مسألة نسخ القرآن بالسنة

إنضم
11/01/2012
المشاركات
3,868
مستوى التفاعل
10
النقاط
38
العمر
67
الإقامة
الدوحة - قطر
ذكر من تكلم في أوجه بيان السنة للقرآن : نسخ السنة للقرآن ، وهي من مسائل الخلاف ، وأحاول هاهنا أن أوجز تحريرها ، والله المستعان .
معلوم أن السنة قسمان : آحاد ومتواتر ، والآحاد ثلاثة أنواع : غريب ، وعزيز ، ومشهور ؛ وهو بأنواعه الثلاثة يفيد الظن ، وأما المتواتر فهو يفيد اليقين ؛ والجمهور على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية ؛ لأن القرآن متواتر يفيد اليقين ، والآحادي مظنون ، ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون .
وأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة ، فقد أجازه أبو حنيفة[SUP] [1][/SUP] ، وأحمد في رواية[SUP] [2] [/SUP]؛ لأن الكل وحي من الله ، قال تعالى :] وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [ [ النجم : 3 ، 4 ] ؛ وقال : ] وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [ [ النحل : 44 ] ، والنسخ نوع من البيان ؛ ومنعه الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، لقوله تعالى : ] مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا [ [ البقرة : 106 ] ، والسنة ليست خيرًا من القرآن ، ولا مثله[SUP] [3] [/SUP].
وذهب ابن حزم - رحمه الله - إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة والآحاد ؛ قال : اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن ، وجواز نسخ السنة بالسنة ، فقالت طائفة : لا تنسخ السنة بالقرآن ، ولا القرآن بالسنة ؛ وقالت طائفة : جائز كل ذلك ، والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة ، والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة ؛ قال أبو محمد ( ابن حزم ) : وبهذا نقول ، وهو الصحيح ؛ وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر ، والسنة المنقولة بأخبار الآحاد ، كل ذلك ينسخ بعضه بعضًا ، وينسخ الآيات من القرآن ، وينسخه الآيات من القرآن ؛ وبرهان ذلك ما بيناه في ( باب الأخبار ) من هذا الكتاب من وجوب الطاعة لما جاء عن النبي e ، كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ، ولا فرق ؛ وأن كل ذلك من عند الله تعالى : ] وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [ [ النجم : 3 ، 4 ] ، فإذا كان كلامه وحيًّا من عند الله U ، والقرآن وحي ، فنسخ الوحي بالوحي جائز ؛ لأن كل ذلك سواء في أنه وحي[SUP] [4] [/SUP]؛ وتوسع – رحمه الله – في هذا الباب جدًّا .
وذكر المجيزون لذلك أمثلة ، وعند التحقيق لا تدل على النسخ ، قال ابن تيمية – رحمه الله : وَأَمَّا نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ؛ فَهَذَا لَا يُجَوِّزُهُ الشَّافِعِيُّ ، وَلَا أَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ ، وَيُجَوِّزُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدْ احْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ نَسَخَهَا قَوْلُهُ : " إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ " [5] ، وَهَذَا غَلَطٌ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا نَسَخَهُ آيَةُ الْمَوَارِيثِ ، كَمَا اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ السَّلَفُ ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْفَرَائِضِ : ] تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [ [ النساء : 13 ، 14 ] ، فَلَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الْفَرَائِضَ الْمُقَدَّرَةَ حُدُودُهُ ، وَنَهَى عَنْ تَعَدِّيهَا ، كَانَ فِي ذَلِكَ بَيَانُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ أَحَدٌ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ e : " إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ " ، وَإِلَّا فَهَذَا الْحَدِيثُ وَحْدَهُ إنَّمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَنَحْوُهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَنِ ؛ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَجْعَلَ مُجَرَّدَ خَبَرٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ الصِّحَّةِ ، نَاسِخًا لِلْقُرْآنِ ؛ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ نُسِخَ بِسُنَّةِ ، بِلَا قُرْآنٍ ؛ وَقَدْ ذَكَرُوا مِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : ] فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [ [ النساء : 15 ] ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ e أَنَّهُ قَالَ : " خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ؛ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ؛ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَالرَّجْمُ " [6][SUP] [/SUP]؛ وَهَذِهِ الْحُجَّةُ ضَعِيفَةٌ ، لِوَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ النَّسْخِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ مَدَّ الْحُكْمَ إلَى غَايَةٍ ، وَالنَّبِيُّ e بَيَّنَ تِلْكَ الْغَايَةَ ، لَكِنَّ الْغَايَةَ هُنَا مَجْهُولَةٌ ، فَصَارَ هَذَا يُقَالُ : إنَّهُ نَسْخٌ ، بِخِلَافِ الْغَايَةِ الْبَيِّنَةِ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ كَقَوْلِهِ : ] ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ [ [ البقرة : 187 ] ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى نَسْخًا بِلَا رَيْبٍ .
الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ جَلْدَ الزَّانِي ثَابِتٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَكَذَلِكَ الرَّجْمُ ، كَانَ قَدْ أُنْزِلَ فِيهِ قُرْآنٌ يُتْلَى ثُمَّ نُسِخَ لَفْظُهُ ، وَبَقِيَ حُكْمُهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : ( وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ، وَقَدْ ثَبَتَ الرَّجْمُ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ ، وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ؛ وَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَوَابُ عَمَّا يُدَّعَى مِنْ نَسْخِ قَوْلِهِ : ] وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ [ الْآيَةَ ؛ فَإِنَّ هَذَا إنْ قَدَرَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، فَقَدْ نَسَخَهُ قُرْآنٌ جَاءَ بَعْدَهُ ؛ ثُمَّ نُسِخَ لَفْظُهُ ، وَبَقِيَ حُكْمُهُ مَنْقُولًا بِالتَّوَاتُرِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ مَوَارِدِ النِّزَاعِ ؛ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَحْمَد وَسَائِرَ الْأَئِمَّةِ يُوجِبُونَ الْعَمَلَ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ الْمُحْكَمَةِ ، وَإِنْ تَضَمَّنَتْ نَسْخًا لِبَعْضِ آيِ الْقُرْآنِ ، لَكِنْ يَقُولُونَ : إنَّمَا نُسِخَ الْقُرْآنُ بِالْقُرْآنِ ، لَا بِمُجَرَّدِ السُّنَّةِ ، وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ] مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَاأَوْمِثْلِهَا [ [ البقرة : 106 ] ، وَيَرَوْنَ مِنْ تَمَامِ حُرْمَةِ الْقُرْآنِ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْسَخْهُ إلَّا بِقُرْآنِ[SUP] [7] [/SUP].
وقد ناقش الزرقاني - رحمه الله بعض ما أورده المجيزون في ( مناهل العرفان ) ثم قال : من هذا العرض يخلص لنا أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلا ولا شرعًا ، غاية الأمر أنه لم يقع ، لعدم سلامة أدلة الوقوع كما رأيت [SUP]( [8] ) [/SUP].
وقال العثيمين - رحمه الله - في أنواع النسخ : نسخ القرآن بالسنَّة ؛ ولم أجد له مثالاً سليمًا[SUP] [9] [/SUP].
قال مقيده - عفا الله عنه : قد وقفت على مثالٍ يصلح في هذا المقام ، قال الجصاص في ( أحكام القرآن ) : في قوله تعالى : ] لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ [ [ الأحزاب : 52 ] ... ثم أورد حديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ e حَتَّى حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ[SUP] [10] [/SUP]؛ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ مَنْسُوخَةً ، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يُوجِبُ نَسْخَهَا ، فَهِيَ إذًا مَنْسُوخَةٌ بِالسُّنَّةِ ؛ وَيُحْتَجُّ بِهِ فِي جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ؛ فَإِنْ قِيلَ : قَوْلُهُ : ] لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ [ خَبَرٌ ، وَالْخَبَرُ لَا يَجُوزُ النَّسْخُ فِي مُخْبِرِهِ ؛ قِيلَ لَهُ : إنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ الْخَبَرِ ، فَهُوَ نَهْيٌ ، يَجُوزُ وُرُودُ النَّسْخِ عَلَيْهِ ؛ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ : لَا تَتَزَوَّجْ بَعْدَهُنَّ النِّسَاءَ ، فَيَجُوزُ نَسْخُهُ .ا.هـ [SUP][11] [/SUP].
ووافقه في هذا الموضع الكيا الهراسي من الشافعية ؛ قال : ولا شك أن ظاهر الآية يقتضي تحريم سائر النساء على رسول الله e ، سوى من كنَّ عنده ، حتى حلَّ له النساء ، وهذا يوجب نسخ الآية ، وليس في القرآن ما يوجب نسخها ، فهي منسوخة بالسنة ؛ ويحتج به على جواز نسخ القرآن بالسنة[SUP] [12] [/SUP].ا.هـ .
قال ابن عطية - رحمه الله - في ( المحرر الوجيز ) : وذهب هبة الله في ( الناسخ والمنسوخ ) له إلى أن قوله : ] تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ [ [ الأحزاب : 51 ] الآية ، ناسخ لقوله : ] لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ [ الآية ، وقال : ليس في كتاب الله تعالى ناسخ تقدم المنسوخ إلا هذا ؛ قال : وكلامه يضعف من جهات[SUP] [13] [/SUP]؛ ولم يذكر - رحمه الله - هذه الجهات ؛ والذي يظهر منها أن الناسخ والمنسوخ لا يثبت بكلام مرسل ، إذ لابد أن يكون هناك دليل عليه ، أو يعرف المتقدم والمتأخر .
وقد روى حديث عائشة البيهقي في ( السنن الكبرى ) ثم قال : قَالَ الشَّافِعِيُّ t : كَأَنَّهَا تَعْنِى اللاَّتِى حُظِرْنَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ : ] لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ [ ، قَالَ : وَأَحْسَبُ قَوْلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ ، بِقَوْلِ اللَّهِ U : ] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ [ إِلَى قَوْلِهِ : ] خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [[SUP] [14] [/SUP].
قال مقيده - عفا الله عنه : وهذا فيه نظر - أيضًا ؛ قال الطاهر بن عاشور - رحمه الله : وأما ما رواه الترمذي عن عائشة - رضي الله عنه - أنها قالت : ما مات رسول الله e حتى أحل الله له النساء ؛ وقال : حديث حسن ؛ وهو مقتض أن هذه الآية منسوخة ؛ فهو يقتضي أن ناسخها من السنة ، لا من القرآن ؛ لأن قولها : ما مات ، يؤذن بأن ذلك كان آخر حياته ، فلا تكون هذه الآية التي نزلت مع سورتها قبل وفاته e بخمس سنين ؛ [ يقصد : ] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ [ ] ناسخه للإباحة التي عنتها عائشة ؛ فالإباحة إباحة تكريم لرسول الله e ؛ وروى الطحاوي مثل حديث عائشة عن أم سلمة[SUP] [15] [/SUP].
والذي أخلص إليه أن نسخ القرآن بالسنة جائز ، مع ندرة وقوعه ، والعلم عند الله تعالى .

[1] انظر ( الفصول في الأصول ) للجصاص الحنفي : 2 / 345 .
[2] انظر ( نواسخ القرآن ) لابن الجوزي الحنبلي : 1 / 139 - 141 ، و ( مجموع الفتاوى ) لابن تيمية : 20 / 97 ، 98 .
[3] انظر ( الرسالة ) ص 106 - تحقيق أحمد شاكر ، و( البحر المحيط ) لمحمد بن بهادر الزركشي الشافعي : 5 / 261 - 271 ؛ و ( الاستذكار ) لابن عبد البر المالكي : 7 / 264 ، و ( مناهل العرفان في علوم القرآن ) للزرقاني : 2 / 237 - 243 .
[4] انظر ( الإحكام في أصول الأحكام ) : 4 / 107 .
[5] رواه أحمد : 4 / 168 ، 187 ، 238 ، 239 ، الترمذي ( 2121 ) وقال : حسن صحيح ، والنسائي ( 3641 : 3743 ) ، وابن ماجة ( 2712 ) ، والدارمي ( 3255 ) من طرق عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة ؛ وله شاهد من حديث أبي أمامة رواه أبو داود ( 2870 ) ، والترمذي ( 2120 ) ، وحسنه ، وهو كما قال ؛ لأن إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين حسنة ، وقد رواه عن شرحبيل بن مسلم ، وهو شامي ثقة ، ويشهد له حديث عمرو بن خارجة المتقدم .
[6] مسلم ( 1690 ) .
[7] مجموع الفتاوى : 20 / 397 - 399 .
[8] انظر ( العرفان في علوم القرآن ) : 2 / 237 - 244 .
[9] انظر ( الأصول من علم الأصول ) ص 55 .
[10] رواه احمد : 6 / 41 ، 180 ، والترمذي ( 3216 ) وحسنه والنسائي في ( المجتبى ) رقم 3204 ، وصححه الألباني في ( صحيح سنن الترمذي ) رقم 2568 ؛ ورواه ابن حبان ( 6366 ) ، ووالحاكم : 2 / 437 ، وصححه ، ووافقه الذهبي .
[11] انظر ( أحكام القرآن للجصاص ) : 5 / 241 .
[12] انظر ( أحكام القرآن ) للكيا الهراسي : 4 / 349 .
[13] انظر ( المحرر الوجيز ) : 4 / 454 ، 455 – الكتب العلمية .
[14] السنن الكبير : 7 / 54 ( 13126 ) – تحقيق محمد عبد القادر عطا – دار الباز – مكة .
[15] انظر ( التحرير والتنوير ) : 21 / 303 ، وحديث أم سلمة رضي الله عنها رواه الطحاوي في ( شرح مشكل الآثار ) : 2 / 39 .
 
اسم الكتاب : ابطال دعاوى نسخ الكتاب الحكيم
عدد الصفحات : 475 صغحة

نبذة عن محتوى الكتاب:
تعريف النسخ لغة وشرعا ، واثبات ان مفهوم النسخ في قوله تعالى "ما ننسخ من آية أو ننسها" يراد به التكرار وليس الإزالة ، ثم بيان مبدأ القول بإبطال آيات الله وكيف فشى كالنار في الهشيم ليلتهم مئات الآيات بدعوى النسخ ، ومراجعة الايات المدعى نسخها والرد على القائلين بالنسخ ورد قولهم وتنزيه كتاب الله عن ذلك.
ويشمل الكتاب تعداد الآثار السلبية المترتبة على النسخ من ضياع للحقوق وتعطيل للأحكام بدون قول معصوم ، كما يشمل واجب الأمة تجاه فرية النسخ وأهمية مكافحتها وتنزيه احكام الله منها.

سينشر قريباً بإذن الله ونتطلع لدعمكم وتوجيهكم يادكتور محتسبين في ذلك الأجر من الله للدفاع عن كتابه الكريم.
 
عودة
أعلى