استدراكات وردود على ما كتبه الأخ د / محمد التمبكتي في كتابه العمرة المكية

إنضم
12/01/2006
المشاركات
372
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
المدينة النبوية
استدراكات وردود على ما كتبه الأخ د / محمد التمبكتي في كتابه العمرة المكية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد
فمن المعلوم أن الحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فالواجب على المسلم الإنقياد والتسليم والإذعان لما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم :
قال الله تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُـونَ لَهُـمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ فَقَدْ ضَـلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا}. سورة الأحزاب آية : (36).
وقال : {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} . سورة النساء آية : (65).
قال ابن شهاب الزهري رحمه الله : " من الله الرسالة ، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ ، وعلينا التسليم " .
أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن رقم ( 7529 ) 4 / 412 .
قال اللخمي رحمه الله : لا أرى أن يُمنع أحد من أن يتقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الإزدياد من الخيرفي موضع لم يأت بالمنع منه نص"" .
مواهب الجليل شرح خليل للحطاب 2 / 467 .
فقد تصفحت كتاب العمرة المكية للأخ محمد التمبكتي ورأيته يقرر في كتابه أقوالاً غريبة مختلفة متضاربة في عمرة التنعيم :
منها : أنه ليس لهذه العمرة على الحقيقة أصل من الشرع . ومنها : أنها واقعة عين وأنها خاصة بعائشة رضي الله عنها ، ومنها : أن العمرة من التنعيم بدعة ، ومنها : أن المكي لا يعتمر بالخروج إلى الحل بالإجماع ، ومنها : كراهة العمرة من التنعيم وعدم استحبابها وهو القول الذي يتبناه الغالبية العظمى من العلماء قديماً وحديثاً وأن القول المضاد أقرب للشذوذ والندرة ومنها : أن العمرة من مكة لم يستحبها أحد من العلماء على التحقيق وإنما قال بجوازها قلة من العلماء . إلى غير ذلك من الأقوال التي ستأتي مفصلة موثقة بأرقام الصفحات والرد عليه إن شاء الله تعالى ، ومن الغريب وقوع الخلاف في مثل هذه المسألة لأن خلاف العلماء ينشأ من عدة أمور : منها الإجمال في النص أو الخلاف في صحته أو دلالته أو عدم العلم به أو وجود أدلة متعارضة وأما هذه المسألة فوجود الخلاف فيها من الغريب لأن العمرة جائزة لكل الأمة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة في كل زمان ومن كل مكان سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم وتكرارها جائز ونافلة فمن شاء كثر ومن شاء قلل مثلها مثل الذي يصلي ركعتين ثم ركعتين أو أربعة نافلة ويريد أن يصلي أكثر من ذلك فهل يستطيع أحد منعه ، والحاصل أن العبادة التي شرعها الله عز وجل وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يعترض عليها بل الواجب عليه التسليم والإذعان والانقياد ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وهي عائشة رضي الله عنها بأن تعتمر من التنعيم بعد تحللها من الحج والعمرة :
فعن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ". أخرجه مسلم في كتب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه رقم ( 1211 ) 2 / 880 ، وأحمد رقم ( 24976 ) 6 / 124.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ) قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم أحلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين أهلوا بالحج وجمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا قالت : فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انقضي رأسك ، وامتشطي ، وأهلي بالحج ، ودعي العمرة ، قالت : ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال : " هذه مكان عمرتك " .
أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض رقم ( 316 ) 1 / 118 ، وباب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة رقم ( 319 ) 1 / 119 ـ 120، وفي كتاب الحج باب كيف تهل الحائض والنفساء رقم ( 1556 ) 1 / 479 ـ 480 ، وباب طواف القارن رقم ( 1638 ) 1 / 502 ، وفي كتاب المغازي باب حجة الوداع رقـم ( 4395 ) 3 / 172، ومسلـم في كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام رقم ( 1211 ) 2 / 870 ـ 880 .
قال د / محمد التمبكتي في كتابه العمرة المكية ص 70 ومعلوم أن جواز الإحرام من التنعيم غير مشروعية الاعتمار لمن بمكة فهاتان مسألتان مختلفتان؟ وقال : في ص 71 فليس كل من بمكة يشرع له أن يحرم بعمرة .
الجواب : أنه لا فرق بين من هو من أهل مكة وبين من هو آفاقي وقدم إلى مكة وأراد العمرة الجميع مشروع له الأعتمار متى أراد فعائشة رضي الله عنها لم تكن من أهل مكة بل هي كانت آفاقية قدمت إلى مكة لأداء نسك الحج والعمرة لأنها كانت قارنة فاعتمرت من التنعيم بعد تحللها من الحج والعمرة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ، فكل من كان بمكة سواء من أهلها أو ممن قدم إليها وأراد العمرة فالعمرة في حقه جائزة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة :
أما الكتاب :
قال الله تعالى :( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) . سورة البقرة : من الآية ( 158) . وقال تعالى : {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} . سورة البقرة آية : (196) .
وهذه الآيات القرآنية صريحة في مشروعية العمرة لكل الأمة سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم إلا أن أهل مكة حاضري المسجد الحرام أُسقط عنهم دم التمتع وقاسوا عليه العلماء دم القران بالنسبة لأهل مكة .
وأما السنة : فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الحج والعمرة ورتب على ذلك الأجر العظيم حيث قال :إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة ، وأن الحج والعمرة جهاد الكبير والضعيف والمرأة لا قتال فيه ، وأن الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم وهذا الترغيب عام لكل المسلمين في كل مكان سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم .
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة" .
أخرجه النسائي في السنن الصغرى في كتاب الحج باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة 5 / 115 ـ 116 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 3610 ) 2 / 322 ، والترمذي في الحج باب ما جاء في ثواب الحج رقم ( 810 ) 3 / 175 ، وأحمد 1 / 387 ، وابن حبان رقم ( 3693 ) 9 / 6 ، وابن خزيمة رقم ( 2512 ) 4 / 130 ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم ( 650 ) 1 / 244 ـ 245 ، وفي صحيح سنن النسائي رقم ( 2468 ) 2 / 558 ، وأخرجه ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر في كتاب المناسك باب فضل الحج والعمرة رقم ( 2887 ) 2 / 964 ( بلفظ تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد )، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم ( 2334 ) 2 / 148 .
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ".
أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب العمرة وجوب العمرة وفضلها رقم ( 1773 ) 1 / 537 ، ومسلم في كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة رقم ( 1349 ) 2 / 983 ، والنسائي في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور رقم ( 2622 ) 5 / 112 ، وباب فضل العمرة رقم ( 2629 ) 5 / 115 ، وابن ماجة في كتاب الحج باب فضـل الحج والعمرة رقـم ( 2888 ) 2 / 964 ، ومالك في الـموطإ رقـم ( 767 ) 1 / 346 ، وأحمد 3 / 447 ، وابن أبي شيبة رقم ( 12639 ) 3 / 120 ، وأبو يعلى رقم ( 6657 ) 12 / 11 ، وابن خزيمة رقم ( 2513 ) 4 / 131 ، ورقم ( 3072 ) 4 / 359 .
وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله هل على النساء جهاد قال : " عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة " . أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك باب الحج جهاد النساء رقم ( 2901 ) 2 / 968 ، وأحمد 2 / 105 ، 6 / 165 ، وابن أبي شيبة رقم ( 12655 ) 3 / 122 ، وعبد الرزاق في المصنف رقم ( 8811 ) 5 / 8 ، وابن خزيمة رقم ( 3074 ) 4 / 359 ، والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 350 ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم ( 2901 ) 2 / 968 ، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم ( 1099 ) ، وفي صحيح الإرواء رقم ( 981 ) ، وفي صحيح مشكاة المصابيح رقم ( 2534 ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم" . أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك باب فضل دعاء الحاج رقم ( 2893 ) 2 / 966 ، وابن حبان رقم ( 4613 ) 10 / 474 ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : إسناده حسن ، وكذا الألباني في صحيح سنن ابن ماجة وصحيح الترغيب . انظر مصباح الزجاجة 3 / 183 ، وصحيح سنن ابن ماجة رقم ( 2339 ) 2 / 149 ، وصحيح الترغيب رقم ( 1108 ) 2 / 8 ، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب والهيثمي في مجمع الزوائد 3 / 211 : من حديث جابر بن عبد الله وقالا : رواه البزار ورجاله ثقات ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب رقم ( 110 9 ) 2 / 8 .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة " .
أخرجه النسائي في الصغرى في كتاب الحج باب فضل الحج رقم ( 2626 ) 5 / 113 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 3605 ) 2 / 321 ، وأحمد 2 / 421 ، و سعيد بن منصور رقم ( 2344 ) 2 / 167 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 8751 ) 8 / 319 ـ 320 ، والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 350 ، 9 / 23 ، وذكره الهيثمي في مجمـع الزوائد 3 / 206 ، وصححـه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم ( 2463 ) 2 / 557 ، وفي صحيح الترغيب رقم ( 1100 ) 2 / 5 .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم "وفد الله ثلاثة : الغازي والحاج والمعتمر " .
أخرجه النسائي في الصغرى في كتاب الحج باب فضل الحج رقم ( 2625 ) 5 / 113 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 3604 ) 2 / 321 ، ورقم ( 4329 ) 3 / 12 ، وابن حبان رقم ( 3692 ) 9 / 5 ، وابن خزيمة رقم ( 2511 ) 4 / 130 ، ووالحاكم في المستدرك 1 / 608 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 262 ، وفي شعب الإيمان رقم ( 4103 ) ، ( 4107 ) 3 / 475ـ 476 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم ( 2462 ) 2 / 557 .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية :" ما منعك من الحج قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضاً لنا قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي " .
أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب حج النساء رقم ( 1764 ) 2 / 659 ، وفي باب عمرة في رمضان رقم ( 1690 ) 2 / 631 ، وأبو داود في كتاب المناسك ، باب العمرة رقم ( 1990 ) 2 / 205 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 4224 – 4228 ) 2 / 472، وابن ماجه في كتاب المناسك ، باب العمرة في رمضان رقم ( 2991 – 2995 ) 2 / 996 ، والدارمي رقم ( 1859 – 1860 ) 2 / 73 ، وابن حبان رقم ( 3699 ) 9 / 12، ورقم ( 3700 ) 9 / 13، وابن خزيمة رقم ( 3077 ) 4 / 361 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 1774 ) 1 / 656 ، ورقم ( 1779 ) 1/658 .
وعن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ".
أخرجه مسلم في كتب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه رقم ( 1211 ) 2 / 880 ، وأحمد رقم ( 24976 ) 6 / 124.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ) قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم أحلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين أهلوا بالحج وجمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا قالت : فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انقضي رأسك ، وامتشطي ، وأهلي بالحج ، ودعي العمرة ، قالت : ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال : " هذه مكان عمرتك " .
أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض رقم ( 316 ) 1 / 118 ، وباب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة رقم ( 319 ) 1 / 119 ـ 120، وفي كتاب الحج باب كيف تهل الحائض والنفساء رقم ( 1556 ) 1 / 479 ـ 480 ، وباب طواف القارن رقم ( 1638 ) 1 / 502 ، وفي كتاب المغازي باب حجة الوداع رقـم ( 4395 ) 3 / 172، ومسلـم في كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام رقم ( 1211 ) 2 / 870 ـ 880 .
وهذه النصوص الكثيرة صريحة في فضل العمرة والترغيب فيها وأنها مشروعة لكل المسلمين سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم .
وأما الإجماع :
قال ابن قدامة رحمه الله : أن ميقات العمرة لمن كان بمكة سواء من أهلها أو ممن قدموا عليها : الحل ، وقال : لا نعلم في هذا خلافاً " .
المغني لابن قدامة 3 / 111 .
قال ابن عبد البر رحمه الله : ولا تصح العمرة عند الجميع إلا من الحل المكي وغير المكي ، فإن بعد كان أكثر عملاً وأفضل ، ويجزئ أقل الحل وهو التنعيم ، وذلك أن يحرم بها من الحل فأقصاه المواقيت وأدناه التنعيم ، وهذا مما لا خلاف فيه " . الإستذكار لابن عبد البر 11 / 256 . قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله : أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل باتفاق الأئمة الأربعة وأصحابهم وحـكى عليه غير واحــد الإجماع" . أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 5 / 328 . قال ابن قدامة رحمه الله : مسألة : وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل وإذا أرادوا الحج فمن مكة ، أهل مكة ومن كان بها سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم : لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتاً له وكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج وإن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافاً ، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم : "عبد الرحمن أن يعمِّر عائشة من التنعيم" . المغني لابن قدامة 3 / 111 .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالاعتمار من التنعيم وهو حديث صحيح صريح متفق عليه ولا يوجد له معارض أصلاً وبه قال جمع من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأتباعهم ولم يخالف في ذلك إلا ابن القيم ورواية عن طاوس وابن قدامة حيث قالوا بكراهة هذه العمرة ولا يوجد مانع شرعي يمنع منها أصلاً بل الجميع مجمع على جوازها وحتى الذين قالوا بالكراهة يقولون بالجواز لأن الكراهة لا تنافي الجواز .
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بجواز الاعتمار من التنعيم وهذا نص السؤال : ما حكم من أخذ عمرة لوالده بعد أن أخذ عمرة لنفسه ، وأعاد عمرة أبيه من مكان الإحرام بمكة المكرمة ( التنعيم ) ، هل عمرته صحيحة أم عليه أن يحرم من الميقات الأصلي ؟ الجواب : إذا أخذت عمرة لنفسك ثم تحللت منها وأردت أن تأخذ عمرة لأبيك إذا كان ميتاً أو عاجزاً ؛ فإنك تخرج إلى الحل كالتنعيم ، وتحرم بالعمرة منه ولا يجب عليك السفر إلى الميقات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " . السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 11638 ) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز والأعضاء كل من عبد الرزاق عفيف وعبد الله بن غديان.
وقال في كتابه العمرة المكية ص 114 – 115 العمرة من التنعيم بدعة .
وقال في ص 252 الصحيح أن ما يفعله الناس اليوم من كثرة الخروج من مكة إلى التنعيم أو الحل لأداء عمرة أو عمرات عن نفسه أو عن غيره هو مخالف للسنة الصحيحة الثابتة بل هي إلى الابتداع أقرب .

الجواب : العمرة من التنعيم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وهي عائشة رضي الله عنها وأجمعت الأمة على جوازها ، فما وجه البدعة هنا وما هو تعريف البدعة عندك ؟؟؟ وما هي مصادر التشريع المجمع عليها أليست هي: 1 - الكتاب 2 - والسنة 3 - والإجماع وأقسام التشريع في السنة النبوية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره .
وهل العمرة من التنعيم التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وهي عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه تكون في نظرك بدعة ؟ ؟ !!
وأجمعت الأمة على جوازها ، وهل سبقك لهذا القول أحد من الأمة ؟ .
وقال في كتابه العمرة المكية ص 140 الإجماع على أن المكي لا يعتمر بالخروج إلى الحل حتى مع القول أن له المتعة .
الجواب : هذا الإجماع غير صحيح ومن أين له هذا الإجماع الذي يحكيه من غير مستند ولم يقله أحد قبله وهو مخالف لإجماع الأمة من أن المكي إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل بإجماع الأمة وإليك نصوص الإجماع في ذلك :
قال ابن قدامة رحمه الله : أن ميقات العمرة لمن كان بمكة سواء من أهلها أو ممن قدموا عليها : الحل ، وقال : لا نعلم في هذا خلافاً " .
المغني لابن قدامة 3 / 111 .
قال ابن عبد البر رحمه الله : ولا تصح العمرة عند الجميع إلا من الحل المكي وغير المكي ، فإن بعد كان أكثر عملاً وأفضل ، ويجزئ أقل الحل وهو التنعيم ، وذلك أن يحرم بها من الحل فأقصاه المواقيت وأدناه التنعيم ، وهذا مما لا خلاف فيه " الإستذكار لابن عبد البر 11 / 256 .
قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله : أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل باتفاق الأئمة الأربعة وأصحابهم وحـكى عليه غير واحــد الإجماع" . أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 5 / 328 . قال ابن قدامة رحمه الله : مسألة : وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل وإذا أرادوا الحج فمن مكة ، أهل مكة ومن كان بها سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم : لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتاً له وكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج وإن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافاً ، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم : "عبد الرحمن أن يعمِّر عائشة من التنعيم" ( ) . المغني لابن قدامة 3 / 111 .
وقال في كتابه العمرة المكية ص 161 العمرة من مكة لم يستحبها أحد من العلماء على التحقيق وإنما قال بجوازها قلة من العلماء ، وقال في ص 164 كراهة العمرة من التنعيم وعدم استحبابها هو القول الذي يتبناه الغالبية العظمى من العلماء قديماً وحديثاً وأن القول المضاد أقرب للشذوذ والندرة والله أعلم .
الجواب : أن هذا كلام في غاية الغرابة وهي أن تقلب الحقائق وتلوى أعناق النصوص ويتعاطى مع مسألة منصوصة من المشرع صلى الله عليه وسلم وكأنها مسألة اجتهاد ورأي ، تزور لها الأصوات ويقبل فيها قول فلان أو علان . فالواجب على المسلم الإنقياد والتسليم والإذعان لما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} . سورة الأحزاب آية : (36) .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالاعتمار من التنعيم وهو حديث صحيح صريح متفق عليه ولا يوجد له معارض أصلاً
فكيف تصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليها بالشذوذ والندرة ؟ مع العلم أننا لو سلكنا ما سلكه هو من اعتبار أصوات الغالبية حسب قوله مثل ما يسمى بالديمقراطية لوجدنا أن كل الأمة تقول بجواز العمرة من التنعيم سواء في أهل مكة وغيرهم ولم يخالف في ذلك إلا ابن القيم ومستنداً على قول لطاوس بن كيسان وطاوس له في هذه المسألة قولان : قول بالكراهة وهو الذي نزع به ابن القيم بانفراده وقول آخر وهو الجواز وهو الذي يوافق السنة وباقي الأمة فيا ترى أي القولين أولى بالأتباع : القول الذي يخالف السنة ويوافق ابن القيم بانفراده أم القول الذي يوافق السنة وباقي الأمة ؟؟
ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره ، ومن الغريب وقوع الخلاف في مثل هذه المسألة لأن خلاف العلماء ينشأ من عدة أمور : منها الإجمال في النص أو الخلاف في صحته أو دلالته أو عدم العلم به أو وجود أدلة متعارضة وأما هذه المسألة فوجود الخلاف فيها من الغريب لأن العمرة جائزة لكل الأمة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة كما سبق .
ومن الخذلاني أن تصف العمرة من التنعيم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه بها وهي عائشة رضي الله عنها بهذه الأوصاف منها : أنه ليس لهذه العمرة على الحقيقة أصل من الشرع . ومنها : أن العمرة من التنعيم بدعة ، ومنها : أن المكي لا يعتمر بالخروج إلى الحل بالإجماع ، ومنها : كراهة العمرة من التنعيم وعدم استحبابها وهو القول الذي يتبناه الغالبية العظمى من العلماء قديماً وحديثاً وأن القول المضاد أقرب للشذوذ والندرة ، ومنها : أنها واقعة عين وأنها خاصة بعائشة رضي الله عنها ، وفات عليه أن العمرة من التنعيم مشروعة بالكتاب والسنة على العموم وقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً بأمره لأحب الناس إليه وهي عائشة رضي الله عنها فهي مشروعة لكل الأمة وقال بجوازها كل الأمة وحتى ابن القيم الذي يرى الكراهة لأن الكراهة لا تنافي الجواز أقر في كلامه أن هذا القول الذي رآه وتبناه وهو كراهة العمرة من التنعيم مخالف لفعل الناس في وقته وأن ذلك من فعل الناس اليوم .زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 2 / 94 ـ 95 .
أي : في وقته ، وهذا قد يكون إجماعاً أو اتفاقاً من غير نكير وهذا مما يحتج به لمخالفيه وهم كل الأمة وإليك الذين قالوا بها وهم جمع من الصحابة ، والتابعين : منهم عائشة ، وعلي ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأم الدرداء ، وجابر بن عبد الله ، وابن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعكرمة ، والقاسم بن محمد ، ورواية عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاووس ، وروي عن جمع من الصحابة والتابعين ممن كانوا مع عبد الله بن الزبير وقت بنائه للكعبة في أيام خلافته ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالفهم في ذلك إلا ما روي عن ابن عمر في رواية ، واتفق الأئمة الأربعة وأصحابهم على جواز الإحرام بالعمرة من التنعيم لمن كان بمكـة سواء من أهل مكة أو قادم عليها مـن الآفاق وطـرأت عليه نية العمرة " .
مصنف ابن أبي شيبة في المصنف 3 / 157- 158، 129 ، والمبسوط للسرخسي 4 / 17 ، 29 ـ 30 ، والهداية شرح البداية 1 / 126، وبدائع الصنائع للكاساني 2 / 166 ، والبحر الرائق لابن نجيم 3 / 43 ، والموطأ لمالك 1 / 347 ، والاستذكارلابن عبد البر 11 / 255 ، والمدونة الكبرى لمالك 2 / 500 ، وشرح الزقاني على الموطإ 2 / 354 ، والتاج الإكليل للمواق 3 / 28 ، 137 ، والفواكه الدواني للنفراوي 1 / 352 ، والأم للشافعي 2 / 133، والمهذب للشيرازي 1 / 203، والمجموع للنووي 7 / 179 ، وإعانة الطالبين 2 / 303 ، وشرح العمدة لابن تيمية 2 / 330 ـ 332 . والمبدع 3 / 109 ، والإنصاف للمرداوي 4 / 55 ، وكشاف القناع 2 / 401 .
وقال في كتابه العمرة المكية ص 252 – 253 من أشبه حاله حال عائشة بأن حصل له وهو بمكة من العذر ما حصل لها ففسدت عمرته أو لم يتمكن من الاعتمار لأي سبب من الأسباب فله أن يخرج حينئذ لأداء عمرة بديلة استناداً إلى فعلها بإذنه صلى الله عليه وسلم الذي هو واقعة عين ليس لهذه العمرة على الحقيقة أصل من الشرع سواها .
الجواب : أن التخصيص ليس فيه مجال للرأي ولا الإجتهاد بل لا بد فيه من الدليل الشرعي الصريح ، وأما أن نخصص النصوص ونجعلها واقعة عين من غير دليل شرعي لهذا من الباطل ، والخصوصية لا تثبت بالاحتمال بل لا بد فيها من دليل شرعي وليس فيها مجال للرأي ولا الاجتهاد ولا الاستنباط ، والتخصيص يكون بالذكر والمكان والحال فالتخصيص بالذكر وإفراده بالحكم خصوصاً كقوله تعالى : {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } .سورة الأحزاب من الآية (50) .
وكذلك قوله : عليه الصلاة والسلام لأبي بردة ولن تجزئ عن أحد بعدك :
كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال : " شاتك شاة لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقاً لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك ".
أخرجه البخاري في كتاب العيدين ، باب الأكل يوم النحر رقم ( 912 ) 1 / 325 ، وفي باب الخطبة بعد العيد رقم ( 922 ) 1 / 328 ، وفي باب التبكير إلى العيد رقم ( 925 ) 1 / 329 ، وفي باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد رقم ( 933 ) 1 / 331 ، وفي باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد رقم ( 940 ) 1 / 334 ، وفي كتاب الأضاحي ، باب سنة الأضحية رقم ( 5225 ) 5 / 2109 ، وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك رقم ( 5236- 5237 ) 5 / 2112 ، وفي باب الذبح بعد الصلاة رقم ( 5240 ) 5 / 2113 ، وفي باب من ذبح قبل الصلاة أعاد رقم ( 5241 – 5243 ) 5 / 2114 ، ومسلم في كتاب الأضاحي ، باب وقتها رقم ( 1961 ) 3 / 1551 – 1554.
والثاني تخصيص مكان بحكم مخصوص كقوله في مكة : أحلت لي ساعة من نهار ولا تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي :
كما في حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قالا لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد فقال العباس : إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر " .
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب الإذخر والحشيش في القبر رقم ( 1284 ) 1 / 452 ، وفي كتاب الحج ، باب لا ينفر صيد الحرم رقم ( 1736)2 / 651 ، وفي كتاب اللقطة ، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة رقم ( 2302 ) 2 / 857 ، في كتاب الديات ، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين رقم ( 6486 ) 6 / 2522 ، ومسلم في كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام رقم ( 1353 ) 2 / 986.
والثالث تخصيص حال من أحوال الإنسان كتخصيص حال الضرورة بإباحة الميتة قال الله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} . سورة المائدةآية :(3) .
وقال : {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. سورة البقرة آية : (173).
وقال : {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} .
سورة النحل آية : (115) .
وكونها عمرة متيسرة وقريبة من الحرم لا يدل ذلك على عدم المشروعية بل ذلك من فضل الله وتيسيره على عباده ، ولعل هذا من التوفيق والتيسير والخير والبركة التي جعلها الله تعالى للأمة في شخصية عائشة رضي الله عنها في أي أمر نزل بها، كما قال أسيد بن حضير رضي الله عنه :" ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر " في حديث طويل في قصـة نزول آية التيمم .
أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب 1 رقم ( 334 ) 1 / 125 ، و مسلم في كتاب الحيض باب التيمم رقم ( 367 ) 1 / 279 .
وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه أيضا ً لعائشة :" جزاك الله خيراً ، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خير اً " .
أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً رقم ( 336 ) 1 / 126 ، ومسلم في كتاب الحيض باب التيمم رقم ( 367 ) 1 / 279 .
وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه أيضاً - : " لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم " .
أخرجه البخاري من حديث طويل في كتاب تفسير سورة المائدة باب وأنتم حرم رقم ( 4608 ) 3 / 222 ـ 223 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 223 ، وابن جرير الطبري في التفسير 5 / 108.
وعن عبد الله بن أبي مليكة قال : دخل ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها فقال : " كنت أعظم المسلمين بركة على المسلمين سقطت قلادتك بالأبواء ، فأنزل الله فيك آية التيمم " .
تفسير ابن جرير الطبري 5 / 108.
وقال في ص 252 : إن عائشة كانت على الصحيح مفردة بالحج بسبب الحيض فاضطرت للخروج بعد الحج لأداء عمرة بديلة نظير ما فعل الناس فليس حالها مشابها لما يفعله الناس اليوم .
الجواب : أن هذا كلام غير صحيح وعلى افتراض صحة هذه الدعوى مع أنها غير صحيحة فما هو وجه الدلالة على المنع من هذه العمرة التي شرعها المشرع صلى الله عليه وسلم وشرع تكرار العمرة ورغب فيه وأجمعت الأمة على جوازها والصحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع العمرة وأن تترك أعمال العمرة مستقلة لأن أعمال عمرة القارن داخلة في أعمال الحج فصارت عائشة رضي الله عنها محرمة بالحج والعمرة قارنة بهما معاً ولذلك قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك ثم أمرها أن تعتمر من التنعيم برفقة أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما فرجعت من تلك السفرة بحج وعمرتين : عمرة مقرنة بالحج وعمرة بعد الحج من التنعيم وكل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم .
وإليك هذا الحديث الصحيح الذي يبطل دعوى بأن عائشة رضي الله عنها كانت مفردة بالحج : فعن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج " . أخرجه مسلم في كتب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه رقم ( 1211 ) 2 / 880 ، وأحمد رقم ( 24976 ) 6 / 124. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ) قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم أحلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين أهلوا بالحج وجمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا قالت : فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انقضي رأسك ، وامتشطي ، وأهلي بالحج ، ودعي العمرة ، قالت : ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال : " هذه مكان عمرتك " .
أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض رقم ( 316 ) 1 / 118 ، وباب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة رقم ( 319 ) 1 / 119 ـ 120، وفي كتاب الحج باب كيف تهل الحائض والنفساء رقم ( 1556 ) 1 / 479 ـ 480 ، وباب طواف القارن رقم ( 1638 ) 1 / 502 ، وفي كتاب المغازي باب حجة الوداع رقـم ( 4395 ) 3 / 172، ومسلـم في كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام رقم ( 1211 ) 2 / 870 ـ 880 .
وأما الشبهة التي تعلق بها من تعلق من أنها رفضت عمرتها وصارت مفرة للحج كما مشى عليه الأخ محمد التمبكتي في رسالته العمرة المكية فهو خطأ فادح مخالف لكتاب الله عز وجل وإجماع الأمة لأن الحج والعمرة لا يمكن الخروج مهما بعد الدخول فيهما إلا بعد تمامهما :
قال الله تعالى : {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ }. سورة البقرة من الآية : (196).
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " في قوله ( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ لم تدل على وجوب الحج ابتداء وإنما دلت على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه كما هو ظاهر اللفظ ولو كان يتعين كونه يدل على ابتداء الوجوب لما حصل خلاف بين أهل العلم في وجوب العمرة والخلاف في وجوبها معروف ..بل الذي أجمعوا عليه هو وجوب إتمامها بعد الشروع فيها كما هو ظاهر الآية أي لمن دخل فيهما فيجب عليه إتمامهما" .
أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 4/341 .
قال النووي رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم : ارفضي عمرتك ليس معناه إبطالها بالكلية والخروج منها فان العمرة والحج لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج وإنما يخرج منها بالتحلل بعد فراغها بل معناه ارفضي العمل فيها وإتمام أفعالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس فأمرها صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن أفعال العمرة وان تحرم بالحج فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر وكذلك فعلت " . شرح النووي على صحيح مسلم 8/139- 144 .
قال ابن القيم رحمه الله : قد اعتمرت عائشة مرتين في شهر ولا أرى أن يمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الازديات من الخير في موضع ولم يات بالمنع منه نص وهذا قول الجمهور إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استثنى خمسة أيام لات يعتمر فيها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق خاصة واستثنت الشافعية البائت بمنى لرمي أيام التشريق واعتمرت عائشة في سنة مرتين فقيل للقاسم لم ينكر عليها أحد فقال أعلى أم المؤمنين وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان يعتمر في السنة مرارا وقد قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها وذلك في عام واحد ولا يقال عائشة كانت قد رفضت العمرة فهذه التي أهلت بها من التنعيم قضاء عنها لأن العمرة لا يصح رفضها وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك وفي لفظ حللت منهما جميعا فإن قيل قد ثبت في صحيح البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال لها ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وفي لفظ آخر انقضي رأسك وامتشطي وفي لفظ أهلي بالحج ودعي العمرة فهذا صريح في رفضها من وجهين أحدهما قوله ارفضيها ودعيها والثاني أمره لها بالامتشاط قيل معنى قوله ارفضيها اتركي أفعالها والاقتصار عليها وكوني في حجة معها ويتعين أن يكون هذا هو المراد بقوله حللت منهما جميعا لما قضت أعمال الحج وقوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك فهذا صريح في أن إحرام العمرة لم يرفض وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها وأنها بانقضاء حجها انقضى حجها وعمرتها ثم أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها إذ تأتي بعمرة مستقلة كصواحباتها ويوضح ذلك إيضاحا بينا ما روى مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهل إلا بعمرة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انقض رأسي وامتشط وأهل بالحج وأترك العمرة قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن اعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحل منها فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة أنها لم تكن أحلت من عمرتها وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحج فهذا خبرها عن نفسها وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها كل منهما يوافق الآخر وبالله التوفيق" .
زاد المعاد في هدي خير العباد 2/98 – 100 .
قال النووي رحمه الله : الحاصل أنها أحرمت بحج ثم فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بالفسخ فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها وإدراك الإحرام بالحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام بالحج فأحرمت فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة وقوله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك ليس معناه إبطالها بالكلية والخروج منها فان العمرة والحج لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج وإنما يخرج منها بالتحلل بعد فراغها بل معناه ارفضي العمل فيها وإتمام أفعالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس فأمرها صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن أفعال العمرة وان تحرم بالحج فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر وكذلك فعلت قال العلماء ومما يؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية عبد بن حميد وامسكي عن العمرة ومما يصرح بهذا التأويل رواية مسلم بعد هذا في آخر روايات عائشة عن محمد بن حاتم عن بهز عن وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج هذا لفظه فقوله صلى الله عليه وسلم يسعك
طوافك لحجك وعمرتك تصريح بأن عمرتها باقية صحيحة مجزئة وأنها لم تلغها وتخرج منها فيتعين تأويل ارفضي عمرتك ودعي عمرتك على ما ذكرناه من رفض العمل فيها وإتمام أفعالها والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لما مضت مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم هذه مكان عمرتك فمعناه أنها أرادت أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية فحصل لهم عمرة منفردة وحجة منفردة وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك أي وقد تما وحسبا لك جميعا فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل لباقي الناس فلما اعتمرت عمرة منفردة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك أي التي كنت تريدين حصولها منفردة غير مندرجة فمنعك الحيض من ذلك وهكذا يقال في قولها يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة وأرجع أنا وليس لي عمرة منفردة وإنما حرصت على ذلك لتكثر أفعالها وفي هذا تصريح بالرد على من يقول القران أفضل والله أعلم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : انقضى رأسك وامتشطي فلا يلزم منه إبطال العمرة لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان عندنا في الاحرام بحيث لا ينتف شعرا ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر . شرح النووي على صحيح مسلم 8/139- 144 .
قلت : قوله : انقضي رأسك وامتشطي ليس معناه التحلل بل التحلل لا يكون إلا بقص الشعر وإنما أمرها أن تسرح الشعر للدخول في الحج مع بقائها على عمرتها التي أحرمت بها وأن تترك أعمالها مستقلة لأنها تعذرت عليها لتلبسها بالحيض ، ومن دخل في النسك سواء الحج أو العمرة وجب عليه إتمامه قال الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله " أي لمن دخل فيهما يجب عليه إتمامهما ولا يلزم من تسريح الشعر تساقطه ولو تساقط بعض الشعر من خلال التسريح لا يؤثر في الإحرام وإنما المحظور في الإحرام قص الشعر أو نتفه ومما يدل على أن عائشة رضي الله عنها لم تنقض عمرتها قوله عليه الصلاة والسلام : " طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفك لحجك وعمرتك " رواه مسلم وغيره كما سبق .
قال النووي رحمه الله أيضاً : وتأول العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة بأن كان في رأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى وقيل ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج لاسيما أن كانت لبدت رأسها كما هو السنة وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح غسلها الا بايصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه والله أعلم قولها وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن وأنه يقتصر على أفعال الحج وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحج وبهذا قال الشافعي وهو محكي عن بن عمر وجابر وعائشة ومالك وأحمد واسحاق وداود وقال أبو حنيفة يلزمه طوافان وسعيان وهو محكي عن علي بن أبي طالب وبن مسعود والشعبي والنخعي والله أعلم قوله: عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قال القاضي عياض رحمه الله : الذي تدل عليه نصوص الأحاديث في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحج في منتهى سفرهم ودنوهم من مكة بسرف كما جاء في رواية عائشة أو بعد طوافه بالبيت وسعيه كما جاء في رواية جابر ويحتمل تكرارا الأمر بذلك في الموضعين وأن العزيمة كانت آخرا حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليتحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة وأحمد وموافقهما في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر ومذهب مالك والشافعي وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته وحل له كل شيء في الحال سواء كان ساق هديا أم لا واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدي وبأنه تحلل من نسكه فوجب أن يحل له كل شيء كما لو تحلل المحرم بالحج وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات التي ذكرها مسلم بعدها والتي ذكرها قبلها عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الرواية التي احتج بها أبو حنيفة وتقديرها ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه ولا بد من هذا التأويل لأن القضية واحدة والراوي واحد فيتعين الجمع بين الروايتين على ما ذكرناه والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم وأمسكي عن العمرة فيه دلالة ظاهرة على أنها لم تخرج منها وإنما أمسكت عن أعمالها وأحرمت بالحج فأدرجت أعمالها بالحج كما سبق بيانه وهو مؤيد للتأويل الذي قدمناه في قوله صلى الله عليه وسلم : ارفضي عمرتك ودعي عمرتك إن المراد رفض إتمام أعمالها لا إبطال أصل العمرة ". . شرح النووي على صحيح مسلم 8/139- 144 .
وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه من استدراكات وردود على ما كتبه الأخ د / محمد التمبكتي في كتابه العمرة المكية أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه إنه ولي ذلك والقادر عليه ، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم .
جمعه وكتبه أبو عبد الله محمد بن محمد المصطفى
المدينة النبوية في 2 / 8 / 1433 هـ
 
جزاكم الله خيرًا , وبارك فيكم .
لعلّ لي عودة على استدراككم ؛ لأستدرك عليه بعض الشيء -إن سمحت- .
 
تقول حفظك الله : ومن الغريب وقوع الخلاف في مثل هذه المسألة لأن خلاف العلماء ينشأ من عدة أمور : منها الإجمال في النص أو الخلاف في صحته أو دلالته أو عدم العلم به أو وجود أدلة متعارضة وأما هذه المسألة فوجود الخلاف فيها من الغريب لأن العمرة جائزة لكل الأمة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة في كل زمان ومن كل مكان سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم وتكرارها جائز ونافلة فمن شاء كثر ومن شاء قلل مثلها مثل الذي يصلي ركعتين ثم ركعتين أو أربعة نافلة ويريد أن يصلي أكثر من ذلك فهل يستطيع أحد منعه ، والحاصل أن العبادة التي شرعها الله عز وجلّ وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يعترض عليها بل الواجب عليه التسليم والإذعان والانقياد ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وهي عائشة رضي الله عنها بأن تعتمر من التنعيم بعد تحللها من الحج والعمرة.
وهذا الكلام عليه مآخذ , أجملها في نقاط سريعة :
- استغرابك وقوع الخلاف في هذه المسألة , وهو واقع , ولا يردّه استغرابك , وليس الخلاف في مشروعيّة العمرة التي سقت لنا نصوصًا كثيرةً تدلّ عليها , والدكتور التمبكتي لم ينكر مشروعيّة العمرة أصلا , إنما الخلاف في عمرة المكّي , وهو على أضرب :
أوّلها : الخلاف في مشروعيّة العمرة للمكّيّ -خاصّة- من عدمها . فقد جاء على قولين :
- قومٌ رأوا أن ليس له عمرة من الأساس , لأن العمرة في اللغة : « الزيارة » , وهو مكّي لا يحتاج الزيارة , وبقاؤه في مكّة خيرٌ له , وله أن يأتي بالعمرة من خارج مكّة إن خرج منها لغير قصد العمرة , ومن القائلين بهذا القول :
1. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , فقد أفاض القول إفاضة واسعة في الفتاوى , (26/ 284), حين سئل عن المكّي , أله عمرة ؟ أم لا .. فأجاب :
« أما من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرة وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل وهو التنعيم الذي أحدث فيه المساجد التي تسمى " مساجد عائشة " أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم سواء كان من جهة " الجعرانة " أو " الحديبية " أو غير ذلك وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة وما أعلم فيه مخالفا من أئمة الإسلام في العمرة المكية... » إلى آخر كلامه.
2. ابن قدامة في المغني , حين قال :
« وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.
وَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى الْعُمْرَةَ وَاجِبَةً، وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ عُمْرَةٌ، إنَّمَا عُمْرَتُكُمْ طَوَافُكُمْ بِالْبَيْتِ. وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ.
قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إلَّا عَلَيْهِ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ، لَا بُدَّ مِنْهُمَا لِمَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِمَا سَبِيلًا، إلَّا أَهْلَ مَكَّةَ، فَإِنَّ عَلَيْهِمْ حَجَّةً، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ، مِنْ أَجْلِ طَوَافِهِمْ بِالْبَيْتِ. وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ رُكْنَ الْعُمْرَةِ وَمُعْظَمُهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَهُمْ يَفْعَلُونَهُ فَأَجْزَأَ عَنْهُمْ. وَحَمَلَ الْقَاضِي كَلَامَ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّهُ لَا عُمْرَةَ عَلَيْهِمْ مَعَ الْحَجَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَقَدَّمُ مِنْهُمْ فِعْلُهَا فِي غَيْرِ وَقْتِ الْحَجِّ. وَالْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ... » .
3. وهناك آثار واردة عن جمع من السلف , أسوقها هنا باختصار , مع التعليق على أسانيدها باختصار لإبانة الخلاف لا إبانة الراجح في المسألة , وهي عند ابن أبي شيبة في المصنف :
15690 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مَا اعْتَمَرْتُ», فيه عنعنة ابن جريج, وجهالة خالد بن مسلم.
15691 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ، إِنَّمَا يَعْتَمِرُ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ لِيَطُوفَ بِهِ، وَأَهْلُ مَكَّةَ يَطُوفُونَ مَتَى شَاءُوا». السند صحيح .
15693 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنْتُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا عُمْرَةَ لَكُمْ، إِنَّمَا عُمْرَتُكُمُ الطَّوَافُ بِغُسْلٍ، فَمَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ بَطْنَ الْوَادِي فَلَا يَدْخُلْ مَكَّةَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ» فَقَالَ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُرِيدُ ابْنُ عَبَّاسٍ الْوَادِيَ مِنَ الْحِلِّ؟ قَالَ: «بَطْنُ الْوَادِي مِنَ الْحِلِّ» عنعة ابن جريج .
15694 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ وَهْبٍ [هكذا , والصواب: وهيب]، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ». السند صحيح , ولا يضّر تغيّر وهيب بأخرة.
وهناك قولٌ لطاووس , ذكره الصنعاني في سبل السلام (1/613) :
« وَقَدْ قَالَ طَاوُسٌ: لَا أَدْرِي الَّذِينَ يَعْتَمِرُونَ مِنْ التَّنْعِيمِ يُؤْجَرُونَ أَوْ يُعَذَّبُونَ قِيلَ لَهُ: فَلِمَ يُعَذَّبُونَ؟! قَالَ: لِأَنَّهُ يَدَعُ الْبَيْتَ وَالطَّوَافَ وَيَخْرُجُ إلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَيَجِيءُ أَرْبَعَةَ أَمْيَالٍ قَدْ طَافَ مِائَتَيْ طَوَافٍ وَكُلَّمَا طَافَ كَانَ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ أَنْ يَمْشِيَ فِي غَيْرِ مَمْشَى...» .
4. ومن القائلين بأن المكّي ليس عليه عمرة : الألباني رحمه الله , كما هو المشهور عنه .
وآخرون .
- وقومٌ رأوا أن له عمرة , وهم الغالب من أهل العلم سلفًا وخلفًا .
ثانيها : على الرأي القائل بمشروعيّتها , يقع الخلاف في مكان الإحرام , وهو على قولين :
1. فقومٌ رأوا أنّه من مكّة , حيثُ يسكن المكّيّ .
وهذا الذي ذهب إليه الصنعاني في سبل السلام , واستدلّ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « حتّى أهل مكة من مكّة » , فرأى أن ذلك عامًّا في الحجّ والعمرة .
2. وقومٌ رأوا أنّه من أدنى الحلّ , فبعضهم قال من التنعيم , وبعضهم قال من الجعرانة , أو الحديبية, والخلاف في هذا سهلٌ يسير .
وللحديث بقيّة .
 
كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به والعمرة شرعها الله ورسوله وأجمعت الأمة على مشروعيتها لكل الأمة سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم والقول بأنه ليس على أهل مكة عمرة وإنما عمرتهم الطواف مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة لأن العمرة مشروعة وجائزة لجميع الأمة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة :
أما الكتاب :
قال الله تعالى :( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)( ) وقال تعالى : {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} ( ) .
وهذه الآيات القرآنية صريحة في مشروعية العمرة لكل الأمة سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم إلا أن أهل مكة حاضري المسجد الحرام أُسقط عنهم دم التمتع وقاسوا عليه العلماء دم القران بالنسبة لأهل مكة .
وأما السنة : فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الحج والعمرة ورتب على ذلك الأجر العظيم حيث قال :إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة ، وأن الحج والعمرة جهاد الكبير والضعيف والمرأة لا قتال فيه ، وأن الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم وهذا الترغيب عام لكل المسلمين في كل مكان سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم .
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة"( ) .
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "( ) .
وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله هل على النساء جهاد قال : " عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة " ( ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم"( ) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة " ( ) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم "وفد الله ثلاثة : الغازي والحاج والمعتمر " ( ) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية : " ما منعك من الحج قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضاً لنا قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي "( ) .
وهذه النصوص الدالة على فضل العمرة والترغيب فيها عامة لكل المسلمين سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم .
وأما الإجماع :
قال ابن قدامة رحمه الله : أن ميقات العمرة لمن كان بمكة سواء من أهلها أو ممن قدموا عليها : الحل ، وقال : لا نعلم في هذا خلافاً "( ) .
قال ابن عبد البر رحمه الله : ولا تصح العمرة عند الجميع إلا من الحل المكي وغير المكي ، فإن بعد كان أكثر عملاً وأفضل ، ويجزئ أقل الحل وهو التنعيم ، وذلك أن يحرم بها من الحل فأقصاه المواقيت وأدناه التنعيم ، وهذا مما لا خلاف فيه ( ) .
قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله : أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل باتفاق الأئمة الأربعة وأصحابهم وحـكى عليه غير واحــد الإجماع( ) . قال ابن عبد البر رحمه الله : قول عطاء هذا بعيد من النظر ولو كانت العمرة ساقطة عن أهل مكة لسقطت عن الآفاق" ( ) .
فيحمل كلام ابن عباس وعطاء وطاووس والإمام أحمد أنه ليس على أهل مكة عمرة : أي مع حجهم تمتعاً أو قراناً كما نقل ذلك عن القاضي أبي يعلى على ما نقله عنه ابن قدامة ، أنه حمل قول الإمام أحمد على ذلك ( ).
قلت : وهو اللائق به لئلا يختلف قوله مع إجماع الأمة السابق أن ميقات العمرة لمن كان بمكة الحل سواء من أهلها أو من غيرهم ممن قدم عليها وطرأت عليه نية العمرة وهو بها .
وأما قول شيخ الإسلام بأن الطواف أفضل من العمرة ففيه نظر لأن الطواف جزء من العمرة والكل أفضل من الجزء ، والفضائل لا تكون إلا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره وقد أمر أحب الناس إليه وهي عائشة رضي الله عنها بالعمرة من التنعيم ولم يأمرها بالبقاء عند البيت ولا بالطواف به ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لها إلا ما هو الأفضل ، وكون المسلم محرماً بالنسك ومتلبساً بالعبادة أفضل من كونه حلالاً يطوف بالبيت أو باقياً عنده ، لأن في ذهابه إلى الميقات وإيابه متلبساً بنسك العمرة زيادة عمل ومشقة في طاعة الله عز وجل وزد على ذلك باقي أعمال العمرة من طواف وسعي وحلق ،والتفضيل بين العبادات يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة ، ولا مجال فيه للرأي ولا الإجتهاد ، والتفضيل بين الطواف والعمرة أيهما أفضل هي من المسائل الخلافية : ووجود التفاضل بين العبادات في الشريعة الإسلامية له مقاصد عظيمة وحكم كبيرة لا يمكن الإحاطة بها ولا يدركها إلا من أعلمه الله بها وإذا نطقت النصوص بفضل القول أو العمل كما قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما مرة أي العمل أفضل فيجيب بتفضيل عمل على عمل وذلك مستلزم لرجحان فضله وثوابه على غيره : فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال : " الصلاة على وقتها قال ثم أي ؟ قال ثم بر الوالدين قال ثم أي ؟ قال الجـهاد في سبيل الله قال حـدثني بهـن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني " ( ).
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : " أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعاً أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك " ( ).
وهذان الحديثان أصل في المفاضلة بين العبادات وأسباب المفاضلة ترجع غالباً إلى عدة أسباب: الكيفية، والكمية، والحكم، والثمرة ، والمشقة، والمصلحة ، والزمان ، والمكان. وكل واحد من هذه الأسباب له تعلق بالعمل، والعامل.
وكون المسلم محرماً بالنسك ومتلبساً بالعبادة أفضل من كونه حلالاً يطوف بالبيت أو باقياً عنده ، لأن في ذهابه إلى الميقات وإيابه متلبساً بنسك العمرة زيادة عمل ومشقة في طاعة الله عز وجل وزد على ذلك باقي أعمال العمرة من طواف وسعي وحلق ، والفضائل لا تكون إلا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره وقد أمر أحب الناس إليه بهذه العمرة ولم يأمرها بالبقاء عند البيت ولا بالطواف به ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لها إلا ما هو الأفضل ، والأرض لا تقدس أحداً كما قال سلمان لأبي الدرداء لما كتب له يقول : هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان ( إن الأرض لا تقدس أحداً ولا تطهره من ذنوبه ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات ، وإنما يقدس الإنسان عمله الصالح في أي مكان " .
 
يا أخي الفاضل ,
أرجو أن يكون كلامك في صلب الموضوع .
= الخلاف في تعميم العمرة للمكّي وغيره , لا في العمرة أساسًا .
= إجماعك الذي تزعمه ليس بإجماع وقد خالفه صريح قول ابن عبّاس , وطاوس , وعطاء , وغيرهم .
= كلام العلماء يحتج له ولا يحتجّ به - عبارة يأتي بها من يعجز عن إظهار دليل صريح في الأمر , وليس يُلْقى الدليل على عواهنه , بل يُلْقى بفهم السلف الأوائل , والسلف الأوائل قد اختلفوا في الفهم , فلماذا تحجّر واسعًا ؟!
ولا أظنّ أحدًا يستطيع أن ينكر هذا الخلاف , والغريب أن تجد من يزعم الإجماع , مع أن الإجماع منعقد على أفضليّة الطواف على العمرة للمكّي .
 
وأي موضوع تريد التقيد به وليكن في علمك أنه ليس موضوعاً واحداً بل المواضيع كثيرة ولعلك لم تقرأ المقال وإليك مرة أخرى الأقوال التي حولها النقاش قال الأخ محمد التمبكتي في كتابه العمرة المكية أقوالاً غريبة مختلفة متضاربة في عمرة التنعيم :
منها : أنه ليس لهذه العمرة على الحقيقة أصل من الشرع . ومنها : أنها واقعة عين وأنها خاصة بعائشة رضي الله عنها ، ومنها : أن العمرة من التنعيم بدعة ، ومنها : أن المكي لا يعتمر بالخروج إلى الحل بالإجماع ، ومنها : كراهة العمرة من التنعيم وعدم استحبابها وهو القول الذي يتبناه الغالبية العظمى من العلماء قديماً وحديثاً وأن القول المضاد أقرب للشذوذ والندرة ومنها : أن العمرة من مكة لم يستحبها أحد من العلماء على التحقيق وإنما قال بجوازها قلة من العلماء ، ومنها أن الطاف بالبيت أفضل من العمرة .
وأما مسألة العمرة لأهل مكة فكل من كان بمكة سواء من أهلها أو ممن قدم إليها وأراد العمرة فالعمرة في حقه جائزة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة
ومن خالف ذلك فهو محجوج بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وأما ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه قال القاضي أبو يعلى أنه ليس على أهل مكة عمرة : أي مع حجهم تمتعاً أو قراناً وهذا هو اللائق به وأما ما نقل عن عطاء أيضاً قال ابن عبد البر : قول عطاء هذا بعيد من النظر ولو كانت العمرة ساقطة عن أهل مكة لسقطت عن الآفاق" . الإستذكار لابن عبد البر 11 / 256 .
وإليك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة :
أما الكتاب :
قال الله تعالى :( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) . سورة البقرة : من الآية ( 158) . وقال تعالى : {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} . سورة البقرة آية : (196) .
وهذه الآيات القرآنية صريحة في مشروعية العمرة لكل الأمة سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم إلا أن أهل مكة حاضري المسجد الحرام أُسقط عنهم دم التمتع وقاسوا عليه العلماء دم القران بالنسبة لأهل مكة .
وأما السنة : فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الحج والعمرة ورتب على ذلك الأجر العظيم حيث قال :إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة ، وأن الحج والعمرة جهاد الكبير والضعيف والمرأة لا قتال فيه ، وأن الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم وهذا الترغيب عام لكل المسلمين في كل مكان سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم .
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة" .
أخرجه النسائي في السنن الصغرى في كتاب الحج باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة 5 / 115 ـ 116 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 3610 ) 2 / 322 ، والترمذي في الحج باب ما جاء في ثواب الحج رقم ( 810 ) 3 / 175 ، وأحمد 1 / 387 ، وابن حبان رقم ( 3693 ) 9 / 6 ، وابن خزيمة رقم ( 2512 ) 4 / 130 ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم ( 650 ) 1 / 244 ـ 245 ، وفي صحيح سنن النسائي رقم ( 2468 ) 2 / 558 ، وأخرجه ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر في كتاب المناسك باب فضل الحج والعمرة رقم ( 2887 ) 2 / 964 ( بلفظ تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد )، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم ( 2334 ) 2 / 148 .
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ".
أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب العمرة وجوب العمرة وفضلها رقم ( 1773 ) 1 / 537 ، ومسلم في كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة رقم ( 1349 ) 2 / 983 ، والنسائي في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور رقم ( 2622 ) 5 / 112 ، وباب فضل العمرة رقم ( 2629 ) 5 / 115 ، وابن ماجة في كتاب الحج باب فضـل الحج والعمرة رقـم ( 2888 ) 2 / 964 ، ومالك في الـموطإ رقـم ( 767 ) 1 / 346 ، وأحمد 3 / 447 ، وابن أبي شيبة رقم ( 12639 ) 3 / 120 ، وأبو يعلى رقم ( 6657 ) 12 / 11 ، وابن خزيمة رقم ( 2513 ) 4 / 131 ، ورقم ( 3072 ) 4 / 359 .
وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله هل على النساء جهاد قال : " عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة " . أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك باب الحج جهاد النساء رقم ( 2901 ) 2 / 968 ، وأحمد 2 / 105 ، 6 / 165 ، وابن أبي شيبة رقم ( 12655 ) 3 / 122 ، وعبد الرزاق في المصنف رقم ( 8811 ) 5 / 8 ، وابن خزيمة رقم ( 3074 ) 4 / 359 ، والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 350 ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم ( 2901 ) 2 / 968 ، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم ( 1099 ) ، وفي صحيح الإرواء رقم ( 981 ) ، وفي صحيح مشكاة المصابيح رقم ( 2534 ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم" . أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك باب فضل دعاء الحاج رقم ( 2893 ) 2 / 966 ، وابن حبان رقم ( 4613 ) 10 / 474 ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : إسناده حسن ، وكذا الألباني في صحيح سنن ابن ماجة وصحيح الترغيب . انظر مصباح الزجاجة 3 / 183 ، وصحيح سنن ابن ماجة رقم ( 2339 ) 2 / 149 ، وصحيح الترغيب رقم ( 1108 ) 2 / 8 ، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب والهيثمي في مجمع الزوائد 3 / 211 : من حديث جابر بن عبد الله وقالا : رواه البزار ورجاله ثقات ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب رقم ( 110 9 ) 2 / 8 .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة " .
أخرجه النسائي في الصغرى في كتاب الحج باب فضل الحج رقم ( 2626 ) 5 / 113 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 3605 ) 2 / 321 ، وأحمد 2 / 421 ، و سعيد بن منصور رقم ( 2344 ) 2 / 167 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 8751 ) 8 / 319 ـ 320 ، والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 350 ، 9 / 23 ، وذكره الهيثمي في مجمـع الزوائد 3 / 206 ، وصححـه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم ( 2463 ) 2 / 557 ، وفي صحيح الترغيب رقم ( 1100 ) 2 / 5 .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم "وفد الله ثلاثة : الغازي والحاج والمعتمر " .
أخرجه النسائي في الصغرى في كتاب الحج باب فضل الحج رقم ( 2625 ) 5 / 113 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 3604 ) 2 / 321 ، ورقم ( 4329 ) 3 / 12 ، وابن حبان رقم ( 3692 ) 9 / 5 ، وابن خزيمة رقم ( 2511 ) 4 / 130 ، ووالحاكم في المستدرك 1 / 608 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 262 ، وفي شعب الإيمان رقم ( 4103 ) ، ( 4107 ) 3 / 475ـ 476 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم ( 2462 ) 2 / 557 .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية :" ما منعك من الحج قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضاً لنا قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي " .
أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب حج النساء رقم ( 1764 ) 2 / 659 ، وفي باب عمرة في رمضان رقم ( 1690 ) 2 / 631 ، وأبو داود في كتاب المناسك ، باب العمرة رقم ( 1990 ) 2 / 205 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 4224 – 4228 ) 2 / 472، وابن ماجه في كتاب المناسك ، باب العمرة في رمضان رقم ( 2991 – 2995 ) 2 / 996 ، والدارمي رقم ( 1859 – 1860 ) 2 / 73 ، وابن حبان رقم ( 3699 ) 9 / 12، ورقم ( 3700 ) 9 / 13، وابن خزيمة رقم ( 3077 ) 4 / 361 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 1774 ) 1 / 656 ، ورقم ( 1779 ) 1/658 .
وعن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ".
أخرجه مسلم في كتب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه رقم ( 1211 ) 2 / 880 ، وأحمد رقم ( 24976 ) 6 / 124.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ) قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم أحلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين أهلوا بالحج وجمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا قالت : فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انقضي رأسك ، وامتشطي ، وأهلي بالحج ، ودعي العمرة ، قالت : ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال : " هذه مكان عمرتك " .
أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض رقم ( 316 ) 1 / 118 ، وباب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة رقم ( 319 ) 1 / 119 ـ 120، وفي كتاب الحج باب كيف تهل الحائض والنفساء رقم ( 1556 ) 1 / 479 ـ 480 ، وباب طواف القارن رقم ( 1638 ) 1 / 502 ، وفي كتاب المغازي باب حجة الوداع رقـم ( 4395 ) 3 / 172، ومسلـم في كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام رقم ( 1211 ) 2 / 870 ـ 880 .
وهذه النصوص الكثيرة صريحة في فضل العمرة والترغيب فيها وأنها مشروعة لكل المسلمين سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم .
وأما الإجماع :
قال ابن قدامة رحمه الله : أن ميقات العمرة لمن كان بمكة سواء من أهلها أو ممن قدموا عليها : الحل ، وقال : لا نعلم في هذا خلافاً " .
المغني لابن قدامة 3 / 111 .
قال ابن عبد البر رحمه الله : ولا تصح العمرة عند الجميع إلا من الحل المكي وغير المكي ، فإن بعد كان أكثر عملاً وأفضل ، ويجزئ أقل الحل وهو التنعيم ، وذلك أن يحرم بها من الحل فأقصاه المواقيت وأدناه التنعيم ، وهذا مما لا خلاف فيه " . الإستذكار لابن عبد البر 11 / 256 . قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله : أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل باتفاق الأئمة الأربعة وأصحابهم وحـكى عليه غير واحــد الإجماع" . أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 5 / 328 . قال ابن قدامة رحمه الله : مسألة : وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل وإذا أرادوا الحج فمن مكة ، أهل مكة ومن كان بها سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم : لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتاً له وكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج وإن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافاً ، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم : "عبد الرحمن أن يعمِّر عائشة من التنعيم" . المغني لابن قدامة 3 / 111 .
وأما التفضيل بين الطواف والعمرة من مسائل الخلاف والذي يترجح عندي أن العمرة أفضل لأنها هي التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لأحب أحب الناس إليه وهي عائشة رضي الله عنها أمرها بالعمرة من التنعيم ولم يأمرها بالبقاء عند البيت ولا بالطواف به ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لها إلا ما هو الأفضل ، ولأن الطواف جزء من العمرة والكل أفضل من الجزء ، والفضائل لا تكون إلا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره وأما الإجماع الذي ذكرته في أفضلية الطواف فأرجو أن توثقه ليستفيد القراء الكرام ، وعندي بحث في المسألة سميته :
أقوال العلماء البرره ** في حكم التفضيل بين الطواف والعمرة
وأنا في انتظار توثيق الإجماع المذكور الذي ذكرته وقلت بأن الطواف أفضل من العمرة بالإجماع !!! وعلى افتراض وجود هذا الإجماع فهو مخالف لما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه وهي عائشة رضي الله عنها فقد اختار لها العمرة ولم يأمرها بالطواف ؟؟ !!
 
يا أخي , خلافي معك في التحجير , فلا تحجّر واسعًا , إن كنت ترى هذا الأولى فلا تنكر على غيرك في خلاف معتبر .
= في كلّ مرة تعيد الكلام نفسه , ولست بحاجة إليه .
= في آخر حديثك قلت : وأنا في انتظار توثيق الإجماع المذكور الذي ذكرته وقلت بأن الطواف أفضل من العمرة بالإجماع !!! وعلى افتراض وجود هذا الإجماع فهو مخالف لما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه وهي عائشة رضي الله عنها فقد اختار لها العمرة ولم يأمرها بالطواف ؟؟ !!
= تطلب الإجماع , ثمَّ ترفضه ؛ لأنه مخالفٌ لما عليه النبي صلى الله عليه وسلّم -على حدّ فهمك- ! فالمسألة عندك محسومة حتى لو ظهر لك فيها إجماع !
= لست أعلم إجماعًا لعلماء الأمّة يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلّم , وما إخالك غافلا عمّا سطّره الأصوليّون في مباحث الإجماع, وأن الأمّة لا تجتمع على ضلالة.
= موطن الإجماع وثّقته لك سابقًا , من مجموع الفتاوى (26/248) -ط: المجمّع-, وفيه :
وسئل أبو العباس:
أيما أفضل لمن كان بمكة: الطواف بالبيت؟ أو الخروج إلى الحل ليعتمر منه ويعود؟ وهل يستحب لمن كان بمكة كثرة الاعتمار في رمضان أو في غيره أو الطواف بدل ذلك؟ وكذلك كثرة الاعتمار لغير المكي: هل هو مستحب؟ وهل في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة وفي عمرة الحديبية مستند لمن يعتمر من مكة كما في أمره لعائشة أن تعتمر من التنعيم؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم {عمرة في رمضان تعدل حجة} هل هي عمرة الأفقي؟ أو تتناول المكي الذي يخرج إلى الحل ليعتمر في رمضان؟
فأجاب:​
أما من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرة وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل وهو التنعيم الذي أحدث فيه المساجد التي تسمى " مساجد عائشة " أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم سواء كان من جهة " الجعرانة " أو " الحديبية " أو غير ذلك, وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة وما أعلم فيه مخالفا من أئمة الإسلام في العمرة المكية.
 
حفظك الله وأي تحجيبر حجرته فهل في نظرك من قال بأن العمرة مشروعة لكل الأمة بما في ذلك أهل مكة فقد حجر واسعاً أم أن الذي يحجر واسعاً هو الذي خصص العمرة لغير أهل مكة ومنع أهل مكة منها أيهما حجر واسعاً لأن خروج من هو في مكة سواء من سكانها أو ممن قدم إليها وأراد العمرة إلى الحل للإحرام بالعمرة جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة والذي منع أهل مكة من العمرة هو الذي ضيق واسعاً أو حجر واسعاً لعلك تراجع كلامك ، وأما الإجماع المزعوم بأفضلية الطواف على العمرة فلم يوثق بعد ، وما نقلته عن ابن تيمية رحمه الله ليس إجماعاً بل هذه فتوى منه رحمه الله معروفة عند الجميع وهو يرى اشتهاداً منه رحمه الله أفضلية الطواف على العمرة ولم يأت بدليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، بل ابن تيمية رحمه الله يرى أبعد من ذلك حيث قال الغاية من العمرة هو الطواف ومن ترك الغاية وانشغل بالوسيلة وهي عنده الذهاب إلى الميقات للعمرة فهو ضال جاهل بحقيقة الدين " . وإليك كلامه بالنص والتعقيب عليه :
قال ابن تيمية رحمه الله أيضاً : وَأَمَّا الْعُمْرَةُ : فَإِنَّ جِمَاعَهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَذَلِكَ مِنْ نَفْسِ الْحَرَمِ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ دَائِمًا ، وَالطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَابِعٌ فِي الْعُمْرَةِ وَلِهَذَا لَا يُفْعَلُ إلَّا بَعْدَ الطَّوَافِ وَلَا يَتَكَرَّرُ فِعْلُهُ لَا فِي حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ . فَالْمَقْصُودُ الْأَكْبَرُ مِنْ الْعُمْرَةِ هُوَ الطَّوَافُ وَذَلِكَ يُمْكِنُ أَهْلَ مَكَّةَ بِلَا خُرُوجٍ مِنْ الْحَرَمِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ وَلِأَنَّ الطَّوَافَ وَالْعُكُوفَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْقَادِمِ إلَى مَكَّةَ وَأَهْلُ مَكَّةَ مُتَمَكِّنُونَ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْمَقْصُودِ بِلَا وَسِيلَةٍ لَمْ يُؤْمَرْ أَنْ يَتْرُكَ الْمَقْصُودَ وَيَشْتَغِلَ بِالْوَسِيلَةِ . وَأَيْضًا فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَشْيَ الْمَاشِي حَوْلَ الْبَيْتِ طَائِفًا هُوَ الْعِبَادَةُ الْمَقْصُودَةُ وَأَنَّ مَشْيَهُ مِنْ الْحِلِّ هُوَ وَسِيلَةٌ إلَى ذَلِكَ وَطَرِيقٌ فَمَنْ تَرَكَ الْمَشْيَ مِنْ هَذَا الْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الْعِبَادَةُ وَاشْتَغَلَ بِالْوَسِيلَةِ فَهُوَ ضَالٌّ جَاهِلٌ بِحَقِيقَةِ الدِّينِ وَهُوَ أَشَرُّ مِنْ جَهْلِ مَنْ كَانَ مُجَاوِرًا لِلْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُمْكِنُهُ التَّبْكِيرُ إلَى الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِيهِ فَذَهَبَ إلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ لِيَقْصِدَ الْمَسْجِدَ مِنْهُ وَفَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ مَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ الصَّلَاةِ الْمَقْصُودَةِ " .
مجموع فتاوى ابن تيمية 6 / 165 .
التعقيب على ما قاله ابن تيمية رحمه الله : إن الذي يترك طواف التطوع بالبيت ويخرج إلى الحل للإحرام بالعمرة : ( ضَالٌّ جَاهِلٌ بِحَقِيقَةِ الدِّينِ ) قول في غاية الغرابة لأن كلاً من الوسيلة وهي الخروج إلى الحل لأجل الإحرام بالعمرة والغاية وهي الطواف نافلة والطواف لا يقع إلا نافلة إلا إذا كان في الحج أو العمرة أو النذر ، ولو أن شخصاً لم يطف طواف التطوع ولم يعتمر عمرة التطوع لا يجوز أن يطلق عليه الضال ولا الجاهل ، وتارك النافلة لا يلام ولا يضلل ولا يجهل وقد قال الرسول صلى عليه وسلم للصحابي الذي قال : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق : فعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ " .
أخرجه البخاري في كِتَاب الصَّوْمِ ، بَاب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ رقم ( 1891 ) 4 / 558 ، وفي كتاب الإيمان ، بَاب الزَّكَاةُ مِنْ الْإِسْلَامِ رقم ( 46 ) 1 / 50 ، وفي كتاب الشهادات ، بَاب كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ رقم ( 2678 ) 7 / 7 ، وفي كتاب الزكاة ، بَاب فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ رقم ( 6956 ) 7 / 386 ، وفي كِتَابُ الصَّوْمِ ، بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ رقم ( 1891 ) 3 / 24 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بَيَانِ الصَّلَوَاتِ التي هي أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ رقم ( 109 ) 1 / 31 .
وكيف يكون المسلم ضالاً جاهلاً بحقيقة الدين لأنه فعل ما هو جائز بإجماع الأمة ، وخروج من هو في مكة سواء من سكانها أو ممن قدم إليها وأراد العمرة إلى الحل للإحرام بالعمرة جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة :
 
بل جاهلٌ أيضًا باللسان العربيّ الذي يعرف العمرة بأنها : الزيارة , وليس ثَمَّ زيارةٌ لأهل البيت عقلًا ولسانًا .

وفّقك الله لكلّ خير , والتحجير هو تجهيلك من يحكي الإجماع , وهو واضحٌ صريحٌ وليس فتوى , ولا غبار عليه .

أعتذر عن إكمال النقاش ؛ لتعذّره .
 
الغرض من النقاس هو الفائدة لا غير ولابد للكاتب أن يتجرد من العواطب ويبتعد عن الألفاظ السوقية وفقنا الله وإياك لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
 
عودة
أعلى