هل أية الرجم المنسوخة تعتبر أية من القران ؟

إنضم
29/03/2016
المشاركات
12
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
الإمارات
بسم1

قال عز وجل " {
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) } من هذا المبدأ بحثت في أية الرجم فوجدت فيها مخالفات للأيات القرانية أرجوا الرد عليها و توضيحها

نص أية الرجم هو {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»}

أول المخالفات الأن في الأية جاء اللفظ "زنيا" ومن المعلوم من السيرة النبوية انه لا يقام حد الرجم على من قام بفعل الزنا فهناك أحاديث تدل على ان هناك من زنى وهو محصن وعفا عنه النبي وأمره بالذهاب وهذا نص من حديث رواه الإمام مسلم {[FONT=&quot] ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِى. فَقَالَ « وَيْحَكِ ارْجِعِى فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ ». فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِى كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ[/FONT]} وهذا اللفظ يخالف اللفظ " الزاني و الزانية " الذي يدل على عدم التوبة من الزنا وعدم التوقف

وثاني المخالفات اللفظ "إذا" لأن اللفظ إذا يدل على حتمية حدوث الفعل ولو بعد فترة قال عزوجل {[FONT=&quot]وَتَرَى الشَّمْسَ [/FONT][FONT=&quot]إِذَا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]طَلَعَت[/FONT][FONT=&quot] تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ[/FONT]} واللفظ إن هو الذي يدل على عدم حدوث الفعل مع إمكانية حدوثه {[FONT=&quot]فَإِذَا أُحْصِنَّ [/FONT][FONT=&quot]فَإِنْ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]أَتَيْنَ[/FONT][FONT=&quot] بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ[/FONT]} {[FONT=&quot]فَإِنْ[/FONT][FONT=&quot] خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ[/FONT]}

وثالث المخالفات اللفظ "فارجموهما " والضمير "هما" يدل على حدوث نفس الفعل لشخصين {فأزلهما الشيطان عنها } وهذا يخالف حديث العشيقة التي رجمت وجلد البكر مائة جلدة ويخالف الأية {كل واحد منهما }



{[FONT=&quot]دَعْوَاهُمْ [/FONT][FONT=&quot]فِيهَا[/FONT][FONT=&quot] سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ [/FONT][FONT=&quot]فِيهَا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سَلَامٌ[/FONT][FONT=&quot] وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[/FONT]}

[TABLE="width: 400"]
[TR]
[TD="class: green ayafont"]{وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} - البقرة (42)[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين اما بعد. .
الاخ الفاضل. .ان اﻵية المنسوخة ﻻ
تعد من القرآن ﻹن النسخ معناه الرفع فهي رفعت من القرآن وهذه
اﻵية من النوع الذي سماه العلماء
ما رفعت تﻻوته وبقى حكمه..فهي
ليست من القرآن ولكن حكمها باقي وذلك لتطبيق رسول الله اللهم صل عليه وآله وسلم لذلك الحكم..
أما اسئلتك الباقية فالجواب عليها
ان اﻵية تخص الشيخ والشيخة المحصنان اي المتزوجان وقد وجدا
في حالة الزنا الصريح وشهد عليهما أربعة من الشهود..او إعترفا
هما بالفعل...والله تعالى أعلم.
 
السلام عليكم أخي (البهيجي)

أنا أعلم انه يقال انها كانت من القران ونسخت رسما وبقيت حكما وأعلم ان الرجم يخص المتزوجين ولم أقصد هذا الشيء , لكن ما أقصده أنها ليست أية صحيحة ولم تنزل من عند الله لأنها إحتوت على الكثير من المخالفات والأخطاء الفقهية واللغوية وتعارضت مع أيات القران ,
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ محمد الكرار
قولك إنها ليست آية صحيحة وأنها لم تنزل من عند الله يرده أنه ورد في الصحيح أنها آية وأنها نزلت من عند الله فقد أخرج مسلم في صحيحه ك: الحدود , باب: رجم الثيب في الزنا ) قال :حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ "، وكذلك ورد عند الإمام البخاري ولفظهما يدل على قرآنيتها .
ولا أدري أين المخالفات الفقهية واللغوية التي تشتمل عليها الآية فالآية تدل على حد الرجم للزاني وهو خاص بالثيب ولفظ الشيخ والشيخة يدل عليهما , أما حديث الغامدية فليس معناه أن الرسول لم يقم حد الرجم على الثيب فقد رجم ماعزا وإنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يثنيها عن اعترافها بالزنا الذي يثبت به الحد من قبيل الستر عند التوبة ومن تاب تاب الله عليه .
اما ( إذا ) فهي شرطية وليس معناه حتمية وقوع ما بعدها ,وإنما هي تدخل على متحقق الوقوع وكثيره فكأنه يقول : إذا تحقق وقوع الزنا منهما فارجموهما , وليس فرضا لوقوع الزنا منهما وإيجابه عليهما .
فليس في الآية أي مخالفات لغوية ولا فقهية وهي آية منسوخة تلاوة مع بقاء حكمها مع ثبوت هذا الحكم بقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
 
السلام عليكم دكتور عبد التواب قلتَ (وإنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يثنيها عن اعترافها بالزنا) ماذا يعني أن الرسول أراد ثنيها عن الإعتراف ؟ برأيك وقلتَ (اما ( إذا ) فهي شرطية وليس معناه حتمية وقوع ما بعدها) لماذا قال الله (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ) عندما أراد الله ذكر شرط تزاور الشمس عن كهفهم ذات اليمين قال إذا ولم يقل إن وهل في اللغة يقال "اذا غابت الشمس زرتك" "أم يقال إن غابت الشمس " ولماذا قال الله في الأية في سورة النساء (25) عندما قال عن زواج الأمة قال (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ) وما سبب الإحصان غير الزواج الذي ورد قبلها "فانكحوهن" وبعدها قال (فإن أتين بفاحشة ) ولماذا حين يذكر الله عزوجل يوم القيامة لا يذكر غير إذا " إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا الفرقان]إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ الواقعة إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا الواقعة]إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ الملك) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ التكوير]إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ الإنفطارإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ الانشقاقإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا الزلزلة فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ آل عمرانفَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا النساءحَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ الأنبياء حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ المؤمنونحَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ المؤمنون وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ النجمكَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا الفجر ولماذا عندما يذكر الله أفعال الصادرة من البشر الغير مؤكدة يذكر (فإن)فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوافَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ البقرة فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ البقرة فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ البقرة فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ البقرة "لماذا في ذكر الخوف ذكر الله "إن" وعند الأمان ذكر إذا " فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ البقرة فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ آل عمران فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ آل عمران فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ آل عمران فما الفرق بين إذا و إن ؟
 
آية الرجم ثبوتها سنداً يدل على وجودها ولا يلزم بقاء اللفظ كما هو فقد تكون مروية بالمعنى لأنها رفعت لفظاً وهذا يعني أنها لم تبق بألفاظها وإعجازها وبلاغتها.

وأما الجوانب اللغوية والفقهية المعترض عليها غير مسلمة لأن لها عدة استعمالات وعموم النصوص الشرعية لا تتعارض مع معنى الآية.
 
السلام عليك الأخ (محمد شاهر)

بسم الله الرحمن الرحيم
قال عزوجل ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )
لا يوجد من الحديث دليل على أن الأية رويت معنا بالعكس والدليل جملة "قرأناها وعقلناها ووعيناها " ولا يوجد دليل أن الجوانب اللغوية والفقهية لها عدة إستعمالات توافق نص أية الرجم و الأيات في القران تخالف أية الرجم كما ذكرت ووضحت في الموضوع.
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
اعلم أن الرجم عليه إجماع الصحابة، ومن تقدم من علماء الأمة، ولم ينكره إلا الخوارج ، وقد تواتر النقل على ثبت آية الرجم وأنه نسخ رسمها وبقي حكمها، ومن أنكر ذلك فقد أنكر معلوم من الدين بالضرورة أجمع عليه السلف والخلف، والسابق واللاحق من علماء المسلمين، والصحابة هم أهل اللغة وأصحابه، ولم يقل أحد من التابعين أو أئمة الدين ما يقوله الأخ / محمد الكرار أن في ملفوظ الآية خلل من الناحية الفقهية واللغوية .
وهذا الآثار توضح ما ذكرناه :
1 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ، فَقَالَ: " " إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ " أخرجه الجماعة، واللفظ لمسلم .
2 - عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: «كَأَيِّنْ تَقْرَءُونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟» قَالَ: قُلْتُ: بِضْعًا وَثَمَانِينَ آيَةً قَالَ: " لَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ هِيَ أَكْثَرُ، وَلَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ». رواه النسائي، وأحمد، وابن حبان وصححه، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، والأرنؤوط.
3 - عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَوْا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ". وفي رواية : قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ، وَفِينَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ زَيْدٌ: كُنَّا نَقْرَأُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، قَالَ: فَقَالَ مَرْوَانُ: أَفَلَا نَجْعَلُهُ فِي الْمُصْحَفِ؟ قَالَ: لَا، أَلَا تَرَى الشَّابَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ يُرْجَمَانِ؟ قَالَ: وَقَالَ: ذَكَرُوا ذَلِكَ وَفِينَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَاكَ، قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ؟ قَالَ: آتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا ذَكَرَ الرَّجْمَ أَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكْتِبْنِي آيَةَ الرَّجْمِ، قَالَ: فَأتَيْتُهُ فَذَكَّرْتُهُ، قَالَ: فَذَكَرَ آيَةَ الرَّجْمِ، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكْتِبْنِي آيَةَ الرَّجْمِ، قَالَ: " لَا أَسْتَطِيعُ ذَاكَ " . رواه النسائي، والدارمي، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي وصححه، وقال : في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت، وتلاوتها منسوخة وهذا مما لا أعلم فيه خلافا .اهـ
4 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ خَالَتَهُ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: لَقَدْ أَقْرَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةَ الرَّجْمِ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ». رواه النسائي، والطبراني، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .
5 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» قَوْلُ: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ} [المائدة: 15] فَكَانَ الرَّجْمُ مِمَّا أَخْفُوا . رواه النسائي، وابن حبان، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني ، والأرنؤوط.
قال أبو عبيد: وهذه الآية مما نسخ من القرآن خطه وثبت حكمه .
قال الحارث المحاسبي في فهم القرآن: ما رفع رسمه من الكتاب ولم يرفع حفظه من القلوب فأثبت حكمه بسنة نبيه عليه السلام من ذلك آية الرجم .
قال الزركشي في البرهان بعد أن ساق حديث عمر في آية الرجم : وفي هذا سؤالان: الأول: ما الفائدة في ذكر الشيخ والشيخة؟ وهلا قال المحصن والمحصنة؟
وأجاب ابن الحاجب في أماليه عن هذا بأنه من البديع في المبالغة وهو أن يعبر عن الجنس في باب الذم بالأنقص فالأنقص وفي باب المدح بالأكثر والأعلى فيقال: لعن الله السارق يسرق ربع دينار فتقطع يده والمراد: يسرق ربع دينار فصاعدا إلى أعلى ما يسرق وقد يبالغ فيذكر مالا تقطع به كما جاء في الحديث "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده" وقد علم أنه لا تقطع في البيضة وتأويل من أوله ببيضة الحرب تأباه الفصاحة
الثاني: أن ظاهر قوله: "لولا أن يقول الناس إلخ" أن كتابتها جائزة وإنما منعه قول الناس والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة لأن هذا شأن المكتوب وقد يقال: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر رضي الله عنه ولم يعرج على مقال الناس لأن مقال الناس لا يصلح مانعا
وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم ومن هنا أنكر ابن ظفر في "الينبوع" عد هذا مما نسخ تلاوته قال: لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن. قال: وإنما هذا من المنسأ لا النسخ، وهما مما يلتبسان والفرق بينهما: أن المنسأ لفظه قد يعلم حكمه ويثبت أيضا وكذا قاله في غيره القراءات الشاذة كإيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين ونحوه أنها كانت قرآنا فنسخت تلاوتها لكن في العمل بها الخلاف المشهور في القراءة الشاذة .
ومنهم من أجاب عن ذلك بأن هذا كان مستفيضا عندهم وأنه كان متلوا من القرآن فأثبتنا الحكم بالاستفاضة وتلاوته غير ثابتة بالاستفاضة .
ومن هذا الضرب ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري: إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني أحفظ منها "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب" وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها "يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة".
وذكر الإمام المحدث أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي في كتابه الناسخ والمنسوخ مما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوتر قال: ولا خلاف بين الماضين والغابرين أنهما مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى أبي بن كعب وأنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرأه إياهما وتسمى سورتي الخلع والحفد
هنا سؤال وهو أن يقال: ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟
وأجاب صاحب الفنون فقال: إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي .اهـ
 
السلام عليكم يا أخ محمد الفيديميني
أولا أنا لم أنكر حد الرجم ولم أتكلم عن الحد إنما تكلمت عن الأية التي روي أنها أنزلت من الله وهي تخالف ما أنزل الله ولا يمكن أن يكون ذاك لأن الله قال (( ولو كان من عند غير الله لوجودا فيه إختلافا كثيرا )) وإن كنت تظن أن تلك الأية صحيحة فرد على ما قلته ومن الخطأ ان ترد على شخص بشيء بنفس الشيء الذي هاجمه بلا دليل يناقض ادلته ويتفق عليه الطرفان وذلك مثل أن شخصا قال لا يوجد بط أسود وكل البط أبيض لأن هيئة الإحصاء أحصت 100 الف بطة بيضاء وكلام فلان خطأ والرد عليه لا يكون ان هناك بط أسود لأن فلانا رأى بطة سوداء ولكن الرد عليه يكون أن هناك بط أسود لأن هيئة الإحصاء أحصت 25 الف بطة سوداء
 
يعتمد القائلون بالنسخ على الآية الكريمة {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}. النسخ هنا بالمعنى الإصطلاحي الذي أحدث في العلوم الشرعية أي الرفع والإزالة. السؤال الآن: أين تلك الآية القرآنية التي تماثل (الشيخ والشيخة) أو التي هي أحسن منها؟
 
الأخ الكريم / محمد الكرار . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أنا لم أقل أنك تنكر حد الرجم ولكني قدمت لكلامي حتى لا يفهم من يقرأ كلامك أن هناك طعنا في حد الرجم ذلك أن المتقى يرد عليه جميع الناس، وليس كل من يرد عليه طلبة علم أو علماء .
أما بشأن ردى على إيرادك فقلت :
قد تواتر النقل على ثبت آية الرجم وأنه نسخ رسمها وبقي حكمها، ومن أنكر ذلك فقد أنكر معلوم من الدين بالضرورة أجمع عليه السلف والخلف، والسابق واللاحق من علماء المسلمين، والصحابة هم أهل اللغة وأصحابه، ولم يقل أحد من التابعين أو أئمة الدين ما يقوله الأخ / محمد الكرار أن في ملفوظ الآية خلل من الناحية الفقهية واللغوية .
هذا ما ذكرته من قولك ولم أقل أنك تنكر حد الرجم .
وقد سقت لك من الأدلة وكلام أهل العلماء ما يبين لك أنهم أجمعوا على أنها آية نسخ رسمها وبقي حكمها ، أما كونها من القرآن المتلو المعجز في آياته فلم يقل ذلك أحد ، تبين مما تقدم من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضى الله عنه في شأن كتابتها " لا أستطيع ذاك ".
وليس بعد ثبوت الآثار الصحيحة، وقول السلف من أهل العلم قول إلا الشبهات.
 
أحب أن أشكر كل المعلقين على فوائدهم القيمة التي أفادوا بها ، إلا أنني أسألهم سؤالا أحب أن يجيبوني عليه بأمانة ، وهو: هل كلام الله كله قرآن ؟؟وهل ما نزل من القرآن قد تنزل فيه بيانات من الله على رسوله لآياته و أحكامه ؟؟ يقول العبد الفقير بقناعة أعتقدها و أدين بها الله ، أن آية الرجم من كلام الله و من بيانات الوحي لكنها ليست من رسم القرآن و ألفاظه ، و إنما من بيانات القرآن و آيات البيان ، و أن النسخ أوالتخصيص على إصطلاح السلف من الصحابة و التابعين ، كان يجري على بيانات الوحي مما أنزله الله على نبيه ، و أن النسخ دخل فقط هذه البيانات في الأحكام و آيات القرآن ولم يدخل الرسم و الألفاظ ، فالآيات نوعان قرآنية : تمتاز بطبيعتها و بلاغتها و نظمها ، و آيات بيانية : هي من كلام الله و وحيه للنبي الله و رسوله وهي من قبيل الأحاديث القُدسية ، ليتبين بها النبي أحكام و آيات القرآن ، و دليل المسألة : ما أخرجه الحاكم في مستدركه بسند صحيح و البيهقي في السنن الكبرى و النسائي في السنن الكبرى و الدارمي و الطيالسي و ابن قانع في معجم الصحابة و أخرجه الطبري بسنده في تهذيب الآثار ، عن كثير بن الصلت ، قال : كان ابن العاص ، وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف فمرا على هذه الآية ، فقال زيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " فقال عمرو : " لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : أكتبها ؟ فكأنه كره ذلك " قال الإمام الطبري في تهذيب الآثار معلقا على عدم إجازة النبي عمر أن يكتب آية الرجم " وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ: لَمَّا نَزَلَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ أَكْتِبْنِيهَا، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَفِيهِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَلِ كَسَائِرِ آيِ الْقُرْآنِ، لأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ إِكْتَابِهِ عُمَرَ ذَلِكَ، كَمَا لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ إِكْتَابِ مَنْ أَرَادَ تَعَلُّمُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَرَادَ تَعَلُّمَهُ مِنْهُ.
وَفِي إِخْبَارِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَةَ مَا سَأَلَهُ إِلا كِتَابَهُ إِيَّاهُ مِنْ ذَلِكَ، الدَّلِيلُ الْبَيِّنُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الرَّجْمِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، فَإِنَّهُ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ الَّذِي يُتْلَى وَيُصْطَرُ فِي الْمَصَاحِفِ. " إنتهى كلام الطبري ، و هذا يدل على أنها ليست من القرآن " فهذا دليل ثابت على أن الآية ليست من رسم القرآن و ألفاظه حتى تُكتب، و إنما هي مما أوحاه الله إلى النبي بيانا ، لكن هذا لا يمنع الصحابة من كتابة آيات البيان التي نزل بها الوحي بيانا لآيات القرآن وأحكامه و لذلك فالصحابة كلهم إلا أبي ابن كعب كتبوا ماردده النبي من القرآنو لم يثبتوا هذه الأحايث لأنها ليست من القرآن ، و أما ما يُعطف على الحديث من كلام الله أو تفسيرات الوحي أو آياته البيانية للقرآن فإن كتبها بعض الصحابة و أمهات المؤمنين فقد كانوا يعلمون أنها ليست من رسم القرآن ، و ومثال بيانات الوحي لأحكام القرآن ما أخرجه مسلم في صحيحه و مالك في الموطأ و الدارمي و الترمذي و صححه و النسائي والرواية بلفظه عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : " كان فيما أنزل الله عز وجل - وقال الحارث : فيما أنزل من القرآن - : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن " أي أن الله أنزل على نبيه فيما أنزل من بيانات القرآن عشر رضعات يُحرمن ثم نسخت بخمس وهن مما يتلو الناس حكمه المجمل في القرآن . فحكم الرضاعة جاء مجملا ، لكن الله بينه لرسوله فأوحى الله إليه كلاما في ذلك ، كما أوحى الله إليه في الرجم كلاما في ذالك ، و لقد أخرج الدارقطني في سننه و ابن ماجة في السنن والإمام أحمد في المسند و البيهقي في معرفة السنن و الآثار قالت عائشة : لما " نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ، فلقد كانت في صحيفة تحت سريري ، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها " و آية الرجم قد سبق أن النبي لم يُكْتبْهَا الصحابة، ولم يَثبت أن النبي أثبت قُرآنيتها فصلى بها ،أو أقرأها الصحابة كالقرآن ، كما بين ذلك حديث كثير بن الصلت ، و بتالي لا آية الرجم و لا آية الرضاعة هي من رسم القرآن او لفظ القرآن ، و إنما هي من الآيات البينات المفسرة لأحكام القرآن أو مجملات القرآن ، و هذا يُبينه ما أثبته من كونه آية قرآنية و لكنها من الأحاديث القدسية وهي قول النبي صلى الله عليه و سلم قال الله "لو كان لإبن آدم واديان .." و هو مجرد حديث قُدسي رواه النبي عن الله عزوجل ، و هي أيظا تُعد من بيانات الوحي للقرآن خاصة لسورة البينة ..و بتالي فكلام الله ليس محصورا في القرآن ، بل في الوحي ما هو قرآن له أسلوبه و نظمه ما يكون كلاما لله و ليس قُرآنا ، بل مجرد آيات بيانية لأحكام و آيات القُرآن ..و الله أعلم
 
هذه كلها شبهات لا ترقى إلى درجة العلم بل ولا إلى ما هو أدنى مرتبة من العلم ، وأما قولك :
أول المخالفات الأن في الأية جاء اللفظ "زنيا" ومن المعلوم من السيرة النبوية انه لا يقام حد الرجم على من قام بفعل الزنا فهناك أحاديث تدل على ان هناك من زنى وهو محصن وعفا عنه النبي وأمره بالذهاب

[TABLE="width: 400"]
[TR]
[TD="class: green ayafont"][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]

فهذا ما يسميه العلماء باتباع المتشابه وترك المحكم ، وكيف تزعم أنه " من المعلوم " وقد قال عمر رضي الله عنه ( فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ) والحديث في البخاري ومسلم و الموطأ وغيرهما ...فكيف تزعم أنه من المعلوم أنه لا يقام حد الرجم على من قام بفعل الزنا ؟؟؟؟ وقد رجم عثمان رضي الله عنه ورجم علي بعده...فيا سبحان الله ...أتراهم كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقت ؟؟

ثم إنه قد أجابك الأخ حين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لها أن تستر نفسها وتستر قبيلتها وأولادها وعائلتها من ذلك العار ...وأراد أن يرحم ذلك الحمل الذي في بطنها أن لا يجد أمه ...فمادامت لم تشع الفاحشة ولم يشهد عليها أربعة شهداء فهي في سعة ...فلما اكتمل نصاب الشهادة على نفسها رجمها.

ثم إني لأعجب منك أشد العجب أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنها في حد من حدود الله ...وهو القائل : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها...أفيقطع يد بنته ويقسم على ذلك ثم يترك حدا من حدود الله ...وقد غضب من أسامة بن زيد حين شفع في حد من حدود الله بشأن المرأة المخزومية التي تجحد العرايا .. وقد كان حِبه ...فانظر كيف يلعب الهوى بالشريعة ويعود على نصوصها بالتضارب والابطال والله المستعان.


والأغرب من هذا أنك كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم فزعمت أنه عفا عنها ولم يرجمها ...فالله المستعان ...فماذا يقال لك بعد هذا ؟

أما قولك :




وثاني المخالفات اللفظ "إذا" لأن اللفظ إذا يدل على حتمية حدوث الفعل ولو بعد فترة قال عزوجل {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ} واللفظ إن هو الذي يدل على عدم حدوث الفعل مع إمكانية حدوثه.
[TABLE="width: 400"]
[TR]
[TD="class: green ayafont"][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]

فهذا جوابه سهل لا إشكال فيه .
فإن الله تعالى يعلم من عباده أنه سيقع منهم الزنا ، وقد كتب عليهم ذلك في سابق علمه وقدره ، فبعضهم أو كثير منهم واقع فيه لا محالة فـعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(( كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ))
فتسقط الشبهة لا محالة .

وأما قولك :
وثالث المخالفات اللفظ "فارجموهما " والضمير "هما" يدل على حدوث نفس الفعل لشخصين {فأزلهما الشيطان عنها } وهذا يخالف حديث العشيقة التي رجمت ..

[TABLE="width: 400"]
[TR]
[TD="class: green ayafont"][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]

فأقول : العجب منك إذ قلت في أولى مخالفاتك : ومن المعلوم من السيرة النبوية انه لا يقام حد الرجم على من قام بفعل الزنا
ثم عدت لتقول :وهذا يخالف حديث العشيقة التي رجمت ...

حيرتنا ...فهل يقام أم لا يقام ؟
أما مسألة الاشتراك في الضمير "فارجموهما " والاعتراض عليها بحديث العشيقة التي رجمت وجلد صاحبها ، فهذا ما ذكرت لك من اتباع المتشابه ، فأنت لم تكتمل عندك الصورة ، فالتناقض والتعارض واقعان في ذهنك لا في نصوص الشريعة ، فإن الآية المنسوخة - لفظا لا حكما - في المتزوجين وهما الشيخان ، وأما حديث العشيقة ، فالمرأة متزوجة وعشيقها عزب لم يتزوج ...وآية النور : الزانية والزاني هي في الشابين الذين لم يتزوجا ، فكل له حكمه .


ولعل في ذكر نكتة نفيسة في حكمة النسخ فائدة ، وهي أن بني إسرائيل كانت آية الرجم عندهم فحرفوا وبدلوا الحكم مع بقاء الآية أمام أعينهم ...وأما هذه الأمة العظيمة خير أمة أخرجت للناس ، فأراد الله تعالى أن يبين فضلها وقوتها في الامتثال ، فنسخ الألفاظ وأبقى الحكم ليبين فضلها على بني إسرائيل ، وأنها لن تترك هذا الحكم وإن رفع الله تعالى لفظه ...فكان ذلك كما أراده الله تعالى ، فظهر فضل الأمة المحمدية ، فالرجم حق لا يبطله مبطل ، لما أراده الله لهذه الأمة من التشريف والتفضيل على غيرها من الأمم ...وقد كان ذلك أيضا في تحريم الصيد عليهم وهم حرم ، كما حرم الصيد على بني إسرائيل في القرية التي كانت حاضرة البحر ، فامتثل الصحابة وظهر فضلهم ...إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إشارة لفضل الله على هذه الامة . والحمد لله رب العالمين.
 
بسم1

قال عز وجل " {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) } من هذا المبدأ بحثت في أية الرجم فوجدت فيها مخالفات للأيات القرانية ...


أول المخالفات الأن في الأية جاء اللفظ "زنيا" ومن المعلوم من السيرة النبوية انه لا يقام حد الرجم على من قام بفعل الزنا فهناك أحاديث تدل على ان هناك من زنى وهو محصن وعفا عنه النبي وأمره بالذهاب



[TABLE="width: 400"]
[TR]
[TD="class: green ayafont"]{وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} - البقرة (42)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]

ثم أقول :
بل لو تدبرت القرآن حق التدبر لظهر لك ما يلي :
1- مآل كلامك هذا يعود على الجلد بالابطال أيضا ، وهو منصوص عليه في فاتحة سورة النور بلفظ صريح ، فإن كان للنبي أن يعفو عن الزاني ، فهذا يسقط فريضة الجلد أيضا وليس الرجم فقط، وهو يعود على القرآن بالتناقض والاختلاف .

2- ثم لا شيء يخصص -على حسب زعمك - حد الزنا دون بقية الحدود ، فله أن يعفو عن حد السرقة وحد الخمر وحد الحرابة وغيرها ، فيسقط الحدود التي أمرها الله بها ، وحاشاه صلى الله عليه وسلم .

3- ثم إن الأمة مأمورة بالاقتداء به ، فتسقط هي الأخرى حدود الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفوا ...ولا دليل على تخصيصه ولا على تخصيص حد دون حد ...

فالاختلاف الكثير والتناقض الفظيع هو ما وقعت فيه ، فنسأل الله لنا ولكم الهداية والسداد .
 
السلام عليكم يا أخي "المجلسي الشنقيطي" الحبيب

اعتقد ان هناك سوء تفاهم حدث (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ)

عندما قلت : أول المخالفات الأن في الأية جاء اللفظ "زنيا" ومن المعلوم من السيرة النبوية انه لا يقام حد الرجم على من قام بفعل الزنا فهناك أحاديث تدل على ان هناك من زنى وهو محصن وعفا عنه النبي وأمره بالذهاب وهذا نص من حديث رواه الإمام مسلم { ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِى. فَقَالَ « وَيْحَكِ ارْجِعِى فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ ». فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِى كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ}وهذا اللفظ يخالف اللفظ " الزاني و الزانية " الذي يدل على عدم التوبة من الزنا وعدم التوقف .

قصدت كما فهم الجميع ان الحد لا يقام على من قام بالفعل بل على من لم يتوقف عن الفعل ويتب واستمر عليه وهذا ما يوضح في اخر الفقرة واوضحت كذلك في أحد ردودي اني لم انكر حد الرجم .

(
[FONT=&quot]ثم إنه قد أجابك الأخ حين قال إن النبي [/FONT]صلى الله عليه وسلم[FONT=&quot] أراد لها أن تستر نفسها وتستر قبيلتها وأولادها وعائلتها من ذلك العار ...وأراد أن يرحم ذلك الحمل الذي في بطنها أن لا يجد أمه ...فمادامت لم تشع الفاحشة ولم يشهد عليها أربعة شهداء فهي في سعة ...فلما اكتمل نصاب الشهادة على نفسها رجمها.[/FONT]) ماذكرته انت وما قالته الإمرأة من غادة " انك تريد ان تردني كما رددت ماعز " يعني ان رسول الله لم يرد ان يقيم عليها الحد وهو يعلم انها زنت واخطئت " ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي اليه " مما يعني انه انه عفا عنها لأن العفو هو محو وازالة اثر الذنب حتى لا يعتقد انه كان موجودا .


[FONT=&quot]فهذا جوابه سهل لا إشكال فيه .[/FONT]
[FONT=&quot]فإن الله تعالى يعلم من عباده أنه سيقع منهم الزنا ، وقد كتب عليهم ذلك في سابق علمه وقدره ، فبعضهم أو كثير منهم واقع فيه لا محالة فـعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(( كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا [/FONT][FONT=&quot]مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ،[/FONT][FONT=&quot]فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، [/FONT]وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ[FONT=&quot]))[/FONT]
[FONT=&quot]فتسقط الشبهة لا محالة .[/FONT]

حسب كلامك هذا يجب ان يطبق حد الزنا على جميع المؤمنين والمسلمين وحتى الأنبياء لأنهم كلهم من بني أدم لأنك حسب استشهاك هذا تجعل الزنا المعروف هو نفسه الزنا الخاص بالعين والأذن و اللسان واليد والرجل والقلب . وانا اظن انك لا تقصد هذا أبدا .


[FONT=&quot]أما مسألة الاشتراك في الضمير "فارجموهما " والاعتراض عليها بحديث العشيقة التي رجمت وجلد صاحبها ، فهذا ما ذكرت لك من اتباع المتشابه ، فأنت لم تكتمل عندك الصورة ، فالتناقض والتعارض واقعان في ذهنك لا في نصوص الشريعة ، فإن الآية المنسوخة - لفظا لا حكما - في المتزوجين وهما الشيخان ، وأما حديث العشيقة ، فالمرأة متزوجة وعشيقها عزب لم يتزوج ...وآية النور : الزانية والزاني هي في الشابين الذين لم يتزوجا ، فكل له حكمه .

لعلك تكون على حق في هذه النقطة وسوف اراجعها لكي اتأكد منها .
[/FONT]

{[FONT=&quot]دَعْوَاهُمْ [/FONT][FONT=&quot]فِيهَا[/FONT][FONT=&quot] سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ [/FONT][FONT=&quot]فِيهَا[/FONT][FONT=&quot]سَلَامٌ[/FONT][FONT=&quot] وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[/FONT]}
 
عندما قلت : أول المخالفات الأن في الأية جاء اللفظ "زنيا" ومن المعلوم من السيرة النبوية انه لا يقام حد الرجم على من قام بفعل الزنا فهناك أحاديث تدل على ان هناك من زنى وهو محصن وعفا عنه النبي وأمره بالذهاب وهذا نص من حديث رواه الإمام مسلم { ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِى. فَقَالَ « وَيْحَكِ ارْجِعِى فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ ». فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِى كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ}وهذا اللفظ يخالف اللفظ " الزاني و الزانية " الذي يدل على عدم التوبة من الزنا وعدم التوقف .

قصدت كما فهم الجميع ان الحد لا يقام على من قام بالفعل بل على من لم يتوقف عن الفعل ويتب واستمر عليه وهذا ما يوضح في اخر الفقرة واوضحت كذلك في أحد ردودي اني لم انكر حد الرجم .

(
ثم إنه قد أجابك الأخ حين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لها أن تستر نفسها وتستر قبيلتها وأولادها وعائلتها من ذلك العار ...وأراد أن يرحم ذلك الحمل الذي في بطنها أن لا يجد أمه ...فمادامت لم تشع الفاحشة ولم يشهد عليها أربعة شهداء فهي في سعة ...فلما اكتمل نصاب الشهادة على نفسها رجمها.) ماذكرته انت وما قالته الإمرأة من غادة " انك تريد ان تردني كما رددت ماعز " يعني ان رسول الله لم يرد ان يقيم عليها الحد وهو يعلم انها زنت واخطئت " ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي اليه " مما يعني انه انه عفا عنها لأن العفو هو محو وازالة اثر الذنب حتى لا يعتقد انه كان موجودا .


فهذا جوابه سهل لا إشكال فيه .
فإن الله تعالى يعلم من عباده أنه سيقع منهم الزنا ، وقد كتب عليهم ذلك في سابق علمه وقدره ، فبعضهم أو كثير منهم واقع فيه لا محالة فـعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(( كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ،فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ))
فتسقط الشبهة لا محالة .

حسب كلامك هذا يجب ان يطبق حد الزنا على جميع المؤمنين والمسلمين وحتى الأنبياء لأنهم كلهم من بني أدم لأنك حسب استشهاك هذا تجعل الزنا المعروف هو نفسه الزنا الخاص بالعين والأذن و اللسان واليد والرجل والقلب . وانا اظن انك لا تقصد هذا أبدا .


أما مسألة الاشتراك في الضمير "فارجموهما " والاعتراض عليها بحديث العشيقة التي رجمت وجلد صاحبها ، فهذا ما ذكرت لك من اتباع المتشابه ، فأنت لم تكتمل عندك الصورة ، فالتناقض والتعارض واقعان في ذهنك لا في نصوص الشريعة ، فإن الآية المنسوخة - لفظا لا حكما - في المتزوجين وهما الشيخان ، وأما حديث العشيقة ، فالمرأة متزوجة وعشيقها عزب لم يتزوج ...وآية النور : الزانية والزاني هي في الشابين الذين لم يتزوجا ، فكل له حكمه .

لعلك تكون على حق في هذه النقطة وسوف اراجعها لكي اتأكد منها .

{دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

يا أخي ...
المرجو أن تبحث وتتأكد أيضا فإنك ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجمها فعلا بعد ما ولدت وأكملت الرضاع . وإنكار مثل هذا مكابرة لا تستحق الرد بعد هذا .

وأما قولك يجب إقامة حد الزنا على كل أحد ، فهذا فهم غريب أربأ بك أن تفهمه ، فالحديث صريح على أن كل آدمي كتب عليه حظه من الزنا لن يفوته ...فمنهم من ينظر ولو مرة ثم لا يصدر عنه شيء ..ومنهم من يغازل ويشبب وينظر ثم يعصمه الله ومنهم ومن قد يلمس ...ومنهم من يجلس من المرأة مجلس الرجل ثم يتوب ومنهم من يزني ...فليس في الحديث أن كل أحد من بني آدم زان الزنا الذي هو الجريمة المعروفة في الشرع ...ومثلك لا يليق به هذا الفهم .
 
عودة
أعلى