هل من فقيه فيفتينا ..... ؟!!!

إنضم
23/06/2005
المشاركات
11
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أحبتي في الله دارت بيني وبين الأستاذ الدكتور مساعد الطيار مناقشة حول موضوع النطق بحرف الضاد وذكر فضيلته أثناء هذه المناقشة ما نصه :
إن اللحن الذي يقع في تجويد اللفظ على مراتب :
الأولى : لحن يخرجه عن عربيته كما يقع من إبدال الحاء هاء في مثل لفظ ( الحمد ) ، ومعلوم أن هذا يقع عند كثير من العجم
وهذا النوع من الحن يخرج اللفظ القرآني عن عربيته لذا لا يجوز القراءة به مطلقا ، فمن قرأ به فقد ارتكب المحظور ، وأثم في قراءته ، لأنه لا يقرأ القرآن عربيا كما نزل.

وكان سؤالي لفضيلته عن حكم صلاة من وقع في ذلك الخطأ فقرأ ( الهمد لله رب العالمين ) بدلا من ( الحمد لله رب العالمين ) فأجاب أن هذه المسألة تحتاج إلى فقيه .
فهذا نداء مني إلى جميع إخواننا في الملتقى : هل من فقيه فيفتينا !!!!!!!!!
وسؤالي مرة أخرى ( ما حكم صلاة من أبدل الهاء مكان الحاء في قوله تعالى ( الحمد لله رب العالمين ) فقرأ ( الهمد لله رب العالمين ) ؟ هل هذه الصلاة صحيحة أم باطلة ؟ ) أرجو من حضراتكم إجابة واضحة وصريحة .

أجيبونا مأجورين
.
 
أخي إسلام معروف تتبعت جميع مشاركاتك فوجدتها كلها تدور حول مشكلة النطق بالضاد.
ورأيتك تتبنى الرأي القائل ببطلان صلاة من لم يحسن نطق الضاد.
ولما قام الدكتور مساعد حفظه الله ببيان الحق في هذه المسألة لم ترضَ أنت به وأخذت تنال من الشيخ بطريقة غير مباشرة.
فلماذا هذا الغلو في هذه المسألة وكأن الأنبياء لم ترسل إلا لتصحيح النطق بالضاد.
كيف تتجرأ على القول ببطلان صلاة من لم يحسن نطق الضاد؟
وهل من مات ممن لم يحسن نطق الضاد مات على ضلال؟
إذاً فآبائنا وأجدادنا قد ماتوا وهم لم يصلوا صلاة صحيحة قط.
على الرغم من بطلان هذا القول الذي تتبناه فإننا لا زلنا نحترمك ونحترم القائلين به، إلا أن هذا لا يعني أبداً أن تغالي في رأيك وتلزم الآخرين بقبوله، وتذكر أن المشرفين في هذا الملتقى يتعاملون معك بنصح وأدب ولا يريدون إلا الحق وإنشاد الحق.
 
هذه فتوى فقيه:
قال الفقيه الشيخ مساعد الطيار:
إن كان يستطيع أن يصحح ، فإنه يأثم بقراءته ، وإن كان لا يستطيع ، فهو يدخل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم : (( الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران )) ، فهو يدخل فيمن هو عليه شاقٌ .

ماذا أكثر من الفتوى بدليلها؟
 
أحبائي الكرام هناك سوء تفاهم

أحبائي الكرام هناك سوء تفاهم

أحبابي الكرام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دعونا نبتعد بعيدا عن التباغض والمشاحنات ، إنني لم أقصد الإساءة لأحد ولم أقصد أن أنل من أحد وما حدث هو سوء تفاهم واضح ، و أرجو من حضراتكم حسن الظن بأخيكم في الله ، ولكم وللأستاذ الدكتور مساعد الطيار كل احترام وتقدير .
وأما الكلام عن الآباء والأجداد ومن مات ولم يحسن النطق بالضاد فهذا ليس من شأننا ، فإنهم قوم قد أفضوا إلى أعمالهم وذاهبون إلى حكم عدل لن يظلمهم ، ولو أن آباءنا وأجدادنا قد علموا الحق في هذه المسألة لبادروا بتعلمه وتعليمه لنا .

و أذكركم أن الهدف من هذا الحوار هو عرض المسألة عليكم لا فرضها .

ولكن أحبتي في الله بعيدا عن ذلك كله لماذا لا نتعلم النطق الصحيح للضاد كما نص عليه أئمة القراءات والتجويد ( مخرجها وصفاتها ) وتنتهي بذلك هذه المسألة ؟

أجيبوني حفظكم الله ورعاكم
 
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد

في فتاوى الشيخ ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي
أنه سئل - نفع الله به - عمن يصلي ويقول في الفاتحة : ولا الظالين ، هل تصح صلاته ؟ وهل له أن يؤم بالمسلمين ؟ وهل يكون آثما في إمامته أم مثابا ؟
( فأجاب ) بقوله : أما صلاته فلا تصح إلا إن كان عاجزا عن النطق بالضاد ، ويلزمه التعلم للنطق بها ما أمكنه ، ولو بأجرة لمن يعلمه ، ومتى ترك ذلك مع القدرة عليه فصلاته باطلة ويعزر عليه التعزير البليغ الزاجر له عن مثل هذه القبائح التي يفسق مرتكبها . وأما إمامته للناس فلا تصح فيعزر عليها أيضا ؛ إلا إن كان المؤتم به مثله في العجز عن النطق بالضاد فحينئذ تصح إمامته به ، وكثير من الناس أضاعوا حقوق القرآن وما يجب له من تعلم إخراج الحروف من مخارجها فأثموا بل فسقوا وبطلت صلاتهم وشهادتهم ؛ فيتعين عليهم السعي فيما قلناه ، وبذل الجهد في التعلم ما أمكنهم ، والله تعالى أعلم بالصواب .



قال الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام إسماعيل بن المقري (وهو اختصار روضة الطالبين للإمام النووي وهو ما بين الأقواس)

( وإن لحن ) فيها ( فغير المعنى كضم تاء أنعمت ، أو كسرها ) وأمكنه التعلم ولم يتعلم ( فإن تعمد بطلت صلاته وإلا فقراءته ) قال في الكفاية ويسجد للسهو ، وبدل الفاتحة كالفاتحة فيما ذكر كما نبه عليه الزركشي وإن لم يغير المعنى كفتح دال نعبد لم يضر ، لكنه إن تعمده حرم وإلا كره ذكره في المجموع وعد القاضي من اللحن الذي لا يغير المعنى الهمد لله بالهاء وأقره في الكفاية ، لكن عده الماوردي والروياني وابن كج من المغير للمعنى قال الزركشي وهو أصح ( ولغير القراءات السبع ) من القراءة الزائدة عليها ( حكم اللحن ) فإن غير معنى وتعمده بطلت صلاته وإن لم يتعمد فقراءته وعبارة الأصل وتصح بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه ففيها زيادة وقضية كلام المصنف هنا مع ما صرح به في الأحداث تحريم القراءة بها مطلقا وبه صرح في المجموع ، والتحقيق وتقدم في الأحداث بيان الشاذة مع زيادة .

وقال العلامة أحمد الرملي الكبير أقصد والد الشيخ محمد في حاشيته على الشرح المذكور

( قوله : لكن عده الماوردي والروياني إلخ ) أشار إلى تصحيحه ( قوله : قال الزركشي وهو أصح ) قال الأذرعي وهو الظاهر كما سيأتي ، ثم قال فقد ذكر الرافعي وغيره من اللحن المبطل للمعنى كالمستقين ، وليس بلحن بل إبدال حرف بحرف ولا يحتاج إلى ذكره لأنه أسقط حرفا من الفاتحة وهو الميم . ا هـ . وقد أسقط القارئ في مسألتنا حرفا من الفاتحة وهو الحاء ولو أتى بالواو بدل الياء من العالمين كان مضرا ، وإن لم يغير المعنى لما فيه من الإبدال قال ابن العماد هذا ضعيف لأن الحرف هاهنا ليس من نفس الكلمة بل هو حرف إعراب ينوب عن الحركة وإذا كان كذلك وجب إلحاقه باللحن الذي لا يغير المعنى فلا تبطل به الصلاة ؛ لأنه إذا كان تغيير الحركة لا يضر إذا لم يغير المعنى فتغيير الحرف النائب عن الحركة أولى وهذه غفلة منه عن هذه القاعدة ( قوله : وبه صرح في المجموع ) والتحقيق ، والفتاوى ، والتبيان غ .

اهـ

وفيما جمعه ابنه محمد الرملي من فتاوى والده أنه سئل عمن يقول في الفاتحة في الصلاة الهمد لله بالهاء هل تبطل صلاته به أم لا سواء كانت لغته أو لا ؟

أجاب في فتاويه : بأنه تبطل صلاته بذلك على الراجح فإن عجز لسانه عن الإتيان بالحمد لله ، أو لم يمض زمن إمكان تعلمه فهو أمي فتصح صلاته
اهـ وهي مطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر

وهذه فتاوى الشافعية في المسألة وهم أكثر من تشدد في هذه المسألة

=========================


وعند الحنابلة

قال الشيخ المرداوي في الإنصاف
فاللحن الذي يحيل المعنى : كضم التاء أو كسرها من " أنعمت " أو كسر كاف " إياك " قال في الرعاية : وقلنا تجب قراءتها (أي الفاتحة) ، وقيل : أو قراءة بدلها انتهى . فلو فتح همزة " اهدنا " فالصحيح من المذهب : أن هذا لحن يحيل المعنى قال في الفروع : يحيل في الأصح قال في مختصر ابن تميم : يحيل في أصح الوجهين وقيل : فتحها لا يحيل المعنى . فائدة : لو قرأ قراءة تحيل المعنى مع القدرة على إصلاحها متعمدا حرم عليه فإن عجز عن إصلاحها قرأ من ذلك فرض القراءة ، وما زاد تبطل الصلاة بعمده ، ويكفر إن اعتقد إباحته ، ولا تبطل إن كان لجهل أو نسيان ، أو أنه جعلا له كالمعدوم فلا يمنع إمامته ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين : هذا اختيار ابن حامد ، والقاضي ، وأبي الخطاب وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، وغيره . وقال أبو إسحاق بن شاقلا : هو ككلام الناس ، فلا يقرؤه ، وتبطل الصلاة به ، وأطلقهما في الرعاية ، وخرج بعض الأصحاب من قول أبي إسحاق عدم جواز قراءة ما فيه لحن يحيل معناه ، مع عجزه عن إصلاحه ، وكذا إبدال حرف لا يبدل فإن سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه ، كقوله " إن المتقين في ضلال وسعر " ونحوه لم تبطل صلاته على الصحيح ونص عليه في رواية محمد بن الحكم ، وإليه ميله في مجمع البحرين ، وقدمه ابن تميم ، والرعاية ولا يسجد له ، وعنه تبطل ، نقلها الحسن بن محمد ، وهو قول في الرعاية ، ومنها أخذ ابن شاقلا قوله ، قاله ابن تميم ، وأطلقهما في مجمع البحرين . تنبيه : ظاهر قوله " أو يبدل حرفا " أنه لو أبدل ضاد " المغضوب " عليهم و " الضالين " بظاء مشالة : أن لا تصح إمامته . ( * ) وهو أحد الوجوه قال في الكافي : هذا قياس المذهب ، واقتصر عليه وجزم به ابن رزين في شرحه . والوجه الثاني : تصح قدمه في المغني والشرح واختاره القاضي ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : تصح مع الجهل قال في الرعاية الكبرى : قلت : إن علم الفرق بينهما لفظا ومعنى بطلت صلاته ، وإلا فلا ، وأطلقهن في الفروع

=========================

وعند المالكية في مختصره سيدي خليل

وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وظاء .
قال الدسوقي في شرحه: أي : وهل تبطل صلاة المقتدي بغير مميز بين ضاد وظاء ما لم تستو حالتهما وهو قول ابن أبي زيد والقابسي وصححه ابن يونس وعبد الحق ؟ وأما صلاته هو فصحيحة إلا أن يترك ذلك عمدا مع القدرة عليه أو يصح الاقتداء به وهو الذي حكى ابن رشد الاتفاق عليه .
( خلاف ) ومحل الخلاف فيمن لم يجد من يأتم به وهو يقبل التعليم ولم يجد من يعلمه أو ضاق الوقت عن التعليم وائتم به من ليس مثله أي : ائتم به من هو أعلى منه في التمييز بين الضاد والظاء لعدم وجود غيره كما في المسألة السابقة ، هذا وظاهره جريان هذا الخلاف فيمن لم يميز بين الضاد والظاء في الفاتحة وغيرها . وفي المواق تقييده بمن لم يميز بينهما في الفاتحة . وذكر الحطاب والناصر اللقاني ما يفيد أن الراجح صحة الاقتداء بمن لم يميز بين الضاد والظاء . وحكى المواق الاتفاق عليه . وحكم من لم يميز بين الصاد والسين كمن لم يميز بين الضاد والظاء كما نقله المواق عند قوله " وألكن وكذا بين الزاي والسين "

=========================


أما الأحناف ففي حاشية ابن عابدين


قال في شرح المنية : اعلم أن هذا الفصل من المهمات ، وهو مبني على قواعد ناشئة عن الاختلاف لا كما يتوهم أنه ليس له قاعدة يبنى عليها ، بل إذا علمت تلك القواعد علم كل فرع أنه على أي قاعدة هو مبني ومخرج ، وأمكن تخريج ما لم يذكر فنقول : إن الخطأ إما في الإعراب أي الحركات والسكون ويدخل فيه تخفيف المشدد وقصر الممدود وعكسهما أو في الحروف بوضع حرف مكان آخر ، أو زيادته أو نقصه أو تقديمه أو تأخيره أو في الكلمات أو في الجمل كذلك أو في الوقف ومقابله . والقاعدة عند المتقدمين أن ما غير المعنى تغييرا يكون اعتقاده كفرا يفسد في جميع ذلك ، سواء كان في القرآن أو لا إلا ما كان من تبديل الجمل مفصولا بوقف تام وإن لم يكن التغيير كذلك ، فإن لم يكن مثله في القرآن والمعنى بعيد متغير تغيرا فاحشا يفسد أيضا كهذا الغبار مكان هذا الغراب . وكذا إذا لم يكن مثله في القرآن ولا معنى له كالسرائل باللام مكان السرائر ، وإن كان مثله في القرآن والمعنى بعيد ولم يكن متغيرا فاحشا تفسد أيضا عند أبي حنيفة ومحمد ، وهو الأحوط . وقال بعض المشايخ : لا تفسد لعموم البلوى ، وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن مثله في القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو قيامين مكان قوامين فالخلاف على العكس فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهما ، فهذه قواعد الأئمة المتقدمين . وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني ، فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب . قال قاضي خان : وما قال المتأخرون أوسع ، وما قاله المتقدمون أحوط ؛ وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف ، فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد ، وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى . وبعضهم يعتبر عسر الفصل بين الحرفين وعدمه . وبعضهم قرب المخرج وعدمه ، ولكن الفروع غير منضبطة على شيء من ذلك فالأولى الأخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط وأكثر الفروع المذكورة في الفتاوى منزلة عليه ا هـ



فهذه نقول عن بعض الكتب المعتمدة عند أتباع المذاهب الأربعة مما عليه الفتوى وجرى به العمل

=========================

وتذكر بأن الأمر كلما ضاق اتسع



والقاعدة الفقهية الأصولية المشهورة بأن المشقة تجلب التيسير كما في الأشباه والنظائر للإمام السيوطي وراجع أدلتها هناك

والله تعالى أعلم
 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 
السلام عليكم
ماهو حكم صلوات المسلمين من غير العرب الذين يعدون بالملايين ويعسر عليهم نطق الحاء وهذه الضاد التي يدور الخلاف حولها
 
[align=center]قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع:
فإنْ قال قائل: ذكرتم أنه إذا أبدل حرفاً بحرف فإنَّها لا تصحُّ، فما تقولون فيمَن أبدَل الضَّادَ في قوله: { وَلا الضَّالِّينَ } بالظاء؟
قلنا: في ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة:
الوجه الأول: لا تصحُّ؛ لأنه أبدلَ حَرْفاً بحرف.
الوجه الثاني: تصحُّ، وهو المشهور مِن المذهب، وعلَّلوا ذلك بتقارب المخرجين، وبصعوبة التفريق بينهما، وهذا الوجه هو الصَّحيح، وعلى هذا فمَن قال: { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ } بالظاء فصلاته صحيحة، ولا يكاد أحدٌ من العامة يُفرِّق بين الضَّاد والظاء.[/align]
 
أبو عبد المعز قال:
هذه فتوى فقيه:
قال الفقيه الشيخ مساعد الطيار:
إن كان يستطيع أن يصحح ، فإنه يأثم بقراءته ، وإن كان لا يستطيع ، فهو يدخل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم : (( الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران )) ، فهو يدخل فيمن هو عليه شاقٌ .

ماذا أكثر من الفتوى بدليلها؟


لا أعتقد وجود فتوى أفضل من هذه:فهي مستقيمة بين سقفين شرعين:
سقف: اتقوا الله ما استطعتم.
وسقف:لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

وقد وجدت عند نجم الدين الطوفي الحنبلي رحمه الله في كتابه" الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية "تلخيصا فقهيا جيدا للمسألة.....فبعد أن أشار الى أنواع التحريفات التي تقع للناس في قراءة الفاتحة ومن جملتها نطق الضاد ظاء قال:
......ثم إن هذا التحريف المذكور في الفاتحة: من عرف مقتضاه وقاله مختارا كفر,لأنه يكون مستهزئا بآيات الله.وكذا جميع ما في القرآن من التحريف.وإن لم يعرف مقتضاه ,فإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته به مطلقا.
وإن لم يقدر على إصلاحه كان أميا تصح صلاته لنفسه وبمثله ومن دونه ولا تصح بقاريء..ولا جناح على من حرف شيئا من القرآن عاجزا عن إصلاحه جاهلا بمقتضاه وهذا مفهوم مما قبله.
 
عودة
أعلى