هل يُقال عند تعريف (القرآن): شرعًا، أو يُقال: اصطلاحًا؟

إنضم
29/11/2025
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
النقاط
1

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فلا يخفى أن التدقيق في التعبير عن الألفاظ والمصطلحات العلمية من الأهمية بمكان، ومن جملة الكلمات التي لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب علوم القرآن تعريف (القرآن).
والمؤلفون يبتدءون ببيان المعنى اللغوي أوَّلًا، ثم يردفون ذلك بِذكر المعنى (الشرعي) أو (الاصطلاحي -أو: العرفي-). وعند بيان هذا المعنى الآخر، هل يُقال: تعريف القرآن شرعًا، أو يُقال: تعريف القرآن اصطلاحًا؟
وفي هذه المقالة المرفقة بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
 

المرفقات

حياك الله،
من المتقرر عند أهل العلم أن اللفظ إن كان له معنى في الشرع، وأُريد ذِكر هذا المعنى، فإنه يُقال في بيانه: شرعًا، وأما إن اختلفت حقيقته عند العلماء عن الوارد في الشريعة، فعنئذ يُقال: اصطلاحًا.
وقد بُسط ذلك في المقال المرفق.
 
الأولى استعمال لفظ اصطلاحا فتعريف القرآن عند علماء الكلام غير تعريف علماء التفسير وعلوم القرآن وإن كان التعريف أصبح في العصور المتأخرة متداخلا بحيث ينقل علماء التفسير وعلوم القرآن عن علم الكلام لكن يجوز استعمال لفظ شرعا لأن التعريف مستمد من الشريعة. ولا مشاحة في الاصطلاح.
 
عودة
أعلى