاجة ـ في نظري والعلم عند الله ـ إلى إعادة كتابة أصول الفقه مرة أخرى ضمن قواعد التفسير .
ومما يؤيد ذلك أن المفسِّر قد يحتاج عند تفسيره إلى قواعد النحو ، فهل تُدرج قواعد النحو ضمن قواعد التفسير لحاجة المفسر لها!!.
من هنا يتضح أن علم التفسير مختلف عن علم الفقه فينبغي أن تكون قواعد التفسير غير قواعد أصول الفقه.
رابعاً: أنه يمكن تحرير قواعد التفسير بالنظر في كيفية تحرير العلماء لقواعد العلوم الأخرى:
فقواعد الفقه مثلاً قد حررها العلماء بطرق منها(12):
أ ـ النظر في النصوص الشرعية واستخراج القواعد منها :
إما نصاً: كاستخراجهم قاعدة ( الخراج بالضمان ) من الحديث الذي الشريف الوارد بهذا اللفظ(13).
وإما استنباطاً واستقراءً: كاستخراجهم قاعدة : الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب استنباطاً من قوله تعالى : ( فاستبقوا الخيرات ) وقوله : ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) وقوله : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ).
وقاعدة الضرر يزال استقراءً من عدد من آيات القرآن كقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ).
فهل في نصوص القرآن والسنة ما يدل نصاً أو استنباطاً أو استقراءً على قواعد تفسيرية؟.
ولا شك أنه قد وجد ما يدل على ذلك ومن أمثلة ذلك :
قاعدة : تفسير القرآن بالقرآن ، من عمل النبي صلى الله عليه وسلم حين فسَّر عدداً من آيات القرآن بآيات أخرى. كتفسير الظلم في قوله تعالى : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ ) الآية بقوله تعالى : ( إن الشرك لظلم عظيم ).
ومن الاستقراء أيضاً ما ذكره ابن ابن عطية :" وقوله تعالى : { فاتباع } رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره فالواجب والحكم اتباع ، وهذا سبيل الواجبات كقوله تعالى { فإمساك بمعروف } [ البقرة : 229 ] ، وأما المندوب إليه فيأتي منصوباً كقوله تعالى { فضرب الرقاب } [ محمد : 4 ]"(14).
وهكذا فإن استقراء النصوص الشرعية ـ ومنها التفسير النبوي ـ موصل لعدد من قواعد التفسير المهمة .
ب ـ استخراج القواعد من نصوص العلماء رحمهم الله :
وقد استخرج الفقهاء قواعد فقهية من كلام العلماء رحمهم الله من جيل الصحابة ومن بعدهم ، وذلك كقول الإمام مالك : ( لا يرث أحدٌ أحداً بالشك )(15).
فهل في استقراء كلام المفسرين من الصحابة ومن بعدهم ما يعين على استخراج قواعد التفسير.
ولا شك أن البحث في كتب التفسير والتنقيب في كلام الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم مفيد في معرفة قواعد في التفسير ، وقد يقف الباحث على قواعد كثيرة بالاستقراء، كما فعل ذلك شيح الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير.
وهنا نجد أيضاً أن كليات القرآن لها مدخل في تفسير كتاب الله تعالى حيث إن عدداً منها هو كلام العلماء رحمهم الله واستنباطهم ، وهي معينة بلا شك في تفسير كتاب الله تعالى.
ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن عباس، وابن زيد: ( كل شيء في القرآن رجز فهو عذاب)(16).
وكذلك ما قاله الراغب الأصفهاني: ( التثويب في القرآن لم يجئ إلا في المكروه)(17).
وهذه الكليات مفيدة جداً في تفسير القرآن الكريم ، وهي صالحة لأن تكون قواعد للتفسير يمكن إدارجها ضمن قواعد التفسير لما لها من أثر كبير في التفسير وبيان المعاني.
وبعد .. فهذه إشارة في هذا الموضوع الهام ، وإن كان في النفس بقية حديث عنه، ولعل في مدارسة الإخوة الأكارم ومداخلاتهم ما يزيد الأمر وضوحاً ..
[align=center]والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين ..[/align]
[align=center]السبت 4 / 1 / 1430هـ[/align]
ــــــــــــ
(1) انظر : معجم مقاييس اللغة : ( 5 / 108 )، والقواعد الفقهية للباحسين : ( 14 ).
(2) انظر : التوضيح بحاشية التلويح لصدر الشريعة : ( 1 / 20 ).
(3) التعريفات للجرجاني: ( 154 ).
(4) انظر: حاشية العطار : ( 1 / 31 ).
(5) القواعد الفقهية : ( 37 ).
(6) البحر المحيط: ( 1 / 121 ).
(7) البرهان : ( 1 / 13 ).
(8) انظر هذا التعريف في معجم اصطلاحات أصول الفقه : (29 - 30 ).
(9) التحرير بشرح التيسير : ( 1 / 22 ).
(10) انظر : أصول الفقه لمحمد شلبي : ( 24 ـ 25 ).
(11) اعترض عدد من العلماء على هذا الحصر وذكروا أنه للدلالات الظاهرة .
(12) انظر في ذلك : القواعد الفقهية للباحسين: ( 192 ) وما بعدها.
(13) رواه الخمسة.
(14) المحرر الوجيز: ( 1 / 194 ).
(15) المدونة الكبرى : ( 1 / 6 ).
(16) تفسير الطبري: ( 1/305 – 306 ).
(17) المفردات: ( 180 ).
فإن ضبط المصطلحات ذو أهمية بالغة ، لما له من تأثير في بيان العلوم وعلاقتها غيرها، لذلك كتب العلماء كتب التعريفات ، وحرروا المصطلحات العلمية في كثير الفنون.
وفي هذا المقال أحب الحديث عن مصطلح ( قواعد التفسير ) ،و بداية أُذَكِّرُ بأمرين :
أولاً: أن الكلمة العربية لها حالات :
1- أن تبقى على معناها في اللغة ولا تنتقل إلى معنى جديد . وهنا تكون الكلمة سائرة مع الحقيقة اللغوية، وعلى استعمال العرب. وهذا حال أغلب كلمات القرآن . لذلك فإن من أهم قواعد التفسير أن يفسَّر على مقتضى قواعد العرب في الفهم ، وأن تفسر كلماته على حقائقها العربية إن لم تنتقل إلى معنى شرعي أو عرفي جديد.
2- أن تنتقل إلى معنى عرفي جديد . ويكون هذا المعنى هو المراد عند إطلاق الكلمة بين أصحاب ذلك العرف، كما وقع التعارف على كلمة ( الفاعل ) بين أهل النحو على معناه الحادث بعد وهو : " ما أسند إليه الفعل أو شبهة على جهة قيامه به" أو غير ذلك مما عُرِّف به الفاعل، وهكذا كثير من الكلمات التي استُخدمت في العلوم بعد تصنيفها، وفي الدلالة على أقسام تلك العلوم وأنواعها. وإذا كان هذا العرف حادثاً بعد زمن التنزيل فإن من الخطأ أن تفسر الآيات بحسب ذلك العرف، كما يخطئ من يفسر قوله تعالى : ( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً ) بأنه المكروه الاصطلاحي عند كثير من العلماء الذي هو دون المحرم، وكما يخطئ من يفسر قوله تعالى: ( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) بالنسخ الاصطلاحي المعروف .
3- : أن تنتقل الكلمة إلى معنى شرعي جديد. وهذا ما وقع في عدد من الكلمات كالصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والكفر وغير ذلك من الكلمات الوارة في الشرع على معنى جديد . وهنا يجب أن تفسر الكلمة بمعناها الشرعي لا اللغوي.
والكلمات القرآنية تُفسر بالحقيقة الشرعية إن وجدت فإن لم توجد فينتقل إلى الحقيقة العرفية أو اللغوية ، فتقدم الحقيقة الشرعية على غيرها إن وجدت.
ثانياً : أن المعنى اللَّقَبِيَّ للمصطلحات ليس بمعزل عن معنى ما تَرَكَّبَ منه المصطلحُ:
لذلك فإن تعريف المصلحات المركبة أو الوصفية ، ينبغي أن يراعى فيه معاني الأجزاء التي تُكَوِّنُ ذلك المصطلح.
ولا يكفي في ذلك الاكتفاء بتعريف أحد الجزئين ، بل لا بد من تعريف كل جزء على حده، ثم يُعَرَّفُ المعنى المركب من الجزئين حتى يكون التعريف منطبقاً على العلم ، جامعاً لمسائله ، مانعاً من دخول غيره فيه.
ومصطلح ( قواعد التفسير ) ، من المصطلحات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحرير والضبط، وذلك لأسباب:
1- أن هذا العلم لم يلقَ حظَّه من الكتابة والتحرير ، كغيره من العلوم المشابهة كقواعد الفقه ، فإن العلماء منذ زمنٍ بعيد قد كتبوا وحرروا مصطلح ( قواعد الفقه ) في كتب كثيرة ، بينما نجد أن قواعد التفسير لم يُكتب فيها إلا من قبل المعاصرين ، وقليل من المتقدمين الذين لم يصل إلينا من كتبهم إلا نزرٌ يسير.
2- أن ما كتبه المتقدمون وبعض المعاصرين ليس في موضوع قواعد التفسير بل في علوم القرآن ككتاب ( التيسير في قواعد علم التفسير ) للكافِيَجي ، وقد يشتمل على بعض قواعد التفسير كما في بعض الكتب المعاصرة.
3- اختلاط هذا العلم بعلم أصول الفقه ، وتداخل بعض المسائل بينهما، حتى أصبح تعداد قواعد الأصول ضمن قواعد التفسير أمرٌ معهود عند من كتب في قواعد التفسير.
بعد ما سبق يتبين أن هذا المصطلح بحاجة إلى تحرير وضبط ومراجعة حتى تنضبط مسائله ومفرداته، وليس المقصود في هذا المقال تحرير المصطلح بل المراد لفت الانتباه إلى أهمية ذلك ومحاولة فتح الطريق أمام الدراسين لمناقشة هذا الموضوع ، ولعل ذلك يكون بدراسة ما يلي:
أولاً: تعريف القاعدة :
القاعدة في اللغة بمعنى الاستقرار والثبات ، وأقرب المعاني إلى المراد في معاني القاعدة هو الأساس، نظراً لابتناء المعاني عليها كابتناء الجدران على الأساس(1).
وأما في الاصطلاح:
فإن معنى القاعدة ليس مختصاً بعلم بعينه ، وإنما هو قدرٌ مشترك بين جميع العلوم.
وعرفها بعضهم بقوله : " القواعد : القضايا الكلية "(2).
والقضايا : جمع قضية : وهي في اصطلاح المناطقة : ( قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب)(3).
والكلية : أي المحكوم على جميع أفرادها(4).
قال الدكتور يعقوب الباحسين : " فيبدو لنا ـ والله أعلم ـ أنه يكفي في تعريف القاعدة أنها: قضية كلية ، كما جاء في تعريف صدر الشريعة ... كما أن القضية لا يمكن أن تكون كلية إلا وهي منطبقة على جميع جزئياتها. وبناء على ذلك يمكن القول: إن كل قضية كلية هي قاعدة، أياً كان مجالها. فقولنا: كل شاعر مرهف الحسِّ، قضية كلية محكوم فيها على كل أفراد موضوعها، فهي قاعدة ... وهكذا يمكن إجراء هذا على كلِّ قضية من هذا القبيل، والله أعلم"(5).
إذا عُلم معنى القاعدة وأنها قضية كلية ، فإننا إذا أردنا أن نحصرها بميدان معين قيدناها به، فنقول: قضية كلية نحوية، وقضية كلية فقهية، وقضية كلية تفسيرية.
ثانياً: تعريف التفسير :
إن إضافة القواعد إلى التفسير، هو ما يحدد هذه القواعد ويميزها عن غيرها من القواعد، ولو كانت قواعد التفسير هي قواعد الأصول ـ أصول الفقه ـ لما كان لهذه الإضافة من معنى ، فكما نجد أن إضافة القواعد إلى الفقه قد أخرجتها عن قواعد أصول الفقه؛ فإنه ينبغي أن تكون إضافة القواعد إلى التفسير أو العقيدة أو النحو ذات دلالة في مسائل ذلك العلم وما يدخل تحته، وينبغي أن تكون مخرجة له عن قواعد أصول الفقه، بحيث لا ينطبق العلمان، وكما نجد أن مصطلح التفسير مغاير لمصطلح أصول الفقه، كذلك ينبغي أن تكون قواعد كل علمٍ مختلفة عن قواعد العلم الآخر.
وتعريف التفسير عند العلماء مشهور ويمكن ـ باختصار ـ أن نقول : إن هناك اتجاهين في تعريف التفسير :
الأول: من عمم معنى التفسير ، كما قال أبو حيان : " التفسير: علم يُبْحثُ فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تُحْمَل عليها حال التركيب وتتمات ذلك"(6).
وكما قال الزركشي : " علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه"(7).
الثاني: من خص التفسير بالبيان فقط ، وهو منهج عدد من المعاصرين منهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ مناع القطان رحمهما الله، والدكتور مساعد الطيار وفقه الله .
ولا شك أن اختيار أحد التعريفين مؤثر جداً في تحديد قواعد التفسير ، فإذا كان التفسير بمعنى البيان فقط ، فلا شك أن قواعد بيان القرآن ، تُعد أقل من قواعد التفسير على المعنى الآخر إذ يدخل على ما ذكره أبو حيان والزركشي قواعد النطق بألفاظ القرآن وقواعد الدلالات وغير ذلك.
وعلى كلا الاتجاهين في تعريف التفسير؛ فإن قواعد التفسير ينبغي أن تكون مختصة بالتفسير ، كما اختصت قواعد الفقه بعلم الفقه، وكما اختصت قواعد النحو بعلم النحو، وهلم جرا.
ثالثاً: تمييز علم التفسير عن علم أصول الفقه :
فعلم التفسير هو أحد علوم القرآن، وقد ذكر العلماء اشتراط العلم بأصول الفقه للمفسِّر، لكن الملاحظ أنه قد وجد تداخل بين قواعد التفسير وقواعد أصول الفقه.
وهذا الأمر لم يقع بهذا الحجم بين علم قواعد الفقه وعلم أصول الفقه.
فلماذا كان الاشتراك كبيراً بين قواعد التفسير ، وقواعد أصول الفقه، وهل يُسَوِّغُ ذلك أن القرآن هو مصدر جميع العلوم .
يمكن تحليل الجواب على ذلك بتأمل ما يلي :
1- أن غاية علم أصول الفقه وهدفه معرفة أدلة الأحكام ويظهر ذلك من تعريف أصول الفقه وهو : (معرفة دلائل الفقه الإِجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد)(8). وقيل : ( هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه )(9).
ويتضح من هذه التعريفات أن علم أصول الفقه خاصٌّ بمعرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه ، ويخرج من ذلك قواعد العلوم الأخرى كقواعد النحو وغيره.
فالفقيه بهذه القواعد الأصولية يصل إلى معرفة جزئيات الفقه ، وإذا استعرضنا علم الفقه وجدناه عبارة عن مسائل:
- موضوعاتها: أفعال المكلفين من صلاة وصيام وحج وبيع ورهن وإجارة وتوكيل ووصية وغير ذلك .
- ومحمولاتها: أحكام شرعية من وجوب وندب وكراهة وتحريم وصحة وبطلان وغير ذلك .
فالفقيه يبحث في أفعال المكلفين ليستنبط لكل فعلٍ حكماً شرعياً من دليل جزئي ثم يثبته له مستعيناً في ذلك بقواعد الأصول(10).
ومثال ذلك : لو سأل رجل عن حكم الصلاة فإن الفقيه يقول : الصلاة واجبة لأن الله يقول : ( وأقيموا الصلاة ) والأمر للوجوب.
فهنا نجد أن قوله ( الأمر للوجوب ) هذه قاعدة أصولية أنزلها الفقيه على قوله تعالى : (أقيموا ) فاستخرج حكماً جزئياً وهو حكم الصلاة .
مما سبق يتضح أن قواعد أصول الفقه هي الموصلة لتلك الأحكام الفقهية ، فهي مختصة بالأحكام الشرعية الفرعية المسماة عند العلماء بالفقه.
2- أن غاية التفسير هي بيان معاني كلام الله تعالى ( القرآن ) والمتأمل يجد أن آيات القرآن من حيث دلالتها على الفقه قسمان :
أ ـ آيات أحكام فقهية . وهي الآيات الدالة دلالة ظاهرة على الأحكام الفقهية. وقد عدها مقاتل بن سليمان (500) آية(11).
ب ـ آيات غير فقهية : كآيات الأمثال والعظة والقصص وغير ذلك . وهذه الآيات لم تُسق في الأصل لمعرفة حكمٍ فقهي وإن كان قد يستنبط منها أحكام فقهية كثيرة.
فالقرآن جاء لبيان الفقه كما جاء لبيان غيره من أصول الاعتقاد والأخلاق وغير ذلك.
وإذا كان مقصود المفسر هو بيان الآيات، فإن كانت الآية مسوقة لبيان حكمٍ فقهي، فإن المفسر يستعين بقواعد أصول الفقه، لمعرفة الحكم الفقهي المأخوذ من الآية.
ومن هنا نقول إن المفسر يستعين بعلم الأصول كلِّه لاستخراج الأحكام الفقهية من القرآن، وعلم الأصول قد كُتب وحرِّر، منذ عهد مبكر في تاريخ التدوين.
فهل يفيدنا عندما نريد أن نحرر قواعد تفسير القرآن ، أن نعيد كتابة جميع تلك القواعد الأصولية لضرورة أن يرجع إليها المفسر، بينما يمكن اختصار ذلك كلِّه بقاعدة تفسيرية واحدة تنص على: أن استخراج الأحكام الفقيهة من القرآن يكون على مقتضى قواعد الأصول.
لا سيما أن من شروط المفسِّر معرفة أصول الفقه . فلا حاجة ـ في نظري والعلم عند الله ـ إلى إعادة كتابة أصول الفقه مرة أخرى ضمن قواعد التفسير .
ومما يؤيد ذلك أن المفسِّر قد يحتاج عند تفسيره إلى قواعد النحو ، فهل تُدرج قواعد النحو ضمن قواعد التفسير لحاجة المفسر لها!!.
من هنا يتضح أن علم التفسير مختلف عن علم الفقه فينبغي أن تكون قواعد التفسير غير قواعد أصول الفقه.
رابعاً: أنه يمكن تحرير قواعد التفسير بالنظر في كيفية تحرير العلماء لقواعد العلوم الأخرى:
فقواعد الفقه مثلاً قد حررها العلماء بطرق منها(12):
أ ـ النظر في النصوص الشرعية واستخراج القواعد منها :
إما نصاً: كاستخراجهم قاعدة ( الخراج بالضمان ) من الحديث الذي الشريف الوارد بهذا اللفظ(13).
وإما استنباطاً واستقراءً: كاستخراجهم قاعدة : الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب استنباطاً من قوله تعالى : ( فاستبقوا الخيرات ) وقوله : ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) وقوله : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ).
وقاعدة الضرر يزال استقراءً من عدد من آيات القرآن كقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ).
فهل في نصوص القرآن والسنة ما يدل نصاً أو استنباطاً أو استقراءً على قواعد تفسيرية؟.
ولا شك أنه قد وجد ما يدل على ذلك ومن أمثلة ذلك :
قاعدة : تفسير القرآن بالقرآن ، من عمل النبي صلى الله عليه وسلم حين فسَّر عدداً من آيات القرآن بآيات أخرى. كتفسير الظلم في قوله تعالى : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ ) الآية بقوله تعالى : ( إن الشرك لظلم عظيم ).
ومن الاستقراء أيضاً ما ذكره ابن ابن عطية :" وقوله تعالى : { فاتباع } رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره فالواجب والحكم اتباع ، وهذا سبيل الواجبات كقوله تعالى { فإمساك بمعروف } [ البقرة : 229 ] ، وأما المندوب إليه فيأتي منصوباً كقوله تعالى { فضرب الرقاب } [ محمد : 4 ]"(14).
وهكذا فإن استقراء النصوص الشرعية ـ ومنها التفسير النبوي ـ موصل لعدد من قواعد التفسير المهمة .
ب ـ استخراج القواعد من نصوص العلماء رحمهم الله :
وقد استخرج الفقهاء قواعد فقهية من كلام العلماء رحمهم الله من جيل الصحابة ومن بعدهم ، وذلك كقول الإمام مالك : ( لا يرث أحدٌ أحداً بالشك )(15).
فهل في استقراء كلام المفسرين من الصحابة ومن بعدهم ما يعين على استخراج قواعد التفسير.
ولا شك أن البحث في كتب التفسير والتنقيب في كلام الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم مفيد في معرفة قواعد في التفسير ، وقد يقف الباحث على قواعد كثيرة بالاستقراء، كما فعل ذلك شيح الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير.
وهنا نجد أيضاً أن كليات القرآن لها مدخل في تفسير كتاب الله تعالى حيث إن عدداً منها هو كلام العلماء رحمهم الله واستنباطهم ، وهي معينة بلا شك في تفسير كتاب الله تعالى.
ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن عباس، وابن زيد: ( كل شيء في القرآن رجز فهو عذاب)(16).
وكذلك ما قاله الراغب الأصفهاني: ( التثويب في القرآن لم يجئ إلا في المكروه)(17).
وهذه الكليات مفيدة جداً في تفسير القرآن الكريم ، وهي صالحة لأن تكون قواعد للتفسير يمكن إدارجها ضمن قواعد التفسير لما لها من أثر كبير في التفسير وبيان المعاني.
وبعد .. فهذه إشارة في هذا الموضوع الهام ، وإن كان في النفس بقية حديث عنه، ولعل في مدارسة الإخوة الأكارم ومداخلاتهم ما يزيد الأمر وضوحاً ..
[align=center]والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين ..[/align]
[align=center]السبت 4 / 1 / 1430هـ[/align]
ــــــــــــ
(1) انظر : معجم مقاييس اللغة : ( 5 / 108 )، والقواعد الفقهية للباحسين : ( 14 ).
(2) انظر : التوضيح بحاشية التلويح لصدر الشريعة : ( 1 / 20 ).
(3) التعريفات للجرجاني: ( 154 ).
(4) انظر: حاشية العطار : ( 1 / 31 ).
(5) القواعد الفقهية : ( 37 ).
(6) البحر المحيط: ( 1 / 121 ).
(7) البرهان : ( 1 / 13 ).
(8) انظر هذا التعريف في معجم اصطلاحات أصول الفقه : (29 - 30 ).
(9) التحرير بشرح التيسير : ( 1 / 22 ).
(10) انظر : أصول الفقه لمحمد شلبي : ( 24 ـ 25 ).
(11) اعترض عدد من العلماء على هذا الحصر وذكروا أنه للدلالات الظاهرة .
(12) انظر في ذلك : القواعد الفقهية للباحسين: ( 192 ) وما بعدها.
(13) رواه الخمسة.
(14) المحرر الوجيز: ( 1 / 194 ).
(15) المدونة الكبرى : ( 1 / 6 ).
(16) تفسير الطبري: ( 1/305 – 306 ).
(17) المفردات: ( 180 ).