مسألة البسملة في الفاتحة ( دعوة للمشاركة )

إنضم
11/03/2009
المشاركات
1,240
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
الإقامة
الرياض- حضرموت
من المسائل التي كثر فيها القول للعلماء مسألة ( هل البسملة آية من الفاتحة أم لا ؟ ) والذي أريد البحث فيه: هل هذه المسألة فقهية بحتة أم لها تعلّق بعلم ( عد الآي ) فنرجو من الإخوان في الملتقى من لديه شيء في هذا فليفدنا به .

وأبدأ بما عندي فيها :

قال الإمام النووي: اعلم أنَّ مسألة البسملة عظيمة مهمة يـنبـي عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد ) . ( المجموع 3/289-290) .

ومن هذه الأهمية يجب على كلِّ مسلم يقرأ سورة الفاتحة أن يعرف هذه المسألة حتى لايقع الخلل في صلاته، وقد اختلف العلماء في المسألة الآتية :
هل البسملة آية من الفاتحة أو لا ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، وأحسن ما قيل فيها: أنَّ هذه المسألة راجعة إلى ( علم عدّ الآي )، وهو أنَّ علماء العدِّ اختلفوا في عدِّ البسملة في سورة الفاتحة :
عدَّها آيةً المكي والكوفي، ولم يعدّها آيةً المدنيان والشامي والبصري، وعلى هذا مَن يقرأ بقراءة أهل مكة والكوفة: - ابن كثير المكي، وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر الكوفيين – فإنَّ البسملة عنده آية يجب أن يقرأ بها .
ومن يقرأ بقراءة أهل المدينة والشام والبصرة: - نافع وأبي جعفر المدنَيَّـيْن، وابن عامر الشامي، وأبي عمرو ويعقوب البصريين – فإنَّ البسملة ليست آيةً من الفاتحة، فلا يجب أن يقرأ بها . ( انظر قريباً من هذا:القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز للمخللاتي صـ161 ) .

** قال شيخ مشايخنا محمد الأمين الشنقيطي: ( ومن أحسن ما قيل في ذلك: الجمعُ بين الأقوال بأنَّ البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثيرٍ آيةٌ من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية، ولا غرابة في هذا . ......... ) . ( يراجع بقية كلامه – رحمه الله – في : مذكرة أصول الفقه صـ81، وشرح مراقي السعود ( المسمى: نثر الورود ) 1/69 ) .

وقال العلامة الأصولي سيدي عبد الله الشنقيطي- عند شرح هذا البيت:
وبعضهم إلى القراءة نظر *** وذاك للوفاق رأي معتبر
يعني أنَّ الحافظ ابن حجر قال: ينظر إلى القراءات، وذلك أي النظر إلى القراءات رأي معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الأئمة، فلا خلاف حينئذٍ . قال بعض العلماء: وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع، وينظر إلى كل قارئ بانفراده: فمن تواترت في قراءته وجبت على كل قارئ بها في الصلاة وغيرها، وتبطل بتركها أيّاً كان وإلا فلا . ولا ينظر إلى كونه مالكيّاً أو شافعيّاً أو غيرهما، وإنما أوجبها الإمام الشافعي لكون قراءته قراءة ابن كثير ..) . ( ينظر : نشر البنود على مراقي السعود صـ76 . وقريباً منه جداً في : فتح الودود على مراقي السعود : للعلامة محمد الولاتي صـ29 ) .

وقال شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي أيضاً: وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء ) . ( مذكرة أصول الفقه صـ82 ) .
 
بارك الله فيك أخي الكريم ..

محصلة كلامك أنه يجب على من يقرأ برواية حفص أن يقرأ البسملة لأنها آية منها.
وهذا ما أميل إليه.

بقي أن نقول:
هل يجب الجهر بالبسملة تبعا لهذا؟

الملاحظ أن من يبحث في هذه المسألة يفرق بين القراءة والحكم الفقهي المتعلق بالجهر بالبسملة، فتراه يقرر أن الخلاف في البسملة عائد إلى الاختلاف في الحروف التي نزل عليها القرآن، وأن رواية حفص موافقة للحرف الذي فيه البسملة آية من الفاتحة، لكنه في مسألة الجهر ينظر إليها نظرا فقهيا، فيرجح عدم الجهر إلا قليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك..
ومنهم من يقرر أن البسملة ليست بآية لأدلة منها عدم جهر النبي صلى الله عليه وسلم بها..
وهذا يشكله عليه أمور..

فهل التفريق هنا صحيح؟

مذهب الشافعية وجوب الجهر بالبسملة تبعا لباقي آيات الفاتحة لأنها آية منها، فهم قد طردوا الحكم، واتفق عندهم النظر في الآية من ناحية القراءة ومن الناحية الفقهية.

ولعل للحديث بقية..
 
بارك الله فيك أخي الكريم ..

محصلة كلامك أنه يجب على من يقرأ برواية حفص أن يقرأ البسملة لأنها آية منها.
وهذا ما أميل إليه .

ونؤيدكم فى هذا

بقي أن نقول:
هل يجب الجهر بالبسملة تبعا لهذا؟ . . . . . ولعل للحديث بقية

ونحن فى انتظاركم أخانا الكريم ، وفقكم الله تعالى
 
باب ذكر التسمية
اختلفوا في التسمية بين السور فكان ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي يبسملون بين سورتين في جميع القرآن ما خلا الانفال براءة فانه لا خلاف في ترك التسمية بينهما وكان الباقون فيما قرأنا لهم لا يبسملون بين السور واصحاب حمزة يصلون آخر السورة بأول الأخرى ويختار في مذهب ورش وابي عمرو وابن
عامر السكت بين السورتين من غير قطع وابن مجاهد يرى وصل السورة بالسورة وتبيين الاعراب ويرى السكت ايضا وكان بعض شيوخنا يفصل في مذهب هؤلاء بالتسمية بين المدثر والقيامة والانفطار والمطففين والفجر والبلد والعصر والهمزة ويسكت بينهن سكتة في مذهب حمزة وليس في ذلك اثر يروى عنهم وانما هو استحباب من الشيوخ ولا خلاف في التسمية في اول فاتحة الكتاب وفي اول كل سورة ابتدأ القارىء بها ولم يصلها بما قبلها في مذهب من فصل او من لم يفصل فاما الابتداء برؤس الاجزاء التي في بعض السور فأصحابنا يخيرون القارى ء بين التسمية وتركها في مذهب الجميع والقطع عليها اذا وصلت باواخر السور غير جائز وبالله التوفيق
التيسير في القراءات السبع أبو عمرو الداني م دار الكتاب العربي - (1 / 14)

يلاحظ أن مجال البحث يكمن في البسملة بين سور القرآن الكريم ، أما سورة الفاتحة فالبسملة آية منها ، وهذا ما نجده في إجماع لجان طباعة المصحف الشريف ، حيث تختتم البسملة بالعدد 1 في الفاتحة دون غيرها .
وهذا ما أشار إليه أبو عمرو الداني(ت 444هـ) صراحة

أما مسألة الجهر بالبسملة أول الفاتحة فهذا بحث مختلف
 
جزى الله الأساتذة الفضلاء خيرا

[align=right]أرى أن تخريج المسألة على اختلاف العد والقراءة لا يرفع الإشكال

ذلك أن الجميع ( من عدها آية من الفاتحة ومن لم يعدها ) متفقون ( قراءةً ) على وجوب الإتيان بها أول كل سورة ابتدأتَ بها ( فاتحة أو غيرها )، كما قال الإمام الشاطبي :

ولا بد منها في ابتدائك سورةً ** سواها ..

يعني سوى براءة

وقارئُ الفاتحة في الصلاة لا شك بادئٌ بها

فعلى هذا يجب أن يأتي بالبسملة بغض النظر عن كونها آية أو غير آية.

فبقي الإشكال ولم يرتفع.

أم أن هذه المسألة من المسائل التي غاب فيها التنسيق بين علم القراءة وعلم الفقه ؟ كمسألة الخبر المرسل بين الأصوليين والمحدثين ؟

الله أعلم
[/align]
 
جزى الله المشايخ والأساتذة خيراً على هذه الأجوبة والمشاركات، لكن هل خلاف الفقهاء في هذه المسألة مترتب على خلاف القراء، فمثلاً الإمام مالك لايبسمل لأنه على العد المدني، والإمام الشافعي يبسمل لأنه على العد المكي، وعلى هذا فمن يقرأ لحفص ولم يبسمل نقول: قد أسقط آية من الفاتحة وصلاته باطلة ..... نرجو التوضيح أكثر مع النقول عن أهل العلم .
 
بسم الله الرحمن الرحيم
أثاب الله المشايخ الكرام على إثارتهم لهذا الموضوع القيم
وتحية خاصة للأخ الحبيب أبي إسحاق
بداية لي تعقيب على الأخ حسن في قوله:
(أما سورة الفاتحة فالبسملة آية منها ، وهذا ما نجده في إجماع لجان طباعة المصحف الشريف ، حيث تختتم البسملة بالعدد 1 في الفاتحة دون غيرها)
أولا: تقدم في كلام الإخوة أنها آية من الفاتحة في العدد المكي والكوفي فحسب.
ثانيا: الإجماع المذكور غير حاصل، إلا إذا قصدتم إجماع لجان طباعة مصحف حفص؛ فنعم؛ لأن رواية حفص تعتمد العد الكوفي.
أما باقي المصاحف، وهي ثلاثة: ورش وقالون والدوري، فالبسملة فيها ليست آية، كما في أكثر الطبعات، ومنها طبعة مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية الشريفة.
وهذا هو الصحيح؛ وإن خولف خطأ في بعض الطبعات.
وأظن تعليل ذلك واضحا؛ فمصحف ورش وقالون يعتمدان العدد المدي الثاني، ومصحف الدوري يعتمد العدد البصري.
 
توضيحا لقول الشيخ الكريم أبي إسحاق:
(فمثلاً الإمام مالك لا يبسمل لأنه على العد المدني)
أنقل كلاما أعجبني للدكتور الفاضل عبد الهادي حميتو في موسوعته: "قراءة الإمام نافع عند المغاربة"ج: 1 ص: 387 يقول فيه:
"مذهب نافع في الجهر بالبسملة وموقف فقهاء المدينة من ذلك:
قال الحافظ ابن الجزري: "قد صح نصا أن إسحاق بن محمد المسيبي أوثق أصحاب نافع وأجلهم قال: سألت نافعا عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم"، فأمرني بها، وقال: أشهد أنها آية من السبع المثاني، وأن الله أنزلها". روى ذلك الحافظ أبو عمرو الداني بإسناد صحيح، وكذلك رواه أبو بكر بن مجاهد عن شيخه موسى بن إسحاق القاضي عن محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه.
وروينا أيضا عن ابن المسيبي قال: كنا نقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" أول فاتحة الكتاب، وفي أول سورة البقرة، وبين السورتين، في العرض والصلاة، هكذا كان مذهب القراء بالمدينة، قال: وفقهاء المدينة لا يفعلون ذلك. قال ابن الجزري: وحكى أبو القاسم الهذلي عن مالك أنه سأل نافعا عن البسملة، فقال: "السنة الجهر بها، فسلم إليه، وقال: كل علم يسأل عنه أهله.
والذي يبدو أن تسليم مالك لنافع في هذا الجواب كان تسليما مؤقتا أو كان في حياته، ثم بدا لمالك ترجيح مذهب الفقهاء معتبرا للقضية من المسائل الخلافية التي يدخلها الاجتهاد، وهذا ما يدل عليه تصديه مرة أخرى لإثارة المسألة والاعتراض فيها كما حكى ذلك المسيبي فيما رواه علم الدين السخاوي.
قال في جمال القراء:
"وقال محمد بن إسحاق: أخبرني أبي نه لما صلى بالناس بالمدينة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال: فأتاني الأعشى أبو بكر ابن أخت مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ فقال: إن أبا عبد الله يقرأ عليك السلام ورحمة الله، ويقول لك: من خفته على خلاف أهل المدينة، فإنك ممن لم أخف، وقد كان منك شيء، قلت: وما هو؟ قال: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: فأبلغه عني السلام كما أبلغتني، وقل له: اني كثيرا ما سمعتك تقول: "لا تأخذوا عن أهل العراق، فاني لم أدرك أحدا من أصحابنا يأخذ عنهم، وانما جئت في تركها عن حميد الطويل، فإن أحببت أخذنا عن أهل العراق أخذنا هذا وغيره من قولهم، وإلا تركنا حميدا مع غيره، فلم يكن علي به حجة، وقد سمعتك كثيرا ما تقول: خذوا كل علم عن أهله، وعلم القرآن بالمدينة عن نافع، فسألته عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فأقرأني بها، وقال: أشهد أنها من السبع المثاني، وأن الله عز وجل أنزلها".
"وحدثني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه كان يبتدئ بها ويفتتح كل سورة"، وحدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: مضت السنة بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم".
هكذا قرع المسيبي الحجة بالحجة، واستند إلى مذهب نافع في القضية وروايته، وناقش مالك بن أنس منهجيا في نهيه عن الأخذ عن هل العراق، ثم هو في النهاية يستند في المسألة على رواية حميد عن أنس فيها. مع أن مذهب المسيبي في الجهر بالبسملة هو الثابت عن نافع من روايته وقراءته، ولذلك لم يرجع المسيبي إلى ما دعاه إليه مالك، لفوة مستنده في ذلك ولمكانة نافع في نفسه باعتبار هذه المسألة من العلم الذي يسأل عنه أهله، وكأنه يريد إلزام مالك بلازم قوله: " خذوا كل علم عن أهله"، لأن أهلية نافع لهذا العلم بين أهل المدينة أمر مسلم لا ينازع فيه مالك ولا غيره. ولاسيما مع اعتبار مشيخته له وتقديره له بشهادته ـ الآنفة الذكرـ أن قراءته سنة".اهـ

وقال في موضع آخر من نفس الكتاب ج: 1 ص: 161:
"ومن أمثلة التلاحم بين القراءة والمذهب الفقهي في وعي القراء ما نجده عند بعض الأئمة من احتياط في تقرير مذهب نافع في البسملة في فاتحة الكتاب، وفي الفصل بين السور من بعض الروايات عنه، وهو أمر تتحكم فيه الرواية ولا مجال فيه للاجتهاد الشخصي، فحافظوا على ذلك في الأداء، ونبهوا على أن ذلك لا يشمل حال الصلاة المفروضة، لأن مذهب أهل المدينة ترك التسمية فيها، فقرر أبو عمرو في "الأرجوزة المنبهة" مذهب القراء في ذلك بإثبات البسملة، ثم قال محتاطا للحكم الفقهي موافقة لمذهب مالك:
أقول في الأداء أو في العرضِ ولا أقول في صلاة الفرضِ
ويقول أبو الحسن الحصري في قصيدته في قراءة نافع:
وإن كنتَ في غير الفريضة قارئاً فبسمل لقالون لدى السور الزهر
ومعلوم أن كلا منهما إنما أراد المحافظة على الانسجام المألوف بين القراءة والمذهب، حتى لا يكون إطلاق الحكم الأدائي سبيلا إلى المس بحرمة المذهب الفقهي أو العكس، مما يدل على مدى حرص القراء المغاربة على استمرار التجاوب بين القراءة والمذهب المدنيين، انبثاقا من العلاقة الوثقى التي ربطت في الأذهان بين هذه وذاك، مما كان له أثره العميق في التمكين لهما معا دفعة واحدة، فنالت قراءة نافع رضا الفقهاء والعامة"اهـ.
ولعل المشايخ يزيدون المسألة مناقشة وتوضيحا.
 
- بارك الله فيك أخي العليمي.
- ما ذكره الأخ محمد الأمين يصحح ما ذكره الأخ حسن عبد الجليل، من حيث ان المسألة متعلقة بعد الآي لا بالقراءة، فوجوب البسملة عند ابتداء القراءة لا يتعلق بمن عدها آية ومن لم يعدها، وهو ما أكده الأخ ايت عمران.
- أعتقد أن أحسن ما يحل إشكال كون البسملة من الفاتحة أو لا؟ وما هو الحكم الفقهي المترتب عليه؟ =هو النظر إلى القراءة، وهو ما ساقه الأخ أبو إسحاق في هذا النقل:

قال العلامة الأصولي سيدي عبد الله الشنقيطي- عند شرح هذا البيت:
وبعضهم إلى القراءة نظر *** وذاك للوفاق رأي معتبر
يعني أنَّ الحافظ ابن حجر قال: ينظر إلى القراءات، وذلك أي النظر إلى القراءات رأي معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الأئمة، فلا خلاف حينئذٍ .
قال بعض العلماء: وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع، وينظر إلى كل قارئ بانفراده: فمن تواترت في قراءته وجبت على كل قارئ بها في الصلاة وغيرها، وتبطل بتركها أيّاً كان وإلا فلا . ولا ينظر إلى كونه مالكيّاً أو شافعيّاً أو غيرهما ..) . ( ينظر : نشر البنود على مراقي السعود صـ76 . وقريباً منه جداً في : فتح الودود على مراقي السعود : للعلامة محمد الولاتي صـ29 )
.
 
"ومن أمثلة التلاحم بين القراءة والمذهب الفقهي في وعي القراء ما نجده عند بعض الأئمة من احتياط في تقرير مذهب نافع في البسملة في فاتحة الكتاب، وفي الفصل بين السور من بعض الروايات عنه، وهو أمر تتحكم فيه الرواية ولا مجال فيه للاجتهاد الشخصي، فحافظوا على ذلك في الأداء، ونبهوا على أن ذلك لا يشمل حال الصلاة المفروضة، لأن مذهب أهل المدينة ترك التسمية فيها، فقرر أبو عمرو في "الأرجوزة المنبهة" مذهب القراء في ذلك بإثبات البسملة، ثم قال محتاطا للحكم الفقهي موافقة لمذهب مالك:
أقول في الأداء أو في العرضِ ولا أقول في صلاة الفرضِ
ويقول أبو الحسن الحصري في قصيدته في قراءة نافع:
وإن كنتَ في غير الفريضة قارئاً فبسمل لقالون لدى السور الزهر
ومعلوم أن كلا منهما إنما أراد المحافظة على الانسجام المألوف بين القراءة والمذهب، حتى لا يكون إطلاق الحكم الأدائي سبيلا إلى المس بحرمة المذهب الفقهي أو العكس، مما يدل على مدى حرص القراء المغاربة على استمرار التجاوب بين القراءة والمذهب المدنيين، انبثاقا من العلاقة الوثقى التي ربطت في الأذهان بين هذه وذاك، مما كان له أثره العميق في التمكين لهما معا دفعة واحدة، فنالت قراءة نافع رضا الفقهاء والعامة"اهـ.

بارك الله فيه أخي الكريم على هذا النقل المفيد ..

ولكن الأشكال ما زال قائما:

لماذا هذه التفرقة بين القراءة والحكم الفقهي؟
لماذا لم يتبع الحكم القراءة؟
وهل نسمي هذا الأمر (تلاحما بين القراءة والحكم الفقهي) كما ذكر المؤلف؟

أعتقد أن رأي الشافعية في اطراد الحكم مع القراءة واضح ووجيه، وأما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة أغلب وقته فقد يوجه بأن هذا يعود إلى أن قراءته عليه الصلا والسلام كانت في أغلب الوقت موافقة للحرف الذي ليست فيه البسملة بآية من الفاتحة ..
والله تعالى أجل وأعلم.
 
بداية لي تعقيب على الأخ حسن في قوله:
(أما سورة الفاتحة فالبسملة آية منها ، وهذا ما نجده في إجماع لجان طباعة المصحف الشريف ، حيث تختتم البسملة بالعدد 1 في الفاتحة دون غيرها)...
ثانيا: الإجماع المذكور غير حاصل، إلا إذا قصدتم إجماع لجان طباعة مصحف حفص؛ فنعم
هذا ما قصدته ، وهو إثبات رقم 1 بعد البسملة في المصاحف المطبوعة برواية حفص .



- بارك الله فيك أخي العليمي.
- ما ذكره الأخ محمد الأمين يصحح ما ذكره الأخ حسن عبد الجليل، من حيث ان المسألة متعلقة بعد الآي لا بالقراءة، فوجوب البسملة عند ابتداء القراءة لا يتعلق بمن عدها آية ومن لم يعدها، وهو ما أكده الأخ ايت عمران.

أخي العبادي لم أتطرق إلى (أن المسألة متعلقة بعد الآي لا بالقراءة) ولعلك تراجع الموضوع بدقة .


والذي أقوله : أجمع القرّاء على الإتيان بالبسملة عند الابتداء بأول السور خلا براءة وهذه بعض أقوالهم :
(( باب ذكر التسمية *** اختلفوا في التسمية بين السور... ولا خلاف في التسمية في اول فاتحة الكتاب وفي اول كل سورة ابتدأ القارى ء بها ولم يصلها بما قبلها في مذهب من فصل او من لم يفصل)) التيسير في القراءات السبع أبو عمرو الداني م دار الكتاب العربي - (1 / 14)

((وليعلم أنه لا خلاف بينهم في إثباتها أول الفاتحة))
إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر شهاب الدين الدمياطي م ت أنس مهرة - (1 / 229)

(( إذا كان القارئ مبتدئا أول سورة تعين عليه الإتيان بالبسملة ...
باب البسملة........... أجمع القراء العشرة على الإتيان بالبسملة عند الابتداء بأول كل سورة... وهذا الحكم عام في كل سورة من سور القرآن إلا براءة فلا خلاف بينهم في ترك البسملة عند الابتداء بها)) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة عبد الفتاح القاضي مع الحواشي مجمع الملك فهد (11- 12)

((إن كلا من الفاصلين بالبسملة والواصلين والساكتين إذا ابتدأ سورة من السور بسمل بلا خلاف عن أحد منهم إلا إذا ابتدأ براءة ))
النشر في القراءات العشر ج1 ص 262
 
بداية أشكر جميع الإخوان الأفاضل المشاركة في إثراء هذا الموضوع، ثم أخص أخانا ايت عمران على هذه التحية :
وتحية خاصة للأخ الحبيب أبي إسحاق
.

بالنسبة لقول العلامة الأصولي سيدي عبد الله الشنقيطي- عند شرح هذا البيت:
وبعضهم إلى القراءة نظر *** وذاك للوفاق رأي معتبر
يعني أنَّ الحافظ ابن حجر قال: ينظر إلى القراءات ) .

هل وقف أحدٌ على قول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - هذا في شيء من كتبه ؟؟
وهل يوجد لأهل الحديث مثل هذا القول ؟؟
مع بحثي القاصر لم أجد شيئاً مما ذكرت ... ومَن وجد فليرشد - جزاه الله خيراً - .
 
الأخوة الأفاضل :

إن لم تكن البسملة آية من الفاتحة ، فكم يكون عدد آيات سورة الفاتحة ؟ وماذا تكون البسملة ؟ آية مستقلة ام ليست آية ؟ وإن كانت آية فما رقمها ؟ صفر .
 
الأخ عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في انتظار رد المشايخ على أسئلتكم أقول:
علماء العد متفقون على أن الفاتحة سبع آيات؛ سواء عددنا البسملة أم لم نعددها؛
ذلكم لأن من عد البسملة (وهم: أصحاب العد المكي والكوفي) لم يعد: {صراط الذين أنعت عليهم}
ومن لم يعد البسملة (وهم: أصحاب العد المدني والشامي والبصري) عدوا: {صراط الذين أنعمت عليهم}.
والذين لم يعدوها آية من الفاتحة لم يعدوها أيضا آية من القرآن؛ إنما هي عندهم ـ كما عند غيرهم ـ جزء آية من سورة النمل، ويؤتى بها في أوائل السور ـ غير براءة ـ كما يؤتى بالاستعاذة.
 
الأخ عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في انتظار رد المشايخ على أسئلتكم أقول:
علماء العد متفقون على أن الفاتحة سبع آيات؛ سواء عددنا البسملة أم لم نعددها؛
ذلكم لأن من عد البسملة (وهم: أصحاب العد المكي والكوفي) لم يعد: {صراط الذين أنعت عليهم}
ومن لم يعد البسملة (وهم: أصحاب العد المدني والشامي والبصري) عدوا: {صراط الذين أنعمت عليهم}.
والذين لم يعدوها آية من الفاتحة لم يعدوها أيضا آية من القرآن؛ إنما هي عندهم ـ كما عند غيرهم ـ جزء آية من سورة النمل، ويؤتى بها في أوائل السور ـ غير براءة ـ كما يؤتى بالاستعاذة.

أشكرك أخي الكريم على ردك .
ما يهمني : البسملة في أول سورة الفاتحة عند أصحاب العد المدني والشامي والبصري
ليست آية من الفاتحة ، هذا واضح ، والفاتحة 7 آيات بغيرها ، وهذا واضح ، فهل هي - عندهم -أيضا ليست آية من القرآن كله ؟
ولمزيد من التوضيح : عدد آيات القرآن حسب العد الكوفي هو 6236 باعتبار آية البسملة إحدى هذه الآيات ، فهل في رواية ورش مثلا ، لا تحتسب البسملة في العدد الكلي لآيات القرآن ؟ لأنها ليست آية ، أم أنها آية مستقلة .
وإن كان الأمر كذلك - ليست آية - فماذا تسمى في هذه الحالة ؟ طبعا لا يجوز تسميتها آية مادامت ليست من القرآن ..
 
إن لم توصلنا كل هذه الروايات إلى رأي نقتنع به ونطمئن إليه ، ونستطيع أن نجيب به على تساؤل الآخر ، فما الفائدة منها ؟
إن كثيرا مما طرح من تساؤلات هنا مازال دون إجابة ..
 
فهل هي - عندهم -أيضا ليست آية من القرآن كله ؟
نعم هي عندهم ليست آية من القرآن كله، وأعتقد أن كلامي كان واضحا في هذا.
فرواية ورش ـ كما في مثالك ـ على العد المدني الأخير، وعدد الأيات على هذا العد: 6214 وليست البسملة إحداها.
وإن كان الأمر كذلك - ليست آية - فماذا تسمى في هذه الحالة ؟ طبعا لا يجوز تسميتها آية مادامت ليست من القرآن ..
تسمى كما تسمى الاستعاذة، كلمات أتى بهن الشارع في افتتاح السور.
والله أعلم
وشكرا لك وللأخ حسن على تصحيحه ما زل فيه القلم
 
نعم هي عندهم ليست آية من القرآن كله، وأعتقد أن كلامي كان واضحا في هذا.

أردت أن أستبعد من قد يقول : إنها آية مستقلة .

تسمى كما تسمى الاستعاذة، كلمات أتى بهن الشارع في افتتاح السور.
والله أعلم
أيعقل أن تكون البسملة كالاستعاذة ؟ فلماذا لا يثبتون الاستعاذة في اول كل سورة أيضا ؟ ثم أليس من يعتبر البسملة آية ، يكون قد أضاف إلى القرآن ما ليس منه ؟

وشكرا لك وللأخ حسن على تصحيحه ما زل فيه القلم

ولك الشكر أيضا .
 
الذي فهمته من مباحثتكم النافعة أحسن الله إليكم
أن الأرجح من أقوال العلماء في وجوب البسملة في الفاتحة هو اتباع القراءة وبذلك يزول الإشكال ويتم الجمع بين الأدلة .
وهذا واضح وجيد
ولكن يبقى أن يقال من كان يأخذ برأي ابن الجزري رحمه الله في جواز الخلط بين القراءات إذا لم يفسد المعنى على سبيل التلاوة لا على سبيل الرواية
إن ترك قراءة البسملة حتى مع كونه يقرأ قراءة تشتمل عليها تصح صلاته
وهذا يرجح قول الجمهور بأن قراءة البسملة مستحب وليس بواجب لذلك الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسرار بها دون الجهر بها والله أعلم .
 
عودة
أعلى