أبو الخير صلاح كرنبه
New member
- إنضم
- 18/07/2007
- المشاركات
- 627
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
[align=center][frame="7 80"]كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها(مذهب المصريين والشاميين)
[align=justify] وأما كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها : فالذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها إلى أثناء المائة الخامسة ( وهو عصر الداني ، وابن شيطا ، والأهوازي ، والهذلي ومن بعدهم . فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة ، واستقر عليه العمل ، ولم يكونوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة . بل ؛ إذا كان للشيخ راويان قرأ لكل راو بختمة ، ثم يجمعون له وهكذا . وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قاريء من السبعة بختمة ؛ سوى نافع ، وحمزة ؛ فإنهم كانوا يأخذون بختمة لقالون ، ثم بختمة لورش ، ثم بختمة لخلف ، ثم بختمة لخلاد ، ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك نعم ! إذا رأوا شخصاً أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل ؛ وأراد أن يجمع القراءات في ختمة. لا يكلفونه الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة والإتقان .
[align=center][align=center] ثم لهم في الجمع مذهبان : [/align][/align]
الجمع بالحروف :بأن يشرع في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خُلفٌ أعادها بمفردها حتى يستوفي ما فيها (أي من الخلاف) . ثم يقف عليها إن صلحت للوقف وإلا وصلها بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل وقف على الثانية واستوعب الخلاف وانتقل إلى ما بعدها ـ وهذا مذهب المصريين ـ وهو أوثق في الاستيفاء وأخف على الأخذ لكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن التلاوة .
الثاني : الجمع بالوقف : بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى وقف ، ثم يعود إلى القاريء الذي بعده إلى ذلك الوقف ثم يعود وهكذا حتى يفرغ ـ وهذا مذهب الشاميين ـ وهو أشد استحضاراً
وأشد استظهاراً وأطول زماناً وأجود مكاناً . وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم . وأما ترتيب القراءات فليس بشرط ٍ.... ولكن يستحب أن يبدأ بما بدأ المؤلفون به في كتبهم ، وأما القراءة بالتلفيق وخلط قراءة بأخرى ؛ فأجازها أغلب القراء . ومنعها قوم وقال ابن الصلاح والنووي : ينبغي أن يداوم على قراءة واحدة ، حتى ينقضي ارتباط الكلام فإذاانقضى فله الانتقال إلى قراءة أخرى ، والأولى المداومة على تلك القراءة في ذلك المجلس .
قال ابن الجزري: والصواب التفصيل : فإن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى ، منع ذلك منع تحريم . ( التحبير في علم التفسير /159 إلى 162 )نقلا عن كتابي : (فضائل القرآن وحملته وتعريف بالأحرف السبعة والقراءة بها : ( ص / 164)[/frame][/align][/align]
[align=justify] وأما كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها : فالذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها إلى أثناء المائة الخامسة ( وهو عصر الداني ، وابن شيطا ، والأهوازي ، والهذلي ومن بعدهم . فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة ، واستقر عليه العمل ، ولم يكونوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة . بل ؛ إذا كان للشيخ راويان قرأ لكل راو بختمة ، ثم يجمعون له وهكذا . وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قاريء من السبعة بختمة ؛ سوى نافع ، وحمزة ؛ فإنهم كانوا يأخذون بختمة لقالون ، ثم بختمة لورش ، ثم بختمة لخلف ، ثم بختمة لخلاد ، ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك نعم ! إذا رأوا شخصاً أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل ؛ وأراد أن يجمع القراءات في ختمة. لا يكلفونه الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة والإتقان .
[align=center][align=center] ثم لهم في الجمع مذهبان : [/align][/align]
الجمع بالحروف :بأن يشرع في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خُلفٌ أعادها بمفردها حتى يستوفي ما فيها (أي من الخلاف) . ثم يقف عليها إن صلحت للوقف وإلا وصلها بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل وقف على الثانية واستوعب الخلاف وانتقل إلى ما بعدها ـ وهذا مذهب المصريين ـ وهو أوثق في الاستيفاء وأخف على الأخذ لكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن التلاوة .
الثاني : الجمع بالوقف : بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى وقف ، ثم يعود إلى القاريء الذي بعده إلى ذلك الوقف ثم يعود وهكذا حتى يفرغ ـ وهذا مذهب الشاميين ـ وهو أشد استحضاراً
وأشد استظهاراً وأطول زماناً وأجود مكاناً . وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم . وأما ترتيب القراءات فليس بشرط ٍ.... ولكن يستحب أن يبدأ بما بدأ المؤلفون به في كتبهم ، وأما القراءة بالتلفيق وخلط قراءة بأخرى ؛ فأجازها أغلب القراء . ومنعها قوم وقال ابن الصلاح والنووي : ينبغي أن يداوم على قراءة واحدة ، حتى ينقضي ارتباط الكلام فإذاانقضى فله الانتقال إلى قراءة أخرى ، والأولى المداومة على تلك القراءة في ذلك المجلس .
قال ابن الجزري: والصواب التفصيل : فإن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى ، منع ذلك منع تحريم . ( التحبير في علم التفسير /159 إلى 162 )نقلا عن كتابي : (فضائل القرآن وحملته وتعريف بالأحرف السبعة والقراءة بها : ( ص / 164)[/frame][/align][/align]