ملخص في أحكام رمضان

إنضم
18/04/2012
المشاركات
4,240
مستوى التفاعل
4
النقاط
38
الإقامة
جدة
ملخص في أحكام رمضان​












أتى رمضان مزرعـــــة العبادِ *** لتطهير القلوب من الفسـادِ
فأدِّ حقوقَه قولاً وفــــــــعلاً *** وزادَك فاتخـــــذه إلى المعادِ
فمن زرع الحبوبَ وما سقاها *** تأوّهَ نادماً عند الحصـــــادِ
​







وبعد : فإن العبادة لا تُقبل إلا بشرطين اثنين ، الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أدائها ، ولا يُمكن للمسلم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يطلب العلم الذي تصحّ به العبادة ،​






وحيث إن الصيام والقيام والاعتكاف من العبادات التي يُتقرّب بها إلى الله تعالى فسنعرض على وجه الاختصار جملة من الأحكام المتعلّقة بها رجاءَ أن ينفع الله بها :​






-لا يجوز تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له عادة صيام باتفاق أهل العلم.
-صيام رمضان منوط بالرؤية ، وكذلك الفطر ، ولا عبرةَ بالحساب إذا عارض الرؤية.
- الرؤية تكون بالعين المجرّدة أو بالمراصد.
- تختلف مطالع الأهلّة في البلدان باتفاق أهل المعرفة ، وقد اختار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما يراه بواسطة علمائه من اعتبار مطالع الأهلّة أو عدم اعتبارها.
​





-تُقبل شهادة الواحد لرؤية هلال رمضان.
-لا صيامَ إلا بصوم الناس ، ولا فطرَ إلا بفطرهم.
-لابدّ من تبييت النيّة في صيام الفرض.
-تعجيل الفطر سنّة ، فهو أولى من تأخيره ما لم يكن هناك غيمٌ يحجب الشمس فلابدّ من التيقّن بغروبها ، وذلك بأن يبين الليل.​




-السنة الإفطار على رطب وإلا فتمر وإلا فماء ، ومن لم يجد شيئا يُفطر به نوى الفطر وقطع نية الصوم.
-السحور سنة باتفاق أهل العلم ، وكذلك تأخيره ، وفيه بَرَكة بنص الحديث النبوي ، والبَرَكة في الفعل وليست في الطعام نفسه ، وهي لزوم السنة.​




-الصوم مع قول الزور والعمل به والجهل صحيح ، ولكنّه ناقص الأجر.​


-للصائم إذا كان يملك نفسه أن يُقبّلَ ويُباشرَ زوجته وهو صائم ، فقد رخّص النبي صلى الله وسلم في القُبلة للشيخ الكبير ونهى شابّاً عنها.​


-لو قبّل الصائم زوجته أو باشرها فأنزل فقد فَسَدَ صومه ، ويلزمه القضاء ، وعلامة الإنزال الدفق بلذّة.​




-حقن الدم في البدن والإبر المغذية تُفطّر.
-الحجامة وما في معناها كالفَصد والتشريط وسحب الدم الكثير تُفطّر ، ولا بأس بخروج الدم اليسير كخلع الضرس فإنه لايفطّر.​




-اكتحال الصائم لا يُفطّر ، ولو وجد طعم الكُحل في حلقه ، لأن العين ليست منفذاً للجوف ، وغالباً ما يحس من وجد رائحةً بطعمها في حلقه ، وكذلك قطرة العين لا تُفطّر.​



-دواء الربو لا يُفطّر باستنشاقه ، وكذلك قطرة الأذن والحقنة الشرجيّة والتقطير في الاحليل ، لعدم الدليل على أنها مُفطّرات ، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم.​




-الاحتلام لا يُفطّر ، لأن المحتلِم لا اختيار له.
-من أفطر ناسياً فلا قضاءَ عليه ولا كفّارةَ.
-من ذرعه القيء – والقيء ما قذفته المعــدة – فصومه صحيح ، ومن استقاء فقد فسد صومه وعليه القضاء.​




-المسافر الصائم مخيّر بين الصوم والفطر ، وأفضلهما أيسرهما عليه.
-للشيخ الكبير العاقل إذا لم يستطع الصوم ، ومن في حكمه كالمريض مرضاً لا يُرجى برؤه ، الفطر مع الإطعام بلا قضاء.​




-الإطعام يكون بإطعام مسكين عن كل يوم ، ومقداره كيلو ونصف ، ووقته أول الشهر أو وسطه أو آخره ، ولا يلزم إلا في آخره.
-للشيخ الكبير الذي أصابه خَرَفٌ ، ومن في حكمه كالمجنون ، الفطر ولا شيء عليه.​




-لا يوجب الكفّارة المغلّظة مع القضاء من مفسدات الصوم إلا جنس الجماع في نهار رمضان.
-يجوز للصائم أن يؤخر الاغتسال من الحدث الأكبر إلى ما بعد الفجر ، في رمضان وغيره ، وصومه صحيح.​




-لا يجوز صيام يومي العيد.
-يستحب صيام ستة أيام من شوّال ولو متفرّقة.
-ثبت في قيام الليل ومن قيام الليل صلاة التراويح أداؤه بإحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة وثلاث وعشرين ركعة ، ويجوز بأنقصَ وأزيَدَ ، والأفضل ما كان فيه مراعاة لحال المصلين.​




-الأفضل أداء صلاة التراويح جماعة في المسجد.
-من أدى صلاة التراويح كاملة مع الإمام كُتبَ له أجرُ قيام ليلة.
-ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي العام كله حتى لياليَ عشر ذي الحجة ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.​




-الاعتكاف سنّة في حق الرجال والنساء باتفاق أهل العلم.
-أفضل الاعتكاف في رمضان.
-الاعتكاف يكون في المسجد.
-لا بأس من احتجاز مكان في المسجد للاعتكاف.
-الصيام مشروعٌ في الاعتكاف وليس شرطاً فيه.
-يبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بصلاة الفجر من اليوم الواحد والعشرين ، وينتهي بإعلان العيد.​




- يجوز للمعتكف أن يخرج بجزء من بدنه من معتكفه.
- يجوز للمعتكف أن يترفّه بتظيف بدنه وثوبه وترجيل شعره.
-يجوز للمعتكف أن يشترط قبل دخول معتكفه خروجه من المعتكف لقُربةٍ من القُرَب ، كعيادة مريض وشهود جنازة ونحوهما.
-يجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه ولا شيء عليه.​




وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.​





سلطان بن عثمان البصيري​


القاضي بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة​
 
عودة
أعلى