هل قوله تعالى : ((والذين في أموالهم حق معلوم)) وارد في غير الزكاة أيضاً ؟

حمد

New member
إنضم
04/09/2008
المشاركات
747
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

تفسير الطبري ج29/ص80
حدثني بن المثنى قال ثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي يونس عن رياح بن عبيدة عن قزعة : أن بن عمر سئل عن قوله: ((في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم)) أهي الزكاة ؟
فقال : إن عليك حقوقا سوى ذلك .

على تفسير ابن عمر - رضي الله عنهما - :
ما معنى (معلوم) في الآية حينئذ ؟
 
كأَنَّ ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يزيد السائل في الجواب، فأراد أن يوصل له أن الآية وإن كانت وردت في سياق الحديث عن الزكاة المفروضة وهي معلومة النصاب، ومحددة القدر، إلا أن في المال حقاً سوى ذلك وهي ما أمر به العبدُ من النوافل والصدقة في ماله . وهذا من مراعاة حال السائل في الفتوى والجواب والله أعلم . وإلا فالعلماء يبينون سبب وصف الحق بكونه معلوماً في سورة المعارج وعدم وصفه بذلك في سورة الذاريات بأن سياق الآيات في المعارج يتحدث عن الزكاة المفروضة، وفي الذاريات عن النافلة، ويرون هذا توجيهاً وجيهاً .
 
روي قول ابن عمر مجردا مرفواعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف ..( إن في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية التي في [ البقرة ] : [ ليس البر أن تولوا وجوهكم ] الآية السلسلة الضعيفة - مختصرة - (ج 9 / ص 385)

وروي عكسه أيضا بسند ضعيف " ليس في المال حق سوى الزكاة ".صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - (ج 4 / ص 289)
 
لعل مما فهمه الصحابة من معاني (حقٌ معلومٌ) في الآية الكريمة :
أي أنه معلوم لديهم بما قرؤوا من كتاب الله ، حيث يقول سبحانه في آيتين أُخريين : (( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل )) .
والحق هنا ليس مختصاً بالزكاة .

فشملت آية المعارج حق الزكاة ، وحق ذي القربى والمسكين وابن السبيل حين احتياجهم .
 
عودة
أعلى