مفهوم الاستثناء في قوله تعالى (إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)

عدنان الغامدي

Well-known member
إنضم
10/05/2012
المشاركات
1,396
مستوى التفاعل
53
النقاط
48
الإقامة
جدة
الموقع الالكتروني
tafaser.com
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) [المؤمنون]​

أجمع المفسرون على أن المراد بالاستثناء هو في قوله إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ هو إحلال الجماع للفئات المستثناة وهم الأزواج وملك اليمين ، وفي هذا البحث سنتناول الآية بمزيد من التدقيق ، ولكن قبل البدء سنستعرض من اقوال المفسرين منهم قول ابن جرير في ( إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ) يقول:

“إلا من أزواجهم اللاتي أحلهنّ الله للرجال بالنكاح.( أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) يعني بذلك: إماءهم. و ” ما ” التي في قوله: ( أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) محل خفض، عطفا على الأزواج.(فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) يقول: فإن من لم يحفظ فرجه عن زوجه، وملك يمينه، وحفظه عن غيره من الخلق، فإنه غير مُوَبَّخٍ على ذلك، ولا مذمومٍ، ولا هو بفعله ذلك راكب ذنبا يلام عليه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) يقول: رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم، وما ملكت أيمانهم.”

ونرى أن الوجه الأقرب لمفهوم الآية مغاير لذلك لوجود إشكالات من عدة أوجه:

الإشكال الأول: أن الخطاب شامل للرجال والنساء فعندما يقول تعالى قد افلح المؤمنون فهو يشير إلى النساء والرجال على حد سواء ، فإن قال إلا على أزواجهم شمل ذلك النساء والرجال أيضاً ، وعندئذٍ فالإشكال يظهر فكيف للنساء أن يجوز لهن مواقعة ما ملكت أيمانهن ؟؟.

الإشكال الثاني : أن الاستثناء يخرج ما بعده من الحفظ فقوله تعالى “حافظون إلا على أزواجهم” كانت مواقعة الرجل لزوجه أو ما ملكت يمينه أو جماع المرأة مع زوجها فعلٌ ينافي الحفظ فإنْ واقَعَ الرجل امرأته فهو قد أخلَّ بحفظ فرجه وأخلت زوجته بحفظ فرجها ولكنهما غير ملومين في هذه الحالة ، والحقيقة أن إتيان الشهوة في موضعها الشرعي هو عين الحفظ ، فالمؤمنين بإتيان الجماع الشرعي يحفظون فروجهم فالفعل الشرعي حفظ للفروج في حقيقته.

الوجه الصحيح للسياق :

إن الله يبين بأن من صفات المؤمنين حفظ فروجهم من هتكها بالفاحشة ويشمل ذلك النساء في حفظهن لفروجهن من فاحشة الزنا محصنات وغير محصنات وكذلك الرجال ثم يستثني فيقول (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) أي أنهم مسئولون عن حفظ فروجهم ولكنهم غير ملومين إن وقعت الفاحشة من أزواجهم أو ما ملك أيمانهم والمراد كل ما لهم عليه ولاية أو بينهم وبينه عقد وميثاق.

فإن فعلت امرأة الفاحشة فلا يلام لجرمها هذا زوجها ولا والديها وإنما يقع اللوم على الفاعل دون سواه فلذلك يقول تعالى إلا حِفْظُ فروجِ من تحت ولايتهم أو بينهم ميثاق كالأزواج وملك اليمين من أبناء وبنات وغير ذلك (فإنهم غير ملومين) إن وقع من أيٍّ منهم فاحشة تنافي حفظ الفرج ، ولو كان المراد وقوعهم هم في الفاحشة لما كانت التبعة مقتصرة على اللوم.

فيكون الحفظ هو اجتناب الفاحشة والامتناع عن انتهاك الفروج بأي فعل محرم سواء كان بالزنا أو بفعل قوم لوط أو بأي فعل سوى ذلك للمحصنات وغير المحصنات ، وللرجال والنساء على حد سواء فتكون الآية أعمّ وأشمل في مسألة حفظ المؤمنين لفروجهم بهذه الصورة وتبرئتهم من اللوم في حال فرط أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم في فروجهم فلا يلحق بهم ذنب ولا تبعات ، ويعضد هذا القول لحاق الآية ، فيقول جل شأنه ( فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) أي أن المُحتَمِلين للإثم والعدوان مستقلين في أفعالهم مسئولين عنها ، وليس على المؤمنين (موضع المدح) سبيل في ذلك ، فمن أراد هتك الفروج فإن اللوم يقع عليهم وليس على أزواجهم لأن الفاعل هو المعتدي ، ولا يتعدى أثمه ذويه.

والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: ( وقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) يقول : والذين هم لفروج أنفسهم وعنى بالفروج في هذا الموضع : فروج الرجال ، وذلك أقبالهم ( حافظون ) يحفظونها من أعمالها في شيء من الفروج ( إلا على أزواجهم ) يقول : إلا من أزواجهم اللاتي أحلهن الله للرجال بالنكاح ( أو ما ملكت أيمانهم ) يعني بذلك إماءهم و " ما " التي في قوله : ( أو ما ملكت أيمانهم ) محل خفض ، عطفا على الأزواج ( فإنهم غير ملومين ) يقول : فإن من لم يحفظ فرجه عن زوجه ، وملك يمينه ، وحفظه عن غيره من الخلق ، فإنه غير موبخ على ذلك ، ولا مذموم ، ولا هو بفعله ذلك راكب ذنباً يلام عليه )

القول الآتي لا يصح الخطاب للرجال فقط: ( إشكال الأول: أن الخطاب شامل للرجال والنساء فعندما يقول تعالى قد افلح المؤمنون فهو يشير إلى النساء والرجال على حد سواء ، فإن قال إلا على أزواجهم شمل ذلك النساء والرجال أيضاً ، وعندئذٍ فالإشكال يظهر فكيف للنساء أن يجوز لهن مواقعة ما ملكت أيمانهن ؟؟)

والله تعالى أعلم .
 
وهل النساء لا يدخلن في المؤمنين الموصوفين في السورة ؟؟
وبأي حق أخرجتهن من صفة حفظ الفروج ؟؟
اعمل ذهنك رعاك الله وافم الآية
(فأولئك هم العادون)
اي ليس المؤمن بعادٍ إذا وقع ما ينافي الحفظ من زوجه (رجلا أو امرأة) أو ملك يمينه) بل يقع الإثم على من اعتدى (هم العادون)
اقرأ المقال جيدا من أوله إلى آخره والطبري ليس بمعصوم عن الخطا .
 
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى( ت 506 ه) : ( ( إلا على أزواجهم ) أي : من أزواجهم ، و " على " بمعنى " من " . ( أو ما ملكت أيمانكم ) ( ما ) في محل الخفض ، يعني أو ما ملكت أيمانهم ، والآية في الرجال خاصة بدليل قوله : " أو ما ملكت أيمانهم " والمرأة لا يجوز أن تستمتع بفرج مملوكها . ( فإنهم غير ملومين ) يعني يحفظ فرجه إلا من امرأته أو أمته فإنه لا يلام على ذلك ، وإنما لا يلام فيهما إذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون الإتيان في غير المأتى ، وفي حال الحيض والنفاس ، فإنه محظور وهو على فعله ملوم) .
قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى( ت 671ه): ( قوله تعالى : (والذين هم لفروجهم حافظون) قال الإمام إبن العربي رحمه الله تعالى : من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال والنساء ، كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم ، إلا قول (والذين هم لفروجهم حافظون) فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات ، (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخر كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة ، قال القرطبي : وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعاً من العلماء ؛ لإنها غير داخلة في الآية ، ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور ) .
قال إبن كثير( ت 774ه) : ( قوله : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام ، فلا يقعون فيما نهاهم الله تعالى عنه من زنا أو لواط ، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله تعالى لهم ، وما ملكت أيمانهم من السراري ، ومن تعاطى ما أحله الله تعالى له فلا لوم عليه ولا حرج ; ولهذا قال : ( فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك ) أي : غير الأزواج والإماء ، ( فأولئك هم العادون ) أي : المعتدون ) .
هؤلاء ثلاثة من المفسرين تابعوا الإمام الطبري رحمهم الله تعالى جميعاً ، فيما قال ، فهل لديكم من المفسرين من جعل الآية الكريمة تخص الرجال
والنساء ؟
 
يجب ان يكون هناك دليل لإخراج النساء من الخطاب والوصف بالايمان.
فالاصل ان الخطاب لكافة المؤمنين رجالا ونساءاً ، والاستثناء يجب ان يستدل له ، وما تفصلت به رأي وليس فهما مرتكزا على نص نبوي او سبب نزول ، علما بأن هذه الصيغة وردت في سورتي المعارج والمؤمنون ، بالنص وبدون اي تغيير.
فمن تابعو الطبري لم ياتوا بقول اسسوه على مصدر ذا قيمة ، ولو كان الطبري معصوما لسلمنا ولكنه قال بنفسه انه حاطب ليل يجمع الاقوال زيحتار منها ، هل يوحى اليه ؟؟
لا
الم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى زينب عارية فاحب تطليقها من زيد زان يتزوجها ، هل نجازف بتصحيح هذا الهراء ؟؟
كا تفضلت به غير مقبول لاسباب بالغة الوضوح
والله تعالى اعلم
 
باختصار ، السؤال الذي لم تجب عنه
لماذا يصرف الخطاب للرجال دون النساء وماذا يجعلك تتبنى هءا للقول ؟ هل لان الطبري قال ذلك ؟؟
احضر الطبري لاناقشه واخرج من الامر لأن البرمجة المسبفة بدون اسباب ، غير مقبولة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
(

ما هو مفهوم الاستثناء في قوله تعالى (إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)​

سألت الذكاء الاصطناعي فأجاب :

(
متى يكون وصف الايمان يشمل الرجال دون النساء ؟

في الشريعة الإسلامية، الإيمان من حيث أصله وقبوله يشمل الرجال والنساء على حد سواء؛ فكلاهما محاسب ومثاب على عمله
ومع ذلك، يختلف شمول وصف الإيمان في بعض المواضع والمقامات، وذلك في الحالات الآتية:

1. في نصوص القرآن والحديث (صيغة التغليب)
الأصل في الخطاب الشرعي إذا أُطلق بلفظ المذكر (مثل: "يا أيها الذين آمنوا") أنه يشمل الرجال والنساء معاً. ويُستثنى من ذلك ما دلّ دليل على تخصيصه بأحدهما。

2. في أداء الواجبات والتكاليف (عند التخصيص)
يكون وصف الإيمان شاملاً للجنسين، لكن الأوامر والنواهي قد تتخصص بأحدهما بحسب طبيعة كل منهما، مثل:
  • وصف الإيمان في الجهاد: أوجب الله تعالى القتال والجهاد في سبيله لنصرة الدين على الرجال، بينما لا تجب فريضة القتال والجهاد على النساء。 [1]
  • وصف الإيمان في أحكام الأسرة (القوامة والإنفاق): قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}، حيث يختص الرجال بتحمل مسؤولية الإنفاق والحماية الأسرية بناءً على مقتضيات القوامة。 [1]
  • وصف الإيمان بالعبادات الخاصة: توجد عبادات تختص بالنساء ولا يُطلب فيها وصف الإيمان من الرجال، مثل الالتزام بأحكام الحيض والنفاس، وبعض تفاصيل الحجاب والستر。 [1]

3. في الكمال المطلق والدرجات العالية (مثل آيات الرجولة)
في بعض المواضع، يُستخدم مصطلح الإيمان المقترن بـ "الرجولة" ليشمل الرجال ذكوراً وإناثاً ممن يتصفون بأعلى درجات الثبات واليقين، بينما يُستخدم في سياق الثبات على العهد في المواقف العصيبة. [1]
للتلخيص: الإيمان كأصل يجمع الرجال والنساء، ولكن مواصفات الإيمان العملية والمسؤوليات المترتبة عليه تتنوع بما يتناسب مع طبيعة وقدرات كل منهما。
خصوصية اللفظ بالرجال (ارتباطاً بسؤالك السابق)
هذا الاستثناء في الآية خاص بالرجال دون النساء من حيث التطبيق العملي لـ "ملك اليمين"
  • للإيضاح: يحل للرجل الاستمتاع بـ (زوجته) وبـ (أمته المملوكة له).
  • أما المرأة: فلا يحل لها الاستمتاع بـ (مملوكها/عبدها)؛ فالمرأة لا يبيح لها التشريع إلا طريقاً واحداً وهو الزوج فقط.)

( احضر الطبري لاناقشه واخرج من الامر لأن البرمجة المسبفة بدون اسباب ، غير مقبولة)

أستاذ عدنان المحترم لا تغضب لا تغضب لا تغضب لم تجب على سؤالي :
هؤلاء ثلاثة من المفسرين تابعوا الإمام الطبري رحمهم الله تعالى جميعاً ، فيما قال ، فهل لديكم من المفسرين من جعل الآية الكريمة تخص الرجال
والنساء ؟

اللهم يا أرحم الراحمين إهدنا للحق الذي تريده فأنت ربنا ثم نحن عبادك .


















































كلامك: مفهوم الاستثناء في قوله تعالى (إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)











مفهوم الاستثناء في قوله تعالى: {إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} هو استثناء متصل من واجب "حفظ الفروج". [1, 2]
هذا الاستثناء يحدد بدقة الحالات الوحيدة التي يباح فيها للرجل العلاقة الجسدية، وما عداها يُعد اعتداءً محرماً. [1, 2]
وإليك تفصيل المفهوم من الناحيتين اللغوية والشرعية:

1. الحكم الشرعي (المستثنى والمستثنى منه)
  • المستثنى منه العام: هو وجوب حفظ الفروج عن كل الممارسات والمحرمات (كالزنا، اللواط، أو الاستمناء). [1, 2]
  • المستثنى (المباح): حصر الله تعالى الإباحة وعدم اللوم في طريقين شرعيين فقط:
    1. الأزواج: الزوجات بعقد نكاح شرعي صحيح.
    2. ما ملكت أيمانهم: الإماء والجواري المملوكات بسبي الحروب المشروعة قديماً (ولم يعد هذا النظام قائماً في عصرنا الحالي). [1, 2, 3, 4, 5, 6]

2. مفهوم "الحصر والمنع البات" بعد الاستثناء
جاءت الآية التي تليها مباشرة لتؤكد مفهوم الاستثناء وأنه حصرٌ مغلق لا يُسمح بتجاوزه، قال تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. [1]
  • أي: من طلب قضاء شهوته في غير الزوجة أو ملك اليمين، فهو معتدٍ متجاوز لحدود الله.
  • بناءً على هذا الاستثناء والحصر، استدل الفقهاء (كالإمام الشافي) على تحريم العادة السرية (الاستمناء) ونكاح المتعة، لأنها تقع خارج حدود المستثنى في الآية. [, 2]

3. خصوصية اللفظ بالرجال (ارتباطاً بسؤالك السابق)
هذا الاستثناء في الآية خاص بالرجال دون النساء من حيث التطبيق العملي لـ "ملك اليمين". [1]
  • للإيضاح: يحل للرجل الاستمتاع بـ (زوجته) وبـ (أمته المملوكة له).
  • أما المرأة: فلا يحل لها الاستمتاع بـ (مملوكها/عبدها)؛ فالمرأة لا يبيح لها التشريع إلا طريقاً واحداً وهو الزوج فقط. [1]
إذا كنت مهتماً بمعرفة الأدلة الفقهية التي استنبطها العلماء من هذا الاستثناء، أو تريد إعراب الآية بياناً لوجهها البلاغي، فأخبرني بذلك لنتابع موضوعنا
 
عودة
أعلى