نصوص حلقات برنامج بينات - 1431 هـ (متجدد)

((وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا)) فعطف الحديث عن الإصلاح بين الأزواج وهي مسألة أسرية إلى مسألة عبادة الله سبحانه وتعالى لا شريك له، ما هو الرابط يا شيخ مساعد برأيك بين هذه المسألة الأسرية وبين عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له؟
د. مساعد الطيار : لاشك أن من الروابط أن عبادة الله سبحانه وتعالى لا شك أو تمام العبودية هو الذي يحقق حسن المعاملة التي ذكرها الله سبحانه تعالى .[/FONT]

جزاكم الله خيراً ، عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئاً هو من أسباب الاستقرار الأسري .

((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ (44) ))
ولما أفهم ختام هذه الآية [يقصد آية 43] أن التشديد في الأحكام يكون سبباً للإجرام ، فيكون سبباً في الانتقام؛ قرر ذلك بحال اليهود الذين أوجبت لهم الآصار عذاب النار فقال - ليكون ذلك مرغباً في تقبل ما مر من التكاليف ليسره ولرجاء الثواب ، مرهباً من تركها خوفاً من العقاب ، وليصير الكلام حلواً رائقاً بهجاً بتفصيل نظمه تارة بأحكام ، وتارة بأقاصيص عظام ، فينشط الخاطر وتقوى القريحة - : { ألم تر } أو يقال :...
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ABMlFauuqHoJ:www.islamicbook.ws/qbook/ndhm-aldrr-007.html+%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1&cd=4&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
 
((فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا)) 87
لعل مناسبة الآية الكريمة للآية الكريمة التي قبلها ((الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى ...)) 88:
المسألة الثالثة: قال الحسن: إنما سماهم منافقين وان أظهروا الكفر لأنهم وصفوا بالصفة التي كانوا عليها من قبل، والمراد بقوله: {فِئَتَيْنِ} ما بينا ان فرقة منهم كانت تميل اليهم وتذب عنهم وتواليهم، وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم، فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على نهج واحد في التباين والتبري والتكفير، والله أعلم.
سورة النساء / الآية رقم 88 / تفسير تفسير الرازي / أحمد بن علي العجمي / القرآن الكريم|نداء الإيمان
 
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الغائط أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43) ))
كما دلّت الآية الكريمة على أنّ من امتثل ما أمره الله به ، فإنه لا يعيد العمل مرة أخرى إن وجد الماء .. (غفوراً)
فكذلك تشير إلى أنّ من توضأ أو اغتسل كما أمره الله ثم رأى -متأخراً- وجودَ ما يمنع وصول الماء ، ولا يزول إلا بمعالجة شديدة . كالبوية ومزيل الأقلام الأبيض - لم يدر عنه - .
فإنه -والله أعلم- مغفور له فلا يعيد الصلاة التي صلاها طالما لم يحصل منه تفريط في الطهارة .
وجه الدلالة : أنّ المتيمم امتثل أمر الله فغفر الله له عدم مس بشرته بالماء ، فكذلك مَن اغتسل إن امتثل أمر الله فإنه يُغفَر له عدم مسِّ بشرته بالماء عند عدم علمه بوجود مزيل الأقلام على بشرته ؛ بجامع الامتثال .

ما رأي الإخوة الكرام بهذا الاستدلال ؟
 
د. الشهري: في باب العفو وفي باب المغفرة فإنّه من البلاغة ذكر أكثر من صفة من صفات فتح باب الرجاء (عفوٌ حليم) (غفورٌ حليم) (عفوٌ غفور)
وأيضاً في قوله تعالى في سورة المجادلة : ((الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ، وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ، وإن الله لعفوٌّ غفور))
يظهر لي أنّ مناسبة التذييل بقوله تعالى : ((وإنّ الله لعفو غفور)) هو أن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية فعفا الله عن ذلك وغفره .
 
((وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ))
مما يستفاد من الآية الكريمة :
أنّ من خاف ألا يقسط في اليتامى لعدم استعداد الزوجة لذلك مثلاً، أو لعدم مقدرته على التواصل مع اليتيم في الإقساط بسبب أن أمه غير مَحرم له .
فلينكح ما طاب له من النساء ، ممّا يعينه على كفالة هذا اليتيم .

ومما يستفاد من الآية الكريمة أيضاً :
استحباب نشر التعدد بين من يستطيع العدل ؛ لقوله سبحانه : (مثنى) أي : اثنتين اثنتين ، (وثُلاث) : ثلاثاً ثلاثاً ، (ورباع) :أربعاً أربعاً .
فأفاد التعبير القرآني استحباب تعدّد ذلك من الناس .

((ذلك أدنى ألا تعولوا))
http://www.google.com.sa/search?hl=...16420l0l17157l2l2l0l0l0l0l539l858l3-1j0j1l2l0
 
((وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ))
يدخل في هذا من يعضل ابنته عن الزواج ليذهب براتبها أو بعضه .
 
((فما استمتعتم به منهنّ فآتوهُنّ أجورهُنّ فريضةً))
تفيد الجملة الكريمة من الآية عدة معانٍ شريفة :
1- أنّه يجب على الزوج أن يؤتي امرأته أجرها إن استمتع بها ، بخلاف ما قبل المسيس فلا يجب عليه إيتاءها - وهي كذلك يحق لها الامتناع من الرجل حينئذ - .

2- أنّ نكاح المتعة مشروع حين الاحتياج إليها في طول المقام في السفر ، وهذا ما بيّنته السنة النبوية .
وجه الدلالة من الآية : قوله سبحانه : (استمتعتم) وعُرْف المخاطبين في ذلك هو : نكاح المتعة في السفر .

3- وطء الشبهة ، يجب به على الرجل أن يؤتي المرأة أجرها .
 
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ))
مما يُستفاد من الآية عدم مشروعية مؤخر الصداق (غرامة الطلاق) كما هو منتشر في بعض البلدان .
سؤال عن مؤخر مهر الزوجه . - مُنْتَـدَى الْفَـــتَاوَى الْشَّـرْعِيـَّة
 
((وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33))
لعل مناسبة الآية الكريمة لما قبلها :
أنّ فيها إضافة وتعليلاً للنهي عن تمني ما فضل الله به بعضنا على بعض : بأنّ ما تركه الوالدن والأقربون لن يبقى لنا ، بل سنموت ويصبح لموالينا .
فلا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض .

ويشير إتباع هذه الآية بالآية الكريمة التي قبلها : إلى أنّ أولى الناس بالميت -بعد إلحاق الفرائض بأهلها- هو أولى رجل ذكر .
 
وأيضاً تفيد الآية الكريمة بأنّ المعتَق أولى بالإرث من الأخوال .
لأنّه من الموالي عند العرب ، بخلاف الأخوال .
فإن قيل : فما تقولون في قوله تعالى : ((وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)) ؟
فالجواب : أنّ الأولوية هنا -كما يظهر من سياق الآيات- : الأولوية على الذين عاقدت أيمانهم من المؤمنين والمهاجرين .
لا أنّهم أولى مِن كل شيء .
 
(إذ تأتيهم حِيتانهم يوم سَبتِهُم شُرَّعاً) شُرَّعاً: أيّ ظاهرة على سطح الماء
شُرَّعاً جمع شارع .الذي جمعُه : شوارع .
واستعمال (شرَّعاً) للمبالغة في وصف ذلك .
والشِّرْعة : هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء .
فالحيتان ابتدأت في تذليل صيدها ، لا ذاهبة عنهم وراجعة .
 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمر الأرناؤوط
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ))
لعل في الآية الكريمة إشارة إلى مشروعية غسل الجنب لذكَره لو أراد الجلوس في المسجد ، وقد توضأ .
ووجه الدلالة : أنّ هذه الآية الكريمة نزلت قبل آية الاغتسال التي في سورة المائدة .
فكيف يُفهم إذاً معنى الاغتسال فيها لو نظرنا في دلالتها فقط دون آية المائدة ؟
إذْ الأمر بالاغتسال لا يفيد وجوب تعميم غسل الجسد .
فيكون إذاً أَوْلى ما يُغسل منه : الفرج ؛ إذ هو مخرج الحدث الأكبر .
وأيضاً أعضاء الوضوء .
 
تعديل
2- ظاهر الآية الكريمة أنّ نكاح المتعة مشروع حين الاحتياج إليها . وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها سداً لذريعة الزنا ..
فإنه لو فُتِح الباب وانتشر هذا النكاح لكان من يزني يتذرع بالمتعة ، وولي المرأة يكذب ويتذرع لها بذلك .
وجه الدلالة من الآية : قوله سبحانه : (استمتعتم) وعُرْف المخاطبين في ذلك هو : نكاح المتعة .
 
((وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ))
الظاهر أنّ المقصود بالمحصنات : المحصنات عن الجماع سواء كان حلالاً أو حراماً . (كالأبكار)
فإذاً فلا إشكال إن شاء الله من فهم قول الله تعالى : ((فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب))
على هذا التأويل . فالتنصيف على حد الجلد لا الرجم .
 
((وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33))
الظاهر من الآية الكريمة أنّ النساء -بنات المعتِق- لهن نصيب من ولاء العتيق لو مات بعد معتِقه .
وهو قول طاوس وشريح ومسروق .
ولا يصح نصٌّ عن كبار الصحابة في مخالفة ذلك ، بل وردت رواية شاذة عنهم من رواية إبراهيم النخعي ..
رُويت عنه من طريق عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن إبراهيم به .
وروى مغيرة ومنصور عن إبراهيم أن عمر (أو) علياً وعبد الله وزيداً قالوا : الولاء للكبر .
بدون الزيادة التي جاءت من طريق عبد السلام عن الأعمش عنه .
وأيضاً فإن الشعبي روى عن هؤلاء الصحابة أنهم قضوا بالولاء بالكبر . دون أن يذكر الزيادة التي جاءت من طريق الأعمش عن إبراهيم .

والله أعلم
 
((مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ))
قال في التحرير والتنوير - (4 / 145) :
ويجوز أن يكون {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا} صفة للذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وتكون {من} بيانية .
 
((فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا)) 87
ولعل من مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها من الآيات الكريمة :
أن في الآيات السابقة ذكراً لصفات مفسدة للمجتمع المسلم يتصف بها هؤلاء المنافقون .
والمسلمون يقصدون وجه الله ((الله لا إله إلا هو ...)) ، فعليهم أن يشدّوا على هؤلاء ولا يطلبوا بقاءهم واستبقاءهم .
 
عودة
أعلى