حازم محمد سلام
New member
- إنضم
- 03/07/2011
- المشاركات
- 74
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
من أكثر الموضوعات التي شغلت بال الناس هنا في مصر -ولا أدري ربما في غيرها من البلاد أيضا - وأدت إلى بعض المشاحنات , موضوع " الجهر بالبسملة في الصلاة ", والناس فيه ثلاثة أصناف :
1-صنف يرى وجوب الجهر ولا بديل عنه ولا يستطيع أن يصلي بالناس دون أن يجهر.
2-صنف يرى وجوب عدم الجهر ولا بديل عنه ولا يستطيع أن يصلي بالناس ويجهر.
3-صنف يرى الأمر سيان وأن كليهما جائز وهذا الصنف ثلاثة أصناف :
أ- صنف مع علمه بجواز الأمرين يلتزم بالجهر ولا يحيد عنه.
ب- صنف مع علمه بجواز الأمرين يلتزم بالإسرار ولا يحيد عنه.
ج-صنف لعلمه بجواز الأمرين يجهر تارة ويُسِرُّ أخرى .
أما بالنسبة لي فأنا -إلى الآن - أنتمي إلى رقم (ج ) , وأقول: "إلى الآن" ؛ لأن لي وجهة نظر جديدة أبينها - إن شاء الله- آخر المبحث.
- والآن أنقل لكم نص فتوى للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز عندما سئل - رحمه الله- عن حكم الجهر بالبسملة :
ما هو الحكم في الجهر بالبسملة في الصلاة، وبما نرد على من يقول: إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، وهل هي آية في سورة الفاتحة، وإذا لم تكن آية فلماذا هي مرقمة بالرقم واحد، في سورة الفاتحة في المصحف؟ من أكثر الموضوعات التي شغلت بال الناس هنا في مصر -ولا أدري ربما في غيرها من البلاد أيضا - وأدت إلى بعض المشاحنات , موضوع " الجهر بالبسملة في الصلاة ", والناس فيه ثلاثة أصناف :
1-صنف يرى وجوب الجهر ولا بديل عنه ولا يستطيع أن يصلي بالناس دون أن يجهر.
2-صنف يرى وجوب عدم الجهر ولا بديل عنه ولا يستطيع أن يصلي بالناس ويجهر.
3-صنف يرى الأمر سيان وأن كليهما جائز وهذا الصنف ثلاثة أصناف :
أ- صنف مع علمه بجواز الأمرين يلتزم بالجهر ولا يحيد عنه.
ب- صنف مع علمه بجواز الأمرين يلتزم بالإسرار ولا يحيد عنه.
ج-صنف لعلمه بجواز الأمرين يجهر تارة ويُسِرُّ أخرى .
أما بالنسبة لي فأنا -إلى الآن - أنتمي إلى رقم (ج ) , وأقول: "إلى الآن" ؛ لأن لي وجهة نظر جديدة أبينها - إن شاء الله- آخر المبحث.
- والآن أنقل لكم نص فتوى للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز عندما سئل - رحمه الله- عن حكم الجهر بالبسملة :
""الصواب أن البسملة ليست آيةً من الفاتحة، ولا من غيرها من السور، ولكنها آية مستقلة أنزلها الله فصلاً بين السور، علامة أن السورة التي قبلها انتهت وأن التي بعدها سورة جديدة، هذا هو الصواب عند أهل العلم، وترقيمها في بعض المصاحف أنها الأولى غلط، ليس بصواب، والصواب أنها ليست من الفاتحة، وإنما أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم هي الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم هذه هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. أما التسمية فهي آية مستقلة فصل بين السور، ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور في أصح قولي العلماء إلا أنها بعض آية من سورة النمل من قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي بعض آية من سورة النمل. ولكنها آية مستقلة أنزلها الله فصلاً بين السور، وليست آية من الفاتحة، وليست آية من غيرها ، ولكنها بعض آيةٍ من سورة النمل هذا هو الصواب الذي عند أهل العلم. أما الجهر بالقراءة، أما الجهر بها فالأولى عدم الجهر؛ لأن الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يجهر بها، ثبت في الصحيحين من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه- قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة : بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية أهل السنن : لا يجهرون بـبسم الله الرحمن الرحيم. فالمقصود أنهم يبدؤون بالحمدلة، الحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنهم كانوا يسرون ، يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - والصديق وعمر ، كان يسرون بالتسمية. وجاء من طريق أبي هريرة ما يدل على أنه قد يجهر بها لأنه جهر - رضي الله عنه - بالتسمية، ولما صلّى قال : إني أشبهكم صلاة بالرسول - صلى الله عليه وسلم- فاحتج بهذا بعض الناس على أنه يجهر بها، ولكن ليس حديثاً صريحاً بذلك، ولو ثبت التنصيص على ذلك فيحمل على أنه كان في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ، والأكثر منه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر جمعاً بين الروايات . والأفضل والأولى عدم الجهر إلا إذا فعله الإنسان بعض الأحيان، جهر بها ليعلم الناس أنه يسمى، وليعلم الناس أنها مشروعة أن يسمي الإنسان سراً بينه وبين ربه هذا حسن. المقدم: أخونا يقول بم نرد على من يقول أن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي؟ الشيخ: هذا يحتاج إلى مراجعة نصوص الشافعي - رحمه الله - فلعل الشافعي - رحمه الله - إذا ثبت عنه أنه قال ذلك أخذ برواية أبي هريرة حين سمى وجهر ولما فرغ من الصلاة قال: إني لأشبهكم صلاةً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا ظاهره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر؛ لأن أبا هريرة جهر، وقال : إني أشبهكم صلاةً برسول الله. فالجهر بها جائز ، ولكن الأفضل عدم الجهر، الأفضل عدم الجهر. المقدم: إذاً لا تستوجب أن يكون هناك خلاف بين المسلمين؟ الشيخ: لا، ما ينبغي فيها النزاع، ينبغي أن يكون الأمر فيها خفيفاً، والأفضل تحري سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعدم الجهر ، وإذا جهر بعض الأحيان من أجل حديث أبي هريرة ، أو من أجل التعليم، وليعلم الناس أنها تقرأ، فلا بأس بذلك، وقد جهر بها بعض الصحابة - رضي الله عنهم -"". انتهى
- إخواني هذه الفتوى موجودة على الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ , وأرجو أن تفهموا معي ما حددته باللون الأحمر في نص الفتوى , حيث يقول رحمه الله :" وترقيمها في بعض المصاحف أنها الأولى غلط، ليس بصواب"".
لو كان هذا صوابا فهل ما تعلمناه في علم الفواصل خطأ ؟؟!!, يقول الإمام الشاطبي -رحمه الله - في الناظمة :
وأم القران الكل سبعا يعدها ولكن عليهم أولا يسقط المثر
ويعتاض بسم الله ......... ..........................
وقال الشيخ عبد الفتاح القاضي- رحمه الله- في الفرائد الحسان :
والكوف مع مك يعد البسملة سواهما أولى عليهم عد له
ترون وكما هو ثابت فالكوفيون والمكي يعدون البسملة آية , فهل يمكن لها أن تُعَدَّ دون أن يكون لها رقم !!!!!!؟
أترك الفتوى وأعود لموضوع الجهر فأقول , وبعيدا عن أي خلاف وباختصار شديد :
أرى - وقد تكون رؤيتي خاطئة - أن الضابط في هذا الأمر شئ واحد بعيد عن كل ماورد من أحاديث ؛ لأنكم كما ترون جاءت الأحاديث والأخبار بالجهر وعدمه , فيكون الضابط في الأمر الرواية , فمن يقرأ برواية الكوفيين والمكي يجهر بالبسملة لأنها ثابتة في المصحف آية , ولست أعتقد أبدا أن النبي -صلى الله عليه وسلم - تكون عنده آية ويسرها !!! , ومن يقرأ بغير قراءة الكوفيين والمكي يسرها , ويعتاض عنها بالوقف على " صراط الذين أنعمت عليهم ؛ ليوافق قوله تعالى: ""ولقد ءاتيناك سبعا من المثاني والقرءان العظيم "".
وخلاصة الأمر : إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جهر وأسر , فإنه -صلى الله عليه وسلم - قد ثبت عنده الأمران , ومادام القرآن الكريم قد جاءنا عنه - صلى الله عليه وسلم - عذبا وسلسلا ومتواترا فإن الالتزام بالرواية ضابط كبير في الأمر كما بينت.
سامحوني إن جانبني الصواب ؛ ففي النهاية هذا اجتهاد في أمرٍ الاختلاف فيه - إن شاء الله - رحمة للناس.