موضوع للنقاش: هل يجوز الاختيار في زماننا هذا ؟!!!

ثبت بالدليل القاطع الذي لا يستطيع أحد رده البتة: أن القراء العشرة اختاروا قراءتهم
استسمح الشيخ عمرو الديب ليوضح هذه العبارة بشكل أكبر لأن فيها توسعا يحتاج إلى البرهان والبيان.
 
لقيت شيخي إيهاب فكري في المسجد النبوي، وفاتحته في الموضوع، فوجدته لم يعلم عن نقاشنا هنا شيئا، فطرحت عليه ما أورده المشايخ الكرام من إشكالات، فكان ملخص ما قاله لي:
1 . أنه لم يقل بجواز الاختيار لكل أحد؛ إنما يقصد من توفرت فيه الشروط التي نص عليها أهل العلم.
2 . أنه قال بجواز الاختيار دفاعا عن الأئمة الذين قاموا به، ودفاعا عن المشايخ الفضلاء أمثال الشيخ المتولي، والشيخ عامر عثمان، والشيخ السمنودي، وغيرهم من كان لهم اخيار ما.
3 . أن من أمثلة الاختيار عند علمائنا المتأخرين اختيار الشيخ المتولي الغنة عند اللام والراء على وجه الإدغام العام للإمامين أبي عمرو ويعقوب - رحمهما الله - مع أنه لم يقرأ بها على شيوخه، واختيار الشيخ السمنودي الغنة لشعبة ولم يقرأ بها على شيوخه.
وذكر الشيخ - حفظه الله - أن العلامة الخليجي نص على أن تحريرات العلامة المتولي لمسألة {ءالآن} اختيار منه، ولم يأخذها عن شيوخه.
4 . أن منع الاختيار قياسا على ما فعله أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - لا يصح؛ للفارق بين القضيتين، ولأن جواز الاختيار محصور في الاختيار بين ما ثبت من قراءات، لا غير.
5 . أنه لو أمر إمام المسلمين بمنع الاختيار لالتزمنا بذلك.
 
لقيت شيخي إيهاب فكري في المسجد النبوي، وفاتحته في الموضوع، فوجدته لم يعلم عن نقاشنا هنا شيئا، فطرحت عليه ما أورده المشايخ الكرام من إشكالات، فكان ملخص ما قاله لي:
1 . أنه لم يقل بجواز الاختيار لكل أحد؛ إنما يقصد من توفرت فيه الشروط التي نص عليها أهل العلم.
السلام عليكم
ما الضابط الذي يمكننا وضعه بتوفر الشروط على فلان ؟ فكل من قرأ الطيبة وأُسند يعتقد في نفسه الأهلية ولو رفضه أهل الأرض جميعا .
2
. أنه قال بجواز الاختيار دفاعا عن الأئمة الذين قاموا به، ودفاعا عن المشايخ الفضلاء أمثال الشيخ المتولي، والشيخ عامر عثمان، والشيخ السمنودي، وغيرهم من كان لهم اخيار ما.
هؤلاء اختاروا من طرق أئمتهم ، ولم يركبوا قراءة على قراءة .
3
. أن من أمثلة الاختيار عند علمائنا المتأخرين اختيار الشيخ المتولي الغنة عند اللام والراء على وجه الإدغام العام للإمامين أبي عمرو ويعقوب - رحمهما الله - مع أنه لم يقرأ بها على شيوخه، واختيار الشيخ السمنودي الغنة لشعبة ولم يقرأ بها على شيوخه.
وذكر الشيخ - حفظه الله - أن العلامة الخليجي نص على أن تحريرات العلامة المتولي لمسألة {ءالآن} اختيار منه، ولم يأخذها عن شيوخه.
هذه الأمثلة في نفس طرق الرواة وليس تأليفا جديدا كما نتحدث نحن عنه .
4
. أن منع الاختيار قياسا على ما فعله أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - لا يصح؛ للفارق بين القضيتين، ولأن جواز الاختيار محصور في الاختيار بين ما ثبت من قراءات، لا غير.
كان المقصد من إيراد حادثة عثمان رضي الله عنه درء المفسدة ،وهى متحققة كما سبق عند فتح باب الاختيار على إطلاقه .
5
. أنه لو أمر إمام المسلمين بمنع الاختيار لالتزمنا بذلك.
أمرهم بحرق مصاحفهم لدرء المفسدة .
سيدي الفاضل الكلام واضح الحديث عن الاختيار من مجموع القراءات العشر (صلة ابن كثير على إبدالات أبو جعفر ،على سكت حمزة ، على تقليل أبي عمرو ...) وينسبه الشخص لنفسه هل هذا جائز ؟
والسلام عليكم
 
إن كان مقصد فضيلة العلامة حفظه الله الدفاع عن المحرّرين فالقضيّة قضيّة تحريرات وليست قضيّة الاختيار ، لأنّ التحرير يتنافى تماماً والاختيار المطلق.
فالإمام المتولي والأزميري وغيرهم من المحررين اختاروا بعض الأوجه ومنعوا بعضها على أساس ما حققوه من المسائل بالنظر في النصوص والرجوع إلى المصادر ، وليس على أساس مجرّد اختيار من غير تعليل علميّ. فمسألة منع الغنّة للأزرق مسألة تحريرية بحتة قال بها الأزميري وبعده المتولي بعد ما رجعوا إلى مصادر النشرية للأزرق وبحثوا في النصوص ونظروا فيها وأمعنوا النظر ثمّ بعد ذلك قرّروا ورجّحوا. وهذا اعتبره تحقيقا علميّا وتحريرا للمسألة لا اختياراً.
خلافاً للداني فإنّه خالف طريق بن خاقان لورش في بعض الأوجه لا لكونها ضعيفة فالتقليل في نحو {ضحاها} و {تلاها} لورش هو من قراءة الداني على ابن خاقان وأبي الفتح جميعاً وهذا الوجه صحيح مشهور لكنّ الداني أهمله واختار الفتح في التيسير لقوّته في القياس. هذا الصنيع هو عندي اختيار لا سيما وأنّ القدامي كانوا يميلون إلى الأوجه القويّة في القياس واللغة . أمّا المحرّرون فلا يهمّهم قوّة الوجه في اللغة ولا في القياس وإنّما دَيْدَنُهم ما ثبت بالرواية من الطريق المسند.
فما صنعه الأزميري والمتولي هو تحقيق وتحرير ، وما صنعه الداني وورش في {محياي} و {أراكهم} هو مجرّد اختيار لأنّه يتنافى مع فلسفة المحرّرين.
فنخلص أنّ التحرير في الجملة هو الحرص على أن يكون الأداء موافقاً لما تضمنته المصادر والطرق التي ابثقت منها تلك الرواية ، وهذا يتنافى مع الاختيار المطلق الذي لا يراعي هذه الأمور.
والعلامة فتح باب الاختيار المطلق ولم يضع شروطاً للاختيار ولا للمؤهّل لذلك ثمّ ضرب الأمثلة بالمحرّرين الكبار مالمتولي وخلط بين التحرير والاختيار.
أعرف أنّ العلامة يدرك الفرق بينهما لكن كان ينبغي عليه أن يوضّح الأمور جيّداً ، حتّى لا يترك الفرصة للناقلين عنه أن يحملوا كلامه على غير محمله ، حيث نقل بعضهم قوله على الملتقى واستنبط منه أشياء ثمّ صار يدافع عنها ويتعصّب لها.
وهذا درس للناقلين ، إذ ينبغي عليهم أن يسألوا الشيخ قبل البثّ.
وأشكر الشيخ آيت عمران على هذه التوضيحات التي نقلها عن الشيخ.
أسأل الله تعالى أن يحفظ الشيخ العلامة فهو بحق صاحب نظر ، وأسأله أن يكثر من أمثاله.
والله من وراء القصد.
 
إن كان مقصد فضيلة العلامة حفظه الله الدفاع عن المحرّرين فالقضيّة قضيّة تحريرات وليست قضيّة الاختيار ، لأنّ التحرير يتنافى تماماً والاختيار المطلق..
السلام عليكم
قضية المحررين هذا ما نبه عليه الأخ طه الفهد في مداخلة له من قبل :
ما جاء في محاضرة الشيخ حفظه الله عن الاختيار أظنه والله أعلم مدخل لضبط قواعد التحريرات التي كثرت وصدت الكثير من الطلبة عن القراءة بمضمن الطيبة ـــ كما ذكر الشيخُ في المحاضرة ـــ فالشيخ أراد أن يبدأ الموضوع من البداية ويحدد سبب نشأة التحريرات .
وإن كان ما قاله الشيخ لفظا في المحاضرة مخالف لجوابه ، إلا أننا نقدم تفسيره ومقصده على لفظه ، وإن خانه التعبير من وجهة نظري .وهو ما عبر به الشيخ محمد يحيى شريف بقوله
(أعرف أنّ العلامة يدرك الفرق بينهما لكن كان ينبغي عليه أن يوضّح الأمور جيّداً )
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح
والسلام عليكم
 
كلُّ من أراد مناقشة قضية التحريرات ــــ أعني من لم يقبلها ويرى أنها غيرُ لازمة ــــ لابد أن يبتدئ من مسألة اختيار القراء العشر لقرائتهم من مجموع ما قرءوا به على شيوخهم ثم إقراء الناس بهذا الاختيار زمانا طويلا حتى اشتهر عنهم وعرفوا به .. إلخ .
لابد أن يبتدئ من هذه النقطة وتكون مرتكزا له ليُقنع الطرف الآخر بأن علم التحريرات بما هو عليه اليوم علمٌ حادث لم يكن معروفا في زمن القراء الأولين ممن اتصلت تلاوتنا بهم ..
وأقرب مثال على هذا هو بحث الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله عن التحريرات في كتابه "أبحاثٌ في قراءات القرآن الكريم" والذي نقله عنه بطوله الدكتور إيهاب فكري في بحثه الموسوم ب "مشكلة الخلاف في تحريرات القراءات والحلول المقترحة" والمنشور ضمن بحوث مؤتمر "القراءات القرآنية في العالم الإسلامي أوضاع ومقاصد" بمراكش - المغرب .
يقول الشيخ عبد الفتاح رحمه الله : " إذا كانت القراءات نفسها مجمع اختيارات، وكان الإمام من القراء لا يلتزم في قرائته قراءة شيخ معين من شيوخه بل كان يختار من بين ما سمعه من عامة أئمته قراءة خاصة هي مزيج مما رواه وسمعه، كانت التحريرات كذلك مجموع اختيارات للمصنفين في هذا الفن اختار كل مصنف وجوها معينة للقارئ أو الراوي فصار عليها ، ولقنها لغيره ، فحينئذ لا يُكلف أي إنسان بالتزام هذه الوجوه بل يجوز له أن يأخذ من هذا المصنف ومن الآخر وجها آخر وهكذا ، متى كان هذا الوجه صحيحا عن القارئ أو الراوي، مشهورا عند أئمة هذا الفن، متلقى عندهم بالقبول فالعبرة بصحة الوجه وشهرته لا باختياره ونسبته وخذ مثالا على ذلك : اختار الإمام أبو عمرو الداني مصنف كتاب التيسير في مذاهب القراء السبعة في مد البدل لورش التوسط،واختار في ذوات الياء لورش التقليل ،فهل معنى ذلك أن القارئ إذا قرأ لورش بتوسط البدل يتحتم عليه أن يقرأ له بتقليل ذوات الياء تبعا لاختيار الداني؟ يقول المحررون: يتعين عليه ذلك لأن من اختار التوسط في البدل وهو الداني اختار معه التقليل . وأنا أقول : لا يتعين عليه ذلك بل يجوز له أن يقرأ بالتوسط في البدل وبالفتح في ذوات الياء ، واختيار الداني التقليل في ذوات الياء مع التوسط في البدل لا يلزم القارئ بهذا الوجه لأن كلا الوجهين التقليل والفتح صحيحان عن ورش مقروء له بهما له، وحيث لم يرد عن ورش نص يدل على وجوب التقليل مع التوسط فحينئذ يكون القارئ مخيرا بين الإتيان بهذا الوجه أو ذاك"
الى أن قال :
"على أن هذه التحريرات ليست على اتفاق بين الذاهبين اليها بل هي محل أخذ ورد وجزر ومد فما يثبته هذا ينفيه ذلك وما يجيزه البعض منهم يمنعه البعض الاخر الامر الذي يجعل القارئ مبلبل الفكر حائر الذهن مضطرب الادراك يعرف ذلك من اطلع عليها وأمعن النظر فيها وسار في طرقها الوعرة ومتاهاتها الموحشة ولا ينبئك مثل خبير .
إن جلال القرآن يتقاضانا أن نربأ به عن أن يكون موضعا للاختلاف والتناقض وموطئا للملاحاة والتعارض ."
إلى أن أعلن رأيه بكل صراحة :
"وإني أنصح لكل من يروم علم القراءات وتحصيله ويريد أن يتصدى لقرائته وإقرائه وتعلمه وتعليمه أن يطرح التحريرات جميعها جانبا سواء منها تحريرات المنصوري ومن اقتفى اثره وتحريرات الإزميري ومن ترسم خطاه وأن يعنى العناية كل العناية بحفظ متون القراءات واستظهارها كالشاطبية والدرة والطيبة والوقوف على أسرارها ودقائقها ومعرفة وجه كل قراءة وسرها من لغة العرب بحيث اذا قرأ بآية قراءة أو رواية أو سئل عنها وعن توجيهها لا يتعثر ولا يتردد بل يكون دائم الاستحضار قوي الاستبصار فإن ذلك أجدى له وأنفع والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم " انتهى كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله .
والله أعلم .
 
كان شيخي إيهاب فكري - حفظه الله - قد وعدني أمس بكتابة مقال يدافع فيه عن اختيارات الأئمة المتأخرين أمثال الإمام المتولي، وها هو قد أرسله إلي، فضلت أن أنشره في موضوع مستقل هذا عنوانه:
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
 
كان شيخي إيهاب فكري - حفظه الله - قد وعدني أمس بكتابة مقال يدافع فيه عن اختيارات الأئمة المتأخرين أمثال الإمام المتولي، وها هو قد أرسله إلي، فضلت أن أنشره في موضوع مستقل هذا عنوانه:
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
السلام عليكم
فضيلة الشيخ محمد ايت عمران ، أعتقد أن الحديث كان على الاختيار المطلق ، وتركيب قراءة من مجموعة قراءات الأئمة ، وننسب هذا الاختيار لنفسه ..ولم نكن بصدد الاختيار من بين مرويات الرواي الواحد كمن أخذ بقصر البدل وترك توسطه مع أنه الطريق ، ولا تنس ما نقلتَه عن الشيخ حفظه الله :
. أنه لم يقل بجواز الاختيار لكل أحد؛ إنما يقصد من توفرت فيه الشروط التي نص عليها أهل العلم.
فأى اختيار يقصد؟ اختيار التركيب من بين القراءات العشر أم من بين مرويات القارئ الواحد ؟؟
فهل ترى في البحث الذي أشرت إليه إشارة إلى جواز الاختيار المطلق أو معالجة الشيخ لهذا النوع من الاختيار ؟
مع الاعتبار في وضع ما أشار به الشيخ محمد يحيى شريف بقوله
(أعرف أنّ العلامة يدرك الفرق بينهما لكن كان ينبغي عليه أن يوضّح الأمور جيّداً )
بارك الله فيكم
والسلام عليكم
 
جزاكم الله خيرا على إثراء هذا الحوار بتلك المعلومات القيمة، وأسأل الله أن ينفعنا بها جميعا، وحسبي أني حظيت بشرف الاستفادة من علمائنا وشيوخنا وأخواننا في الملتقى بكمّ من النقول والآراء القيمة...
ولي تعليق بسيط على كلام الشيخ محمد يحيى شريف، وهو أن الشيخ أشار إلى أن عدم وضوح كلام الشيخ إيهاب حفظه الله جعل بعض الناقلين عنه يبني آراءا ويتمسك بها ويتعصب لها، فأقول: يا شيخ محمد أنا أحببت أن ننقل النقاش في موضوع مستقل خصيصا لأجل ألا يمت للشيخ إيهاب بصلة ولا بقوله حتى يكون النقاش بأريحية كما أشرت قبل ذلك في كلامي مع الشيخ ضيف الله..
ثانيا: إلى هذه اللحظة لم أسمع كلام الشيخ إيهاب أصلا ولا أعرف رأيه تفصيلا إلا مما نقله أخواننا عنه، ولم أبن كلامي كله مع المشايخ الأفاضل على كلام الشيخ إيهاب بارك الله فيه أصلا...
ثالثا: لا زلت إلى الآن لا أجد من ردود فضيلتكم ولا المشايخ الأفاضل ما يمنع الاختيار المطلق، اللهم إلا ما قلته في تقديمي لهذا الموضوع من سد الذريعة، وما يترتب على الاختيار في زماننا من فتنة عظيمة قد تأكل الأخضر واليابس، أما غير ذلك فكل نصوص الأئمة التي نقلها الأفاضل كالشيخ عمرو الديب والشيخ محمد آيت عمران لا تمنع تماما الاختيار المطلق...
وما كتبت هذا الكلام إلا لمحبتي لكم واحترامي لآرائكم واهتمامي بقراءة ما تكتبون، غير أني شعرت بإرهاب في ثنايا الكلام قد يحمل الواحد على التوقف في النقاش خشية الإطالة عليكم أو الإثقال على المشايخ الأفاضل- من باب : وكأني أحرث في ماء، أو تعصبوا لقول الشيخ أو ما إلى ذلك- فأرجو ألا أكون قد أسأت الأدب معكم وأرجو أن تتقبلوا مني هذه الكلمات، نفعنا الله بكم وزادكم علما وفضلا وأدبا وحلما وفهما وفقها وورعا وتقوى
وجزاكم الله جميعا خير الجزاء
 
السلام عليكم
أخي الحبيب عمر بن على ما يقوله الإخوة المانعين للاختيار المطلق ليس من باب الترهيب ؛بل استنادا لقول ابن مجاهد (قال : نحن إلى أن تعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا ، أحوج منا إلى اختيار.)ولم يكن كلامنا من باب العاطفة أو شئ من ذلك بلا سلف ، بل كان الكلام نابعا من محاولة حفظ ما مضى .
وقد نسب بعض الإخوة إلى ابن مجاهد أنه اختار قراءة من تلقاء نفسه حيث نقل عن الداني قوله : (وقد كان ابن مجاهد
rhm.png
يقرئ بإخلاص الفتح في جميع الأحوال، وأظن ذلك اختيارا منه واستحسانا في مذهب أبي عمرو، وترك لأجله ما قرأه على الموثوق به من أئمته؛ إذ قد فعل ذلك في غير ما حرف، وترك المجمع فيه عن اليزيدي، ومال إلى رواية غيره، إمّا لقوّتها في العربية أو لسهولتها على اللفظ، أو لقربها على المتعلّم.)ا.هـ فميله لرواية غيره إنما لرواية غيره في قراءة أبي عمرو أيضا فلم يخرج عنها ، حتى وإن فرضنا أنه أخذها من غيره ففرق بين تغيير قراءة بأكملها ، وبين أخذ كلمة أو كلمتين ، والرواة العشر فعلوا ذلك أيضا في باب عقده الإمام ابن الباذش (ما خالف فيه الرواة أئمتهم ) ومع هذا لم يسمّ أحد هذا الصنيع بأنه تغيير لروايته مع إرشادهم لهذه النقطة .
وإن فرضنا ونسبنا اختيارا للإمام المتولى ـ كما وهم البعض ـ فهذا ليس اختيارا مطلقا ، بل له مستند من طرق الراوي نفسه ، ولم يخترع المتولي قراءة من مجموع القراءات الواردة ، وإلا ما تصدى لعلم القراءات أصلا .
فعبارات الشيخ إيهاب تدل على أنه يجيز الاختيار المطلق ، بينما ما من الاستدال على جواز الاختيار في البحث بعيد كل البعد عن القول بالاختيار المطلق .
فاختيارات المتولي والضباع وغيرهما إنما هى من الرواية نفسها ، وكونه لم يقرأ بها في الرواية نفسها وقرأ بها في رواية أخرى لاتدل على الاختيار المقصود ؛ بل ظهر له من طريق الراوي نفسه هذا الوجه .
وأقول على استحياء ان الشيخ إيهاب لا يفرق بين أنواع الاختيارات ، بدليل الأدلة التي أوردها لا تتعلق بين ما نحن بصدده ـ من وجهة نظري ـ
وأعتقد أن ما فعله ابن مجاهد في محافظته لعلم من سبق ، وما فعله ابن الجزري أيضا كان لها الأثر البالغ في المحافظة على علم القراءات ، وعدم إحداث بلبلة بخروج اختيار كل يوم يخالف الاختيار السابق وهلم جرا .والله أعلم
والسلام عليكم
 
أستاذي وشيخي عبد الحكيم شكر الله لك ونفعنا بك
توضيح حضرتك على الرأس وأشكر لك صبرك عليّ وحسن الرد وجميل العبارة، ويقينا أنا ما قصدت من كلامي أبدا أن حضراتكم لم تبنوا كلامك على دليل -حاشا لله- ولكني قصدت ببعض العبارات التي وردت في الردود، أن كلامنا لمجرد المخالفة أو أننا لا نريد أن نستوعب كلامكم أو نجادل وفقط، وهذا ما قصدته بالترهيب، غفر الله لي ولأخواني ومشايخي أجمعين..

أما عن عبارة الإمام ابن مجاهد وفعله وفعل ابن الجزري يا مولانا، فأرى- على حد فهمي القاصر- أن الإمام لم يمنع أيضا الاختيار المطلق، وإنماقدم الفاضل على المفضول، فأثبت أننا أحوج بإثبات هذه القراءات والاختيارات وحفظها، من اختيار قراءة أو رواية جديدة وهذا مافعله أيضا الإمام ابن الجزري رحمه الله وليس فيها دليلا على نفي أو عدم جواز الاختيار المطلق تماما..

وأتفق مع حضرتك تماما في أن الاختيار المطلق هذا خاصة في زماننا له من العيوب والفتن ما الله به عليم، وأولى بنا إغلاق هذا الباب تماما، ويكفي روايتكم عن شيخكم العلامة الجوهري مع العلامة عامر عثمان لإثبات ما قد يحدث من مجرد قراءة القرآن برواية لم يعهدها الناس، فما ظننا باختيار جديد!!!
لذلك قد تعمدت مناقشة هذا الموضوع مع مشايخنا حتى لا نحرم ما أحله الله، وحتى نصل إلى مناط الحكم نفسه، فالذي أراه أنه لا خلاف بيننا، في أن الاختيار المطلق لا حاجة له الآن تماما، بل على العكس ، فتح هذا الباب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، لكن اختلفنا في سبب المنع..
هل هو التحريم وعدم الجواز المطلق لأصل الاختيار المطلق، أم أنه لما يترتب عليه من الفتن وضياع القراءات المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول؟!!
وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وألا يحرمنا من الانتفاع بما يكتب مشايخنا الأفاضل في هذا الملتقى المبارك..
وأكرر اعتذاري لشيخنا محمد يحيى شريف إن بدر مني أي إساءة أدب أو تجاوز في الرد، وأسأله السماح والعفو..

فـ: العذر عند كرام الناس مقبول *** والعفو من شيم السادات مأمولُ
 
بسم الله الرحمن الرحيم
يبدو أن الإختيار انقسم إلى قسمين:
1- اختيار عالم متقن مجتهد -كالمتولي والأزميري وغيرهم - لوجه من أوجه القراءات بعد تحرير واجتهاد، فهذا ما يجيزه الشيخ إيهاب حفظه الله، ولا أظن أن مشايخنا من أعضاء الملتقى يرفضون ذلك.
2- اختيار جاهل لحروف وأصول من مختلف القراءات وتركيب بعضها البعض، فهذا ما عليه الخلاف، ونرجوا من المشايخ الفضلاء التركيز على هذا النوع.
وأما قولنا شيخنا الحبيب محمد الحسن حفظه الله:
ومن حين لآخر يدلي الشيخ/ أبو تميم محمد أحمد الأهدل اليمني الهرجيساوي، والشيخ/ عبد الله محمد الصومالي، الشبابي ؟
فأقول: ذهب الشباب فما له من عودة ** و أتى المشيب فأين منه المهرب
فأنا مقدشي مولدا ونشأة، هرجيساوي مع الشيخ الأهدل حاليا، دكاري معك مستقبلا إن شاء الله.
 
أستاذي وشيخي عبد الحكيم شكر الله لك ونفعنا بك
توضيح حضرتك على الرأس وأشكر لك صبرك عليّ وحسن الرد وجميل العبارة، ويقينا أنا ما قصدت من كلامي أبدا أن حضراتكم لم تبنوا كلامك على دليل -حاشا لله- ولكني قصدت ببعض العبارات التي وردت في الردود، أن كلامنا لمجرد المخالفة أو أننا لا نريد أن نستوعب كلامكم أو نجادل وفقط، وهذا ما قصدته بالترهيب، غفر الله لي ولأخواني ومشايخي أجمعين..

أما عن عبارة الإمام ابن مجاهد وفعله وفعل ابن الجزري يا مولانا، فأرى- على حد فهمي القاصر- أن الإمام لم يمنع أيضا الاختيار المطلق، وإنماقدم الفاضل على المفضول، فأثبت أننا أحوج بإثبات هذه القراءات والاختيارات وحفظها، من اختيار قراءة أو رواية جديدة وهذا مافعله أيضا الإمام ابن الجزري رحمه الله وليس فيها دليلا على نفي أو عدم جواز الاختيار المطلق تماما..

وأتفق مع حضرتك تماما في أن الاختيار المطلق هذا خاصة في زماننا له من العيوب والفتن ما الله به عليم، وأولى بنا إغلاق هذا الباب تماما، ويكفي روايتكم عن شيخكم العلامة الجوهري مع العلامة عامر عثمان لإثبات ما قد يحدث من مجرد قراءة القرآن برواية لم يعهدها الناس، فما ظننا باختيار جديد!!!
لذلك قد تعمدت مناقشة هذا الموضوع مع مشايخنا حتى لا نحرم ما أحله الله، وحتى نصل إلى مناط الحكم نفسه، فالذي أراه أنه لا خلاف بيننا، في أن الاختيار المطلق لا حاجة له الآن تماما، بل على العكس ، فتح هذا الباب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، لكن اختلفنا في سبب المنع..
هل هو التحريم وعدم الجواز المطلق لأصل الاختيار المطلق، أم أنه لما يترتب عليه من الفتن وضياع القراءات المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول؟!!
وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وألا يحرمنا من الانتفاع بما يكتب مشايخنا الأفاضل في هذا الملتقى المبارك..
وأكرر اعتذاري لشيخنا محمد يحيى شريف إن بدر مني أي إساءة أدب أو تجاوز في الرد، وأسأله السماح والعفو..

فـ: العذر عند كرام الناس مقبول *** والعفو من شيم السادات مأمولُ
 
أستاذنا الشيخ عبد الله الصومالي نفع الله به،
أظن أن النقطة الثانية التي نختلف فيها بها تعديل بسيط:
2- اختيار جاهل ( عالم أيضا) لحروف وأصول من مختلف القراءات وتركيب بعضها البعض، فالخلاف في جميع الأحوال على العلماء، هل يجوز لهم ذلك أم لا؟ فالجاهل لا خلاف على عدم جواز ذلك له، وجزاكم الله خيرا
 
سيدي الفاضل الكلام واضح الحديث عن الاختيار من مجموع القراءات العشر (صلة ابن كثير على إبدالات أبو جعفر ،على سكت حمزة ، على تقليل أبي عمرو ...) وينسبه الشخص لنفسه هل هذا جائز ؟
كتب إلي شيخي إيهاب - حفظه الله - قبل قليل:

[[الجواب: هو أني سأورد الرد على هذا السؤال بكلام للعلماء السابقين، ثم أردفه بما ألتزم به في خاصة نفسي.
أولا: كلام العلماء السابقين:
1 ـ فتوى أبي بكر ابن العربي من علماء المذهب المالكي، نقلها عنه الشيخ عبد الفتاح القاضي:
قال الإمام أبو بكر بن العربي في شرح سنن الترمذي:
"يصح أن تبدأ السورة لنافع وتختمها لأبي عمرو، بل ذلك سائغ في الآية الواحدة، وربط النفس إلى قراءة واحدة تحكم على الأمر بغير دليل من نظر أو تنزيل، وقد جمع الناس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فليست على نظام قارئ واحد" انتهى.
وعقب على ذلك الشيخ عبد الفتاح بقوله:
"فإذا ساغ للإنسان أن يقرأ صدر الآية لنافع وعجزها لأبي عمرو مقتضى هذا النص؛ فلأن يسوغ له أن يقرأ كلمة بوجه مختار لفلان وكلمة أخرى بوجه مختار لآخر أولى وأحرى" اهـ.
وبالطبع مكانة ابن العربي في الفتوى معلومة.
وهي واضحة في إجازة ما وقع السؤال عنه؛ إذ إن قراءة آية واحدة للمذكورَين قد يجتمع فيها صلة الميم والإمالة والتقليل.
2 ـ فتوى الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (ت 454هـ) حين قال: "وليعلم أن ليس المراعي في الأحرف السبعة المنزلة عدداً من الرجال دون آخرين؛ ولا الأزمنة ولا الأمكنة، وأن لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة؛ فاختار كل واحد منهم حروفاً بخلاف صاحبه، وجرد طريقاً في القراءة على [حدة]، في أي مكان كان، وفي أوان أراد، بعد الأئمة الماضين في ذلك، بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار، لما كان بذلك خارجاً عن الأحرف السبعة المنزلة، بل فيها متسع وإلى يوم القيامة" (معاني الأحرف السبعة ص328)، ونقله الإمام ابن الجزري في النشر: 1 / 43.
وهي واضحة كذلك في إجازة ما وقع السؤال عنه.
3 ـ فتوى ابن الجزري، قال في النشر:
"قلت: وأجازها أكثر الأئمة مطلقاً، وجعل خطأ مانعي ذلك محققاً، والصواب عندنا في ذلك التفصيل، والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل، فنقول: إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم ،كمن يقرأ {فتلقى آدم من ربه كلمات} بالرفع فيهما أو بالنصب، آخذا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير، ورفع كلمات من قراءة ابن كثير، ونحو {وكفلها زكريا} بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك، ونحو {أخذ ميثاقكم} وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة. وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية، وإن لم يكن على سبيل النقل بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح ومقبول لا منع منه ولا حظر، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام؛ إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة، وتهوينا على أهل هذه الملة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة، لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة، وانعكس المقصود من التخفيف، وعاد بالسهولة إلى التكليف" اهـ.
وهي كذلك واضحة في إجازة ما وقع السؤال عنه، وإن كان يعيبه على أئمة القراءة، لكنه ليس بمكروه ولا حرام.
ثانيا: أردف الفتاوى السابقة بما ألتزم به في خاصة نفسي فأقول:
الاختيار نوعان:
1ـ اختيار قراءة تنسب لمن اختارها كقراءة نافع، وخلف العاشر، وكما اختار الهذلي في الكامل قراءة له مما تلقاه.
2 ـ اختيار أوجه في قراءة ثابتة لم يقرأ بها الذي يختارها لكنه قرأ بحروفها إجمالا، كاختيار المتولي القراءة بالتقليل على قصر البدل للأزرق، مع أن هذا الوجه لم يَقرأ به على شيوخه؛ إذ كان هذا الوجه وجهًا متروكًا منذ أن نقل الناشري عن ابن الجزري أنه لم يقرأ به، وتابعه على ذلك المزاحي والأزميري وغيرهم.
والاختيار عندي هو العمل بالنوع الثاني لا الأول؛ لأني أحوج إلى ضبط ما تلقيته على أن أختار، كما قال الإمام ابن مجاهد عندما طلب منه الاختيار، وأين أنا من ابن مجاهد! ولكن، لا أمنع من الأول غيري إذا استوفى الشروط التي ذكرها ابن الجزري، وهي:
- ألا يقع خلط لغوي.
- ولا إسنادي.
فلابد لمن قام بهذا أن يكون متمكنا في اللغة كتمكن الأولين ممن اختاروا، وهذا قليل جدا في المقرئين في زماننا.
- وألا تنسب القراءة لغير من اختارها.
وإنما لا أمنعه من ذلك لأنه يأخذ بهذه الفتاوى التي نقلتها.
وفي نفس الوقت أنصح إخواني ألا يختاروا قراءة تنسب إليهم؛ لأنني على شبه يقين ألا يتلقاها المسلمون بالقبول كما تلقوا ذلك بالقبول في الصدر الأول، فلا داعي لإضاعة الجهد والوقت، خاصة أن الإقراء العملي به نقص شديد، وأغلب المسلمين لا يتقنون قراءة القرآن نظرًا فضلا عن قراءته غيبًا فصرف الجهد لتعليمهم أولى.]]
 
1) تحديد معنى الاختيار عند القراء بدقة من خلال تعريفه اللغوي ثم الاصطلاحي، وقد ذكرت أن التعريف الذي اخترته للاختيار هو: انتقاء القارئ الضابط، العارف باللغة، طريقة خاصة به في القراءة، منسوبة إليه، مستلة من بين ما روى عن شيوخه، لعلة ما.
فما رأيكم في هذا التعريف؟
الذي فهمته من هذا التعريف أنّ الاختيار يختصّ بالقراء العشرة ومن كان في طبقتهم لقول صاحب التعريف : "طريقة خاصة به في القراءة، منسوبة إليه"
فالذين تنسب إليهم القراءة هم القراء العشرة ومن كان في طبقتهم. لعلّ صاحب التعريف يقصد الاختيار المطلق.
أما الاختيار المقيّد إن صحّ التعبير فهو فيمن كان دون هؤلاء العشرة في الطبقة لأنّ اختيارهم لا يكون إلاّ فيما رواه عن الشيخ الذي أسند إليه الرواية ، وبالتالي فالاختيار المقيّد ليس ممن تُنسبُ إليه القراءة. فالتعريف لا يشمل المعنى الإجمالي للاختيار أي لا يشمل الاختيار المطلق والمقيّد.
وكذلك قول صاحب التعريف : "مستلة من بين ما روى عن شيوخه" نعم هذا هو الأصل لكن من يستطيع أن يُثبت أنّ ورشاً قرأ {محياي} بفتح ياء الإضافة أو الفتح في {أراكهم} على غير نافع لأنّه خالف نافعاً فيهما ، فهنا احتمالان إمّا أنه قرأ بهما على غير نافع و أنّه اختارهما سماعاً إو تحديثاً عن بعض الشيوخ أو لكونه عالماً بتواترهما أو لقوّتهما في القياس واللغة. فعبارة صاحب التعريف صحيحة لا غبار عليها إلاّ أنّ الواقع قد يكون خلافه.
فتعريف الاختيار لا ينبغي أن يكون نظرياً أي بحسب ما قد يفهمه صاحب التعريف بل ينبغي أن يشمل صنيع المتقدّمين وبيان الكيفيّة التي تمّ بها الاختيار بغض النظر عن صحّته أم لا. ثمّ بعد ذلك يأتي النقد والتأصيل.
وكذلك في التحريرات يجب أن يكون التعريف يشمل مناهج جميع المحررين بغضّ النظر عن صحّة تلك المناهج ثمّ تاتي عملية التأصيل والتنقيح.
وقوله : "لعلّة ما" تحتاج إلى حصر أو تمثيل بشيئين على الأقل ليحصل التصور الصحيح لقارئ التعريف.

والعلم عند الله تعالى.
 
1 ـ فتوى أبي بكر ابن العربي من علماء المذهب المالكي، نقلها عنه الشيخ عبد الفتاح القاضي:
قال الإمام أبو بكر بن العربي في شرح سنن الترمذي:

والاختيار عندي هو العمل بالنوع الثاني لا الأول؛ لأني أحوج إلى ضبط ما تلقيته على أن أختار، كما قال الإمام ابن مجاهد عندما طلب منه الاختيار، وأين أنا من ابن مجاهد! ولكن، لا أمنع من الأول غيري إذا استوفى الشروط التي ذكرها ابن الجزري، وهي:
- ألا يقع خلط لغوي.
- ولا إسنادي.
فلابد لمن قام بهذا أن يكون متمكنا في اللغة كتمكن الأولين ممن اختاروا، وهذا قليل جدا في المقرئين في زماننا.
- وألا تنسب القراءة لغير من اختارها.
وإنما لا أمنعه من ذلك لأنه يأخذ بهذه الفتاوى التي نقلتها.
وفي نفس الوقت أنصح إخواني ألا يختاروا قراءة تنسب إليهم؛ لأنني على شبه يقين ألا يتلقاها المسلمون بالقبول كما تلقوا ذلك بالقبول في الصدر الأول، فلا داعي لإضاعة الجهد والوقت، خاصة أن الإقراء العملي به نقص شديد، وأغلب المسلمين لا يتقنون قراءة القرآن نظرًا فضلا عن قراءته غيبًا فصرف الجهد لتعليمهم أولى.]]
السلام عليكم
والله يا شيخ عمران أن أعرف هذه الفتاوى ، وهناك غيرها إن أردت .
ودلّ هذا القول الذي قاله الشيخ ـ حفظه الله ـ في البحث الذي نقلته لا دخل له بموضوعنا ، ولذلك لم أذهب إلى التعليق .
وتبقى مسألة المصلحة والمفسدة هى الفيصل في المسألة ، لكل وجهة هو موليها ..
والسلام عليكم
 
الفتاوى المنقولة آعلاه هي عامة بمعنى أنّها تقتضي جواز التركيب على سبيل مجرد التلاوة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة ، وهذا لا إشكال فيه.
لكن هل يمكن أن نستشهد بها على جواز التركيب عند الرواية والإسناد ؟
بالله عليكم
لو سألتم أيّ فقيه من أيّ مذهب كان ، وقلتُم له : قرأتُ على فلان القرءان كلّه ، وخالفتُهُ في كلمة كذا لأنّي قرأتها على غيره. فهل يجوز لي أن أروي تلك الكلمة عنه بالسند المتصل. فهل سيفتيكم بالجواز ؟ بأيّ لغة أتكلّم ؟
يا ناس نحن ملزمون بالإسناد ، إن كان الأداء لا يتوافق مع ما نقل عبر الإسناد فما فائدة الإسناد ؟
الأمرُ الوحيد الذي يمكن استثناؤه هو التحقيق والتحرير الذي يتمثّل في مخالفة الإسناد إن كان الوجه غير صحيح من جهة الرواية ففي هذه الحالة جاز مخالفة الأداء المسلسل.
ونرى في كلام العلامة إيهاب أنّه اشترط عدم الخلط اللغوي والإسنادي
فاشتراطه عدم الخلط الإسنادي هو الذي كنت أدندن حوله منذ البداية ، وبهذا الشرط لا يمكن أن يكون الاختيار مطلقاً على سبيل الرواية.
وأشكر مرة أخرى الشيخ آيت عمران على نقل كلام فضيلة العلامة.
والعلم عند الله تعالى.
 
موجز الحوار

موجز الحوار

بسم الله الرحمن الرحيم
ينقسم "الإختيار" وفقا لما سطره المشايخ هنا إلى ثلاثة أقسام:
1- اختيار مجتهد متقن لوجه من وجوه القراءات بعد تحرير ومراجعة الأسانيد، فهذا جائز باتفاق المشايخ، ويسميه البعض"تحريرا" وليس "اختيارا"
2- اختيار قارئ لأصول وفرش من مختلف القراءات لغرض ختمة واحدة، أو قراءة مقطع معين، فهذا جائز أيضا بشرط أن لا يفصل بين قرءاتين بينهما تعلق لغوي كقراءة قوله تعالى {وكذلك زين لكثير من المشركين} بخلط قراءة ابن عامر وقراءة غيره. وهذا الإختيار مذموم عند أئمة القراءة، لأن صاحبه معرض للخطإ، والذئب يأكل من الغنم القاصية.
3- اختيار قارئ لأصول وفرش من مختلف القراءات، بحيث يلتزم هذه القراءة طوال حياته قراءة وإقراء، ويفتح المدارس لنشرها، فهذا غير جائز عند كثير من المشايخ للأسباب الآتية:
أ - يضيع الإسناد الذي هو خصيص هذه الأمة.
ب - يفتح الباب أمام المنحرفين من المشتشرقين والروافض وغيرهم ليخترعوا قراءات جديدة.
ج - يزهد الناس عن تعليم القراءات وحفظ متونها، إذ كل واحد يخترع قراءة جديدة.
د - قد تؤدي إلى اقتتال بين المسلمين، وتكفير بعضهم البعض.
هذا ما استنبطته من مشاركات المشايخ، هل أنا على الصواب؟
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
 
شكر الله لكم يا أستاذ عبد الله.
2- اختيار قارئ لأصول وفرش من مختلف القراءات لغرض ختمة واحدة، أو قراءة مقطع معين، فهذا جائز أيضا بشرط أن لا يفصل بين قرءاتين بينهما تعلق لغوي كقراءة قوله تعالى {وكذلك زين لكثير من المشركين} بخلط قراءة ابن عامر وقراءة غيره. وهذا الإختيار مذموم عند أئمة القراءة، لأن صاحبه معرض للخطإ، والذئب يأكل من الغنم القاصية.
لم أفهم هذا المقتبس، كيف كان اخيارا جائزا - مذموما؟
لو وضحتم أكثر بارك الله فيكم.
 
ليس "جائز" و"مذموم" محمولين على واحد حتى يتصور التناقض بين الوصفين بالنظر الى المحمول عليه. بل كل واحد منهما محمول على شق من شقي شرط واحد غير الشق الذي حمل عليه الآخر، فقد حمل الجواز على "مراعاة التعلق اللغوي"، وحمل الذم على "عدم مراعاة التعلق اللغوي" وبهذا التفسير تئول عبارته الى أن المختير [اذا "راعى التعلق اللغوي" فهو اختيار جائز، و"ان لم يراعه" فهو اختيار مذموم.]

وهذا، كما ترون، كله صواب عندكم، أما عندي فطرفه الأول خطأ أكبر حجما من فتنة الصومال، ونتفق على الثاني.
 
3- اختيار قارئ لأصول وفرش من مختلف القراءات، بحيث يلتزم هذه القراءة طوال حياته قراءة وإقراء، ويفتح المدارس لنشرها،
اختار الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه "الكشف عن وجوه القراءات" عدة اختيارات فكان يذكر حجة كل قراءة سواء في الأصول أو في الفرش ثم يُتبعها بقوله "والاختيار كذا" أو "فإن قيل ما تختار قلت كذا" فهل يمكن الاستدلال من هذا الكلام على أن الإمام مكي كان له اختيار خاص اختاره من مجموع القراءات السبع يقرأ به ورده اليومي مثلا ؟أم هل يُمكن القول أنه كان يُقرئ الطلبة بما اختاره في أبواب الأصول على الأقل خصوصا إذا علمنا أنه ألف هذا الكتاب وعمره 70 عاما .
قال على سبيل المثال في باب وقف حمزة وهشام على الهمز :
"وحجةُ من حقق الهمزة في الوقف في جميع ذلك [ يعني بقية القراء غير حمزة وهشام] من المتوسطة والمتطرفة أنه أتى بالهمزة على أصل الكلام وأنه وافق بين الوصل والوقف وأنه إجماع من القراء غير حمزة وأن التخفيف يحتاج إلى معاناة شديدة وكلفة عظيمة من جهتين : إحداهما إحكام اللفظ بالهمزة المخففة بين بين،والأخرى معرفة ما يخفف بين بين، وما يبدل ويدغم فيه قبله ،وما يبدل ولا يدغم فيه شئ، وما قبله زائد أو أصلي، وما تلقى حركته على ما قبله، وذلك أمر لا يحكمه إلا من تناهى في علم العربية، وتمرن في إحكام اللفظ بذلك، ودَرِبَ في اللفظ بالهمزة المخففة ،وهذا الصنف في طلبة القراءات قليل معدوم جدا، وأيضا فربما أدى التخفيف إلى مخالفة خط المصحف وذلك غير مستقيم ولا مختار فالذي عليه سائر القراء والعرب في تحقيق الهمزة في الوقف كالوصل أولى وأحسن وهو الاختيار لما قدمنا" انتهى 1/98
 
لم أفهم هذا المقتبس، كيف كان اخيارا جائزا - مذموما؟
لو وضحتم أكثر بارك الله فيكم.
أخي الكريم: الذم في اللغة الانتقاد واللوم، وهو ضد المدح
قال الشاعر العابد أبو إسحاق الإلبيري:
ونفسك ذم لا تذمم سواها ... بعيب فهي أجدر من ذممتا
كان قصدي أن هذا الإختيار جائز شرعا، لكن صاحبه يُنتقد من قبل أئمة القراءة، فلا يكون ممدوحا عندهم مع أنه لم يخالف الشرع.
واسأل الشيخ محمد الحسن بوصو رأيه في "الإختيار الثاني" سيعطيك مثالا حيا للذم (بسمة)
 
اختار الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه "الكشف عن وجوه القراءات" عدة اختيارات فكان يذكر حجة كل قراءة سواء في الأصول أو في الفرش ثم يُتبعها بقوله "والاختيار كذا" أو "فإن قيل ما تختار قلت كذا" فهل يمكن الاستدلال من هذا الكلام على أن الإمام مكي كان له اختيار خاص اختاره من مجموع القراءات السبع يقرأ به ورده اليومي مثلا ؟أم هل يُمكن القول أنه كان يُقرئ الطلبة بما اختاره في أبواب الأصول على الأقل خصوصا إذا علمنا أنه ألف هذا الكتاب وعمره 70 عاما
سؤال جيد، بارك الله فيك.
بما أن اختياراته لم تنتشر بعده، فيمكن القول أنه كان يقرأ للتعبد فقط لا للنشر، والعلم عندالله.
ولعل أحد المشايخ يتفضل علينا بإجابة أكثر وضوحا..
 
3- اختيار قارئ لأصول وفرش من مختلف القراءات، بحيث يلتزم هذه القراءة طوال حياته قراءة وإقراء، ويفتح المدارس لنشرها، فهذا غير جائز عند كثير من المشايخ للأسباب الآتية:
أ - يضيع الإسناد الذي هو خصيص هذه الأمة.
ب - يفتح الباب أمام المنحرفين من المشتشرقين والروافض وغيرهم ليخترعوا قراءات جديدة.
ج - يزهد الناس عن تعليم القراءات وحفظ متونها، إذ كل واحد يخترع قراءة جديدة.
د - قد تؤدي إلى اقتتال بين المسلمين، وتكفير بعضهم البعض.
اعتراضي على قوله
ب - يفتح الباب أمام المنحرفين من المشتشرقين والروافض وغيرهم ليخترعوا قراءات جديدة.
لا يمكن للمستشرقين والروافض وغيرهم اختراع قراءات جديدة إن اختاروا قراءة ناتجة عن القراءات العشر المتواترة ومن طرقها المتواترة التي وصلتنا منها : الشاطبية والدرة والطيّبة والقراءات العشرية لنافع ، شريطة ألاّ يترتّب عن ذلك خلط لغوي ، لأنّ اختيارهم بتلكم الكيفية صحيح إذا لا يخرج عن كونه قرءاناً. أمّا إن اختاروا قراءة ناتجة عن القراءات الغير المتواترة فهي مردودة أصلاً سواء اخترعوها أم اختاروا.
 
2- اختيار قارئ لأصول وفرش من مختلف القراءات لغرض ختمة واحدة، أو قراءة مقطع معين، فهذا جائز أيضا بشرط أن لا يفصل بين قرءاتين بينهما تعلق لغوي كقراءة قوله تعالى {وكذلك زين لكثير من المشركين} بخلط قراءة ابن عامر وقراءة غيره. وهذا الإختيار مذموم عند أئمة القراءة، لأن صاحبه معرض للخطإ، والذئب يأكل من الغنم القاصية.
تبين بعد توضيح الأستاذ/ عبد الله محمد علي الصومالي أن استشكال الأستاذ/ أيت عمران في محله، بمعنى أنه هو الذي فهم الكلام على وجهه من أول وهلة. يئول كلام الشيخ عبد الله محمد علي الصومالي في فهمي الجديد الى ان [اختيار قراءة - ختمة كاملة - من أصول مختلفة ومن فرش مختلف جائز عند أئمة القراءة ومذموم عند أئمة القراءة]. المذموم هو المكروه ويقابله الجائز مقابلة تامة، وعليه لا يمكن ان تكون نفس القراءة جائزة ومكروهة عند نفس القوم وفي نفس الوقت.

لعل الشيخ الصومالي يبسط أكثر للبلداء مثلي
 
اعتراضي على قوله
لا يمكن للمستشرقين والروافض وغيرهم اختراع قراءات جديدة إن اختاروا قراءة ناتجة عن القراءات العشر المتواترة ومن طرقها المتواترة التي وصلتنا منها : الشاطبية والدرة والطيّبة والقراءات العشرية لنافع ، شريطة ألاّ يترتّب عن ذلك خلط لغوي ، لأنّ اختيارهم بتلكم الكيفية صحيح إذا لا يخرج عن كونه قرءاناً. أمّا إن اختاروا قراءة ناتجة عن القراءات الغير المتواترة فهي مردودة أصلاً سواء اخترعوها أم اختاروا.
أخي الكريم الشيخ محمد يحيى الشريف وفقك الله.
لا يمكن لمستشرق أن يخترع قراءة جديدة، لأنه يُسأل "اي قراءة هذه" فإن ذكر أحد القراء العشر ورواتهم رجعنا إلى المصادر الأصلية الشاطبية والدرة والطيبة والنشر.. إلخ.
أما لو تعددت القراءات - لا سمح الله - ووصلت إلى المئات أو الألوف فيصعب وقتها الرجوع إلى المصادر لأنها قد تكثر، ويؤلف كل رجل كتابا يوافق قراءاته، ومن السهل ساعتها أن يقول المستشرق بكل سهولة "هي قرءة فلان من بلد الفلاني"
هذا هو مجرد "افتراض أفترضه إن تعددت القراءات" وقد أكون مخطأ.
 
تبين بعد توضيح الأستاذ/ عبد الله محمد علي الصومالي أن استشكال الأستاذ/ أيت عمران في محله، بمعنى أنه هو الذي فهم الكلام على وجهه من أول وهلة. يئول كلام الشيخ عبد الله محمد علي الصومالي في فهمي الجديد الى ان [اختيار قراءة - ختمة كاملة - من أصول مختلفة ومن فرش مختلف جائز عند أئمة القراءة ومذموم عند أئمة القراءة]. المذموم هو المكروه ويقابله الجائز مقابلة تامة، وعليه لا يمكن ان تكون نفس القراءة جائزة ومكروهة عند نفس القوم وفي نفس الوقت.
لعل الشيخ الصومالي يبسط أكثر للبلداء مثلي
شيخنا الفاضل المقرئ الأديب محمد الحسن بوصو حفظكم الله.
قد يكون استخدامي لكلمة "الذم" في غير محلها، وهذا ناتج من قلة العلم - أسأل الله أن يعلمني ما ينفعني - لكن اسمح لي أن أقاوم مقاومة بسيطة قبل اعلان الإستسلام.
الذم في اللغة: اللوم والإنتقاد، والذم هو ضد المدح، كما قال الشاعر:
أعيذكم من كذبتين فلم يكن * ليصدق في الذم المصدق في المدح
ويقول آخر:
يكبو زناد الذم عن أعراضه * ويضيء طرز المدح من أكمامه
ف"الجائز" ضده "الحرام" و"المدح" ضده "الذم" فقد يكون الأمر جائزا في الشرع مذموما عند الناس.
 
الذم ضد المدح كما قال ابن منظور في اللسان، ذمه يذمه. ذما ومذمة، هو مذموم وذم ويكسر: ضد مدحه، كما قال الفيروزابادي في القاموس. لكن اللغة وسيلة للتفاهم، والذي يفهم هو العقل، وأجمعت العقول على أن الممدوح محبوب، والمذموم مكروه.

ثم ان اللسان والقاموس يتكلمان عن اصل الوضع اي في الأخلاق وانت تتكلم في التوسع اي في الأحكام المجردة. اعتقد انك لم تتصور القراءة التي تتحدث عنها جالسة على عرش تسمع من مثل ابي تمام حتى يكون الذم ضد المدح


اما في الشرع فالموجود في المراقي ان الحرام ضده الحلال، وان المكروه ضده المستحب، وأن ليس لللجائز قسيم

ثم ان الجائز - في سياق كلامك الكريم - ما ليس على فاعله ذم، وقد آخذناك بمآل قولك: ليس على فاعله ذم، لكن فاعله مذموم
 
ما توصلت إليه بعد هذا النقاش الماتع مع مشايخنا وأخواننا الأفاضل أن الموضوع الذي نتكلم فيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام وليس قسمين كما هو ظاهر الكلام، ونستطيع أن نجمله في:
(1) التأليف
(2) الاختيار
(3) التحرير

وتفصيله الآتي:
أما عن التأليف فهو اختيار القارئ وتأليفه لقراءة تنسب إليه من بين قراءات أئمته وشيوخه، سواء في الأصول أو الفرش، بناء على منهجية ثابتة محددة يبني عليها، كأن يختار ما اتفق عليه جمهور شيوخه وترك انفراداتهم كفعل نافع رضي الله عنه..
الثاني: هو الاختيار وهو أن يرجح وجها عن إمام من أئمة القراء الذين ألّفوا قراءتهم من ضمن ما تلقوه ويكون في الكلمة عدة أوجه صحيحة عن الإمام نفسه، فيقدم أحدها ويترك الآخر اختيارا منه، وهو ناتج إما اعتمادا على قوته في لغة العرب، أو قياسا على غيره، أو لغير ذلك من الأوجه..
الثالث: التحرير وهو نسبة كل وجه لكل راو عن كل إمام من طرقها التي قرأ بها المحرر في المجمل، فيما صح عنده من أصول الكتب أو مما تلقاه عن شيوخه..

والذي يطمئن له القلب إلى الآن استحباب الثالث وأهميته الكبرى خاصة مع قلة المتقنين لهذا العلم في زماننا، وقلة الاعتناء بالدراية، واعتماد كثير من المقرئين على مجمل الطيبة والقراءة بالجمع وقلة الإفراد في هذا الزمان، مما يترتب عليه الخلط بين الطرق وصعوبة إفراد ختمة مع عدم الوقوع في الخلط بين الطرق، ولكن قليل من قليل من يتقن هذا العلم ويهتم به.. حتى أننا نعدهم عدا من بين المقرئين والعلماء في زماننا وقبل زماننا..

أما النوع الثاني وهو الاختيار فهو جائز بشروطه التي تتوفر في المختير، والتي سبق واستفاض مشايخنا في بيانها...

أما النوع الأول وهو التأليف فإلى الآن لم أر دليلا قويا على منعه لذاته، إلا أن منعه سدا للذريعة واتقاء لفتنة قد تودي بنا إلى تحريف القرآن وإدخال ما ليس منه فيه، وعدم استطاعة ضبط الأمر، كما أنه لا حاجة له تماما في مثل عصرنا، وكما قال لي شيخنا عبد الحكيم في مكالمة هاتفية أنه من الطبيعي جدا أن تجد من يؤلف قراءة أن يختار كل ما هو غريب في القراءات ويثبته في قراءته كأن يختار الإمالة مع صلة ميم الجمع مع تسهيل الهمزات مع وقف حمزة على الهمز، إلى غير ذلك مما لا يعود بنفع على الناس..
أقول: ما يطمئن له القلب أن يمنع النوع الأول منعا باتا في زماننا تماما فلا فائدة مرجوة من ورائه بحال مع جواز الثاني لأئمة القراءة ومن ثبتت أهليتهم وهو ما فعله المتولي وقبله أئمة كبار، أما النوع الثالث فهو مستحب مندوب لمن رزقه الله البصيرة والعلم والإحاطة بالطرق والروايات، والله أعلم
 
النقاش متى

النقاش متى

مسألة بهذا التعقيد والاتساع وحل بهذه السهولة واليسر. لأنه تم إلغاء وجهة نظر معينة من يوم تم فتح النقاش على: "هل يجوز الاختيار في زماننا هذا" كان المناقشون، عند بداية النقاش، قد قطعوا أكثر من تسعة أعشار المسافة الفاصلة بين تناقض القولين والنتيجة. إنهم لم يجدوا دليلا واحدا على القول بتوقيف القراءات، ولكنهم بالمقابل حصلوا على ما فيه الكفاية من النصوص الدالة على الاختيار "في نطاق المرويات"، ولوضوح هذه الأدلة وتواترها فقد تم التسليم بها، والإيمان بأن العمل بالاختيار ليس واجباً ولكنه، في كل وقت، جائز لكل من توفرت فيه الشروط التي يمكن أن نلخصها في جلالة المجتهد.
وهكذا كان الجواز ساريا، من دون نكير أحد، ممارسا حتى إلى تاريخ لا يستطيع أحد من المناقشين تحديده بالضبط مع ذكر السبب، فتوقف، أولا لسبب العناية بالموجود (ابن مجاهد، ابن الجزري) وأخيرا لسد الفتنة (الشيخ عبد الحكيم، عمر بن علي، عمرو عبد العظيم الديب) أو لمنع الفوضى والتفلت (محمد يحيى شريف الكبروي).
الجهود الأكثر منطقية واطرادا جاءت من القارئ العشراوي الأستاذ/ طه الفهد، فقد واصل حملته على التحريرات معتمدا على المنير السمنودي ،القرن الثاني عشر، والعلامة عبد الفتاح القاضي، القرن الخامس عشر، والمعصراوي، لا يزال حيا. وكشف هذه المرة عن وسيلة ناجعة لإثبات الاختيار، وهي إثبات أن هذه التحريرات ليست مأثورة ولا مروية.
هذا الكلام في غاية الوجاهة، لأن التحريرات التي تمنع تركيب الطرق تعني أنه لا يجوز لأحد أن يختار بل يجب عليه أن يلتزم الطريق ولا يحيد عنه. ومن طلب منه أن لا يحيد فقد منع من الاختيار بالقوة.
لكنا إن أثبتنا أن هذه التحريرات الكثيرة المعقدة والمتناقضة في بعض الأحيان لم تكن موجودة قبل يوسف زاده، وأن يوسف زادة نفسه لم يقرأ بها على مشايخه، ثبت عندنا أن القائل بها يدعي لنفسه ما لا يمكن أن يثبته.
وانتهى النقاش - مثل ما ينتهي في دولة غير غربية - بالإجماع على وجود حق الاختيار مع منع أي يكن الآن من ممارسته لأسباب لم يذكرها الشارع المجوز، لعله لم يكن .......
 
لوخُيّرنا بين أن نُوَسّع صدورنا للخلاف وبين أن نخوض في معارك لا نهاية لها ، فماذا نصنع.
ما نقله أخي الحبيب طه الفهد كاد أن يخرجني من جلدي لأنّ مقتضاه هو كناية عن بلوغ الغاية في التساهل ، وطمس لجهود المحققين وفي طليعنهم ابن الجزري عليه رحمة الله.
كيف نرجّح مسألة معقّدة كهذه بقول عالم من المتأخرين أقصد الشيخ السمنودي وبعض المعاصرين كالشيخ القاضي والمعصراوي.
السمنودي يعيب على الأتراك مخالفتهم للأداء الذي تلقوه ولا يعيب ذلك على بن الجزري وعلى الداني وغيرهم من المحققين.
أبهذه السهولة تعالج الأمور المعقّدة.
يمكنني أن أنقل العشرات من أقوال كبار المحققين المتأخرين والمعاصرين ممن هم أعلم وأدرى.
كلام بن الجزري لوحده ينسف ذلك نسفاً. أسانيدنا المتصلة بالمصادر لوحدها تنسف ذلك نسفاً لأننا ملزمون بالإسناد.
أفضّل الوقوف إلى هذا الحدّ.
والله من وراء القصد.
 
أستاذي الشيخ العلامة محمد الحسن بوصو:
ما كنت أحب أن أكون في يوم من الأيام مخالفا لفضيلتكم، ولكن الأمر دين، وقد تعلمنا من فضيلتكم ومن مشايخنا الأكارم في الملتقى ألا يقدم على أمر الدين أحد، وأخشى أن أقول أني لا زلت أختلف مع فضيلتكم في هذه المسألة ولا زلت على اقتناع بما ذكرتُه-حتى تأتي حجة دامغة على عكسه- في الملخص...
كما أن قول فضيلتكم في مسألة التحريرات يا مولانا أنها تمنع الاختيار منعا باتا-على ما فهمت- فأرجو من فضيلتكم توضيحها، حيث أني-في حدود فهمي القاصر- لا أرى تناقضا بين التحرير والاختيار إلا أن يُخلط بينهما، فالتحرير حتى لا ينسب لطريق ما ليس منه، والاختيار ينسب لصاحبه دون خلط في النسبة لغيره...
أما التأليف فهو إسناد المجمل لأصحابه مع نسبة التأليف نفسه لصاحبه...
فأرجو من فضيلتم توضيحا يفصل المجمل من كلامكم في التعليق الأخير، فضلا لا أمرا..
وجزاكم الله خيرا على سعة صدركم وصبركم على مثلي...
 
سيدي عمر بن علي، عمركم الله على الخير وأعلى درجتكم في الخيار.

كان الشرع والعقل قد أذنا لكم في مخالفة أي يكن إذا غلب على ظنكم مجانبته للصواب، أنا أضيف لكم أنه شرف عظيم، وحظ سعيد لي.

أما بخصوص ما ذكرته من التحريرات فلم يكن وجهة نظري، بل هو تفسير لخط هجوم لمن تصفونه بذي الصوت الرخيم، الأستاذ/ طه الفهد. قد صرح بنفسه بأن على من يرغب في إثبات الاختيار أن ينقض التحريرات. وقد قام بالفعل بإعمال معاول على جدارها لكن لا تزال التحريرات قائمة على عروشها.
أما وجهة نظري في التحريرات فهذه: لو كانت التحريرات والاختيار مترادفان فأنا أول القائلين بالاختيار. لكنهما مختلفان ومتعارضان، بحيث إن القول بالتحريرات يمنع الاختيار، والقول بالاختيار يمنع التحريرات.

إذا غير المتولي موقفه من جزئية فإنه لم يفعل سوى الانتقال من خطإ كان يظنه صوابا إلى صواب كان يظنه خطأ. ولا علاقة لهذا بالاختيار. وترك الخطإ البين إلى الصواب المتيقن شرع وعقل معا.
هذا ليس تعريفا للتحريرات بل توضيحا لما يحدث عندما يتبين خلاف المقروء صحيحا.


أما التأليف فهو نوع من التنقيح.قال ابن الجزري في الغاية ج٢ ص٢٧٩ ترجمة ٣٦٨٣ عن أبي قرة موسى بن طارق السكسكي اليماني الزبيدي: "قلت: وهو القائل: سمعت نافعا يقول: قرأت على سبعين من التابعين. قال الداني: لا أعلم أحدا روى هذا اللفظ عن نافع غيره"، قال محمد الحسن بوصو: وإذ قد سمى نافع خمسة فيكفينا أنه عرض على هؤلاء الخمسة ونقح بعد ذلك.
إن نافعا لم يسند إلا عن أبي داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن أبي عن النبي.
هذا هو السند الذي يسند به كل من يقرأ لورش أو لقالون، ولا نعرف سندا واحدا شذ عن هذا الطريق أو أضاف واحدا من الأربعة الباقين، إلا من باب الإحاطة بمن قرأ عليه كما فعله ابن الجزري في النشر وغيره في غيره. لكن الإسناد هو هذا فقط. لو أن نافعا ذكر لهم غير ابن هرمز لأثبتوا، وإذ لم يثبتوا فلم يذكر لهم إلا ابن هرمز. تماماً كما يعرف حفص أن عاصما قرأ على غير أبي عبد الرحمن السلمي لكنه لا يسند إلا عن أبي عبد الرحمن السلمي لأن عاصما لم يذكر له إلا إياه
 
ملحق

ملحق

قال عبيد بن ميمون التبان: قال لي هارون بن المسيب: قراءة من تقرأ ؟ قلت: قراءة نافع ! قال: فعلى من قرأ نافع ؟ قلت: على الأعرج، وقال الأعرج: قرأت على ابي هريرة رضي الله عنه

معرفة القراء الكبار ص ٢٤٥
 
تصور مقدار الخلاف بين ورش وقالون في الفرش

تصور مقدار الخلاف بين ورش وقالون في الفرش

الاختلاف الأكيد بين ورش وقالون في الفرش كالتالي:
سكن قالون:
1- ضمةَ الراء من قوله تعالى {قربة لهم} بالتوبة، وكذا ضمة هاء {هو}، وضمة هاء {هي}، إذا اتصل بأول إحديهما أحد الحروف الأربعة: الواو، الفاء، اللام، وثمّ. ولولا أن الأصول لم تبن على الحركات لكان إسكان وتحريك هاء {هو} و{هي} على النحو الذي شرطنا من الأصول لكثرة دوران الكلمتين في القرآن: 233 موضعا.
2- كسرةَ اللام في {ثم ليقضوا} {ثم ليقطع} {وليتمتعوا} {نعما} وزاد الاختلاس في الأخيرة.
3- موضعَ الفتحة من {أو ءاباؤنا} الذبح والواقعة. وزاد الاختلاس على السكون في{لا تعدّوا} {يخصمون} {لا يهدي إلا}.
4- كسر قالون ضمة الباء من {البيوت} و{بيوت} 37 موضعا
هذه عشر كلمات يدور الخلاف فيها بين تسكين أو واختلاس قالون وبين تحريك ورش، وكلمة واحدة اختلفا في حركة أولها، فضمه ورش وكسره قالون. ونسبا متفقهما ومختلفهما إلى نافع.
 
هذه عشر كلمات يدور الخلاف فيها بين تسكين أو واختلاس قالون وبين تحريك ورش، وكلمة واحدة اختلفا في حركة أولها، فضمه ورش وكسره قالون. ونسبا متفقهما ومختلفهما إلى نافع.
وما رأيكم - شيخنا - في الاختيار المنسوب إلى كل من الإمامين: نافع وورش.
أما نافع فقد قال الإمام الهذلي بشأنه في الكامل (ص: 44 - 45):
"قال أبو دحية: خرجت بكتاب الليث بن سعد إلى نافع، فوجدته يقرئ الناس بجميع القراءات، فقلت: سبحان اللَّه يا نافع! أتقرئ الناس بجميع القراءات؟
فقال: أو أحرم نفسي الثواب؟ أنا اقرئ الناس بجميع القراءات، حتى إذ جاء من يطلب حرفي قرأته به.
قال الأعشى: قال ورش: كان نافع يسهل القراءة لمن قرأ عليه، إلا أن يقول له رجل: أريد قراءتك، أخذه بالنبر في مواضعه وإتمام الميمات، يعني: الضم.
وهذا يوحي إلى أن اختياره ذلك، ويومئ إلى أن أحدًا من القراء لم يختر إلا بعد تتبع جميع القراءات"

فهذا إمام من أئمة القراءات يقر الاختيار لنافع رحمهم الله أجمعين.
 
وأما ورش فاختياره مشهور، وقد قال عنه الإمام الهذلي أيضا:
"اختيار ورش:
قرأت على ابْن شَبِيبٍ، على الْخُزَاعِيّ، على أبي عدي عبد العزيز بن علي، على أبي بكر بن سيف.
وقرأت على إسماعيل بن عمرو الحداد، قال: قرأت على غزوان بن محمد، على يحيى بن مطير، قالا: قرأنا على أبي يَعْقُوب يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق باختيار ورش فيما خالف فيه نافعًا".
الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 215)
وقد نص الإمام الهذلي على اختيار ورش، في مواضعه من الأصول والفرش.

وقال الإمام ابن الجزري في غاية النهاية (1/ 502):
"عثمان بن سعيد، قيل: سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان بن إبراهيم، وقيل: سعيد بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق أبو سعيد، وقيل: أبو القاسم، وقيل: أبو عمرو، القرشي مولاهم القبطي المصري الملقب بورش، شيخ القراء المحققين، وإمام أهل الأداء المرتلين، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه، ولد سنة عشر ومائة بمصر، ورحل إلى نافع بن أبي نعيم، فعرض عليه القرآن عدة ختمات في سنة خمس وخمسين ومائة... وله اختيار خالف فيه نافعًا رويناه عنه من طريقه بإسناد جيد...
توفي ورش بمصر سنة سبع وتسعين ومائة عن سبع وثمانين سنة".

فهذا الإمام ابن الجزري يقول في أواخر القرن الثامن: إن لورش اختيارا، وإنه قرأ له به، فكيف السبيل إلى إنكاره؟
 
القراءات وليس الاختيارات

القراءات وليس الاختيارات

أبو دحية وجد نافعا يقرئ بجميع القراءات وليس الاختيارات، وإنما أنكر كثرة القراءات واختلافها، ورأى بأن الأفصل أن يقتصر على القراءة المشهورة عنه. وقال له نافع: لا ! نحن لا نحرم ثواب القرآن، بل نقرئ بما صح لدينا سواء مما اعتمدناه من رواياتنا أو مما توكلنا فيه على عناية غيرنا. وقل مثل ذلك فيما نقل عن ورش.
أما اختيار ورش فلم يقم أبدا خلاف حول صحة نسبة الاختيار إلى ورش، لكن هذا الاختيار لقي حقه من الإهمال. ونتذكر أن ورشا اختار قبل أن يقرأ عليه أبو يعقوب، وكان الأزرق قد علم ذلك فاشترط عليه قراءة نافع خالصا، فتقلدها منه في عشرين ختمة. ويمكن أن يكون أبو يعقوب قرأ اختيار ورش، لكن ليس عليه بل على سقلاب أو ومعلى بن دحية، أما عن ورش فلا لأن ترك اختياره هو معقد الشرط. إلا أن يكون ورش قد دلس عليه، وهو مستحيل بالاجماع
على الرغم من [محياي جئ بالخلف] و [محياي به ثبت جنح خلف] فإن الإمام الخراز نقل عن الإمام أبي عمرو الداني قوله: [لم يقرأ أبو يعقوب على ورش إلا بإسكان ياء {محياي}]
وقال الخراز أيضا: لا يعرف من اختيار ورش غير الكلمتين، يعني {محياي} و{أريكهم}.
قال محمد الحسن بوصو: لا يوجد اختيار حتى على القول بالفتح في الأول والتقليل في الثاني بل زيادة
 
أما اختيار ورش فلم يقم أبدا خلاف حول صحة اختياره، لكن نتذكر أن ورشا اختار قبل أن يقرأ عليه أبو يعقوب، وكان الأزرق قد علم ذلك فاشترط عليه قراءة نافع خالصا، فتقلدها منه في عشرين ختمة. ويمكن أن يكون أبو يعقوب قرأ اختيار ورش، لكن ليس عليه بل على سقلاب أو ومعلى بن دحية، أما عن ورش فلا لأن ترك اختياره هو معقد الشرط. إلا أن يكون ورش قد دلس عليه، وهو مستحيل بالاجماع

لكن الإمام الهذلي يرويه بسندين عن الأزرق عن ورش، إلا أن يكون السندان عندكم منتقدين!
قال رحمه الله:
"قرأت على ابْن شَبِيبٍ، على الْخُزَاعِيّ، على أبي عدي عبد العزيز بن علي، على أبي بكر بن سيف.
وقرأت على إسماعيل بن عمرو الحداد، قال: قرأت على غزوان بن محمد، على يحيى بن مطير،
قالا: قرأنا على أبي يَعْقُوب يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق باختيار ورش فيما خالف فيه نافعًا".
 
أكثر مشاكل الكامل في أسانيده. إن الذين تكلموا في الكلمتين مثلا نسبوه إلى طريق النحاس وليس إلى طريق ابن سيف، وما علمت احدا أسنده من طريق ابن سيف غير الهذلي.

قال محمد الحسن بوصو: لا يصح نسبة مختار لورش من طريق الأزرق لشرطه الواضح ولقول أبي عمرو الداني، وهو أوثق وأقعد من الهذلي
 
أين الأزرق ؟

أين الأزرق ؟

تم مراجعة سندي الكامل اللذين سقتموهما من غاية النهاية ووجدتهما على النحو التالي
١- الهذلي عن:
٢- محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت ابن شنبوذ (ت: ٣٢٨) ترجمة [٢٧٠٧] عن:
٣- إسماعيل بن عمرو بن إسمعيل بن راشد الحداد، أبو محمد المصري، (ت:٤٢٩) ترجمة: [٧٧٥] عن:
٤- غزوان بن القاسم بن علي بن غزوان أبو عمرو المازني، نزيل مصر(٢٩٢-٣٨٤) ترجمة: [٢٥٤٠]
ح
١- الهذلي عن
٢- محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت ابن شنبوذ (ت: ٣٢٨) ترجمة [٢٧٠٧] عن:
٣- إسماعيل بن عمرو بن إسمعيل بن راشد الحداد، أبو محمد المصري، (ت:٤٢٩) انظر ترجمة: [٧٧٥] عن:
٤- يحيى بن مطير الظهراوي المصري ترجمة [٣٨٦٦]
٥- وغزوان بن القاسم ويحيى بن مطير عن محمد بن مسلمة العثماني ترجمة [٣٠٣٩] عن
٦- يونس بن عبد الأعلى عن
٧- ورش
انظر كيف انتهينا إلى يونس بن عبد الأعلى
 
نعم سنده التالي موصول وان كان غير سالم من الطعون، أهمها مخالفة الثقات:
قرأت على ابْن شَبِيبٍ، على الْخُزَاعِيّ، على أبي عدي عبد العزيز بن علي، على أبي بكر بن سيف على الأزرق
 
أحسن الله إليكم شيخنا، وشكر لكم طول نفسكم، وأعتذر عن تأخر الرد للانشغال،
وقولكم:
أما اختيار ورش فلم يقم أبدا خلاف حول صحة نسبة الاختيار إلى ورش، لكن هذا الاختيار لقي حقه من الإهمال.
تقدم ملموس أقررتم فيه بحصول الاختيار في زمان ما، ولا بد أن تقروا بأن هذا الاختيار استمر إلى القرن التاسع لرواية المحقق ابن الجزري له وتجويده سنده، ويغلب على ظني أنه السند نفسه الذي في الكامل.

وقول الإمام أبي يعقوب الأزرق"
"إن ورشا لما تعمق في النحو اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش, فلما جئت لأقرأ عليه قلت له: يا أبا سعيد؛ إني أحب أن تقرئني مقرأ نافع خالصا، وتدعني مما استحسنت لنفسك، قال: فقلدته مقرأ نافع، وكنت نازلا مع ورش في الدار, فقرأت عليه عشرين ختمة؛ من حدر وتحقيق, فأما التحقيق فكنت أقرأ عليه في الدار التي كنا نسكنها في مسجد عبد الله, وأما الحدر فكنت أقرأ عليه إذا رابطت معه بالإسكندرية"
لا يمنع في نظري - من أن يكون قرأ على ورش باختياره بعد ذلك، فالذي جوز أن يكون قرأ على شيخه باختياره في {ومحياي} و{أراكهم} يجوز أن يكون قرأ عليه باختياره في غيرهما، خصوصا مع قول الإمام الداني:
"قال بعض شيوخنا: إن الزيادة في المد اختيار من ورش خالف فيه نافعا وقالون عنه" [نقله الإمام ابن الباذش في الإقناع: 1 / 568].
والعلم عند الله تعالى.
 
سيدي ابا نافع
هذا الذي سميته اختيارا، مجاراة لكم، عدت في أخر المشاركة وسميته زيادة تماشيا مع مذهبي في الموضوع.
على أني وضحت غير مرة أن نفيي لوقوع الاختيار خاص بالقراءات التي تضمنها النشر في القراءات العشر. وكما ترون لم أتقدم نحو القول بالاختيار قيد أنملة نملة في الموضوع.
إذا كان الأزرق قد قرأ على ورش بما سميناه باختياره فما فائدة شرطه الحاسم ؟
أماقول ابن الباذش الذي رواه عن الداني فلا يغير في الموضوع شيئا، و"بعض شيوخنا" ليس مما يقوي الخبر. ثم اختلفوا في محل هذه الزيادة، فقال بعضهم: "الزيادة على توسط المتصل والمنفصل"، وقال بعض أخر: "الزيادة على مد البدل بالتوسط من طريقي الداني وابن بليمة أو الإشباع من طريق غيرهما ممن قال بالطول".
قال محمد الحسن بوصو: أما في المتصل والمنفصل فلا يوجد اختيار لورش، بل روى عن نافع في المنفصل القصر وفويقه والتوسط والإشباع، وفي المتصل فويق القصر والتوسط والإشباع، وتخصيصه أبا يعقوب بالطول دليل على روايته الطول عن نافع طبقا للشرط المعروف. أما غير الطول فقد رواه قالون عن نافع. ثم ألم يقل ابن الجزري: [أو اشبع ما اتصل للكل] ؟
وأما اختياره الزيادة في البدل فمما لا يصح أيضا، لأن تصريحه بزيادة فتح الياء في {محياي} والتقليل في {أريكهم} من عنده كاف للدلالة على أن ما عداهما مما رواه عن نافع يقينا. ثم إن الزيادة على الطبيعي في البدل لم ترو عن ورش إلا من طريق الأزرق، وصادف أنه الذي اشترط على ورش قراءة نافع خالصا، فصح أن الزيادة في المحلين رواية عن نافع
 
أحسن الله إليكم شيخي الكريم، وسأواصل طرح بعض الاستفسارات بإذن الله، لكن بعد انتهاء فعاليات ملتقى كبار قراء العالم الإسلامي، فإلى القاء على خير إن شاء الله تعالى.
 
عودة
أعلى