ياسين الأهدل
New member
استسمح الشيخ عمرو الديب ليوضح هذه العبارة بشكل أكبر لأن فيها توسعا يحتاج إلى البرهان والبيان.ثبت بالدليل القاطع الذي لا يستطيع أحد رده البتة: أن القراء العشرة اختاروا قراءتهم
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
استسمح الشيخ عمرو الديب ليوضح هذه العبارة بشكل أكبر لأن فيها توسعا يحتاج إلى البرهان والبيان.ثبت بالدليل القاطع الذي لا يستطيع أحد رده البتة: أن القراء العشرة اختاروا قراءتهم
السلام عليكملقيت شيخي إيهاب فكري في المسجد النبوي، وفاتحته في الموضوع، فوجدته لم يعلم عن نقاشنا هنا شيئا، فطرحت عليه ما أورده المشايخ الكرام من إشكالات، فكان ملخص ما قاله لي:
1 . أنه لم يقل بجواز الاختيار لكل أحد؛ إنما يقصد من توفرت فيه الشروط التي نص عليها أهل العلم.
ما الضابط الذي يمكننا وضعه بتوفر الشروط على فلان ؟ فكل من قرأ الطيبة وأُسند يعتقد في نفسه الأهلية ولو رفضه أهل الأرض جميعا .
2هؤلاء اختاروا من طرق أئمتهم ، ولم يركبوا قراءة على قراءة .. أنه قال بجواز الاختيار دفاعا عن الأئمة الذين قاموا به، ودفاعا عن المشايخ الفضلاء أمثال الشيخ المتولي، والشيخ عامر عثمان، والشيخ السمنودي، وغيرهم من كان لهم اخيار ما.
3هذه الأمثلة في نفس طرق الرواة وليس تأليفا جديدا كما نتحدث نحن عنه .. أن من أمثلة الاختيار عند علمائنا المتأخرين اختيار الشيخ المتولي الغنة عند اللام والراء على وجه الإدغام العام للإمامين أبي عمرو ويعقوب - رحمهما الله - مع أنه لم يقرأ بها على شيوخه، واختيار الشيخ السمنودي الغنة لشعبة ولم يقرأ بها على شيوخه.
وذكر الشيخ - حفظه الله - أن العلامة الخليجي نص على أن تحريرات العلامة المتولي لمسألة {ءالآن} اختيار منه، ولم يأخذها عن شيوخه.
4كان المقصد من إيراد حادثة عثمان رضي الله عنه درء المفسدة ،وهى متحققة كما سبق عند فتح باب الاختيار على إطلاقه .. أن منع الاختيار قياسا على ما فعله أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - لا يصح؛ للفارق بين القضيتين، ولأن جواز الاختيار محصور في الاختيار بين ما ثبت من قراءات، لا غير.
5أمرهم بحرق مصاحفهم لدرء المفسدة .. أنه لو أمر إمام المسلمين بمنع الاختيار لالتزمنا بذلك.
سيدي الفاضل الكلام واضح الحديث عن الاختيار من مجموع القراءات العشر (صلة ابن كثير على إبدالات أبو جعفر ،على سكت حمزة ، على تقليل أبي عمرو ...) وينسبه الشخص لنفسه هل هذا جائز ؟
والسلام عليكم
السلام عليكمإن كان مقصد فضيلة العلامة حفظه الله الدفاع عن المحرّرين فالقضيّة قضيّة تحريرات وليست قضيّة الاختيار ، لأنّ التحرير يتنافى تماماً والاختيار المطلق..
وإن كان ما قاله الشيخ لفظا في المحاضرة مخالف لجوابه ، إلا أننا نقدم تفسيره ومقصده على لفظه ، وإن خانه التعبير من وجهة نظري .وهو ما عبر به الشيخ محمد يحيى شريف بقولهما جاء في محاضرة الشيخ حفظه الله عن الاختيار أظنه والله أعلم مدخل لضبط قواعد التحريرات التي كثرت وصدت الكثير من الطلبة عن القراءة بمضمن الطيبة ـــ كما ذكر الشيخُ في المحاضرة ـــ فالشيخ أراد أن يبدأ الموضوع من البداية ويحدد سبب نشأة التحريرات .
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح(أعرف أنّ العلامة يدرك الفرق بينهما لكن كان ينبغي عليه أن يوضّح الأمور جيّداً )
السلام عليكمكان شيخي إيهاب فكري - حفظه الله - قد وعدني أمس بكتابة مقال يدافع فيه عن اختيارات الأئمة المتأخرين أمثال الإمام المتولي، وها هو قد أرسله إلي، فضلت أن أنشره في موضوع مستقل هذا عنوانه:
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
فأى اختيار يقصد؟ اختيار التركيب من بين القراءات العشر أم من بين مرويات القارئ الواحد ؟؟. أنه لم يقل بجواز الاختيار لكل أحد؛ إنما يقصد من توفرت فيه الشروط التي نص عليها أهل العلم.
بارك الله فيكم(أعرف أنّ العلامة يدرك الفرق بينهما لكن كان ينبغي عليه أن يوضّح الأمور جيّداً )
فأقول: ذهب الشباب فما له من عودة ** و أتى المشيب فأين منه المهربومن حين لآخر يدلي الشيخ/ أبو تميم محمد أحمد الأهدل اليمني الهرجيساوي، والشيخ/ عبد الله محمد الصومالي، الشبابي ؟
أستاذي وشيخي عبد الحكيم شكر الله لك ونفعنا بك
توضيح حضرتك على الرأس وأشكر لك صبرك عليّ وحسن الرد وجميل العبارة، ويقينا أنا ما قصدت من كلامي أبدا أن حضراتكم لم تبنوا كلامك على دليل -حاشا لله- ولكني قصدت ببعض العبارات التي وردت في الردود، أن كلامنا لمجرد المخالفة أو أننا لا نريد أن نستوعب كلامكم أو نجادل وفقط، وهذا ما قصدته بالترهيب، غفر الله لي ولأخواني ومشايخي أجمعين..
أما عن عبارة الإمام ابن مجاهد وفعله وفعل ابن الجزري يا مولانا، فأرى- على حد فهمي القاصر- أن الإمام لم يمنع أيضا الاختيار المطلق، وإنماقدم الفاضل على المفضول، فأثبت أننا أحوج بإثبات هذه القراءات والاختيارات وحفظها، من اختيار قراءة أو رواية جديدة وهذا مافعله أيضا الإمام ابن الجزري رحمه الله وليس فيها دليلا على نفي أو عدم جواز الاختيار المطلق تماما..
وأتفق مع حضرتك تماما في أن الاختيار المطلق هذا خاصة في زماننا له من العيوب والفتن ما الله به عليم، وأولى بنا إغلاق هذا الباب تماما، ويكفي روايتكم عن شيخكم العلامة الجوهري مع العلامة عامر عثمان لإثبات ما قد يحدث من مجرد قراءة القرآن برواية لم يعهدها الناس، فما ظننا باختيار جديد!!!
لذلك قد تعمدت مناقشة هذا الموضوع مع مشايخنا حتى لا نحرم ما أحله الله، وحتى نصل إلى مناط الحكم نفسه، فالذي أراه أنه لا خلاف بيننا، في أن الاختيار المطلق لا حاجة له الآن تماما، بل على العكس ، فتح هذا الباب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، لكن اختلفنا في سبب المنع..
هل هو التحريم وعدم الجواز المطلق لأصل الاختيار المطلق، أم أنه لما يترتب عليه من الفتن وضياع القراءات المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول؟!!
وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وألا يحرمنا من الانتفاع بما يكتب مشايخنا الأفاضل في هذا الملتقى المبارك..
وأكرر اعتذاري لشيخنا محمد يحيى شريف إن بدر مني أي إساءة أدب أو تجاوز في الرد، وأسأله السماح والعفو..
فـ: العذر عند كرام الناس مقبول *** والعفو من شيم السادات مأمولُ
كتب إلي شيخي إيهاب - حفظه الله - قبل قليل:سيدي الفاضل الكلام واضح الحديث عن الاختيار من مجموع القراءات العشر (صلة ابن كثير على إبدالات أبو جعفر ،على سكت حمزة ، على تقليل أبي عمرو ...) وينسبه الشخص لنفسه هل هذا جائز ؟
[[الجواب: هو أني سأورد الرد على هذا السؤال بكلام للعلماء السابقين، ثم أردفه بما ألتزم به في خاصة نفسي.
أولا: كلام العلماء السابقين:
1 ـ فتوى أبي بكر ابن العربي من علماء المذهب المالكي، نقلها عنه الشيخ عبد الفتاح القاضي:
قال الإمام أبو بكر بن العربي في شرح سنن الترمذي:
"يصح أن تبدأ السورة لنافع وتختمها لأبي عمرو، بل ذلك سائغ في الآية الواحدة، وربط النفس إلى قراءة واحدة تحكم على الأمر بغير دليل من نظر أو تنزيل، وقد جمع الناس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فليست على نظام قارئ واحد" انتهى.
وعقب على ذلك الشيخ عبد الفتاح بقوله:
"فإذا ساغ للإنسان أن يقرأ صدر الآية لنافع وعجزها لأبي عمرو مقتضى هذا النص؛ فلأن يسوغ له أن يقرأ كلمة بوجه مختار لفلان وكلمة أخرى بوجه مختار لآخر أولى وأحرى" اهـ.
وبالطبع مكانة ابن العربي في الفتوى معلومة.
وهي واضحة في إجازة ما وقع السؤال عنه؛ إذ إن قراءة آية واحدة للمذكورَين قد يجتمع فيها صلة الميم والإمالة والتقليل.
2 ـ فتوى الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (ت 454هـ) حين قال: "وليعلم أن ليس المراعي في الأحرف السبعة المنزلة عدداً من الرجال دون آخرين؛ ولا الأزمنة ولا الأمكنة، وأن لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة؛ فاختار كل واحد منهم حروفاً بخلاف صاحبه، وجرد طريقاً في القراءة على [حدة]، في أي مكان كان، وفي أوان أراد، بعد الأئمة الماضين في ذلك، بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار، لما كان بذلك خارجاً عن الأحرف السبعة المنزلة، بل فيها متسع وإلى يوم القيامة" (معاني الأحرف السبعة ص328)، ونقله الإمام ابن الجزري في النشر: 1 / 43.
وهي واضحة كذلك في إجازة ما وقع السؤال عنه.
3 ـ فتوى ابن الجزري، قال في النشر:
"قلت: وأجازها أكثر الأئمة مطلقاً، وجعل خطأ مانعي ذلك محققاً، والصواب عندنا في ذلك التفصيل، والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل، فنقول: إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم ،كمن يقرأ {فتلقى آدم من ربه كلمات} بالرفع فيهما أو بالنصب، آخذا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير، ورفع كلمات من قراءة ابن كثير، ونحو {وكفلها زكريا} بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك، ونحو {أخذ ميثاقكم} وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة. وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية، وإن لم يكن على سبيل النقل بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح ومقبول لا منع منه ولا حظر، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام؛ إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة، وتهوينا على أهل هذه الملة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة، لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة، وانعكس المقصود من التخفيف، وعاد بالسهولة إلى التكليف" اهـ.
وهي كذلك واضحة في إجازة ما وقع السؤال عنه، وإن كان يعيبه على أئمة القراءة، لكنه ليس بمكروه ولا حرام.
ثانيا: أردف الفتاوى السابقة بما ألتزم به في خاصة نفسي فأقول:
الاختيار نوعان:
1ـ اختيار قراءة تنسب لمن اختارها كقراءة نافع، وخلف العاشر، وكما اختار الهذلي في الكامل قراءة له مما تلقاه.
2 ـ اختيار أوجه في قراءة ثابتة لم يقرأ بها الذي يختارها لكنه قرأ بحروفها إجمالا، كاختيار المتولي القراءة بالتقليل على قصر البدل للأزرق، مع أن هذا الوجه لم يَقرأ به على شيوخه؛ إذ كان هذا الوجه وجهًا متروكًا منذ أن نقل الناشري عن ابن الجزري أنه لم يقرأ به، وتابعه على ذلك المزاحي والأزميري وغيرهم.
والاختيار عندي هو العمل بالنوع الثاني لا الأول؛ لأني أحوج إلى ضبط ما تلقيته على أن أختار، كما قال الإمام ابن مجاهد عندما طلب منه الاختيار، وأين أنا من ابن مجاهد! ولكن، لا أمنع من الأول غيري إذا استوفى الشروط التي ذكرها ابن الجزري، وهي:
- ألا يقع خلط لغوي.
- ولا إسنادي.
فلابد لمن قام بهذا أن يكون متمكنا في اللغة كتمكن الأولين ممن اختاروا، وهذا قليل جدا في المقرئين في زماننا.
- وألا تنسب القراءة لغير من اختارها.
وإنما لا أمنعه من ذلك لأنه يأخذ بهذه الفتاوى التي نقلتها.
وفي نفس الوقت أنصح إخواني ألا يختاروا قراءة تنسب إليهم؛ لأنني على شبه يقين ألا يتلقاها المسلمون بالقبول كما تلقوا ذلك بالقبول في الصدر الأول، فلا داعي لإضاعة الجهد والوقت، خاصة أن الإقراء العملي به نقص شديد، وأغلب المسلمين لا يتقنون قراءة القرآن نظرًا فضلا عن قراءته غيبًا فصرف الجهد لتعليمهم أولى.]]
الذي فهمته من هذا التعريف أنّ الاختيار يختصّ بالقراء العشرة ومن كان في طبقتهم لقول صاحب التعريف : "طريقة خاصة به في القراءة، منسوبة إليه"1) تحديد معنى الاختيار عند القراء بدقة من خلال تعريفه اللغوي ثم الاصطلاحي، وقد ذكرت أن التعريف الذي اخترته للاختيار هو: انتقاء القارئ الضابط، العارف باللغة، طريقة خاصة به في القراءة، منسوبة إليه، مستلة من بين ما روى عن شيوخه، لعلة ما.
فما رأيكم في هذا التعريف؟
السلام عليكم1 ـ فتوى أبي بكر ابن العربي من علماء المذهب المالكي، نقلها عنه الشيخ عبد الفتاح القاضي:
قال الإمام أبو بكر بن العربي في شرح سنن الترمذي:
والاختيار عندي هو العمل بالنوع الثاني لا الأول؛ لأني أحوج إلى ضبط ما تلقيته على أن أختار، كما قال الإمام ابن مجاهد عندما طلب منه الاختيار، وأين أنا من ابن مجاهد! ولكن، لا أمنع من الأول غيري إذا استوفى الشروط التي ذكرها ابن الجزري، وهي:
- ألا يقع خلط لغوي.
- ولا إسنادي.
فلابد لمن قام بهذا أن يكون متمكنا في اللغة كتمكن الأولين ممن اختاروا، وهذا قليل جدا في المقرئين في زماننا.
- وألا تنسب القراءة لغير من اختارها.
وإنما لا أمنعه من ذلك لأنه يأخذ بهذه الفتاوى التي نقلتها.
وفي نفس الوقت أنصح إخواني ألا يختاروا قراءة تنسب إليهم؛ لأنني على شبه يقين ألا يتلقاها المسلمون بالقبول كما تلقوا ذلك بالقبول في الصدر الأول، فلا داعي لإضاعة الجهد والوقت، خاصة أن الإقراء العملي به نقص شديد، وأغلب المسلمين لا يتقنون قراءة القرآن نظرًا فضلا عن قراءته غيبًا فصرف الجهد لتعليمهم أولى.]]
لم أفهم هذا المقتبس، كيف كان اخيارا جائزا - مذموما؟2- اختيار قارئ لأصول وفرش من مختلف القراءات لغرض ختمة واحدة، أو قراءة مقطع معين، فهذا جائز أيضا بشرط أن لا يفصل بين قرءاتين بينهما تعلق لغوي كقراءة قوله تعالى {وكذلك زين لكثير من المشركين} بخلط قراءة ابن عامر وقراءة غيره. وهذا الإختيار مذموم عند أئمة القراءة، لأن صاحبه معرض للخطإ، والذئب يأكل من الغنم القاصية.
اختار الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه "الكشف عن وجوه القراءات" عدة اختيارات فكان يذكر حجة كل قراءة سواء في الأصول أو في الفرش ثم يُتبعها بقوله "والاختيار كذا" أو "فإن قيل ما تختار قلت كذا" فهل يمكن الاستدلال من هذا الكلام على أن الإمام مكي كان له اختيار خاص اختاره من مجموع القراءات السبع يقرأ به ورده اليومي مثلا ؟أم هل يُمكن القول أنه كان يُقرئ الطلبة بما اختاره في أبواب الأصول على الأقل خصوصا إذا علمنا أنه ألف هذا الكتاب وعمره 70 عاما .3- اختيار قارئ لأصول وفرش من مختلف القراءات، بحيث يلتزم هذه القراءة طوال حياته قراءة وإقراء، ويفتح المدارس لنشرها،
أخي الكريم: الذم في اللغة الانتقاد واللوم، وهو ضد المدحلم أفهم هذا المقتبس، كيف كان اخيارا جائزا - مذموما؟
لو وضحتم أكثر بارك الله فيكم.
سؤال جيد، بارك الله فيك.اختار الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه "الكشف عن وجوه القراءات" عدة اختيارات فكان يذكر حجة كل قراءة سواء في الأصول أو في الفرش ثم يُتبعها بقوله "والاختيار كذا" أو "فإن قيل ما تختار قلت كذا" فهل يمكن الاستدلال من هذا الكلام على أن الإمام مكي كان له اختيار خاص اختاره من مجموع القراءات السبع يقرأ به ورده اليومي مثلا ؟أم هل يُمكن القول أنه كان يُقرئ الطلبة بما اختاره في أبواب الأصول على الأقل خصوصا إذا علمنا أنه ألف هذا الكتاب وعمره 70 عاما
اعتراضي على قوله3- اختيار قارئ لأصول وفرش من مختلف القراءات، بحيث يلتزم هذه القراءة طوال حياته قراءة وإقراء، ويفتح المدارس لنشرها، فهذا غير جائز عند كثير من المشايخ للأسباب الآتية:
أ - يضيع الإسناد الذي هو خصيص هذه الأمة.
ب - يفتح الباب أمام المنحرفين من المشتشرقين والروافض وغيرهم ليخترعوا قراءات جديدة.
ج - يزهد الناس عن تعليم القراءات وحفظ متونها، إذ كل واحد يخترع قراءة جديدة.
د - قد تؤدي إلى اقتتال بين المسلمين، وتكفير بعضهم البعض.
لا يمكن للمستشرقين والروافض وغيرهم اختراع قراءات جديدة إن اختاروا قراءة ناتجة عن القراءات العشر المتواترة ومن طرقها المتواترة التي وصلتنا منها : الشاطبية والدرة والطيّبة والقراءات العشرية لنافع ، شريطة ألاّ يترتّب عن ذلك خلط لغوي ، لأنّ اختيارهم بتلكم الكيفية صحيح إذا لا يخرج عن كونه قرءاناً. أمّا إن اختاروا قراءة ناتجة عن القراءات الغير المتواترة فهي مردودة أصلاً سواء اخترعوها أم اختاروا.ب - يفتح الباب أمام المنحرفين من المشتشرقين والروافض وغيرهم ليخترعوا قراءات جديدة.
تبين بعد توضيح الأستاذ/ عبد الله محمد علي الصومالي أن استشكال الأستاذ/ أيت عمران في محله، بمعنى أنه هو الذي فهم الكلام على وجهه من أول وهلة. يئول كلام الشيخ عبد الله محمد علي الصومالي في فهمي الجديد الى ان [اختيار قراءة - ختمة كاملة - من أصول مختلفة ومن فرش مختلف جائز عند أئمة القراءة ومذموم عند أئمة القراءة]. المذموم هو المكروه ويقابله الجائز مقابلة تامة، وعليه لا يمكن ان تكون نفس القراءة جائزة ومكروهة عند نفس القوم وفي نفس الوقت.2- اختيار قارئ لأصول وفرش من مختلف القراءات لغرض ختمة واحدة، أو قراءة مقطع معين، فهذا جائز أيضا بشرط أن لا يفصل بين قرءاتين بينهما تعلق لغوي كقراءة قوله تعالى {وكذلك زين لكثير من المشركين} بخلط قراءة ابن عامر وقراءة غيره. وهذا الإختيار مذموم عند أئمة القراءة، لأن صاحبه معرض للخطإ، والذئب يأكل من الغنم القاصية.
أخي الكريم الشيخ محمد يحيى الشريف وفقك الله.اعتراضي على قوله
لا يمكن للمستشرقين والروافض وغيرهم اختراع قراءات جديدة إن اختاروا قراءة ناتجة عن القراءات العشر المتواترة ومن طرقها المتواترة التي وصلتنا منها : الشاطبية والدرة والطيّبة والقراءات العشرية لنافع ، شريطة ألاّ يترتّب عن ذلك خلط لغوي ، لأنّ اختيارهم بتلكم الكيفية صحيح إذا لا يخرج عن كونه قرءاناً. أمّا إن اختاروا قراءة ناتجة عن القراءات الغير المتواترة فهي مردودة أصلاً سواء اخترعوها أم اختاروا.
شيخنا الفاضل المقرئ الأديب محمد الحسن بوصو حفظكم الله.تبين بعد توضيح الأستاذ/ عبد الله محمد علي الصومالي أن استشكال الأستاذ/ أيت عمران في محله، بمعنى أنه هو الذي فهم الكلام على وجهه من أول وهلة. يئول كلام الشيخ عبد الله محمد علي الصومالي في فهمي الجديد الى ان [اختيار قراءة - ختمة كاملة - من أصول مختلفة ومن فرش مختلف جائز عند أئمة القراءة ومذموم عند أئمة القراءة]. المذموم هو المكروه ويقابله الجائز مقابلة تامة، وعليه لا يمكن ان تكون نفس القراءة جائزة ومكروهة عند نفس القوم وفي نفس الوقت.
لعل الشيخ الصومالي يبسط أكثر للبلداء مثلي
وما رأيكم - شيخنا - في الاختيار المنسوب إلى كل من الإمامين: نافع وورش.هذه عشر كلمات يدور الخلاف فيها بين تسكين أو واختلاس قالون وبين تحريك ورش، وكلمة واحدة اختلفا في حركة أولها، فضمه ورش وكسره قالون. ونسبا متفقهما ومختلفهما إلى نافع.
أما اختيار ورش فلم يقم أبدا خلاف حول صحة اختياره، لكن نتذكر أن ورشا اختار قبل أن يقرأ عليه أبو يعقوب، وكان الأزرق قد علم ذلك فاشترط عليه قراءة نافع خالصا، فتقلدها منه في عشرين ختمة. ويمكن أن يكون أبو يعقوب قرأ اختيار ورش، لكن ليس عليه بل على سقلاب أو ومعلى بن دحية، أما عن ورش فلا لأن ترك اختياره هو معقد الشرط. إلا أن يكون ورش قد دلس عليه، وهو مستحيل بالاجماع
"قرأت على ابْن شَبِيبٍ، على الْخُزَاعِيّ، على أبي عدي عبد العزيز بن علي، على أبي بكر بن سيف.
وقرأت على إسماعيل بن عمرو الحداد، قال: قرأت على غزوان بن محمد، على يحيى بن مطير،
قالا: قرأنا على أبي يَعْقُوب يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق باختيار ورش فيما خالف فيه نافعًا".
تقدم ملموس أقررتم فيه بحصول الاختيار في زمان ما، ولا بد أن تقروا بأن هذا الاختيار استمر إلى القرن التاسع لرواية المحقق ابن الجزري له وتجويده سنده، ويغلب على ظني أنه السند نفسه الذي في الكامل.أما اختيار ورش فلم يقم أبدا خلاف حول صحة نسبة الاختيار إلى ورش، لكن هذا الاختيار لقي حقه من الإهمال.