مختصر الموسوعة الفقهية الكويتية فقه العبادات

إنضم
2 يوليو 2020
المشاركات
30
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
عراق
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: أخرج الشيخان عن معاوية (¢) قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (‘) يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ » الحديث. وطرق التفقه في الدين متنوعة ومتباينة وكلها محمودة ومرضيّة ويجزي بها الله {الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ } [المجادلة: 11].
ومن تلك الطرق اختصار المطولات، وتبسيط المطولات؛ لذلك وقع في نفسي أن أختصر فقه العبادات من الموسوعة الفقهية الكويتية.
وقد رأيت الاقتصار على مذهبي الحنفية والشافعية وتجريد المسائل من أدلتها والأقوال غير المعتمدة، وحذف التعليلات وما يندر وقوعه من المسائل.
وسبب اختياري هذه الطريقة في الاختصار هو عمل مختصر ينتفع به الخاصة والعامة أعني بالخاصة أولئك المرشدين الذين يختبرونهم كل عام في أبواب الطهارة والصلاة والمناسك والعامة من دونهم في العلم من عامة الناس.
وهذا المختصر بمثابة المتن على مذهب الحنفية والشافعية ولكنه مرتب وعباراته عصرية يسيرة وسهلة ينتفع بها مقلدي هذه المذاهب بل حتى عوام الناس.
وهذا المختصر لا يمكن أن يفي بحاجة الباحث أو من يروم التوسع والاطلاع على تفصيلات ودقائق المسائل ومن أراد ذلك فدونه المطولات ومنها كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية فهي من الأعمال الرائعة في هذا الزمان.
وكل ناظر في الموسوعة يعلم أنها لم تؤلف على طريقة الكتب الفقهية المعروفة؛ لذا يصعب على المرشدين والمبتدئين أن يطلعوا على كل مواضيعها وقد قربت البعيد ورتبت المبعثر من المواضيع ليسهل لهم مراجعتها وحفظ مسائلها.
والله أسأل أن يوفقنا لخدمة شريعته وأهله وخاصته وأن يجعل هذا العمل مباركا ويكتب لنا أجره إنه ولي ذلك والقادر عليه.
عمر العبد الله
22 رجب 1441 ه
الموافق/ 17/03/2020م


كتاب الطهارة

قال تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108].
الطهارة في اللغة: النظافة.

وفي الشرع: هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة.
أقسام الطهارة:
تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث، وطهارة من النجس، أي: حكمية - وهي الطهارة من الحدث - وحقيقية.
تطهير النجاسات:

  • النجاسات العينية لا تطهر بحال، إذ أن ذاتها نجسة : وهي الدم المسفوح، والميتة، والبول والعذرة من الآدمي والخنزير واختلفوا في الكلب فقال الشافعية هو نجس العين خلافا للحنفية الذين قالوا بنجاسة لحمه.
  • التطهير من النجاسة لا يحتاج الى نية عندهم.
ما تحصل به الطهارة:
  • اتفق الفقهاء على أن الماء المطلق رافع للحدث مزيل للخبث. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر قالع، كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر؛ خلافا للشافعية.
  • واتفقوا على طهارة الخمر بالاستحالة، فإذا انقلبت الخمر خلا بنفسها فإنها تطهر.
  • واتفقوا على أن جلد الميتة يطهر بالدباغة.
  • وعد الحنفية من المطهرات: الدلك، والفرك، والمسح، واليبس، وانقلاب العين، فيطهر الخف والنعل إذا تنجس بذي جرم بالدلك، والمني اليابس بالفرك، ويطهر الصقيل كالسيف والمرآة بالمسح، والأرض المتنجسة باليبس، والخنزير والحمار بانقلاب العين، كما لو وقعا في المملحة فصارا ملحا.
أقسام المياه:
  • الماء المطلق: هو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. وهو طاهر مطهر. وهو أنواع: ماء السماء والبحر والنهر والبئر وماء الثلج والبرد والماء الاجن.
  • عند الحنفية عدا أبي يوسف: لا يجوز التطهر بالثلج قبل الإذابة ما لم يتقاطر ويسل على العضو. وقال الشافعية يجوز فقط في مسح الممسوح منه كالرأس والخف والجبيرة.
  • يجوز رفع الحدث بماء زمزم ويكره إزالة النجس به.
  • الماء المستعمل:
  • الماء المستعمل عند أبي حنيفة وأبي يوسف: هو الماء الذي أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، كالوضوء على الوضوء بنية التقرب أو لإسقاط فرض. وعند محمد بن الحسن: هو الماء الذي استعمل لإقامة قربة.
  • وأثر اختلافهم هذا يظهر كالتالي:
  • إذا توضأ بنية إقامة القربة نحو الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة ودخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن ونحوها. فإن كان محدثا صار الماء مستعملا بلا خلاف لوجود السببين، وهما: إزالة الحدث وإقامة القربة. وإن كان غير محدث يصير الماء مستعملا عند الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لوجود إقامة القربة.
  • إذا توضأ أو اغتسل للتبرد، فإن كان محدثا صار الماء مستعملا عند أبي حنيفة وأبي يوسف لوجود إزالة الحدث وعند محمد: لا يصير مستعملا لعدم إقامة القربة.
  • والماء المستعمل عند الحنفية يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به.
  • الماء المستعمل عند الشافعية: هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى فيه، أو في إزالة نجس عن البدن أو الثوب، أما نفل الطهارة كالغسلة الثانية، والثالثة فالأصح في الجديد أنه طهور. والقليل من الماء المستعمل طاهر غير طهور، فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا.
ج- الماء المسخن:
  • إذا سخن بالشمس فيكره استعماله في البدن في الطهارة وغيرها كأكل وشرب عند الشافعية خلافا للحنفية.
  • اذا سخن بغير الشمس: فلا يكره عند الشافعية ولو سخن بنجاسة مغلظة.
د- الماء المختلط: وهو إما أن يكون مختلطا بطاهر، أو يكون مختلطا بنجس.
  1. حكم الماء المختلط بطاهر: اتفقوا على أن الماء إذا اختلط به شيء طاهر - ولم يتغير به لقلته - لم يمنع الطهارة به، كما اتفقوا على أن الماء إذا خالطه طاهر لا يمكن الاحتراز منه فتغير به يجوز التطهير به.
  • الماء الذي خالطه طاهر يمكن الاحتراز عنه - كزعفران وصابون ونحوهما - فتغير به أحد أوصافه فهو مطهر عند الحنفية بشرط أن لا يكون التغيير عن طبخ، أو عن غلبة أجزاء المخالط حتى يصير ثخينا. وعند الشافعية غير مطهر.
  1. إذا تغير الماء بمجاورة طاهر: كالدهن والطاهرات الصلبة كالعود والكافور، إذا لم يهلك في الماء ولم يمع فيه فهو طاهر مطهر عند الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية.
  2. الماء المختلط بنجس: الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه؛ فإن كان الماء قليلا ينجس، وإن كان كثيرا لا ينجس.
  • عند الحنفية: لو حرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر فهو قليل، وإن كان لا يتحرك فهو كثير. وعند الشافعية دون القلتين قليل والقلتين وما زاد كثير.

أكمل القراءة: https://2u.pw/Z7OFc
 
عودة
أعلى