ميل ابن عاشور إلى ضعف دلالة (ومن يشاقق الرسول) على حجية الإجماع.

إنضم
13/01/2006
المشاركات
245
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
[align=center]{ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }[/align]

قال رحمه الله :
[align=center]((وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية، لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام حجّة، وأوّل من احتجّ بها على ذلك الشافعي. قال الفخر: «روي أنّ الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تدلّ على أنّ الإجماع حجّة فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتّى وجد هذه الآية. وتقرير الاستدلال أنّ اتّباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتّباع سبيل المؤمنين واجباً. بيان المقدمة الأولى: أنّه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتّبع غير سبيل المؤمنين، ومشاقّة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد، فلو لم يكن اتّباع غير سبيل المؤمنين موجباً له، لكان ذلك ضمّا لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقلّ باقتضاء ذلك الوعيد، وأنّه غير جائز، فثبت أنّ اتّباع غير سبيل المؤمنين حرام، فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتّباع سبيلهم واجباً». وقد قرّر غيره الاستدلال بالآية على حجّيّة الإجماع بطرق أخرى، وكلّها على ما فيها من ضعف في التقريب، وهو استلزام الدليل للمدّعي، قد أوردت عليها نقوض أشار إليها ابن الحاجب في «المختصر». واتّفقت كلمة المحقّقين: الغزالي، والإمام في «المعالم»، وابنِ الحاجب، على توهين الاستدلال بهذه الآية على حجّيّة الإجماع)). [/align]
 
وممن اعترض على هذا الاستنباط من المفسرين:
الكلبيُّ في التسهيل: ( 135 ) قال: " وفي ذلك نظر ".
وأبو حيان: البحر المحيط: ( 3 / 366 )، والشوكانيٌّ حيث قال: " ولا حجة في ذلك عندي؛ لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا هو: هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره...". فتح القدير: ( 416 ).
وقال الآلوسيُّ: " وبالجملة لا يكاد يسلم هذا الاستدلال من قيل وقال وليست حجية الإجماع موقوفة على ذلك كما لا يخفى". روح المعاني: ( 3 / 142 ).
وقال الشنقيطي: "وفي الاستدلال عليه بهذه الآية بحوث ومناقشات". مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( 150 ).
 
جزاكما الله خيراً ووفقكما على هذه المدارسة .
وقد توقفت قديماً عند هذا الاستدلال ولم أفهمه وأقتنع به تماماً غير أنني دائم الاستدلال به على دقة فهم الشافعي للقرآن . ولعل هذه المناقشة تكشف لنا وجه الصواب في الفهم لهذه الآية .
الشافعي يرى أن الوعيد على ترك سبيل المؤمنين يدل على أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين . وليتكما تتفضلان - كلاكما أو أحدكما - بنقل كلام ابن الحاجب والغزالي والجويني ومن توسع في دفع هذا الاستدلال حتى تتضح المسألة تماماً حيث إن وجه الاستدلال الذي استدل به الشافعي غير بعيد عندي على الأقل .

كأن في قول الرازي : ( فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتّى وجد هذه الآية ) مبالغة ، ولعله لم يقرأه إلا مرة أو قريب منها .

وليتنا نبحث أدلة حجية الإجماع القرآنية خاصة في هذه المسألة جزاكم الله خيراًُ فهذا من أنفع أوجه تدبر القرآن .
 
قال المزني والربيع: " كنا يوماً عند الشافعي إذ جاء شيخ فقال: اسْأَلُ؟ قال الشافعي: سَلْ. قال: إيش الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلتَ اتفاق الأمة، من كتاب الله؟ فتدبر الشافعي رحمه الله ساعةً. فقال الشيخ: أَجَّلْتُكَ ثلاثة أيام. فتغيَّرَ وجهُ الشافعي، ثم إنه ذهب فلم يخرج أياماً. قال: فخرج من البيت في اليوم الثالث، فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلَّم فجلس فقال: حاجتي؟ فقال الشافعي رحمه الله: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: { وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }[النساء: 115]، لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض. قال: فقال: صدقتَ. وقام وذهب. قال الشافعي: قرأتُ القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه". أحكام القرآن للشافعي: ( 1 / 39 ـ 40 ).
قال ابن كثير (ت:772هـ): " والذي عَوَّلَ عليه الشافعيُّ (ت: 204هـ) ـ رحمه الله ـ في الاحتجاج على كَوْنِ الإجماعِ حجةً تحرمُ مخالفتُه؛ هذه الآية الكريمة بعد التروِّي والفِكْرِ الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك"
[تفسير القرآن العظيم: ( 361 ـ 362 ). وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ( 5 / 385 )].
ووجه هذا الاستنباط:
أن الله تعالى توعَّد على اتباع غير سبيل المؤمنين ـ وسبيلُهم هو ما أجمعوا عليه ـ ولو لم يكن محرماً لما توعَّد عليه.
ولَمَا حَسُنَ الجمعُ بينه وبين المُحَرَّمِ مِنْ مُشَاقَّة الرسول عليه السلام في التَّوَعُّد .
[ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ( 1 / 200 )، وذكر بعض الاعتراضات على هذا الاستدلال، والإشارات الإلهية للطوفي: ( 2 /49 ـ 56 )، وذكر أوجه الاستدلال والاعتراض عليها. والكشاف للزمخشري: ( 2 / 149 )، والتفسير الكبير للرازي: ( 11 / 43 ـ 44 ].

تحليل الاستنباط:

أخذ هذا الاستنباط من طريقين:
الأول: أن ما توعد الله عليه في كتابه فإنه يدل على تحريمه، وعلى إيجاب ضده.
الثاني: بدلالة الاقتران حيث قرن الله تعالى بين مخالفة سبيل المؤمنين وبين مشاقة الرسول فدل على اشتراكهما في الحكم.
 
[align=center]جزاكم الله خيرا على ماأفدتم به.
استدلال الشافعي من أحسن ما يستدل به لو أعدنا إلى الأذهان أن الإجماع المنضبط هو إجماع السلف وأما بعد ذلك فتفرق الناس في الأمصار والنواحي ، كما قال ابن تيمية. لماذا؟ لأن سبيل المؤمنين هو سبيل السلف الصالح ، قال (ويتبع غير سبيل المؤمنين) ، وقال في آية أخرى (...والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم) ، والمتبوعون هم السلف الصالح وخاصة متقدمي القرون الثلاثة الأولى. وبذلك يكتسب الوعيد الوارد قوته المعنوية على وجه لا خلاف فيه ، لأن مُخالِف السلف لا خلاف في استحقاقه للوعيد المذكور ، فعلاً : هل يعذر أحد بذلك وقد صح في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة وغيره : ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)) ، وقوله ((خير القرون قرني ثم اللذين يلونهم ثم اللذين يلونهم)) ؟ [/align]
 
ومما استُدل به على حجية الإجماع من كتاب الله قوله سبحانه: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)أي:عدولا،فإن مقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأِ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا
[انظر:شرح الورقات للشيخ عبدالله الفوزان/195][تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول له أيضا/296]
 
جزلك الله خيرا. ولكن مما قد يؤخذ على الاستدلال بهذا الدليل أنه للأمة عامة "أمة وسطاً" ، وهذا لا يستقيم مع تعريف الإجماع الذي يرتضيه الجمهور لأنه يقصر الإجماع على نخبة قليلة من الأمة وهم العلماء المجتهدين ، ولكن ربما يستقيم الاستدلال في المقابل مع من عرّف الإجماع بأنه اتفاق المسلمين أو الأمة على حكم ما.

[align=center]والدليل الذي أميل إليه وأراه أقرب لإثبات حجية الإجماع من دليل الشافعي هو ((أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)) ، والشاهد منه "أولي الأمر منكم" ، ووجه ذلك أن أولي الأمر "نخبة" وهذا يستقيم مع تعريف الجمهور للإجماع بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد على أمر شرعي ، وكذلك لأن الأقوال متضافره من المتقدمين والمتأخرين على أن المراد بأولي الأمر هم العلماء. والوجه الآخر أن في الآية إلزام بالطاعة ، وفائدة أخرى أن ترتيب الآية منسجم مع ترتيب الأدلة الشرعية الأصولية : "أطيعوا الله" : الكتاب - "أطيعوا الرسول" : السنة - "أولوا الأمر منكم" : الإجماع. وفائدة أخيرة هي عدم تكرار العامل قبل "أولي الأمر" ، وهو فعل الأمر ، للإشارة إلى أن قرار أولي الأمر مبني على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وأن أولي الأمر لا يستقلون بالطاعة ، فهم تبع للشارع ، وهذا يتمشى مع قول من قال من العلماء أن الإجماع استفاد قوته من أصل أو نص شرعي يستند إليه ويعتمد عليه ، حتى ولو خفي علينا. والله تعالى أعلم. [/align]
 
لا يصح الاستدلال على حجية الإجماع بدليل واحد؛ لأن كل دليل في الوجود بانفرداه يمكن الطعن فيه بوجوه كثيرة من الطعن، وحينئذ لا يمكن أن يكون قطعيا، والفرض أن القوانين الكلية لأصول الفقه قطعية، وهذا خلف.

والذي يظهر للناظر عند التأمل أن حجية الإجماع لم تكن عند الشافعي ولا عند من سأل الشافعي، ولا عند من قبل الشافعي موضع شبهة أصلا، وإنما كان السؤال عن الدليل الدال، لا عن صحة المدلول، فالمدلول معروف ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في معرفة النص الدال عليه، وهذا كما نقول: كل ما يشرعه الله فله حكمة، ثم بعد ذلك نبحث عن هذه الحكمة، فإذا لم نجد هذه الحكمة فليس معنى هذا عدم وجودها، وإنما معناه عدم قدرتنا على معرفتها، والفرق شاسع بين الأمرين.

والأدلة الدالة - كما يقول الشاطبي وغيره من أهل العلم - مأخوذة من نصوص تفوق الحصر، وهذا الكلام عند التأمل صحيح؛ لأن الأدلة التي يستفاد منها أن الأمة لا تجتمع على باطل أكثر من أن تحصى، ولكن دلالة كل منها تكون في سياق يختلف عن سياق الدليل الآخر، ومع هذا فالحكم الكلي المفهوم منها صحيح، وهذا يشبه ما يمثل به أهل العلم كثيرا في كتب الأصول، من شجاعة علي وجود حاتم، فنحن ما علمنا هذين الأمرين من نص بعينه، وإنما عرفناه من وقائع كثيرة تفوت الحصر، فحصل التواتر المعنوي على هذا المعنى.

فحجية الإجماع وحجية القياس وحجية العموم وغير ذلك من القواعد الأصولية كلها مأخوذة من أدلة ونصوص تفوت الحصر، بحيث يثبت بها القطع أو التواتر المعنوي، ولو رام رائم أن يثبت أيا من هذه القواعد بنص معين أمكن إيراد الإيرادات على استدلاله بحيث تقدح فيه، أو على الأقل تجعله ضعيفا.

وينبغي أن نفرق بين بحث المسائل الأصولية وبين بحث المسائل الفروعية، فإنه من السهل عادة أن تبحث مسألة فروعية في استحباب شيء أو كراهته استنادا إلى عموم حديث أو ظاهر آية أو نحو ذلك، أما القواعد الأصولية فلا يصح الاستدلال عليها بنحو ذلك من الأدلة منفردة، وإنما يكون البحث فيها باستعمال الاستقراء لجميع الأدلة الشرعية في سياقاتها المختلفة بحيث يستخرج من كل منها ما يشير إليه مطابقة أو تضمنا أو التزاما.

فمن أراد أن يتكلم في حجية القياس فلا يصح أن يستند إلى نص بعينه منفردا في حجيته أو إلى نص بعينه في منعه؛ لأن كل طرف من الطرفين يسهل عليه أن يفعل هذا، ولا ينفعك دليل واحد إذا كان يخالفه مئات الأدلة الأخرى.

والنكتة هنا هي لزوم التفريق بين دلالة الدليل وبين ما يفهمه الناظر من الدليل، فأنت عندما تستدل بدليل إنما تستدل في الحقيقة بفهمك لهذا الدليل، فقد يكون فهمك صحيحا، وقد يكون خطأ، وإنما يعرف هذا بالنظر في أمرين: الأمر الأول: في فهم باقي العلماء لهذا الدليل، والأمر الثاني في دلالة باقي الأدلة على هذا المدلول، فإذا وجدت أن جميع الأدلة تتفق على الدلالة المشتركة التي تريد الاستدلال عليها، فحينئذ يخرج الدليل من الظنية إلى القطعية، وتثبت القاعدة بالاستقراء، أما إذا وجد اختلاف في دلالة الأدلة، فحينئذ ينظر إلى أقواها دلالة، وحينئذ يتسع المجال لاختلاف آراء العلماء.

ولكي لا أترك المجال بغير فائدة، فإنه من عجائب الاتفاقات أنني قد خطر في بالي أن أستقري المواضع التي تدل على حجية الإجماع من القرآن الكريم، فجمعت قدرا لا بأس به من الآيات، وها هي ذي، ويمكن الناظرَ أن يستخرج أدلة أخرى من البابة نفسها، وغني عن البيان أن دلالة كل منها تختلف قوة وضعفا على المراد، ولكن المراد - كما سبق ذكره - الدلالة الإجمالية التي تتقوى بالمجموع.

وبعضها يكون وجه الدلالة فيه خفيا، فأتركه لذكائكم:

- {هذا ذكر من معي وذكر من قبلي}
- {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}
- {فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه}
- {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}
- {ولا تكونوا أول كافر به}
- {ويتبع غير سبيل المؤمنين}
- {فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك}
- {قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب}
- {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}
- {لعلمه الذين يستنبطونه منهم}
- {فأتوا بسورة من مثله}
- {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}
- {فإن تنازعتم في شيء}

..... إلخ إلخ
 
أشكر أخي العزيز أبا مالك العوضي على تعقيبه النافع ، وما سرده في آخر تعقيبه هو ما قصدته مع بيان وجه الاستدلال إن تيسر ذلك لاحقاً إن شاء الله .
 
تعقيب نافع فعلا..
وهذه بعض التعليقات عليه:

1 ـ أدلة حجية الإجماع ظنية، ولا ترتقي إلى القطع بحال من الأحوال. وإنما القطعي هو العلم بوجوب العمل بتلك الحجة، بناء على جواز إعمال الظنون في الفرعيات، بل وجوبه في حق المجتهدين. فالظن له مصادره ومجالات العمل به، والقطع له مصادره ومجالات العلم به. والظن يصير قطعا استنادا إلى القطعيات، لا إلى الظنيات، فالظن مع الظن مع الظن لا يفيد إلا ظنا ما لم ينضم إليها قاطعا. والقطعيات لا تثبت من الظنيات.

2 ـ كون الظواهر إذا تكاثرت أفادت العلم، قاعدة تفتقر إلى استدلال ثم إجماع عليها ليعمل بها، فهي متوقفة على الإجماع أصلا، فكيف يثبت بها دليل الإجماع؟ أليس في ذلك دور قبلي.

3 ـ أقوى آية استدل بها على وجوب العمل بحجية الإجماع هي التي استشهد بها الإمام الشافعي وبين وجه دلالتها، ودفع عنها الأصوليون الانتقادات الواردة على وجه دلالتها، ولو كان غيرها من الآيات يرقى إليها من حيث جهة دلالتها على حجية الإجماع لأوردها الأيمة، فلا بأس بتدبر باقي الآيات ولكن لن تكون دالة على المقصود إلا من بعيد جدا دلالة غير معتبرة في إثبات حجية الإجماع. فالأولى على ذلك تركيز الكلام على تلك الآية وبيان وجوه دلالتها مع دفع الاعتراضات عليها. والله تعالى أعلم.
 
الأخ الكريم ( نزار حمادي )

قولك ( الظن مع الظن مع الظن لا يفيد إلا ظنا ) هذا فيه نظر واضح.

ولو كان هذا صحيحا، لما كان هناك حديث متواتر، ولما كانت نصوص القرآن قطعية الثبوت، ولما كان هناك قطعيات في الشرع أصلا.

الحديث المتواتر ما هو؟ هو في الأصل رواية واحد ثم واحد ثم واحد حتى صار متواترا، فلو كان الاجتماع لا يفيد شيئا لما كان هناك شيء اسمه التواتر أصلا.

القرآن لماذا هو قطعي الثبوت؟ لأنه نقل إلينا بالتواتر، ولولا ذلك لما كان قطعيا.

هل يمكن أن يوجد نص في الشرع قطعي في دلالته؟
الجواب نعم، ولكن باجتماع أشياء أخرى مع هذا النص ترفعه من الظن إلى القطع.

أما أن يكون هناك نص قطعي في دلالته بانفراده من غير اجتماع شيء معه مطلقا، فهذا لا وجود له.

وبيان ذلك عند ذكر الاعتراضات العشرة المشهورة في أصول الفقه، فلولا ما يحتف بالنصوص من قرائن لما أمكن أن تفيد القطع مطلقا.

فمثلا قوله تعالى (وأقيموا الصلاة)، كيف عرفنا أن (أقيموا) فعل أمر؟ وكيف عرفنا أن كلمة (الصلاة) تفيد المعنى المعروف؟
الجواب: لا يمكن معرفة ذلك بدليل قطعي منفرد، وإنما عرف ذلك باستقراء كلام العرب، واستقراء النصوص الشرعية، والاستقراء لا معنى له إلا اجتماع دلالات ظنية كثيرة جدا حتى تفيد القطع.

أردت التنبيه باختصار فقط، والمسألة واضحة في نظري، إلا إن كنت تريد شيئا آخر غير ما فهمتُ.
 
2 ـ كون الظواهر إذا تكاثرت أفادت العلم، قاعدة تفتقر إلى استدلال ثم إجماع عليها ليعمل بها، فهي متوقفة على الإجماع أصلا، فكيف يثبت بها دليل الإجماع؟ أليس في ذلك دور قبلي.

هذه القاعدة بديهية أو ترجع إلى بديهيات قريبة، وذلك أن الأخبار عند جميع العقلاء منها ما هو مقطوع به ومنها ما هو غير ذلك، فإذا كان خبر الواحد لا يفيد القطع بانفراده فكيف صارت بعض الأخبار مقطوعا بها عند جميع العقلاء من غير اعتبار للفرق بين الكثرة والقلة؟

ولمزيد البحث ينظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108517
 
إعجاز القرآن نفسه لا يمكن إثباته دون التسليم بحجية الإجماع، لماذا؟

لأن أكثر منكري الإجماع ماذا يقولون؟
يقولون: يحتمل أن يكون هناك بعض الأقوال التي لم تصل إلينا.

فنقول: كيف تجيبون عمن يقول: يحتمل أن يكون هناك من عارض القرآن وجاء بسورة من مثله ولم يصلنا، ويحتمل أن يأتي في المستقبل من يستطيع معارضة القرآن ولا نعرفه نحن الآن!!

فإذا كان هذا باطلا بطل في الموضعين، وإذا كان صحيحا صح في الموضعين، فهو لازم لا محيد لكم عنه، والخروج عن هذا اللزوم لا يمكن إلا بالتسليم بحجية الإجماع.
 
[align=center]جزاكم الله خيرا على هذا الإثراء المتسارع النافع إن شاء الله.
سأعود بإذنه تعالى للتعليق على المشاركات المتقدمة ولكن ، في هذه اللحظة ، لي تعليق سريع على مقارنة أبي مالك بين ما يورده الخصم من احتمالات عدم وقوع الإجماع واحتمالات من يرد إعجاز القرآن (على سبيل الفرض) ، وتعليقي هو أن الاحتمال الأول وارد وممكن ، بل وارد جداً ومنه قول أحمد "لعلهم اختلفوا" ، واستبعاد ابن تيمية لتحقق الإجماع المنضبط بعد عصر السلف ، أما الاحتمالات المفروضة في رد إعجاز القرآن فغير وارده ولا ممكنة إلا إذا كان الخصم كافراً و هذا خارج محل النزاع ، أما المسلم فلا يقول باحتمالات كهذه ، والحجة تستقيم لو استقام طرفاها ، بأن تكون المقابلة بين تصورين متماثلين ، أي لا يقارن احتمال وارد باحتمال يعلم الطرفان أنه غير وارد أصلاً. فلا تلازم عندئذ. إعجاز القرآن ثابت من غير التفات لاحتمالات الماضي أو المستقبل لأن الله تعالى حسم القضية بنصوص مستقلة ، قال سبحانه ((قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله)) الآية ، وقال ((فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة)) الآية. وهذه الآيات أخبار تسمتد صدقها من صدق منزلها سبحانه ، لذا لا يورد الاحتمالات حول عدم إعجاز القرآن إلا مكذب بهاتين الآيتين وأمثالها ، ولا يقول بهذا مبتدع فضلاً عن مسلمٍ متّبِع ، في حال سلمنا أن النزاع بين مسلمَيْن. [/align]
 
وفقك الله وسدد خطاك

لا يكفي أن يقال : (هذا احتمال وارد وهذا احتمال غير وارد) إلا مع بيان سبب ورود هذا مع عدم ورود الآخر، فإن الاعتراض في البابين واحد.

وكونه لا يقول به مسلم، فهذا صحيح، ولكن النقاش الآن في إثبات إعجاز القرآن نفسه، وهو أعم من كون الخطاب مع مسلم، وهذا واضح فيما أرى.

وأما قولك إن الله حسم القضية، فمن العجيب أن يصدر منك يا أخي الكريم.
لأن الكلام هنا في موطن إثبات إعجاز القرآن، فكيف تستدل عليه بالقرآن؟

وعموما، فهذا النقاش له موضع آخر، لأنه خارج عن الموضوع، ولعلنا نكمله فيما بعد، وإن كنت أخشى أن يفسد الموضوع كما أفسد في الألوكة.

فليكن تركيز الحوار على استقراء مواضع القرآن الدالة على ذلك ومناقشة دلالتها.
 
[align=center]بارك الله فيك.
قصدت - وكنت أظنه واضحاً - أن النقاش حول إعجاز القرآن مفروغ منه مع المسلم ، لأن المسلم لا يتمادى فى فرض الاحتمالات إلى هذه الدرجة ، والذي يمنعه من ذلك النصوص المستقلة التي تقطع دابر الاحتمال. ذكرت أن الأكثرون ممن ينكر الإجماع يقولون كذا وكذا ، ومن هؤلاء الأكثرون مسلمون كثر حملوا هذا الاعتراض ، والحجة تستقيم لو تصورنا أيضاً وجود أكثرون - أو بعض - من نفس البابة يمكن أن يقولوا باحتمال عدم إعجاز القرآن في الماضي أو في المستقبل ، وهذا غير متصور إلا من كافر ، والكافر قد كفر بالقرآن فكيف يُجادل ويُناقش في الإجماع وقد أنكر أصله الأصيل وهو القرآن. [/align]
 
هذا واضح كما تفضلت، ولكن لا علاقة له بكلامي على الإطلاق.
فاستدلالي المذكور من باب الإلزام، وهي طريقة معروفة في الاستدلال.

مثلا:
يستدل الخصم بدليل فأقول له: يلزمك على هذا أن تجعل اليهودي مسلما.
مع أن كل عاقل يعرف أنه لا يقول بذلك.

سأعيد لك الحجة بطريقة أخرى:
- المسلم يعرف أن القرآن حق وأن الله أنزله وأنه معجز، ولكن لا يشترط أن يستحضر دليل ذلك، فإذا كان ينكر الإجماع، ويستدل على إعجاز القرآن بدليل يقدح في هذا الإنكار، فحينئذ يكون قد وقع في التناقض، ويلزمه أن يحل هذا التناقض وإلا كان كلامه باطلا في أحد الأمرين.
فإما أن يكون كلامه في إعجاز القرآن باطلا (وهو ما لا يمكن أن يقوله مسلم) وإما أن يكون كلامه في الإجماع باطلا، فإذا بطل الأول ثبت الثاني، وهو المطلوب.
 
وأزيدك فائدة أخرى، وهي أن هناك علاقة واضحة جدا بين إنكار الإجماع وبين أهل البدع.

فمعظم الفرق المبتدعة والطوائف الضالة لا يمكن الرد عليها ولا إبطال كلامها إلا بالإجماع؛ لأنه لا توجد فرقة تنتسب إلى الإسلام تقول: (نحن لا نأخذ بالقرآن والسنة)، فكل الطوائف الضالة تقول نأخذ بالكتاب والسنة، والفرق الوحيد بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق الضالة هو قولهم (... بفهم السلف الصالح).
فالروافض يقولون نأخذ بالقرآن والسنة ويكفرون الصحابة.
والفلاسفة يأخذون بالعقل.
والحلولية يأخذون بالوجد.
وهكذا.

فالخلاصة أنك لا يمكنك أن تؤسس فقها صحيحا، ولا معتقدا سليما، مع إنكار الإجماع الذي هو (فهم السلف الصالح).

ولذلك تجد كل من أنكر الإجماع إما أنه قد وقع في آراء شاذة وأقوال باطلة، وإما أنه اضطر إلى أن يخالف نفسه ويتناقض، وإما أنه صحح مذاهب الفرق الضالة، وفي الجملة لا بد أن تجد في كلامه دخنا.
 
[align=center]جزاك الله خيرا ، ولا تؤاخذني على الاستطراد. ولكن هل الحديث عن إنكار "الإجماع" مطلقاً ، أم إنكار "إمكان وقوع الإجماع" ؟ وبينهما فرق لا يخفى فيما أظن. فمن يقول باحتمال وجود الخلاف إنما ينكر الثاني لا الأول ، وفي الإطلاق مجازفة ، ولكنها غير مقصودة فيما أحسب.


تنبيه: لعل بعض الإخوة يخفى عليه معرفتي الشخصية بأبي مالك وما بيننا من الحوارات والمدارسات العميقة المتنوعة، في هذا المنتدى وغيره ، أقول هذا لعلهم يصفحوا عن استرسالنا بعض الشيء في غير لب الموضوع. [/align]
 
[align=center]..أما إشارتك المهمة للفرق بيننا وبين أهل البدع فلا مزيد عليها ، وفهم الصحابة وأتباعهم بإحسان هو الغرة على جبين سالكي سبل الهداية ، ومجانبته هو الوسم على خرطوم منتحلي نحل الغواية. [/align]
 
= قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}

وجه الدلالة من الآية أن الله أمرنا أن نسأل أهل الذكر إذا كنا لا نعلم، وهذا معناه أننا سنجد العلم عندهم وإلا كانت الإحالة عليهم بلا فائدة.

فإذا سألنا أهل الذكر فوجدناهم متفقين على قول من الأقوال، فهذا معناه أن هذا القول هو المطابق لما أمرنا الله عز وجل به.


= قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}

وجه الدلالة أن الله أمرنا أن نرجع إلى النصوص عند التنازع، وهذا معناه أننا عند عدم التنازع مأمورون باتباع ما اتفقنا عليه، وإلا لم يكن للكلام معنى.


= قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين}

وجه الدلالة أن هذا العطف إما أن يكون له فائدة وإما أن لا تكون له فائدة، ومحال أن لا تكون له فائدة؛ لأن هذا طعن في كلام رب العالمين، ولا يمكن أن يكون المراد (يتبع غير سبيل المؤمنين) في طاعة الرسول؛ لأنه حينئذ يكون تحصيلا للحاصل.
فالخلاصة أنه لولا أن (سبيل المؤمنين) له خاصة مفيدة في الاحتجاج لما كان لذكره في الآية فائدة.
 
[align=center]..أما إشارتك المهمة للفرق بيننا وبين أهل البدع فلا مزيد عليها ، وفهم الصحابة وأتباعهم بإحسان هو الغرة على جبين سالكي سبل الهداية ، ومجانبته هو الوسم على خرطوم منتحلي نحل الغواية. [/align]

اتفقنا ( ابتسامة )
 
قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}

وجه الدلالة أن الله عز وجل أخبر أن الذكر محفوظ، وبغض النظر عن تفسير الآية، إلا أنه مما لا يشك فيه عاقل أن المراد ليس حفظ الرسوم والحروف فقط دون المعاني؛ لأن الكافر لا يعجز أن يقول لك: أنا أؤمن بهذا القرآن على أنه حروف ورسوم فقط، ولكن لا يلزمني أن أؤمن بمعاني آياته ولا بأحكامه.

فإذا كان من المحال أن يكون هذا صحيحا، ثبت أن المراد بحفظ الذكر حفظه لفظا ومعنى، والآن نسأل: قد عرفنا حفظ اللفظ، فكيف يكون حفظ المعنى؟
حفظ المعنى معناه أن تكون معاني الآيات معروفة ولو لبعض الأمة، ولا يمكن أن يتم حفظ المعنى بأن يخفى المعنى الصحيح عن جميع الأمة، وإلا لم يكن المعنى محفوظا.

فإذا ثبت أن حفظ المعنى الصحيح للشريعة لا بد أن يكون معروفا ولو لبعض الأمة، ثبت أن الحق لا يخرج عن هذه الأمة، وهو المطلوب.
 
قوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم}

وجه الدلالة أن الله عز وجل أخبر أن العلم لا بد أن يقع لمن يستنبط، بغض النظر عن كون هذا العلم لبعض المستنبطين أو لجميع المستنبطين.

فالمهم أن بعضهم لا بد أن يعرف الحق، وأن الحق لا يمكن أن يخرج عن جميع أقوالهم، وهو المطلوب.
 
قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}

وجه الدلالة أن الله عز وجل أخبر أن الذكر محفوظ، وبغض النظر عن تفسير الآية، إلا أنه مما لا يشك فيه عاقل أن المراد ليس حفظ الرسوم والحروف فقط دون المعاني؛ لأن الكافر لا يعجز أن يقول لك: أنا أؤمن بهذا القرآن على أنه حروف ورسوم فقط، ولكن لا يلزمني أن أؤمن بمعاني آياته ولا بأحكامه.

فإذا كان من المحال أن يكون هذا صحيحا، ثبت أن المراد بحفظ الذكر حفظه لفظا ومعنى، والآن نسأل: قد عرفنا حفظ اللفظ، فكيف يكون حفظ المعنى؟
حفظ المعنى معناه أن تكون معاني الآيات معروفة ولو لبعض الأمة، ولا يمكن أن يتم حفظ المعنى بأن يخفى المعنى الصحيح عن جميع الأمة، وإلا لم يكن المعنى محفوظا.

فإذا ثبت أن حفظ المعنى الصحيح للشريعة لا بد أن يكون معروفا ولو لبعض الأمة، ثبت أن الحق لا يخرج عن هذه الأمة، وهو المطلوب.

إضافة حول المعنى:

حفظ بيان الألفاظ ، وحفظ بيان الأحكام ، والأول بحفظ اللغة وما إليها ، والثاني بحفظ السنة والأثر [1]، ولكن العلم بهما يحفظ بحفظ العلماء ، ولهذا السبب كان ذهاب العلماء ذهاب العلم ، مع وجود القرآن والسنة في أيدي الناس. وفي هذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه : كنّا مع رسول الله فشخص ببصره إلى السماء، ثم قال: ((هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء))، فقال زياد بن لبيد الأنصاريّ: يا رسول الله، وكيف يختلس منّا، ونحن نقرأ القرآن، فوالله لنقرأنّه ولنقرئنّه نساءنا وأبناءنا، فقال: ((ثكلتك أمّك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل، لا يعملون بشيءٍ ممّا فيهما؟))
===============================
[1] قال تعالى ((فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه)) ، ثم قال تعالى في موضع آخر ((لتبين للناس ما نزل إليهم)) ، فاتضح أن البيان الذي جعله الله من شأنه (علينا بيانه) هو البيان الذي أفاضه على نبيه وأجراه على لسانه ، وفي هذا دليل من القرآن على حجية السنة وأنها وحي ، إلا أنه غير متلو.
 
[align=center]ومن الأدلة:

((وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء)) الآية

وجه الاستدلال:

أنه إذا كان الحق مع عوام الناس ومساكينهم (وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي) ممن لا علم راسخ لديهم ولا فقه بأسرار الشريعة (بادي الرأي) ومع ذلك يؤمر الوجهاء من القوم وأهل الأحلام منهم - في الظاهر - بتقليد هؤلاء ومحاكاة صنيعهم والسير في طريقهم، أفلا يكون اتباع جماعة العلماء المجتهدين العارفين ، لا سيما مع اتفاقهم على أمر ما ، أولى وأحرى وآكـد ، بل أوجب ؟ [/align]
 
[align=center]فائــدة :

( وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم)

(الأنفال آية 63).

قال الحافظ المجاهد محمد بن علي الكرجي [1] في هذه الآية:


((حجة على قبول الإجماع ولزومه لزوم نص القرآن ، إذ محال أن تتفق الألسن على شيء إلا وقد ائتلفت قلوب الناطقين به ، لأن الألسنة مترجمة عن الضمائر وما حوتها ، وقد أخبر الله تعالى كما ترى أنه مؤلفها)). [/align]


==============================
[1] من كتابه الجامع للفوائد العزيزة وجواهر التدبر الثمينة: "نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام" ، ص474 ، ت. الدكتور/ علي بن غازي التويجري وآخرين. انظر حول نفاسة هذا الكتاب تعليق الدكتور مساعد الطيار: http://www.tafsir.org/vb/showthread...1%C2%E4+%C7%E1%CF%C7%E1%C9+%C7%E1%C8%ED%C7%E4
 
فائدة نفيسة من العلامة القصاب رحمه الله.

وبفضل من الله ومنة، انتهيت من قراءة هذا الكتاب، واستخرجت الفوائد منه وما بقي إلا كتابتها على الوورد، وقد رجعت إلى نسختي فوجدت علامة كبيرة على هذه الفائدة الرائعة، فأسأل الله التيسير في تيسير هذه الفوائد.

والكرجي القصاب رحمه الله من أكثر الظاهرية اعتدالا، ومن أوسعهم علما بالعربية، ويندر أن تجد في كلامه شذوذا، ومن نفيس كلامه قوله عن الظاهر (1/393):
(( ... وبلية القوم [يعني المبتدعة] إضاعة النصح لدين الله، واتخاذ كل ما احتمله ظاهر الكلام دينا ولا يحفلون بتناقضه عليهم، ولا يعرفون مع ذلك سعة لسان العرب وتصاريف الكلام وتعارضه، إذ في الكلام ما يحتمل وجوها مستعملة كلها، وفيه ما يحتمل وجهين لا يجوز استعمال أحدهما، وفيه ما لا يجوز استعمال ظاهره بتة ... )).

ومعذرة من الاستطراد.
 
[align=center]جزاك الله خيرا. ويسر الله لك رقم الفوائد على صفحات المنتدى. بمناسبة كلامك عن ظاهرية الشيخ - رحمه الله وجميع المسلمين - تجد - كما مر عليك - إنكار القصاب للقياس في مواضع ، وهذا عيب موقوف على الظاهرية ، والمحققون يجعلون ذلك من سمات الظاهرية الخارجة عن حد "الاعتدال".

فائـدة:

سمّي "القصّاب" لكثرة ما قتل بيده من الكفار في المعارك، وقد ترجم له بعض الأيمة بقولهم: الحافظ المجاهد ، فلله دره : قوة علمية وعملية (أولي الأيدي والأبصــار). [/align]
 
نعم يا أخي الكريم

ولكن الذي بدا لي من تأمل كلام المؤلف في مواضع كثيرة جدا من الكتاب أنه لا ينكر القياس مطلقا، وإنما ينكره حيث لا يوجد ما ينبئ عن العلة والمراد، بخلاف باقي الظاهرية.

وقد جمعت من كلامه عشرات المواضع التي يثبت ضمنيا فيها القياس.

وعند التأمل يظهر أن كلامه في هذا الباب لم يخرج عن قول جماهير العلماء؛ لأنه حتى العلماء الذين يثبتون القياس لا يقبلونه إلا بعد سلامته من القوادح العشرة المعروفة، وقل أن يسلم قياس منها.
 
[align=center]نعم. أما ضمنياً فتجده يسلك القياس. بل رجعت فوجدت تصريحاً محتملاً ، يقول:"وهو عندي خلاف الكتاب والسنة والنظر والقياس معاً..." (سورة النور: 3). ولكن الذي يظهر عند التدقيق أنه لا ينكر القياس رأساً وإنما ينكر على من يتكلف تأويل بعض الآي لإثبات القياس ، كما في هذا الموضع(4ج:ص44) ، أو إنكار القياس - كما أشرت إليه أنت - الذي لا قوام له إلا بالشرائط الموضوعة ، التي تضيق مجال تحققه. كأنه يرى القياس شيئاً أعم وأوسع من الذي جاء بالاصطلاح الحادث ، وهذا النوع من الإنكار هو الأكثر في ثنايا الكتاب. [/align]
 
[align=center]كما وجدته يشير إلى ما جره القياس - أو التوسع فيه وإساءة فهمه - من الشطط في فهم الصفات (من جانب المعتزلة والقدرية) أو التعسف في تقرير بعض الأحكام. [/align]
 
[align=center]{ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }[/align]

قال رحمه الله :
[align=center]((وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية، لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام حجّة، وأوّل من احتجّ بها على ذلك الشافعي. قال الفخر: «روي أنّ الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تدلّ على أنّ الإجماع حجّة فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتّى وجد هذه الآية. وتقرير الاستدلال أنّ اتّباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتّباع سبيل المؤمنين واجباً. بيان المقدمة الأولى: أنّه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتّبع غير سبيل المؤمنين، ومشاقّة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد، فلو لم يكن اتّباع غير سبيل المؤمنين موجباً له، لكان ذلك ضمّا لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقلّ باقتضاء ذلك الوعيد، وأنّه غير جائز، فثبت أنّ اتّباع غير سبيل المؤمنين حرام، فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتّباع سبيلهم واجباً». وقد قرّر غيره الاستدلال بالآية على حجّيّة الإجماع بطرق أخرى، وكلّها على ما فيها من ضعف في التقريب، وهو استلزام الدليل للمدّعي، قد أوردت عليها نقوض أشار إليها ابن الحاجب في «المختصر». واتّفقت كلمة المحقّقين: الغزالي، والإمام في «المعالم»، وابنِ الحاجب، على توهين الاستدلال بهذه الآية على حجّيّة الإجماع)). [/align]


جزا الله المشايخ كل خير فقد استفدت من مناقشتهم ، وأود أن أضيف:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى ، والصلاة والسلام على نبينا محمد.

أما بعد:

قال تعالى: { وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }

حديث " إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة " ( صححه الألباني )
و" لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة " ( صححه الألباني )
و" إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث لا يجوعوا ولا يجتمعوا على ضلالة ولا يستباح بيضة المسلمين" ( حسنه الألباني )

ومعنى { يشاقق } كما ذكر ابن كثير:
" أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عَمْد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له "
وقوله: { وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ } هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية، فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًا، فإنه قد ضُمِنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ، تشريفًا لهم وتعظيما لنبيهم [صلى الله عليه وسلم]." أهـ

وكما ذكر الشيخ مساعد الطيار في موضوعه :وقفات مع تفسير ابن عطية الأندلسي (5) :
" حمل بعض الآيات التي نزلت في الكفار على من يصلح أن يخاطب بها من أهل الإيمان .... وهذا الفقه قد درج عليه علماء الأمة من لدن الصحابة رضوان الله عليهم ، ولم يرد منهم اعتراض على هذا المنهج "

وإذا علمنا أن شقاق الرسول صلى الله عليه وسلم هو مخالفة كتاب الله تعالى وسنته صلى الله عليه وسلم ، إذن ما فائدة قوله تعالى بعد ذلك ، { وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ } ، بالنسبة لأهل الكفر فإن المؤمنين اتفقوا على الإيمان ، أما بالنسبة للمسلمين متى يتبع المسلم غير سبيل المؤمنين ، هل يكون ذلك بمخالفة الكتاب والسنة ، هذا واضح من قوله تعالى { يشاقق الرسول } ، ولابد من فائدة زائدة لقوله تعالى : { وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ } ، وهذا ما استنبطه الإمام الشافعي ، أليس سبيل المؤمنين يحدده فهمهم للكتاب والسنة ، واتخذوه سبيلا لا محالة بعد أن أجمعوا عليه أليس كذلك ، والله أعلم وأحكم.
 
وهناك آية أخرى استدل بها على الإجماع، وضعف الاستدلال بها العلامة ابن عاشور رحمه الله.

وهي قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}

قال بعد أن ذكر ملخص ما قاله أهل الأصول:
(( والحق عندي أن الآية صريحة في أن الوصف المذكور فيها مدحٌ للأمة كلها لا لخصوص علمائها فلا معنى للاحتجاج بها من هاته الجهة على حجية الإجماع الذي هو من أحوال بعض الأمة لا من أحوال جميعها، فالوجه أن الآية دالة على حجية إجماع جميع الأمة فيما طريقه النقل للشريعة، وهو المعبر عنه بالتواتر وبما علم من الدين بالضرورة وهو اتفاق المسلمين على نسبة قول أو فعل أو صفة للنبيء ( صلى الله عليه وسلم ) مما هو تشريع مؤصل أو بيان مجمل مثل أعداد الصلوات والركعات وصفة الصلاة والحج ومثل نقل القرآن ، وهذا من أحوال إثبات الشريعة ، به فسرت المجملات وأسست الشريعة ، وهذا هو الذي قالوا بكفر جاحد المجمع عليه منه ، وهو الذي اعتبر فيه أبو بكر الباقلاني وفاق العوام واعتبر فيه غيره عدد التواتر ، وهو الذي يصفه كثير من قدماء الأصوليين بأنه مقدم على الأدلة كلها .
وأما كون الآية دليلاً على حجية إجماع المجتهدين عن نظر واجتهاد فلا يؤخذ من الآية إلاَّ بأن يقال إن الآية يستأنس بها لذلك .... )).

قلت: قوله الأخير هو مرادي من النقل، لأن الاستئناس بالآية معناها أن دلالتها ظنية لا قطعية، فإذا انضمت إلى نصوص أخرى كثيرة ذات دلالة ظنية ارتقت دلالتها إلى القطعية.

ومع ما في كلام ابن عاشور من قوة إجمالا، إلا أنه لا يخفى ما فيه من ضعف في إدخال العوام في الاعتبار؛ لأن العقلاء متفقون على أن خلاف الجاهل لا يعتد به في أي مجال مطلقا، لا في الدنيا ولا في الدين، فإذا اتفق جميع علماء الأمة على قول فكيف يظن ظان أن الصواب يمكن أن يكون مع العامة دونهم؟
 
وما رأيكم لو تعودون إلى صلب الموضوع ؟ :)

وبودي، إضافة إلى الأدلة القرآنية، لو يذكر الإخوة الأفاضل إن كانت هناك أدلة أخرى من الأحاديث النبوية على حجية الإجماع.

جزاكم الله خيرا.
 
وما رأيكم لو تعودون إلى صلب الموضوع ؟ :)

وبودي، إضافة إلى الأدلة القرآنية، لو يذكر الإخوة الأفاضل إن كانت هناك أدلة أخرى من الأحاديث النبوية على حجية الإجماع.

جزاكم الله خيرا.

وفقك الله وسدد خطاك، لو استطردنا في باب الأحاديث النبوية لخرج الموضوع عن نصابه وطال؛ لأن مجال الاستدلال فيه أوسع، ويمكن أن يقال إجمالا إن كل النصوص التي شيئا مما يلي يمكن أن يستدل بها في هذا الباب:
- النصوص التي تفيد عصمة الأمة.
- النصوص التي تفيد الأمر باتباع الجماعة وترك الشذوذ.
- النصوص التي تفيد بقاء طائفة من الأمة على الحق.
- إلخ إلخ

ومن الأحاديث الخفية في هذا الباب ما استدل به بعض العلماء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)، ووجه الدلالة منه أن توافق الصحابة في الرؤيا دليل صحة هذه الرؤيا، فمن باب أولى أن يكون توافقهم في الاجتهاد دليلا على صحة هذا الاجتهاد.
ومن هذا الباب أيضا قصة الأذان لما رآه عبد الله بن زيد ووافقه عمر بن الخطاب، فهذا التوافق دليل الصحة.

فالتوافق في الجملة يدل على الصحة والصواب، فكلما كثر التوافق زاد الاطمئنان إلى الحجية، وكلما قل التوافق قل الاطمئنان إلى الحجية، ولذلك لا ينظر عند البحث عن الإجماع إلى عدد المجمعين، ولكن ينظر إلى نسبة عدد القائلين في كل قول، فمثلا إذا قال مائة عالم بقول وخالفهم واحد، فقد يقال: لا يعتد بهذا الخلاف، ولكن إذا لم ينقل لنا إلا قول اثنين من العلماء في مسألة، فلا يمكن أن يقال حينئذ إنه لا يعتد بخلاف أحدهما.

ومن الأدلة أيضا على أن التوافق دليل الصحة حديث تميم الداري في قصة الجساسة في صحيح مسلم، لما فرح النبي صلى الله عليه وسلم بموافقته إياه، فلولا أن هذه الموافقة دليل صحة لما كان لفرحه صلى الله عليه وسلم معنى.

والمقصود بكل ما سبق بيان الضعف الشديد في الاحتجاج الذي احتج به بعض منكري الإجماع، وهو قوله (الإجماع إما أن يوافق الكتاب والسنة وإما أن يخالفهما؛ فإن وافقهما فهو تحصيل حاصل، وإن خالفهما فلا عبرة به)!!

فإن هذا الكلام واضح التهافت، ولا يخيل إلا على الصغار أو المبتدئين من طلبة العلم؛ لأنه يفترض ابتداء أننا نعلم المقصود من الكتاب والسنة، ثم يفترض حالتين لا ثالث لهما في الموافقة والمخالفة، وكل هذا واضح البطلان، وهو يشبه قول من قال: (إذا اختلف العقل والنقل فإما أن نقدم العقل وإما أن نقدم النقل .... إلخ).
فالعقل والنقل أصلا لا يمكن أن يختلفا؛ فكذلك الإجماع لا يمكن أن يخالف الكتاب والسنة، وأنا أتحدى أي إنسان على ظهر الأرض أن يأتيني بنص من الكتاب والسنة أجمع العلماء على خلافه بشرط أن يكون هذا النص واضحا لا يختلف اثنان في فهمه.

فالذي ينكر الإجماع أو يقول: لا عبرة به إذا خالف النصوص، كلامه متهافت ساقط؛ لأن الإجماع هو الضابط الذي نفهم النصوص من خلاله، فهو مجرد قيد لكي لا نفتح الباب للجهلاء أن يناقضوا العلماء، أو أن يجتهدوا بحسب فهومهم السقيمة، فلو لم يتقيد المجتهد بهذا القيد انفتحت أمامه كل سبل الضلال والفساد، ولم يكن هناك شيء يحكمه في اجتهاده المزعوم.

فنصوص الكتاب والسنة المعلومة الواضحة لا يمكن أن تخالف إجماع الأمة، ولكن يمكن أن يخالف فيها بعض الناس، أما أن يأتي النص من الكتاب أو السنة واضحا لا يتمارى اثنان في دلالته، ثم تجمع الأمة على خلافه؟! فهذا ما لا وجود له فيما أزعم.

بل الأمر أكبر من ذلك في نظري، فأنا أدعي أنه لا يمكن أن يستقيم استدلال على أمر شرعي من غير استعمال الإجماع إما صريحا وإما ضمنيا، ومن استطاع أن يستدل على مسألة شرعية واحدة من غير أن يستعمل الإجماع مطلقا لا تصريحا ولا تضمنا، فله مني جائزة.
 
الأخ الكريم ( نزار حمادي )

قولك ( الظن مع الظن مع الظن لا يفيد إلا ظنا ) هذا فيه نظر واضح.

ولو كان هذا صحيحا، لما كان هناك حديث متواتر، ولما كانت نصوص القرآن قطعية الثبوت، ولما كان هناك قطعيات في الشرع أصلا.

الحديث المتواتر ما هو؟ هو في الأصل رواية واحد ثم واحد ثم واحد حتى صار متواترا، فلو كان الاجتماع لا يفيد شيئا لما كان هناك شيء اسمه التواتر أصلا.

السلام عليكم
أراك تكثر من الاعتماد على القياسات الاستثنائية في استدلالاتك، لكن اللزوم غير متحقق في أكثرها. كقولك مثلا: لو كان هذا صحيحا لما كان هناك حديث متواتر، وتشير في المقدم من قياسك إلى قولي: الظن مع الظن مع الظن لا يفيد إلا ظنا، وهو حق لأنه ما لم ينضم إلا الظنون قاطع لن يتغير حالها وستبقى مفيدة للظن فحسب، وأما في مسألة الأخبار التي بلغ أصحابها حد التواتر فقد انضم إليها قياس عقلي خفي اقتضى أفادتها القطع، وهو قولنا:
هذا خَبَرُ جَمْعٍ يستحيلُ كذِبُهم (مقدمة صغرى)
وكل ما كان كذلك فهو حَقٌّ (كبرى)
فهذا خَبَرٌ حَقٌّ (نتيجة)
فالتواتر ثابت في القرآن والسنة، لكن ليس بمجرد جمع الآحاد بدون ملاحظة ذلك القياس العقلي القطعي الخفي، وهذا مقصودي من أنه ما لم ينضم القطع إلا الظن لم يفد الأخير إلا ظنا.
ثم لا يخفى أنا نتحدث عن إفادة التواتر القطع بأن المسموع من الأخبار إنما هي منسوبة إلى الله تعالى أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما مفهوم تلك الأخبار ومدلولاتها فشيء آخر، فمثلا الآية التي استدل بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع مقطوع بنسبتها إلى الله تعالى بالتواتر المفيد للقطع بأنها من القرآن، لكن دلالتها على حجية الإجماع مظنونة ولذلك اختلف العلماء الأخيار فيها هل تدل على حجية الإجماع دلالة قاطعة أم لا. والله تعالى أعلم.
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قولك (هذا خبر جمع يستحيل كذبهم) ليست مقدمة، بل هي النتيجة المقصودة هنا.
فما الدليل على أن هذا خبر جمع يستحيل كذبهم؟
هذا أولا.

وثانيا: متى صار خبر هذا الجمع مستحيل الكذب؟ أبعد سماع أول واحد أو ثاني واحد أو ثالث واحد أو رابع واحد .... إلخ؟

لو سرنا بطريقتك في النظر فسنقول: عند سماع أول مخبر يكون خبر واحد وهو ظني، فإذا جاءنا الثاني فسمعناه فهو أيضا خبر واحد وهو ظني، فإذا جاء الثالث فسمعناه فهو أيضا خبر واحد وهو ظني، وهكذا، فلن يمكننا بطريقتك في الاستنباط أن نصل إلى القطع مطلقا؛ إلا إذا اعترفت أن الظن يقوى تدريجيا حتى يصل إلى اليقين.

فإن لم تعترف بهذا فلا معنى لتحول الظن إلى اليقين فجأة، وإن قلت إن تحول الظن إلى يقين عند إخبار الشخص العاشر أو الحادي عشر أو غير ذلك فهو تحكم.

فسبب الإشكال في هذه المسألة هو التسوية بين الظنون وجعلها كلها شيئا واحدا، وهو أمر واضح البطلان بالضرورة.
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قولك (هذا خبر جمع يستحيل كذبهم) ليست مقدمة، بل هي النتيجة المقصودة هنا.
فما الدليل على أن هذا خبر جمع يستحيل كذبهم؟
رب نتيجة في شكل مقدمة في آخر...
العلم الحاصل من الخبر المتواتر يتوقف على العلم بامتناع تواطئ وتواف المخبرين على الكذب، ويتوقف على العلم بأن لا داعي لهم إلى الكذب من حصول منفعة أو دفع مضرة.
وجوابا على سؤالك إليك الدليل:
هذا خبر من غير تواطئ المخبرين على الكذب ولا داع إليه. (صغرى)
وكل خبر كذلك فهو مفيد للعلم. (كبرى)
فهذا خبر مفيد للعلم. (نتيجة)

وتواتر الإخبار بخبر واحد هو مستند القياس العقلي الذي حقق في أذهاننا إفادة التواتر القطع، فلا ينبغي أن يفهم من كلامي أن سماع الخبر الأول كسماع الثاني والثالث وهلم جرا، بل سأضرب لك المثال المشهور الدال على أنه يحصل من الاجتماع ما لا يحصل من الانفراد، كقوة الحبل المؤلف من الشعرات فإن قوته حدثت عند اجتماع آحاد شعراته التي كل واحدة منها على انفرادها غير قوية وتحتمل الانقطاع بأدنى جذب، لكن عند بلوغها عددا من الشعرات حكم العقل حكما مستندا إلى الحس والتجربة بقوتها، وليس الحبل إلا آحاد الشعرات، وكذا الحكم في المتواتر كل من آحاده إنما يوجب الظن، فإذا اجتمعت وبلغت عددا ما حكم العقل بالقياس المذكور حكما قطعيا مستندا إلى العادة والتجربة (المفيدة للقطع) بإيجابها اليقين، فوصف الاجتماع في المثال الأول أفاد بالحس قوة الحبل، ووصف الاجتماع في الأخبار أفاد بالعقل إفادة المتواتر القطع. فالشعرات على حدتها لم تفد القوة، كما أن الأخبار على حدتها لم تفد القطع، وكما أنه الحس لا يشترط عددا معينا من الشعرات (بل يكفي كثرتها ) ليحكم بقوة الحبل، فكذلك لا يشترط العقل عددا معينا من الآحاد ليحكم بالقياس المذكور إفادة المتواتر القطع، والحاصل أنه لا بد من ملاحظة القياس العقلي لحصول العلم بإفادة تلك الآحاد التي صارت خبرا متواتر العلم، وهذا ما أقصده من انضمام القطع إلى الظن، وهو ظاهر. والله أعلم.
 
يبدو أنك لا تنازع في النتيجة وإنما تنازع في كيفية الوصول إليها.

وأنا ظننت تعني العكس؛ لأن كلامي في الأول كان عن أن انضمام الأخبار الظنية إلى بعضها واجتماعها يفيد القطع وإن كانت آحادها ظنية، وأنت توافق على ذلك كما هو ظاهر من كلامك هنا، مع أن ظاهر كلامك الأول أنك تخالف في هذه القاعدة من أصله.

الخلاصة:
= كلامك هنا أن (الاجتماع يحصل به ما لا يحصل بالانفراد)
= كلامك السابق (كون الظواهر إذا تكاثرت أفادت العلم يفتقر إلى استدلال ومتوقف على الإجماع)

ألا ترى تناقضا بين الأمرين؟

وأنا لا أفهم مرادك بـ(القياس العقلي) هنا.
فإن اليقين الحاصل للإنسان عند إخبار الجمع الكثير من غير تواطؤ، يقين ضروري، لا يحتاج لقياس ولا نظر مكتسب.
 
لا تناقض لأن الكلام الأول في المسموع، والثاني في المفهوم، فتأمل.
أما القياس العقلي فقد سطرته لك بقياس اقتراني، ولعلي أذهب إلى نظرية إفادة التواتر القطع، وأنت تذهب إلى ضروريته، وكلاهما قول للعلماء في المسألة كما هو مسطور في كتب أصول الفقه، لكن حتى من ذهب إلى ضروريته قصد أن القياس المذكور يدرك بأدنى تأمل قريب بحيث يندرج ضمن الضروريات، وكلاها متفق على أن الأخبار من أقسام الكلام التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها ولا بد من أمر خارج عنها ليرجح أحدهما، وفي مسألتها الأمر الخارج هو القياس المذكور، والله تعالى أعلم.
 
لا يصح الاستدلال على حجية الإجماع بدليل واحد؛ لأن كل دليل في الوجود بانفرداه يمكن الطعن فيه بوجوه كثيرة من الطعن،

[align=center]فائــدة:

يقول عبدالمؤمن البغدادي الحنبلي في "قواعد الأصول" : ((...وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها)). [1]

ومناسبة هذا الاستشهاد ظاهرة
.[/align]
============================
[1] بشرحه "تيسير الوصول" ، ص231.
 
[align=center]بالمناسبة : صدر حديثاً للعلامة الأصولي يعقوب الباحسين ، كتاب "الإجماع : حقيقته - أركانه - شروطه - إمكانه - حجيته - بعض أحكامه" ، مكتبة الرشد. وهو من أحسن ما كتب في نظري إلى الآن ، ففيه تحليل ونقد دقيقين لبعض قضايا الإجماع التي صارت عند البعض من جملة المسلّمات والقطعيات! الحمد لله ، كنت قد صارحت بعض طلاب العلم والمشايخ حول حساسية موضوع الإجماع ، وضرورة ضبطه قدر الإمكان بما يعيد له قوته الدليلية وحجيته الشرعية على الوجه اللائق ، والسبب أنني لا حظت نوعاً من الإسراف في حكاية الإجماعات ، أو الجزم بها في مسائل كثيرة ، وهذا أمر له خطورته ، فإن الإجماع كما يعلم البعض يصل إلى قوة تخصيص النصوص القطعية من القرآن والسنة ، عند بعض العلماء ، وعند البعض يصل إلى قوة النسخ ، بل يصل بالمجتهد إلى الجزم بنص لم يبلغنا استند إليه الإجماع ، لأن الإجماع على قول الجمهور لابد له من مستند علمه من علمه وجهله من جهله...كل هذه القضايا الحساسة وغيرها كثير تتطلب وقفة موضوعية جادة مع الإجماع ، والحمد لله أن مرادي قد تحقق إلى حد كبير في عمل البحاثة يعقوب الباحسين ، فقد خلص في خاتمة كتابه إلى نتائج كنت أقررها و أطرحها باستمرار ، ولكن لم أجد من يتقبل الحديث حول هذا الموضوع ، فضلاً عن نقد المناهج المستشرية حول الإجماع ، قديماً وحديثاً. شكر الله للشيخ الدكتور يعقوب الباحسين هذا الجهد الطيب ، والطرح الجريء ، والمعالجة المباشرة الصريحة ، لواحد من أهم مصادر الاستدلال الشرعي. [/align]

[align=center]بكل صدق ، أنصح بقراءته وتأمله ، وهو مثل كتاب المليباري "نظرات جديدة في علوم الحديث" ، أول ما خرج لطلبة العلم تقطعوا أمرهم بينهم ، وصاروا بين مؤيد ومعارض ، ولكن تبينت أهمية موضوعه بعد زمن ، ورجع كثير عن تزمتهم العلمي ، وانفتحت لهم آفاق جديدة حول علوم المصطلح. من أراد شيئاً شبيهاً ، ممن يظن أن قضية الإجماع واضحة ، وأن معينها صافٍ لا كدر فيه ، وأن إعادة النظر فيها من باب الترف العلمي...من كان يظن ذلك فليحاول النظر في كتاب الدكتور يعقوب الباحسين، لعل وعسى. [/align]
 
قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}

في هذه الآية دلالة واضحة على أن الناس في حاجة إلى بيان معاني النصوص القرآنية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين للناس بيانا واضحا شافيا تقوم به الحجة.

ولكن هذا البيان كان بلغته التي كانت معهودة في عصره، وهي لغة العرب الفصحاء، ومما لا يخفى على عاقل أن من يجهل لغة العرب لا يمكنه أن يصل إلى هذا البيان إلا إذا جاءه من يبين له بلغته التي يعرفها، أو بتعلم هذه اللغة الأصلية، وفي الحالين هو مفتقر إلى التعلم من أهل العلم.

فلو كان يمكن أن يكتفى في فهم النص بمجرد اللفظ لكان من الممكن أن يستغني النص القرآني عن البيان النبوي، ولكن هذا لم يحدث.

وكذلك فالبيان النبوي بالنسبة للتابعين مفتقر إلى بيان الصحابة؛ لأنهم هم الذين عاينوا هذا البيان النبوي.
وكذلك أيضا فهذا البيان بالنسبة لأتباع التابعين مفتقر لبيان التابعين؛ لأنهم هم الذين تلقوا هذا البيان عن الصحابة.

وهكذا نجد أن كل جيل يفتقر في البيان إلى الأجيال السابقة له، ولا يمكنه مطلقا أن يستقل بفهم النصوص مع البعد التام عن فهم السلف.

ولذلك فنحن إذا اختلفنا في فهم النصوص ننظر في فهم الصحابة، فإذا اختلفنا في فهم كلام الصحابة ننظر في فهم التابعين لكلام الصحابة، فإذا اختلفنا في فهم كلام التابعين ننظر في فهم أتباع التابعين لكلام التابعين، وهكذا.
 
الأصل في إطلاق الإمام في كتب أصول الفقه-خاصة كتب الشافعية- أنه الرازي

وأما كتب كتب الفقه الشافعي فإنه الجويني .


(هذا كالتنبيه على تعليق الشيخ عبدالرحمن الشهري).



-هناك كتب مطبوعة في الاعتراضات والأجوبة عن أدلة الإجماع ككتاب(حجية الإجماع)لعدنان الرميني و(قوادح الاستدلال بالإجماع)لسعد الشثري
 
[align=center]بالمناسبة : صدر حديثاً للعلامة الأصولي يعقوب الباحسين ، كتاب "الإجماع : حقيقته - أركانه - شروطه - إمكانه - حجيته - بعض أحكامه" ، مكتبة الرشد. وهو من أحسن ما كتب في نظري إلى الآن ، ففيه تحليل ونقد دقيقين لبعض قضايا الإجماع التي صارت عند البعض من جملة المسلّمات والقطعيات! الحمد لله ، كنت قد صارحت بعض طلاب العلم والمشايخ حول حساسية موضوع الإجماع ، وضرورة ضبطه قدر الإمكان بما يعيد له قوته الدليلية وحجيته الشرعية على الوجه اللائق ، والسبب أنني لا حظت نوعاً من الإسراف في حكاية الإجماعات ، أو الجزم بها في مسائل كثيرة ، وهذا أمر له خطورته ، فإن الإجماع كما يعلم البعض يصل إلى قوة تخصيص النصوص القطعية من القرآن والسنة ، عند بعض العلماء ، وعند البعض يصل إلى قوة النسخ ، بل يصل بالمجتهد إلى الجزم بنص لم يبلغنا استند إليه الإجماع ، لأن الإجماع على قول الجمهور لابد له من مستند علمه من علمه وجهله من جهله...كل هذه القضايا الحساسة وغيرها كثير تتطلب وقفة موضوعية جادة مع الإجماع ، والحمد لله أن مرادي قد تحقق إلى حد كبير في عمل البحاثة يعقوب الباحسين ، فقد خلص في خاتمة كتابه إلى نتائج كنت أقررها و أطرحها باستمرار ، ولكن لم أجد من يتقبل الحديث حول هذا الموضوع ، فضلاً عن نقد المناهج المستشرية حول الإجماع ، قديماً وحديثاً. شكر الله للشيخ الدكتور يعقوب الباحسين هذا الجهد الطيب ، والطرح الجريء ، والمعالجة المباشرة الصريحة ، لواحد من أهم مصادر الاستدلال الشرعي. [/align]

[align=center]بكل صدق ، أنصح بقراءته وتأمله ، وهو مثل كتاب المليباري "نظرات جديدة في علوم الحديث" ، أول ما خرج لطلبة العلم تقطعوا أمرهم بينهم ، وصاروا بين مؤيد ومعارض ، ولكن تبينت أهمية موضوعه بعد زمن ، ورجع كثير عن تزمتهم العلمي ، وانفتحت لهم آفاق جديدة حول علوم المصطلح. من أراد شيئاً شبيهاً ، ممن يظن أن قضية الإجماع واضحة ، وأن معينها صافٍ لا كدر فيه ، وأن إعادة النظر فيها من باب الترف العلمي...من كان يظن ذلك فليحاول النظر في كتاب الدكتور يعقوب الباحسين، لعل وعسى. [/align]

جزاك الله خيراً . فقد عملت بنصيحتك واشتريته وقرأته كاملاً وفيه فوائد كثيرة وترتيب لمسائل الإجماع يشكر المؤلف - حفظه الله- عليها .
 
[align=center]جزاك الله خيرا على حسن ظنّك. ولا أرى استجابتك إلا جانباً من جوانب تواضعك.[/align]
 
"وأقوى اعتراض على هذه الآية كما ذُكر:
هو أن الاستدلا بهذه الآية على حجية الإجماع ليس بقاطع.
لأن قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين يحتمل وجوها من التخصيص:
لجواز أن يريد سبيلهم في متابعة الرسول.
أو في مناصرته .
أو في الاقتداء به.
أو فيما صاروا به وهو الإيمان به ."
أقول : من قال أن الاستدلال بهذه الآية ينحصر على " الإجماع " بل إن المعاني المذكورة لازمة فعلى ماذا يجمع المجمعون أليس على ما فهموه من الكتاب والسنه ، وهذا ما دعى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويحثهم عليه إيمانهم ، فادعاء احتمال التخصيص تحكم بلا دليل كما يظهر.
والله أعلم وأحكم.
وللفائدة:
ناقش الدكتور عدنان كامل السرميني هذا الدليل في ( 19 ) صفحة ،في كتابه حجية الإجماع.
 
جزلك الله خيرا. ولكن مما قد يؤخذ على الاستدلال بهذا الدليل أنه للأمة عامة "أمة وسطاً" ، وهذا لا يستقيم مع تعريف الإجماع الذي يرتضيه الجمهور لأنه يقصر الإجماع على نخبة قليلة من الأمة وهم العلماء المجتهدين ، ولكن ربما يستقيم الاستدلال في المقابل مع من عرّف الإجماع بأنه اتفاق المسلمين أو الأمة على حكم ما.

[align=center]والدليل الذي أميل إليه وأراه أقرب لإثبات حجية الإجماع من دليل الشافعي هو ((أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)) ، والشاهد منه "أولي الأمر منكم" ، ووجه ذلك أن أولي الأمر "نخبة" وهذا يستقيم مع تعريف الجمهور للإجماع بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد على أمر شرعي ، وكذلك لأن الأقوال متضافره من المتقدمين والمتأخرين على أن المراد بأولي الأمر هم العلماء. والوجه الآخر أن في الآية إلزام بالطاعة ، وفائدة أخرى أن ترتيب الآية منسجم مع ترتيب الأدلة الشرعية الأصولية : "أطيعوا الله" : الكتاب - "أطيعوا الرسول" : السنة - "أولوا الأمر منكم" : الإجماع. وفائدة أخيرة هي عدم تكرار العامل قبل "أولي الأمر" ، وهو فعل الأمر ، للإشارة إلى أن قرار أولي الأمر مبني على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وأن أولي الأمر لا يستقلون بالطاعة ، فهم تبع للشارع ، وهذا يتمشى مع قول من قال من العلماء أن الإجماع استفاد قوته من أصل أو نص شرعي يستند إليه ويعتمد عليه ، حتى ولو خفي علينا. والله تعالى أعلم. [/align]

[align=center] أعدت رفع هذا ليتأمل فيه الإخوة ، فلا زلت أراه أقرب الأدلة وأصرحها في إثبات حجية الإجماع ، لا سيما إذا أردنا أن نتحدث عن آحاد الأدلة ، وإلا فمفهوم مجموعها يفيد ذلك بالضرورة. [/align]
 
عودة
أعلى