استنباطات فقهية من آيات الأحكام!

إنضم
10/10/2010
المشاركات
20
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية مباركة، وبعد..

هنا بذرة صغيرة لفكرة مقترحة وهي استنباطات فقهية من آيات الأحكام في القرآن الكريم،
ولا أدري هل الفكرة مكررة هنا في هذا الملتقى المبارك ليتم إعادة النظر والكتابة ضمن الموضوع الذي تم طرحه بعد أن ترشدوني إليه، أو نبدأ بحمد الله مستعينين به ومتوكلين عليه،

ولا غنى عن مشاركة أعضاء الملتقى المبارك في عرض الاستنباطات الموجودة لديهم، والتعليق على ما يتم إدراجه،فما كان صوابا فمن الله وما كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وكاتبته لا تزال في بدايات الطلب،

علما بأن غالب الاستنباطات ستكون مدرجة من كتب العلماء المحققين في آيات الأحكام وتتم كتابتها هنا بعد القراءة بشكل دوري،

ولعلي أغتنم فرصة تواجد أساتذة أجلاء ومشايخ فضلاء ليذكروا أبرز التفاسير المعنية بالاستنباط الخفي لا سيما الاستنباطات الفقهية،

والله أسأله لي وللجميع المعونة والتوفيق والسداد والاخلاص!

والسلام عليكم،
 
بارك الله فيكم ، وهي فكرة قيمة ، وسبق طرحها مراراً في موضوعات متفرقة في الملتقى .
وأقترح لكي تكون مثمرة أن تُذكر:
- الآية ورقمها وسورتها .
- والحكم المستنبط .
- وجه الاستنباط .
وذلك في كل استنباط حتى يكون الموضوع مثمراً ومفيداً للقارئ، ليتعرف على مراحل الاستنباط من القرآن الكريم .
وقد جربت هذه الطريقة مع طلبة الدراسات العليا وكانت مثمرةً وموفقة ولله الحمد ، ولدي الكثير من استنباطاتهم القيمة .
وفي المرفقات جدول لجمع هذه الاستنباطات بهذه الطريقة .
ومن الكتب القيمة في ذلك :
- أحكام القرآن للجصاص .
- أحكام القرآن لابن العربي .
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .
- الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي (مطبوع في ثلاثة مجلدات) .
- تفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي (تيسير الكريم المنان) في مواضع كثيرة منه .
- المطبوع من تفسير ابن عثيمين رحمه الله .
وغيرها من كتب التفسير عموماً وآيات الأحكام خصوصاً وهي كثيرة .
 
أثني على كلام الدكتور عبد الرحمن وفقه الله فالفكرة متميزة، ومفيدة، ولإتمام الفائدة وتأصيل كل معنى مستنبط آمل أن تذكر القاعدة أو الدلالة التي استند عليها المستَنْبِطُ في استخراج ذلك المعنى، حتى يتم معرفة تلك القواعد والدلالات وكيفية الاستنباط من خلالها.
وأضيف من الكتب : أحكام القرآن لابن الفرس، وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء.
 
شكر الله لكما شيخي الكريمين فقد استفدت مما تم طرحه من توجيهات وكتب مقترحة لاثراء الموضوع،
والله نسأله التوفيق والسداد!
 
لعلي أبدأ مستعينة بالله،وستكون الاستنباطات مرتبة حسب الأبواب الفقهية..

والمجال مفتوح لأي إضافة تفيدنا أو استنباط..

..

باب المياه..

تدور الاستنباطات الفقهية في باب المياه على آية المائدة-وفق ما يظهر-،
قال تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(سورة المائدة:6)

1- الماء المتغير بطاهرات مقدم على التيمم،أي يكون طهورا،لأن المء المتغير ماء فيدخل في قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء). (تفسير السعدي).

2- قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) يفيد أنهلا يرفع الحدث سوى الماء من المائعات، لأن الله أمرنا إذا لم نجد الماء أن نعدل إلى التيمم حتى لو كان يوجد غيره من المائعات. ( الشرح الممتع،1/28،ط.ابن الجوزي).

3- قوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) دليل على أن التيمم يرفع الحدث،لأنه سبحانه ذكر لفظ الطهارة بعد ذكره التيمم ( الشرح الممتع،1/29).

4/ قوله تعالى : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ }(سورة الأنعام:145) قوله تعالى: "فإنه رجس" دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم، فإذا كان هذا في المأكول، فكذلك في الماء، فإنه لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة على الراجح. ( الشرح الممتع،1/41).

5/ إذا اشتبه إناء طهور بنجس فإنه يجب التيمم لأن المكلف غير قادر على استعمال الماء،لاشتباه الطهرو بالنجس،فيشمله قوله تعالى : (فلم تجدوا ماء فتيمموا) . (الشرح الممتع،1/63).

6/قوله تعالى : (فلم تجدوا ماء ) دليل على جواز التطهر بكل ما سمي ماء مما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه وريحه ولونه،فما دام أنه يطلق عليه "ماء" فإنه رافع للحدث،لأن "ماء"وردت نكرة في سياق النفي،فتعم. (تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة،أ.د.سليمان اللاحم).

هذا جهد المقل،وقد اقتصرت في ذكر الأحكام هنا على الأحكام المتعلقة بباب المياه،وأغفلت أحكاما أخرى لارتباطها بأبواب أخرى في الفقه..
وهو جهد مقل يحتمل الصواب والخطأ..
ولعلي أستنير بكل من يمر هنا ليطرح ما يراه مناسبا من تعليق أو إضافة أو إفادة..


والله الموفق!
 
قوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ )
في الآية الكريمة دلالة على استحباب أن يتطهر الإنسان ولو كان في غير وقت الصلاة .
(يريد ليطهّركم) .
 
((وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا))
من فوائد هذه الجملة المباركة :
مشروعية التطهّر ولو لم ترفع الجنابةُ الحدثَ ، فالحائض يستحب لها أن تتوضأ في وقت كل صلاة ؛ بدلالة سياق الجملة بعد الأمر بالوضوء للصلاة .
وعلى هذا فيُستحب أيضاً للجنب غير الحائض أن يتطّهر بوضوءٍ إن أراد تأخير الاغتسال إلى الصلاة .
 
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ)
لعل استعمال ((إذا قمتم إلى الصلاة)) في الآية الكريمة بدل : إذا أردتم ؛ لإفادة أن المستحب لمن توضأ أن يعمد مباشرة إلى الصلاة .
وهذا ما دلّت عليه السنة النبوية .
 
((وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ))
لعل مما يستفاد من الجملة الكريمة : أن من يُكثِر من قراءة القرآن من المصحف ، وكان يكثر منه خروج الريح لمرض ، فإنه يُشرع له التيمم وهو جالس.. إن توضأ قبل مسه للمصحف .
 
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ))
لعل التأقيت المأثور في مدة مسح الخفين ؛ إنما هو لئلا يترك الناس الغسل المأمور به في الآية الكريمة .
وعلى هذا اجتهد بعض العلماء في عدم اشتراط التأقيت أحياناً .
 
عودة
أعلى