من يوافقني الرأي

إنضم
07/07/2018
المشاركات
50
مستوى التفاعل
1
النقاط
8
العمر
34
الإقامة
الجزائر
قوله تعالى: [ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) ] [المائدة: 44]. والمعنى على قولين: كفر أكبر على الاستحلال وغيره ، والقول الثاني: كفر اصغر. وقلنا في القول الأول كفر أكبر لكن على الاستحلال لا لمجرد الحكم بغير ما انزل الله لعدة أدلة: سبب النزول، تفسير السلف للآية، عمومات الأدلة التي تدل على عدم كفر العاصي لمجرد المعصية، والحكم بغير ما أنزل من أنواع المعاصي.
 
لأن البعض يحتج على ان الاية تدل على الكفر الاكبر مطلقا ، لأن كلمة: الكافرون محلى بأل ، لذا ذكرت مقيدات ثلاثة لهذا الاطلاق
 
يرجى من الاستاذين: الشهري والطيار وكل الباحثين البيان والادلاء في هذا الموضوع
 
دليله ان كلمة الكفر المحلى بأل تدل على الكفر الاكبر من حيث اللغة ، كمثل حديث بين الرجل وبين الشرك.... يعني الشرك الاكبر
 
دليله ان كلمة الكفر المحلى بأل تدل على الكفر الاكبر من حيث اللغة ، كمثل حديث بين الرجل وبين الشرك.... يعني الشرك الاكبر
كيف غاب عن العلماء منذ الف و ٤٠٠ سنه هذا الاستدلال
هل قال احد بهذا الكلام
 
إذا كان الاستحلال هو شرط لكي يكون الكفر مطلقا فأنا لا أوافقك أما إذا كان هو نوع من أنواع الكفر فأوافقك
 
في رأيي ان المشكل في هذه القضية هو تجريد النص القرآني وكلمة الكافرون من القرائن الصارفة عن الكفر الاكبر ، وهي تلك الروابط التفسيرية مثل: سبب النزول ، واقوال الصحابة والتابعين ، والنصوص الشرعية في موضوع الكفر من عدمه ، والاقتصار على المعنى اللغوي المجرد المطلق.
ومثال ذلك: أن يقال ان النهي المجرد من القرائن والنهي مع القرائن كلاهما يفيد التحريم مطلقا ، أي تعطيل معنى الكراهة في النهي مع القرائن الصارفة
 
كيف غاب عن العلماء منذ الف و ٤٠٠ سنه هذا الاستدلال
هل قال احد بهذا الكلام
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
أما نوع التكفير في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (2) فهو كفر أكبر، قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر) انتهى.
وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك -فهذا لا يكون كفره أكبر، بل يكون عاصيا لله، وقدوقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
 
إذا كان الاستحلال هو شرط لكي يكون الكفر مطلقا فأنا لا أوافقك أما إذا كان هو نوع من أنواع الكفر فأوافقك
ليس الاستحلال فقط ، وانما يوجد انواع يحكم على الحاكم بغير ما انزل الله بالكفر عدا الاستحلال لكن يوجد قاسم بينها وهو الاعتقاد، لان فيه تكذيب ورد للقران لا على انه مجرد الفعل كما يقول اهل الكفر المطلق حتى على مجرد الفعل، وهذه الانواع الثلاثة هي: من حكم بغير ما انزل الله معتقدا ان ذلك: جائز او مساو او احسن من حكم الله تعالى. وهنا ملاحظة دقيقة وهي زيادة شيء ثان على مجرد الحكم وهو الاعتقاد ، وهنا ضل من ضل في هذه القضية.
 
أنتظر رد الاستاذين الشهري والطيار بارك الله في علمهما . يرجى التواصل معهما
 
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
أما نوع التكفير في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (2) فهو كفر أكبر، قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر) انتهى.
وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك -فهذا لا يكون كفره أكبر، بل يكون عاصيا لله، وقدوقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
جزاك الله خيرا الفتوى ذكرت شرط والا وهو الجحود
 
أرى حتى و لو كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز و هو يحكم به فهو أيضا من الكافرين. ..

ما هو الدليل من القرآن الكريم أنه ليس من الكافرين إذا ؟؟؟؟؟
 
هل اليهود النصارى كفار لانهم لا يحكمون بالقرآن فقط أو لانهم يجحدونه ولا يؤمنون به ولا يعتقدونه انه من عند الله تعالى
 
هل العلم عند الكفار ادى الى الايمان والتصديق او الجحود والانكار
قال الله تعالى: [ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) ]
 
أرى حتى و لو كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز و هو يحكم به فهو أيضا من الكافرين. ..

ما هو الدليل من القرآن الكريم أنه ليس من الكافرين إذا ؟؟؟؟؟
لعدة أدلة: سبب النزول، تفسير السلف للآية، عمومات الأدلة التي تدل على عدم كفر العاصي لمجرد المعصية، والحكم بغير ما أنزل من أنواع المعاصي
 
واحد من الأدلة و هو حال اليهود ..
فاليهود يعلمون أن ما أنزل الله هو الحق و لكن لا يحكمون به .. فاولئك هم الكافرون .

و هناك
صحيح اليهود واهل الكتاب كانوا يقرون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الايات

(ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق)

من تفسير الطبري
قَوْله : { وَدَّ كَثِير مِنْ أَهْل الْكِتَاب لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْد إيمَانكُمْ كُفَّارًا } يَعْنِي : حَسَدكُمْ أَهْل الْكِتَاب عَلَى مَا أَعْطَاكُمْ اللَّه مِنْ التَّوْفِيق , وَوَهَبَ لَكُمْ مِنْ الرَّشَاد لِدِينِهِ وَالْإِيمَان بِرَسُولِهِ , وَخَصَّكُمْ بِهِ مِنْ أَنْ جَعَلَ رَسُوله إلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ رَءُوفًا بِكُمْ رَحِيمًا , وَلَمْ يَجْعَلهُ مِنْهُمْ

أَيْ مِنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لِهَؤُلَاءِ الْكَثِير مِنْ أَهْل الْكِتَاب الَّذِينَ يَوَدُّونَ أَنَّهُمْ يَرُدُّونَكُمْ كُفَّارًا مِنْ بَعْد إيمَانكُمْ الْحَقّ فِي أَمْر مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْد رَبّه وَالْمِلَّة الَّتِي دَعَا إلَيْهَا فَأَضَاءَ لَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ الْحَقّ الَّذِي لَا يَمْتَرُونَ فِيهِ

تفسير الطنطاوي رحمه الله
حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ تدل على أن أولئك اليهود يعتقدون صحة دين الإسلام، إذ الإنسان لا يحسد غيره على دين إلا إذا عرف في نفسه صحته، وأنه طريق الفوز والفلاح.

لاكن اخي الكريم قد يكون سبب وصفهم بالكفر بالايه انهم يظنون ان حكم غير الله اهدى من حكم الله كما في الايه

الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء
اهدى من الذين امنوا سبيلا
 
ليس الجحود (الانكار) وحده سبب في الكفر قد يكون شخص يقر ويتعرف بحكم الله لاكنه يرى حكم غيره افضل وهذا لاشك في كفره
 
ليس الجحود (الانكار) وحده سبب في الكفر قد يكون شخص يقر ويتعرف بحكم الله لاكنه يرى حكم غيره افضل وهذا لاشك في كفره
قلت هذا سابقا راجعه فقط في الاعلى:
ليس الاستحلال فقط... وهذه الانواع الثلاثة هي: من حكم بغير ما انزل الله معتقدا ان ذلك: جائز او مساو او احسن من حكم الله تعالى.
 
من المعلوم أن الحاكم هو الذي يحكم باستمرار و مداومة و ثبات على الأمر
و قول أن من يحكم بغير ما أنزل الله و هو يعتقد أنه حرام، لا يعد من الكافرين و أقصد هنا الكفر الأكبر ... فهذا غير صحيح .. لأن الآية تتكلم على الاستمرارية و المداومة و المواصلة على الحكم بغير ما أنزل الله و هذا ما جاء في نظم الدرر البقاعي ( ومَن لَمْ يَحْكُمْ﴾؛ أيْ: يُوجِدِ الحُكْمَ؛ ويُوقِعْهُ عَلى وجْهِ الِاسْتِمْرارِ

لذلك القول إنه فاسقا لكنه ظلم دون ظلم و فسق دون فسق فهذا غير صحيح لأن ذلك لمن وقع في خطيئه الحكم بغير ما أنزل الله و ليس من داوم عليه حتى أصبح معروفا أنه يحكم بغير ما أنزل الله ...
 
اذا نظرت في تفسير السلف للآية فإن المداومة على الحكم بغير ما أنزل الله تعالى تندرج في نوع اعتقاد الجواز لا مجرد المداومة والتكرار .
وننتظر در العلماء على هذه الاشكالات
شكرا
 
اين العلماء هنا دلنا حتى نضرب لهم سبرنقات الكيبورد
 
لقد تم خلط بين التكفير شخص بعينه و بين تكفير الشخص للتحذير
إن الآية في سورة المائدة فيها تكفير الحاكم ( و من لم يحكم "مفردة") بأنه من الكافرين( اولئك هم "جمع") أي أنه لا يصلح أن يكون يحكم بين المسلمين .. و هنا تكفير تحذير أي أنه لا يصلح أن يكون حاكما حتى و لو كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله حرام.

فبالله عليك كيف ترى حاكم يحكم بين الناس لسنوات و هو لا يقيم شرع الله و يترك بمجرد أنه يعتقد أن ما يفعله حرام ..
إن ما يفعله ذلك الحاكم يدخل في الفساد في الأرض و تعطيل شرع الله و أقل ما ما يجب فعله هو استبداله ...
 
السلام عليكم
هذه المسالة مرت على علماء كثر في عصرنا فلا يجوز الاجتهاد براي جديد
ياحبذا لو تنقل كلام عالم يوافق ماتقول والا لن يقبل
وانا لم اقرا او اسمع عن عالم معتبر يؤيد ماتقوله
لقد تم خلط بين التكفير شخص بعينه و بين تكفير الشخص للتحذير
اول اسمع عن تكفير الشخص للتحذير من اين جئت به
 
السلام عليكم
هذه المسالة مرت على علماء كثر في عصرنا فلا يجوز الاجتهاد براي جديد
ياحبذا لو تنقل كلام عالم يوافق ماتقول والا لن يقبل
وانا لم اقرا او اسمع عن عالم معتبر يؤيد ماتقوله

اول اسمع عن تكفير الشخص للتحذير من اين جئت به
حتى و لو كنت لم تسمع به من قبل. فالذي ينفع المجتمع ليس هو تكفير الشخص بعينه و لكن تكفيره أنه لا يصلح أن يحكم المسلمين لأن هنا أمام من يحكم بين الناس أي أنه هو المسؤول في إصلاح مجتمع بأكمله أو إفساده ..
أما ما قيل أنه ليس بالكفر الأكبر عندما يكون من أجل رشوة أو مصلحة بدون استحلال فهو صحيح لكن شرطه أن لا يكون بالمداومة ....

فهذا في الآخير يبقى رأيي و هذا ما أراه في الآية.

لنفترض أن كلامك صحيح .. فما هي عقوبة من يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله ؟؟؟ أو أن نتركه مثلا لا يقيم حد الزنا و لا عقوبة السارق بحجة أنه يعتقد أن ما يفعله حرام ... أي من أجل شخص واحد يتم قطع نور الله في الأرض ،!!!
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما مسئلة الكفر المعرَّف بالألف واللام :


الأخ امحمد الجزائري يقول:
لأن البعض يحتج على ان الاية تدل على الكفر الاكبر مطلقا ، لأن كلمة: الكافرون محلى بأل...

يقول د. عبدالعزيز بن ريس الريس
وجدت من يقول: إن الكفر المعرَّف بالألف واللام، إذا أتى في أصول الشريعة فإنما يراد به الكفر الأكبر، وإذا جاء لفظ الكفر منكّرًا، غير معرَّف بالألف واللام فإنما يدل على أنها تلك الخصلة من شُعَب الكفر، ومن خصال الكفر، علماً أن قائل هذا ينسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية؟

يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه “اقتضاء الصراط المستقيم” أن الكفر المعرَّف يراد به الكفر الأكبر، وفيما أذكر أنه ذكر نحوًا من ذلك في “شرحه العمدة”، قسم الصلاة، واستقراء شيخ الإسلام حقٌّ، ومما ذكر مثالاً على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث جابر أن النبيr قال: «بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة».
لكن ينبغي أن يعلم ما يلي:

– الأمر الأول: أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكفر المعرَّف المصدر، أي: في لفظ الكفر، لا في لفظ الكافر، فلا يستفاد من كلام ابن تيمية أنه يرى أن قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] أن المراد به الكفر الأكبر لأنه معرَّف، هذا غير صحيح؛ فإن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على لفظ الكُفْر، وقد ذكر ذلك شيخنا العلَّامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
ومما ينبغي أن يعلم أن هناك فرقًا بين دلالة المصدر ودلالة اسم الفاعل؛ فإن المصدر يدل على الحَدَث فقط، أما اسم الفاعل فيدل على فاعله وعلى الحدث، وكلام شيخ الإسلام على المصدر.

– الأمر الثاني: أن كلام شيخ الإسلام هو في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا في الكلام الذي جاء عن الصحابة والتابعين.

فلا يصح لأحدٍ أن يعترض على مثل هذا بأن يأتي بكلمة لابن عباس أو غيره بأن يُطلِق على غير الكفر الأكبر الكفر، لأن كلامه متعلق بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.اهـ


وقال الشيخ ابن عثيمين كما في "فتنة التكفير":
من سوء الفهم قول من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: " إذا أطلق الكفر فإنما يُراد به كفر أكبر "؛ مستدلاً بهذا القول على التكفير بآية:} فأولئك هم الكافرون { !! مع أنه ليس في الآية أن هذا هو (الكفر) !.
وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه – رحمه الله – بين (الكفر) المعرّف بـ (أل)، وبين (كُفر) منكراً.
فأما الوصف؛ فيصلح أن نقول فيه: " هؤلاء كافرون "، أو: " هؤلاء الكافرون "؛ بناءً على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة، ففرقٌ بين أن يوصفَ الفعلُ، وأن يُوصفَ الفاعلُ.
وعليه؛ فإنه بتأويلنا لهذه الآية على ما ذكر: نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه كفر عملي، لأن الحاكم بذلك خَرَج عن الطريق الصحيح.
ولا يُفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانوناً وضعياً من قِبَل غيره ويحكّمه في دولته، وبين من يُنشيءُ قانوناً، ويضعُ هذا القانونَ الوضعيّ؛ إذ المهم هو: هل هذا القانون يُخالفُ القانون السماوي أم لا ؟ انتهى .


وفي موقع الشيخ صالح ال الشيخ:
هل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الكفر المعرَّف بالألف واللام هو المخرج من الملة ، وإذا كان مُنَكَّرًا المقصود به الزجر عن ذلك ، هل يُطَبَّقُ على مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- في إتيان الكهان وتَصْدِيقهم : «مَنْ أَتَى كَاهِنًا ، أَوْ عَرَّافًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» ؟
فهل هو كفر مُخْرِجٌ من الملة ؟
الشيخ :
أولًا :
البحث فيها من الثلاث جهات التي ذكرت ، القول بأن الكفر إذا عُرفت بالألف واللام يُراد بها الكفر الْمُخْرِجُ من الملة ، هذا فيه نظر من جهتي اللغة ، ومن جهة الحقيقة الشرعية .
فالحقيقة اللغوية لا تساعد ؛ لأن الكفر مصدر ، و( ال ) الداخلة عليه لا تشمل أنواع الكفر ، فهو لا بُدَّ من تعريفه
فشيخ الإسلام -رحمه الله- دخل إليه من أجل مسألة الصلاة ، حديث الصلاة : «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ -أَوِ الشِّرْكِ- تَرْكُ الصَّلَاةِ» ، وفي قوله : «فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» في حديث بُرَيْدَةَ الذي في السُّنَنِ ، فجعل : «فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» كُفْرًا أكبر ، لأنه عَرَّفه في حديث جابر -رضي الله عنه- المتقدم عند مسلم : «الْكُفْر» ، وهذا التَّعْرِيفُ يَدُلُّ على أنه كُفْرٌ أَكْبَرُ بِضَمِيمَةِ قول عبد الله بن شَقِيقٍ : «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ» ، لكن اللغة والحقيقة الشرعية لا تساعدان ، ولا توجد قرائن أخرى تدل على أن كلمة الكفر تدل على الكفر الأكبر ، هذا من جهة .
المسألة الثانية :
حديث الكهان «مَنْ أَتَى كَاهِنًا ، أَوْ عَرَّافًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» قال : «فَقَدْ كَفَرَ» ، فمسألة التعريف غير متحققة في ذلك .
والمسألة الثالثة :
قد ذكرت لكم عدة مرات أن الصحيح فيها : أن إتيان الكاهن مع التصديق ليست كفرًا أكبر مخرجًا من الملة ، وذلك لسببين :
أولاً : لِلْشُبْهَةِ ، اشتباه أنه أخذها ، يعني : صَدَّقَهَا لا لادعاء الغيب ، يقول : لعله مما أخذه مسترقو السمع .
الثاني : أنه جاء في حديث بإسناد صحيح في مسند أحمد : «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» ، وعدم قُبُولِ الصلاةِ هذه المدة دليل على أنه لم يَخْرُجْ مِنَ الْمِلَّةِ لأنه لو خرج من الملة لم تُقْبَلْ له صلاة حتى يعود إلى إسلامه ، وقد ذكرته في شرح كتاب التوحيد .. .

هل الكفر المعرَّف بالألف واللام هو المخرج من الملة- الشيخ صالح ال الشيخ



فيتبين أن الألف واللام ليست هي الفيصل في مسئلة الكفر الأكبر والكفر الأصغر ، والاستقراء لا يؤيد ذلك فضلا أن يدّعي أحد أنها قاعدة من قواعد الشريعة:

صحيح إذا أطلق هذا اللفظ ، تبادر إلى الذهن معنى الكفر الأكبر، مثل ما جاء في الحديث الصحيح ، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم – قال : " أُرِيتُ النارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ، قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ".

وفي الصحيح : جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما أنْقِمُ علَى ثَابِتٍ في دِينٍ ولَا خُلُقٍ، إلَّا أنِّي أخَافُ الكُفْرَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فَتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ فَقالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عليه، وأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.
ففي هذا الحديث لفظ الكفر معرف بالألف واللام ولكنه ليس الكفر الأكبر ولكنه كفر العشرة.

وكذلك في الحديث : "ثلاثةٌ من الكُفرِ باللهِ : شَقُّ الجيبِ ، والنِّياحةُ ، والطَّعنُ في النَّسَبِ ."
الراوي : أبو هريرة
المحدث :الألباني
المصدر :صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم: 3525
خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه ابن حبان (1465)، والحاكم (1415)

فلفظ الكفر معرف بأل ولكنه ليس الكفر الأكبر وذلك بقرائن أخرى
قال ابن تيمية في الاقتضاء : روى مسلم في صحيحه، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» فقوله: هما بهم كفر . أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان....اهـ

والله أعلم.
 
عودة
أعلى