من أحكام الحج ... بحث مهدى لملتقى أهل التفسير ...

إنضم
24/04/2003
المشاركات
1,398
مستوى التفاعل
6
النقاط
38
الإقامة
المدينة المنورة
بسم الله الرحمن الرحيم
( من أحكام الحج )
عناصر الموضوع :
1- فضل الحج والعمرة في الكتاب والسنة .
2- قبل الرحيل .
3- تعريف الحج والعمرة .
4- حكم الحج والعمرة .
5- شروط الحج .
6- أركان الحج وواجباته .
7- المواقيت .
8- أنواع النسك .
9- الإحرام ومحظوراته .
10- أحكام الطواف .
11- أعمال يوم التروية .
12- أعمال اليوم التاسع .
13- ليلة مزدلفة .
14- يوم النحر .
15- أيام التشريق .
16- طواف الوداع .
17- أخطاء في الحج .





 أولاً : فضل الحج والعمرة :
- وورد في فضل الحج المبرور:
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث أبي هريرة: أي الأعمال أفضل ؟ قال: " إيمان بالله ورسوله " قيل ثم ماذا ؟ قال: " جهاد في سبيل الله " قيل: ثم ماذا ؟ قال:"حج مبرور".
- وورد فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" ، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله ؟ كررها ثلاثاً ، فقال صلى الله عليه وسلم : " لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم " أو كما جاء في الحديث.
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد ؟ قال: " لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور".
- " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ".
- " ما من يوم . . . . من يوم عرفة ".
 ثانياً : مقدمات مهمة :
 ثالثاً :تعريف الحج والعمرة :
الحج لغة: القصد، الحج بالفتح أو الكسر كلاهما لغة صحيحة.
وشرعاً: قصد بيت الله الحرام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة.
العمرة :
لغة: الزيارة.
في الشرع: زيارة على وجه مخصوص.




 رابعاً :حكم الحج والعمرة :
أما الحج :
فهو الركن الخامس من أركان الإسلام .
- دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع:
• أما الكتاب: فقوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) و ( وأتموا الحج والعمرة لله ).
• وأما السنة: فحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ".
• وأما الإجماع:
فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة على المستطيع، وما زاد فهو تطوع.
وأما العمرة :
مسألة: هل تجب العمرة أم لا ؟
الصحيح أن العمرة واجبة: ( الشافعي في الجديد وأحمد وداود وابن حبيب من المالكية وهو ما صححه الشيخ ابن جبرين كما السراج الوهاج ص27).
* الأدلة:
1) قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ).
2) قول ابن عباس: " إنها لقرينة الحج في كتاب الله".
3) ما ورد عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال: " حج عن أبيك واعتمر " ( صحيح رواه أبو داود وغيره ).
4) حديث زيد بن ثابت: " الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت " ( صحيح وقفه وضعين رفعه).
5) أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وبعث به مع عمرو بن حزم فيه: " وأن العمرة الحج الأصغر".
6) ما ورد عن الصُبي بن معبد قال: أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، قال: " فهديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم " ( الحديث يدل على جواز القران وسنيته ).
مسألة :
- هل يجب الحج على الفور أم على التراخي ؟
أ- يجب على الفور: ( صححها أبو حنيفة في رواية وأحمد في رواية عليها المذهب ومالك في رواية وأبو يوسف وداود والمزني من الشافعية ).
* الأدلة:
1) قوله تعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) وقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) الأمر يدل على الفور.
2) حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: " من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وقد تضل الضالة وقد تعرض الحاجة " ( أبو داود وأحمد والبيهقي والحاتم في المستدرك وقال العلماء: حسن) ، وله شاهد عنه مرفوع: " تعجلوا إلى الحج" يعني الفريضة " فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" ( حسن ).
3) حديث أبي أمامة " من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً " ( البيهقي والدارمي، إسناده غير قوي )، وله شاهد من قول عمر: " ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولا ثلاثاً رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله ".
4) احتجوا بالفرض الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر لما يغلب على الظن من إمكان وقوع الموت في مدة عام ويرون أنهم بخلاف تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره لأن الغالب أنه لا يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إلا نادراً.

 خامساً : شروط وجوب الحج :
• شروط وجوب الحج خمسة اتفق العلماء عليها:
الإسلام ، العقل ، البلوغ ، الحرية ، الاستطاعة .
- ونقل بعض العلماء اتفاق العلماء على ذلك وأنه لا خلاف فيها، فلا يجب مثلاً على الصغير حتى يبلغ و لا على العبد حتى يُعتق.
من لم تتوفر فيه الشروط لا يجب عليه الحج .
مسائل الشروط :
المسألة الأولى- حج الصبي هل هو صحيح منعقد أم لا ؟
- لا خلاف بين جمهور الفقهاء على أن حج الصبي صحيح منعقد يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع نفلاً، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركباً في الروحاء فقال: " من القوم ؟ " قالوا: المسلمون ، قالوا: من أنت ؟ قال: " رسول الله " فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال: " نعم، ولك أجر" (رواه مسلم). فهذا يدل على أنه صحيح منعقد يثاب عليه ويثاب من حججه.
- إذا كبر وكان مستطيعاً فيجب عليه الحج بالشروط السابقة.
- إذا فعل محظورات الإحرام هل يجب على الصبي الفدية إذا فعلها أم لا ؟
* الأدلة:
الجمهور أن عليه الكفارة ويستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.
المسألة الثانية: الاستطاعة ما هي ؟
اتفق الفقهاء أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة لقوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ).
واتفقوا على أن من ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج.
- واختلفوا في الاستطاعة ما هي على قولين:
أ- أن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة ( أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حبيب من المالكين ).
* الأدلة:
1) حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة في قوله تعالى( من استطاع إليه سبيلاً ) قيل يا رسول الله ما السبيل ؟ قال: " الزاد والراحلة " (وهو ضعيف ضعفه الألباني وقال الأمين: ثابت لا يقل عن درجة الاحتجاج ).
2) أن الحج عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد.
- هذا الخلاف في إذا كان بين الشخص وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة أما القريب فلا تشترط الراحلة.
المسألة الثالثة- مسألة المعضوب:
المعضوب هو شخص وُجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزاً عنه لمانع ميؤوس من زواله لزمانه أو مرض لا يرجى زواله أو كان ضعيف الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني سمي معضوباً من العضب وهو القطع كأنه قُطع عن كمال الحركة والتصرف.
- اختلف العلماء في المعضوب إذا وجد مالاً ووجد من ينوب عنه في الحج هل يجب عليه أن يُحِج عن نفسه أم لا ؟ على قولين:
أ- أن المعضوب إذا قدر على مال يُحج به عن نفسه ووجد من ينوب عنه أن الحج واجب عليه: ( الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسين وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ).
* الأدلة:
1) حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركتْ أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال: " نعم " (رواه البخاري ومسلم).
2) أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال: " نعم، حجي عن أمك، أرأيت لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" (رواه البخاري بمعناه).
3) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء وشبهه بالدين في الحديث السابق والأمر بالوجوب.
المسألة الرابعة- من مات وعليه حجة الإسلام:
رجل أخر وكان مستطيعاً ثم مات.
* لا خلاف بين الفقهاء أن من مات قبل أن يتمكن من الأداء أن الفرض قد سقط عنه، واختلفوا فيمن مات بعد التمكين قبل الأداء هل يسقط عنه الحج بالموت أم لا ؟ على قولين:
- أن الحج لا يسقط بالموت ويلزم الورثة أن يُحجوا عنه من صلب ماله سواء أوصى بذلك أو لم يوصي: ( الشافعي وأحمد وداود وغيرهم ).
* الأدلة:
1) حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟" قال:نعم ، قال: " فاقض الله فهو أحق بالقضاء " رواه البخاري وغيره.
2) حديث ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال: " حجي عن أبيك " (رواه النسائي قال الألباني: صحيح الإسناد).
3) حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة سنام بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها قال: " نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزء عنها فلتحج عن أمها " (رواه أحمد والنسائي وقال الألباني صحيح).
4) أنه حق استقر عليه تدخله النيابة، فلم يسقط بالموت كالدين.
المسألة الخامسة- من لم يحج عن نفسه وأراد أن يحج عن غيره فهل يصح ذلك ؟
اختلف الفقهاء فيها على قولين:
أ- لا يحج عن غيره مَنْ لم يحج عن نفسه: ( الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي ).
* الأدلة:
دليلهم: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: " مَن شبرمة ؟ " قال: أخ لي أو قريب لي، قال: " حججت عن نفسك ؟ " قال: لا، قال: " فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " (أبو داود وابن ماجة والدار قطني والبيهقي وقال الألباني: صحيح).
المسألة السادسة- الاستئجار على الحج:
اختلف الفقهاء في الرجل يؤاجر نفسه في الحج على قولين:
- يجوز الاستئجار على الحج: ( مالك والشافعي وأحمد في رواية ).
الأدلة:
1) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله " (صحيح البخاري).
2) أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجعل على الرقية بكتاب الله وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصوَّبهم فيه. (مسلم حديث أبي سعيد قال: انطلق . . حديث السيد الذي لُدغ).
3) أن الحج عبادة تتعلق بالمال فصحت النيابة فيها بالإجارة كالزكاة.
المسألة السابعة- حج العبد:
• قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقِّه ثم بلغ الصبي وعُتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد إليها سبيلاً لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أُعتق فعليه حجة أخرى" ( السنن الكبرى للبيهقي وقال النووي: إسناده جيد).
المسألة الثامنة- هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوجها أو محرم منها:
* اختلفوا على قولين:
أ‌- يشترط في حقها وجود محرم لها: ( أبو حنيفة وأحمد ).
* الأدلة:
1) حديث ابن عمر: " لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ".
2) حديث أبي هريرة: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم ".
3) حديث أبي سعيد رضي الله عنه: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم".
4) حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: " انطلق فحج مع امرأتك".

 سادساً : أركان الحج والعمرة وواجباتهما:
أركان الحج هي :
1- الإحرام .
2- الطواف بالبيت .
3- السعي .
4- الوقوف بعرفة .
ولا يتم الحج إلا بأداء هذه الأركان فمن ترك ركناً فسد حجه .( السراج 30 ) .
وأما واجباته :فسبعة :
1- الإحرام من الميقات .
2- الوقوف بعرفة إلى الغروب .
3- المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل .
4- رمي الجمار .
5- الحلق أو التقصير .
6- المبيت بمنى ليالي منى .
7- طواف الوداع .
ومن ترك واجباً جبره بدم .
أما أركان العمرة : فهي :
1- الإحرام .
2- الطواف .
3- السعي .
وواجباتها :
1- الإحرام من الميقات .
2- الحلق أو التقصير .
 سابعاً : مواقيت الحج :
تنقسم المواقيت إلى مواقيت زمانية ومواقيت مكانية :
 المواقيت الزمانية :
شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة كما قال تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) . وهي التي لا يصح الإحرام للحج إلا فيها .
مسائل :
مسألة: أشهر الحج:
اختلفوا على ثلاثة أقوال:
شوال وذو القعدة وذو الحجة: ( الظاهرية ومالك في قول ).
ج- أدلة القول الثالث:
أن الأشهر في قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) جمع وأقله ثلاثة ( ليس جمعاً كلياً ).
مسألة: حكم الإحرام بالحج قبل أشهره:
اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:
ب- لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره ويكون عمرة: ( الشافعي ).
* الأدلة:
1) قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) والمراد به وقت إحرام الحج لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر ( في فعله ) فدل على أنه أراد به وقت الإحرام.
2) ما ورد عن عطاء قال: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة.
3) قياس إحرامه بالحج قبل أشهره وانعقاده عمرة على صلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال فإن إحرامه ينعقد بالنفل.
مسألة: وقت العمرة:
أ- جمهور الفقهاء على جواز فعل العمرة في كل أوقات السنة.
لأن الأصل الإباحة ولا دليل على الكراهية.
 المواقيت المكانية :
• قال ابن المنذر: أجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت.
• وما ثبت به الخبر هو ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة".
فهذه المواقيت هي التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
سبب شرعيتها :
أن هذا المكان المقدس الذي هو البيت العتيق له مكانة وشرف وفضيلة وحرمة فإذا أقبل الناس إليه ودفعهم الشوق للمشاعر شرع لهم أن يظهروا بصفة يتميزون بها عن غيرهم ليعرفوا بأنهم من الوافدين إلى هذا البيت فشرع لهم لباس خاص وهو الإحرام وشعار خاص وهو التلبية وكان ذلك دليل إجابتهم .
المواقيت المكانية هي كالتالي :
1- ميقات ذي الحليفة :
وهو ميقات أهل المدينة ومن أتى على طريقهم ويسمى الآن آبار علي وهي تسمية رافضية كما ذكر شيخ الإسلام في المجموع ( 26 / 96 ) .
وهذا الميقات هو الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة .
وهو أبعد المواقيت عن مكة فبينهما عشر مراحل .
2- ميقات الجحفة :
وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الذين يقدمون عن طريق البحر وينزلون السواحل ثم يركبوا الرواحل فأول ما يمرون في طريقهم بالجحفة .
وهي بلدة قديمة بينها وبين مكة ثلاث مراحل وتسمى قديماً ( مهيعة ) .
وسميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها .
وهي الآن خربة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة دعا فقال : " اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ، وبارك لنا في صاعها ومدها ، وانقل حماها إلى الجحفة " [ البخاري في فضل المدينة برقم 1889 ، ومسلم في الحج برقم 1376 عن عائشة مطولاً ] فأصابها الوباء فخربت فصار الناس يحرمون قبلها بقليل من بلدة قديمة اسمها ( رابغ ) وهي مشهورة .
قال ابن جبرين : " وقد ذكرها ابن حجر في فتح الباري أنها مشهورة بهذا الاسم ، ولكنها لم تكن مشهورة في زمن النبوة ولم يرد لها اسم " ( السراج ) .
فمن أحرم منها فقد أحرم قبل الجحفة بقليل وهو مجزئ .
إذا جاء أهل الشام ومصر بالبواخر وتوجهوا لجدة فإنه يلزمهم الإحرام إذا حاذوا رابغ أو الجحفة وهم في نفس البواخر ، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى جدة .
3- ميقات قرن المنازل ( السيل الكبير ) :
وهو ميقات أهل نجد ومن كان على طريقهم من أهل المشرق ويسمى قرن الثعالب .
وهو عبارة عن جبل صغير مغلق شمالاً وجنوباً من جانبي الوادي الذي يجري معه ماء يقال له السيل الكبير .
وهذا من أقرب المواقيت بينه وبين مكة مرحلتان أي مسيرة يومين .
ولما فتح الطريق الذي ينفذ من الطائف إلى مكة الذي يسمى بالكرا أو بالهدا ولا يمر بوادي السيل اجتهد العلماء وحددوا فيه ميقاتاً يحرم منه ممن يأتي على هذا الطريق ، وهذا الطريق ـ طريق الهدا ـ يمر بوادٍ يقال له ( وادي محرم ) وهو يحاذي أعلى مكان من وادي السيل ، ولذلك جعلوا وادي محرم ميقاتاً لمن قدم من ذلك الطريق .
وهذا الميقات يحرم منه أهل الطائف وأهل البلاد الجنوبية الذين ينزلون من ذلك الطريق .
4- ميقات يلملم ( السعدية ) :
وهو ميقات أهل اليمن ومن على جهتهم ومن أتى من البلاد الجنوبية الغربية ويسمى الآن بالسعدية .
وهذا الميقات من أوسط المواقيت بينه وبين مكة مرحلتان أو أكثر قليلاً .
5- ميقات ذات عرق :
وهذا الميقات بينه وبين مكة قريباً من مرحلتين ولا يمر به طريق في هذه الأزمنة .
واختلف فيمن وقته هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أقت ذات عرق لأهل العراق: ( أبو حنيفة وأحمد والشافعي وهو الصحيح عند الشافعية ).
* الأدلة:
1) ما رواه مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: " سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق. . " الحديث ( لا يحتج به للشك ).
1) حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل العراق ذات عرق. ( أبو داود وهو صحيح ).
2) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: " ومهل العراق من ذات عرق. . ( صحيح ).
3) حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن ، قال ابن عمر: وقال الناس لأهل المشرق ذات عرق ( الناس أهل الحجة وأهل العلم بالسنة ) ( الطحاوي شرح معاني الآثار ).
وصحح ابن جبرين ( السراج : 37 ) أن الذي وقته هو عمر رضي الله عنه .
مسائل المواقيت :
مسألة: من جاوز الميقات وهو بغير إحرام وهو مريد للعمرة أو الحج:
اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:
أ-من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم ثم عاد إلى الميقات لم يسقط عنه الدم لبى أو لم يلبي: ( مالك وأحمد وزخر وابن المبارك ).
* الأدلة:
1) ماروي عن ابن عباس مرفوعاً ( ابن حزم ) وموقوفاً ( مالك والدار قطني والبيهقي ): " من ترك نسكاً فعليه دم" ( المرفوع ضعيف رواه ابن حزم في المحلى، قال الألباني في الإزواء: ضعيف مرفوعاً وثبت موقوفاً).
2) إن الدم قد وجب عليه لتركه الإحرام من الميقات ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته كما إذا أفاض من عرفات ثم عاد إليها بعد الغروب.
مسألة: هل الأفضل الإحرام من الميقات أم من البلد ؟
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم واختلفوا هل الأفضل الإحرام من الميقات أم من دويرة أهله على قولين:
أ- الأفضل الإحرام من الميقات: ( مالك وأحمد والشافعي في قول وهو الأصح عند الشافعيين ).
* الأدلة:
1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم في حجته من الميقات.
2) ما ورد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه".
3) أنه لو كان الإحرام من البيوت أفضل لكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحرمون من بيوتهم ولما تواطئوا على ترك الأفضل واختيار الأدنى وهم أهل الفضل والتقوى.
4) أن عمران بن حصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عمر فغضب وقال:" يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره".
5) أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فبلغ ذلك عثمان فلامه وكره ما صنع وفي رواية أحرم من سمرقند.
أجابوا عليه بأنه ضعيف لا يستدل به على ذلك.
مسألة: من مر على ميقات ولم يحرم منه ومر على آخر فأحرم منه فماذا عليه ؟
اختلف الفقهاء فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته على قولين:
أ-كل من مر على ميقات يحرم منه ولا يجوز له تأخير الإحرام عنه فإن أخره فعليه دم: ( مالك والشافعي وأحمد إلا أن مالكاً يقول: إن تجاوزه إلى ميقاته الأصلي فلا دم عليه ).
* الأدلة:
1) حديث ابن عباس: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" ( الصحيحين ).
2) أنه ميقات فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد التنسك كسائر المواقيت.
مسألة: من لم يرد الحج أو العمرة ومر على أحد المواقيت هل يلزمه الإحرام ؟
لما روي على قسمين:
1) مجاوز ولا يريد الذهاب إلى مكة بل يريد غيرها: بالإجماع لا يحرم وإذا قصد بعد ذلك بدالة النسك فيحرم من موضعه ذلك.
2) من يريد دخول الحرم: وهم أنواع:
أ-من يكثر ترداده إلى مكة: لا إحرام عليهم عند الجمهور، مالك والشافعي وأحمد: لأننا إذا أوجبنا ذلك ففي ذلك ضيق وحرج وإذا أراد النسك يحرم من موضعه.
ب-من مر على ميقات وهو لا يريد حج ولا عمرة ولكن يريد دخول الحرم لقضاء حاجة أخرى هل يلزمه الإحرام أم لا على قولين: الصحيح :
1. يجوز دخول مكة بغير إحرام إذا كان دخوله لغرض غير النسك: ( الشافعي في المشهور والأئمة الثلاثة في رواية وهو قول ابن عمر- وهو أشد الناس اتباعاً للرسول صلى الله عليه وسلم- والزهري والحسن والظاهرية ).
* الأدلة:
1) قال الباري ق صحيحه: " باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام" ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة.
2) حديث ابن عباس عن البخاري: "هن لهن ولمن ولكل آتي أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة".
3) حديث أنس عند البخاري أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، ( رواه مالك ) وزاد: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرماً دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء ( في رواية أنها تحت المغفر ).
مسألة: ما هو ميقات أهل مكة في الحج وفي العمرة ومتى يهل ؟
أما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منها وبالعمرة يخرجون إلى الحل لما يأتي:
1) قال ابن حزم في مراتب الإجماع: أجمعوا على أن ذي الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل المغرب وقرن لأهل نجد ويلملم لأهل اليمن والمسجد الحرام لأهل مكة مواقيت الإحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل العمرة.
2) ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فدعا عبد الرحمن فقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة".
3) القياس: وهو أن النسك من شرطه الجمع بين الحل والحرم وجميع أفعال العمرة في الحرم فلو أحرم بها من الحرم لما جمع فيها بين الحل والحرم وإنما جاز ذلك في الحج لأنه لا بد فيه من الخروج إلى الحل للوقوف بعرفة.
* متى يحرم بالحج أهل مكة:
- يحرم أهل مكة في يوم التروية: ( الجمهور ).
* الأدلة:
1) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا بالحج إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح.
2) ما رواه مسلم عن عبيد الله بن جريج قال: قلت لعبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن رأيتك إذا كنا بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل حتى يكون يوم التروية، فقال: " لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث فيه راحلته".
مسألة : من ركب الباخرة أو الطائرة كيف يحرم : ( السراج : 38 ) :
يلزمهم الإحرام من الميقات الذي يمرون عليه أو إذا حاذوه .
قال ابن جبرين : ومن لبى قبل الميقات بقليل للاحتياط فهو الأولى مخافة أن يتمادى به التساهل إلى أن يتجاوز حدود الميقات .
مسألة : لو لم يلبِ حتى نزل جدة :
سبيل التخلص من الفدية أن يرجع لميقاته ويحرم منه . ( السراج : 38 ) .
مسألة : من كان دون المواقيت كيف يحرم :
من بلادهم . مثاله : أهل جدة ، والقرى التي بين مكة وجدة كبحرة ، والقرى التي بين السيل الكبير ومكة كالشرائع ، وكذا أهل مكة للحج .
 ثامناً : أنواع النسك :
إذا وصل الحاج إلى أحد المواقيت التي ذكرناها في أشهر الحج فإنه مخير بين ثلاثة أنساك :
1- التمتع : وهو أن يحرم بالعمرة وحدها :
وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن يقول : ( لبيك عمرة ) .
ويستمر في التلبية حتى يشرع في الطواف فإذا انتهى من العمرة وحلق حل له كل شيء .
فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة ( التروية ) يحرم بالحج وحده ، وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام أن يقول : ( لبيك حجاً ) .
سمي متمتعاً:
1. لأن الحاج يتمتع فيما كان محظوراً عليهم حال الإحرام.
2. ولترفهه ولسقوط أحد السفرين عليه.
صفة التمتع:
التي أجمع عليها أهل العلم:
هي ما توفر فيها الشروط الآتية:
1) أن يجمع بين الحج والعمرة.
2) وأن يكون في سفر واحد.
3) وفي عام واحد.
4) وفي أشهر الحج.
5) وأن تتقدم أعمال العمرة عن أعمال الحج.
- إذا تأخرت العمرة باتفاق أهل العلم أنه لا تمتع.
- صفته:
يحرم من ميقات بلده بالعمرة وينطلق إلى مكة في أشهر الحج فيأتي بعمرة ثم يبقى بمكة بعد أن تحلل ثم يحرم في أيام الحج إما في أوله أو في اليوم الثامن وهو الأفضل ثم يأتي بالهدي يوم النحر.

2- القران : وهو الجمع بين الحج والعمرة :
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج أي يقرن بينهما .
وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن يقول : ( لبيك عمرة وحجاً ) .
للقرن صور متعددة بعضها متفق على أنها قران وبعضها مختلف فيها:
القران: هو الجمع بين أفعال العمرة وأفعال الحج.
* صور القران:
1) أن يحرم أو يهل بالعمرة والحج معاً: ( هذه قران باتفاق أهل العلم ).
2) أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف " يقول : لبيك عمرة وحج قبل الطواف" : ( هذه قران باتفاق أهل العلم ) وليس من شرط القران سياق التمتع، الطواف يكون قدوم للحج والعمرة.
3) أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل عليها الحج بعد الشروع في الطواف أو بعد الطواف ويستنتج أنه بعد ركعتي الطواف لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد ركعتي الطواف بالاتفاق ، اختلفوا على قولين:
أ‌- لا يصح إحرامه بالحج ( لا يكون قارناً أو يبقى على عمرته): ( الجمهور: الأحناف وقول عند المالكية وهو مذهب الشافعية والحنابلة عند الأحناف الحكم مرتبط بأقل الطواف وأكثر الطواف، الأكثر له حكم الكل ) إذا وقع الإدخال قبل الرابع فهو قارن وإن كان بعده فهو غير قارن.
ب‌- يصح إدخال الحج على العمرة أثناء الطواف ويكون قارناً ويصح مع الكراهة بعد الطواف ويكون أيضاً قارناً ولا يصح بعد ركعتي الطواف: ( مشهور مذهب المالكية ).
4) إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على الحج فهل يكون قارناً أيضاً ؟
اختلفوا على قولين:
أ- لا يصح إدخال العمرة على الحج مطلقاً: ( الجمهور: المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة ).
3- الإفراد : وهو أن يحرم بالحج وحده :
وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن يقول : ( لبيك حجاً ) .
مسائل أنواع النسك :
مسألة :عمل المفرد كالقارن سواء بسواء إلا أن المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي .
مسائل التمتع:
المسألة الأولى : متى ينقطع التمتع :
- إذا انصرف إلى بلده فقد انقطع تمتعه باتفاق أهل العلم.
- أما إذا انصرف إلى غير بلده فهي مسألة خلافيه بين أهل العلم وهي كما يلي :
مسألة: إذا سافر المتمتع بعد العمرة إلى غير بلده:
د- إذا كانت المسافة تقصر فيها الصلاة قُطع التمتع وإلا فلا: ( الحنابلة ).
* سبب الخلاف:
المسألة اجتهادية مبنية على : من هو حاضر المسجد الحرام ؟ ( لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ).
* الراجح:
المذهب الذي تنضبط فيه المسافة ويشترك فيه الحجاج في المسافة هو مذهب الحنابلة وهو مسافة القصر على القول بأنه هناك مسافة محددة للقصر وقيل إنه مرحلتين تقريباً 80 كيلو وبعض أهل العلم يرجعون ذلك إلى العرف وهو مذهب شيخ الإسلام وابن عثيمين والألباني، ولعل الأخذ بالتحديد من باب سد الذرائع أولى.
المسألة الثانية : حكم التمتع للمكي هل يقع منه أم لا ؟
( المكي: حاضر المسجد الحرام ).
اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم السابق اختلفوا في المكي على قولين:
أ- يقع التمتع منه وليس عليه دم: ( الجمهور: المالكية مع الكراهة والشافعية والحنابلة ).
* سبب الخلاف:
الاختلاف في عودة اسم الإشارة في قوله ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ).
و (ذلك) هل تعود على التمتع أو تعود على الهدي ؟
( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي . . . ذلك . . . ).
- الأحناف أرجعوها على التمتع والجمهور أرجعوه إلى الهدي الواجب على المتمتع وهو الذي عليه أكثر المفسرين فيعود على الهدي وبدله فليس على من أهله حاضري المسجد الحرام هدي.
* الراجح:
قال الأحناف: لو كان المراد قول الجمهور لقال ( ذلك على من لم . . . ) ويُرد بأن الحروف تنوب عن بعضها وهنالك أمثلة فالراجح هنا قول الجمهور.
- ليس هناك أثر بارز في الخلاف وليس عليه دم بالإجماع.
المسألة الثالثة: من هو المكي ( حاضر المسجد الحرام ) ؟
اختلفوا على ثلاثة أقوال:
أ- هم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة: ( الأحناف ).
ب- هم أهل مكة: ( المالكية والظاهرية والثوري وابن عباس وطاووس ومجاهد ).
ج- هم من كانوا دون مسافة القصر: ( الشافعية والحنابلة ).
* سبب الخلاف:
اختلافهم فيما يدل عليه قوله ( حاضري المسجد الحرام ) فاختلفوا في دلالة الاسم قال الأحناف: أهل مكة ومن كان في حكمهم لأنه يشابهونهم في أحكام مثل الإحرام من أماكنهم ولا يلزمهم الإحرام عند الدخول إليها، أما المالكية فهموا أن الحاضر هو المقيم الساكن فيها بأهله وأما الثالث فقالوا الحاضر يقابله المسافر منهم فهم من كان دون مسافة القصر على من يقول أن المسافر له مسافة معينة وإلا فيرجع إلى العرف في المسافر.
* الراجح:
القول الثالث.
العبرة هنا في وجوب الدم على من لم يكن من حاضري المسجد الحرام.
المسألة الرابعة : حكم فسخ الحج إلى العمرة:
- صورتها: هل للقارن والمفرد أن ينتقل من نسكه إلى التمتع أم لا يحل ؟
- اتفق أهل العلم على أن هذا الفسخ ثابت عن الصحابة أنهم فعلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
- واتفقوا على أن من ساق الهدي فلا يجوز له فسخ الحج إلى عمرة.
- ثم اختلفوا فيمن لم يسق الهدي من المفرد أو القارن إذا لم يسق الهدي والمتمتع أيضاً على قول أنه إذا ساق الهدي لا يتمتع فيدخل في الخلاف إذا لم يسقه:
ج- يستحب فسخ الحج إلى عمرة: ( الحنابلة وداود والحسن ومجاهد من التابعين ).
* سبب الخلاف:
1. الاختلاف في فعل الصحابة رضي الله عنهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هل كان خاصاً بهم أم هو عام ؟
2. اختلاف الآثار عن الصحابة في هذه المسألة فنقلت عنهم أقوال مختلفة.
* الأدلة:
استدلوا:
1) بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفسخ الحج إلى عمرة وقوله: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " وهو صحيح ثابت ( رواه البخاري ومسلم ). يدل على ثبوت أصل المسألة على أن ذلك ليس بخاص .
2) ما جاء في حديث جابر من سؤال سراقة بن مالك عن هذا الفسخ: أمتعتنا في منا هذا أم للأبد فشبك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " دخلت الحج من العمرة إلى يوم القيامة " وهو صحيح.
3) ما ورد عن الصحابة مثل أبي موسى وعمران بن حصين من الفتوى بجواز ذلك على مرأى من الصحابة في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى ورد النهي عن عمر فتوقفا عن الفتوى بذلك.
4) وأن ابن عباس كلن يأمر بذلك عياناً جهاراً فيدل على عدم الخصوصية.
ج- القول الثالث:
1) استدلوا بأدلة القول الثاني وأن الأمر ليس للوجوب كما سبق وما ورد عن الصحابة في حجهم مفردين فدل على عدم الوجوب.
2) يدل على العمومية خلافاً لمن قال أنه خاصاً.
3) وكذلك فتوى الصحابة تدل على الاستحباب.
وهو ما ورد فيها 17 حديثاً صحيحاً في فسخ الحج إلى عمرة ولم يخصصها شيء.
المسألة الخامسة :
حكم من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر الحج.
اتفق أهل العلم أنه إذا أتى بالعمرة كاملة في أشهر الحج ثم حج فهذا تمتع.
واتفقوا أيضاً على أنه إذا أتى بالعمرة كاملة في غير أشهر الحج فإنها ليس عمرة تمتع.
-هل هذه المسألة تعتبر عمرة تمتع أم لا ؟
ج- حكمها متعلق بالشهر الذي أهل فيه أو أحرم فيه: ( الشافعية في الجديد والحنابلة ) والظاهرية ومروي عن جابر رضي الله عنه وأبو نور وقتادة وإسحاق وبعض التابعين.
* سبب الخلاف:
هل الحكم مرتبط بالأكثر أم بالكل أم بالأقل ؟ وهو خلاف اجتهادي.
* الراجح:
إن ثبت عن جابر ذلك فهذا مرجح للقول الأخير وقاسوا على ذلك الصلاة فإنه إذا بدأها في غير وقتها فلا يصح إلا بإيقاعها كاملة في وقتها فلا بد من استئنافها.
مسائل القران
هو أن يحرم بالحج وحده دون عمرة.
المسألة الأولى : هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً أم مفرداً ؟
أنه صلى الله عليه وسلم حج قارناً: ( الأحناف والحنابلة وهو قول بعض المالكية والشافعية المحققين منهم: ابن عبد الله والقرطبي من المالكية ومن الشافعية النووي وابن كثير وابن حجر والسبكي وكذلك قال الطبري به والظاهرية ).
* الأدلة:
أحاديث تزيد على 20 مروية عن 17 صحابياً.
1) عمد فهم أحاديث كثيرة تزيد على 20 حديثاً مروية عن 17 صحابياً تدل صراحة على ذلك ذكر ابن رشد بعضها وهي صحيحة.
2) فعل الصحابة للقران كفعل علي رضي الله عنه ( موجود في الكتاب ).
يتعين الأخذ بالقول الثاني لعدم انتهاض أدلة القول الأول ويؤيد ذلك ما يأتي:
أ- أن رواة القران من الصحابة أكثر من رواة الإفراد.
ب- أن طرق الإخبار عن قران النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت فمن الصحابة من روى ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من رواه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه كما روى أنس في الصحيحين أنه سمعه يلبي بهما جميعاً ومنهم من روى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك فجاء في حديث علي أنه قال: " قد قرنت عندما قدمت من اليمن " وما أخبر به عن نفسه أولى ممن أخبر من فهمه ومنهم من روى أمر الله له بالقران: " أتاني آت من ربي فقال: قل حجة في عمرة" حديث عمر رضي الله عنه ومنهم من نقل أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة بالقران عندما ساق الهدي.
- أما أحاديث الإقرار فقد يكون هناك خطأ في الفهم أو النقل.
ج- ما ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر وأنس وابن عباس رضي الله عنهم أنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعة عمر وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته وحديثهم صحيح وهذا اللفظ دل على أنه قارن.
د- أن روايات القران صحيحة لا تحتمل التأويل وأما مرويات الآخر فتحتمل التأويل مر ذكرها.
هـ- أن روايات القران اشتملت زيادة سكت عنها رواة الإفراد والقاعدة تقول: أن الذاكر الزائد مقدم على الساكت ( الناسي ) والمثبت مقدم على المنفي.
و- أنه النسك الذي أمر به عن ربه فلا يعدل عنه.
ز- أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي فلا يمكن أن يأمرهم بذلك ويسوق هو لا يحج بهذا النسك.
• وبهذا يترجح القول الثاني ظاهراً.
المسألة الثانية : أي أنواع النسك أفضل ؟
اتفق عامة أهل العلم على جواز الحج بأي نوع من أنواع النسك الثلاثة ولم يخالف إلا ابن عباس ومن اقتدى به كابن حزم وابن القيم.
- دل على جواز هذه النسك حديث عائشة المتفق عليه قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قمنا من أهل العجرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج . . وأهل رسول صلى الله عليه وسلم " ومن لفظ لمسلم " منا من أهل بالحج مفرداً ومنا من قرن ومنا من تمتع ".
ويدل على ذلك اشتهار العمل بالأنواع الثلاثة بين الصحابة.
واختلف أهل العلم في أي أنواع النسك أفضل إلى أقوال أهمها:
ج- التمتع أفضل: ( أحمد والشافعي في قول وبعض الصحابة وبعض التابعين وروي عن عمر وعثمان الرجوع عن الإفراد ).
* الأدلة:
1) قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر . . . ) أنه النسك الذي صرح في القرآن ولم يأت التصريح بغيره.
2) وهو العمرة حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة ثم قال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت. . . الحديث ".
• وجه الدلالة:
أ- أن في أمره أصحابه بالانتقال إلى التمتع من الإفراد والقران دلالة على أنه الأفضل لأنه لا يعقل أن يأمرهم بالانتقال من الأفضل إلى المفضول وهو الداعي إلى الأفضل وإلى الخير دائماً.
ب- في تمني النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل مثلهم وتأسفه على سوقه للهدي وهو ظاهر أنه يتمنى إلى الأفضل ولا يتأسف إلا على الأفضل.
ج- أنه يدل على اختيار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولصحابته التمتع فهو آخر الوحيين.
3) أن المتمتع يأتي بنسكين كاملين وهو أفضل ممن يأتي بنسك واحد أو يأتي بنسكين متداخلين
ج- مناقشة أدلة القول الثالث:
اعتُرض على حديث جابر بعدة اعتراضات منها ( حديث الفسخ ):
1.أنه خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهذا الاعتراض سبق في مسألة فسخ الحج إلى عمرة وأجيب عنه.
أ- لم يثبت ما يدل على الخصوصية والحديث ضعيف.
ب- ثبت حديث صحيح وهو حديث سراقة أن هذا ليس خاصاً. ( يرجع للمسألة السابقة ).
1. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما فعل ذلك ليس لتفضيل التمتع على القران والإفراد هو لإبطال حكم أو عادة كانت لدى العرب لدى الجاهلية أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الحكم ولم يأمرهم لتفضيل التمتع وقالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو استقبلت . . . " فتمنيه وقوله هذا إنما قال لتطييب قلوب الصحابة وليحثهم على الانتثال على ما أمرهم عليه ( لم يكن يحب أن يخالف أصحابه ).
أجيب عنه بما يأتي:
أ- أن فساد هذا الحكم الذي كان في الجاهلية قد صدر منه عندما اعتمر صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في سنوات سابقة كلها كانت في أشهر الحج في شهر ذي القعدة فهذا الفعل على مرأى من المسلمين ورافقه أكثر المسلمين في تلك السنوات فأبطل هذه العادة بتلك العمرات.
ب- قولهم أن الحديث لتطييب قلوب الصحابة أن هذا التأويل ليس عليه دليل فالأصل حمل الكلام على ظاهره وهو حقيقة تمني ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
مسألة: هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً أم مفرداً ؟
أنه صلى الله عليه وسلم حج قارناً: ( الأحناف والحنابلة وهو قول بعض المالكية والشافعية المحققين منهم: ابن عبد الله والقرطبي من المالكية ومن الشافعية النووي وابن كثير وابن حجر والسبكي وكذلك قال الطبري به والظاهرية ).
* الأدلة:
أحاديث تزيد على 20 مروية عن 17 صحابياً.
3) عمد فهم أحاديث كثيرة تزيد على 20 حديثاً مروية عن 17 صحابياً تدل صراحة على ذلك ذكر ابن رشد بعضها وهي صحيحة.
4) فعل الصحابة للقران كفعل علي رضي الله عنه ( موجود في الكتاب ).
يتعين الأخذ بالقول الثاني لعدم انتهاض أدلة القول الأول ويؤيد ذلك ما يأتي:
أ- أن رواة القران من الصحابة أكثر من رواة الإفراد.
ب- أن طرق الإخبار عن قران النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت فمن الصحابة من روى ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من رواه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه كما روى أنس في الصحيحين أنه سمعه يلبي بهما جميعاً ومنهم من روى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك فجاء في حديث علي أنه قال: " قد قرنت عندما قدمت من اليمن " وما أخبر به عن نفسه أولى ممن أخبر من فهمه ومنهم من روى أمر الله له بالقران: " أتاني آت من ربي فقال: قل حجة في عمرة" حديث عمر رضي الله عنه ومنهم من نقل أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة بالقران عندما ساق الهدي.
- أما أحاديث الإقرار فقد يكون هناك خطأ في الفهم أو النقل.
ج- ما ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر وأنس وابن عباس رضي الله عنهم أنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعة عمر وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته وحديثهم صحيح وهذا اللفظ دل على أنه قارن.
د- أن روايات القران صحيحة لا تحتمل التأويل وأما مرويات الآخر فتحتمل التأويل مر ذكرها.
هـ- أن روايات القران اشتملت زيادة سكت عنها رواة الإفراد والقاعدة تقول: أن الذاكر الزائد مقدم على الساكت ( الناسي ) والمثبت مقدم على المنفي.
و- أنه النسك الذي أمر به عن ربه فلا يعدل عنه.
ز- أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي فلا يمكن أن يأمرهم بذلك ويسوق هو لا يحج بهذا النسك.
• وبهذا يترجح القول الثاني ظاهراً.
مسألة: في النية.
اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية ( يشمل مذهب الجمهور والأحناف ) ثم اختلفوا هل تجزئ النية وحدها أم لابد أن تقترن بأمر آخر ؟
أ- تجزئ النية وحدها ويستحب التلفظ بالتلبية أو بنية الإحرام: ( الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة ).
ب- أنه لا تجزئ النية وحدها حتى تقترن بقول أو فعل من خصائص الإحرام مثل التلبية: ( الأحناف ).
وليس هذا القول خاصاً بالتلبية كما قال ابن رشد بل أي فعل من أفعال الإحرام مثل سوق الهدي أو التجرد من المخيط ولبس الإحرام والتلفظ بما يدل على الدخول في النسك.
مسائل التلبية
المسألة الأولى :
ما حكم الزيادة على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية أو تبديله ؟
اتفق أهل العلم على استحباب هذا اللفظ الوارد ومشروعيته واختلف أهل العلم في حكم الزيادة على هذا اللفظ أو تبديله:
أ- يستحب الاقتصار على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل ولا تكره الزيادة ولا تستحب: ( الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة ).
المسألة الثانية : من صيغ التلبية :
منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزيد: " لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل".
وعن عمر رضي الله عنه أنه زاد: " لبيك ذا النعماء والفضل لبيك لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبيك" ( رواه ابن المنذر وهو صحيح ).
وعن أنس رضي الله عنه أنه زاد: " لبيك حقاً حقاً تعبُّداً ورِقّاً " ( أخرجه البزار ).
وعن ابن مسعود أنه زاد: " لبيك عدد الحصى والتراب " ( رواه سعيد بن منصور في سننه ).
* الراجح:
القول الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ولا يزيد على ذلك فهذا الإقرار يدل على الجواز لا على الأفضلية لاقتصاره صلى الله عليه وسلم على ما كان يقول ولم يأخذ بما كانوا يقولون.

المسألة الثالثة : متى يقطع المحرم بالتلبية ؟
ب- لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة يوم 10 : ( الجمهور )
حديث ابن عباس من أخيه الفضل قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
الأحاديث الصحيحة . . . عمل أهل المدينة والصحابة الذين استدلوا بقولهم مالك تقل عنهم موافقة قول الجمهور والنقل هنا أصح.
اختلف الجمهور هل يقطع التلبية مع أول حصاة أم مع آخر حصاة ؟
أ- يستمر حتى يرميها كاملة أي مع آخر حصاة: ( قول عند الحنابلة وطائفة من أصحاب الشافعي)
واستدلوا بحديث الفضل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر بالتلبية ولم يقطع التلبية حتى آخر حصاة ( ابن خزيمة وهو صحيح إسناداً ولذلك يحمل عليه الحديث المطلق ).
المسألة الرابعة : متى يقطع المعتمر التلبية ؟
ب- يقطع التلبية إذا فتتح الطواف: ( الأحناف ليس تماماً كما قال ابن رشد أنهم مع القول الأول والشافعية والحنابلة وهو مذهب ابن عباس ).
لأنه إذا بدأ الطواف فقد شرع في التحلل فتنقطع التلبية حينئذٍ فمتى شرع في الحل فيقطع التلبية .

جمعه:
أ. فهد بن مبارك الوهبي
 
بسم الله الرحمن الرحيم
( من أحكام الحج )
عناصر الموضوع :
1- فضل الحج والعمرة في الكتاب والسنة .
2- قبل الرحيل .
3- تعريف الحج والعمرة .
4- حكم الحج والعمرة .
5- شروط الحج .
6- أركان الحج وواجباته .
7- المواقيت .
8- أنواع النسك .
9- الإحرام ومحظوراته .
10- أحكام الطواف .
11- أعمال يوم التروية .
12- أعمال اليوم التاسع .
13- ليلة مزدلفة .
14- يوم النحر .
15- أيام التشريق .
16- طواف الوداع .
17- أخطاء في الحج .
جمعه:
أ. فهد بن مبارك الوهبي
جزاكم الله خيراً فضيلة الشّيخ المبارك
أما وقد آن أوان الحجّ فهل يجوز وضع الموضوع المناسب في ملفّ وورد مرفق رضي الله عنكم وأرضاكم؟
 
جزاكم الله خيراً شيخنا الفاضل على هذه المشاركة القيمة وبعد إذنكم جمعتها بصيغة ملف وورد وأضفت لها صورة توضح المواقيت على الخريطة لمزيد فائدة وأرفق الملف للإطلاع عليه.
 
عودة
أعلى