ما هو الفرق الدقيق بين الغنائم والأنفال؟

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع نادية
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

نادية

New member
إنضم
26/02/2010
المشاركات
176
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
السلام عليكم : راجعت المفردات للراغب ولم يتضح لي الفرق الدقيق بين الأنفال والغنائم ؟

فما هو الفرق الدقيق بينهما؟ وجزاكم الله خيرا
 
ما هو الفرق الدقيق بين الغنائم والأنفال؟

وعليكم السلام
النفل = السلب (بفتح اللام) = الملابس الشخصية للمقاتل وسلاحه الشخصي
" من قتل قتيلا فله سلبه "

الغنائم ما يؤخذ من الجيوش والمدن المفتوحة بالحرب من غير السلب (ملابس الجندي الأصلية)

والحاكم بالخيار
قد يضم السلب إلى الغنائم
وقد يعطي الذي يقتل سلب المقتول
 
جزاكم الله خيراً

معلومة مفيدة حقاً:
أن الأنفال هي :( الملابس الشخصية للمقاتل وسلاحه الشخصي).
وأفهم منه : أن الأنفال لا تدخل في الفيء أبداً لأنه ليس فيه قتال.
 
جزاكم الله خيراً

معلومة مفيدة حقاً:
أن الأنفال هي :( الملابس الشخصية للمقاتل وسلاحه الشخصي).
وأفهم منه : أن الأنفال لا تدخل في الفيء أبداً لأنه ليس فيه قتال.

يعود تقدير التفريق بين الغنائم والأنفال لقائد الجيش = الحاكم
في كل غزوة لوحدها

في بعض الغزوات لتحميس المقاتلين يجوز أن يقول لهم قبل المعركة " كل مَن يقتل قتيلاً فله سَلَبه "،
ويجوز له أن يخمسها = يجمعها مع الغنائم.

وكل ذلك من السياسة الشرعية، وداخل في السلطة التقديرية للحاكم

بينما في حالة الفيء فلا يُتصوَّر وجود أنفال

والله أعلم
 
جاء في:


حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ . فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً . فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا . أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا . وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا .

قال الزرقاني رحمه الله:
( وَنُفِّلُوا)
بضم النون مبني للمفعول أي أعطي كل واحد منهم زيادة على السهم المستحق له ( بَعِيرًا بَعِيرًا) واختلف الرواة في القسم والتنفيل هل كانا معًا من أمير ذلك الجيش أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدهما من أحدهما فلأبي داود عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر فخرجت فيها فأصبنا نعمًا كثيرًا وأعطانا أميرنا بعيرًا لكل إنسان ثم قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل اثني عشر بعيرًا بعد الخمس.
وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال: بعثنا صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد وانبعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرًا، ونفل أهل السرية بعيرًا بعيرًا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرًا.
وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه وقال في روايته: إن ذلك الجيش كان أربعة آلاف أي الذي خرجت منه السرية الخمسة عشر كما عند ابن سعد وغيره.
قال: وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وأجازه لأنه قال فيه ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عنده أيضًا ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا وهذا يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان.
قال النووي: معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فجازت نسبته لكل منهما.
قال في الاستذكار: في رواية مالك أن النفل من الخمس لا من رأس الغنيمة.
وكذلك رواه عبيد الله وأيوب عن نافع، وفي رواية ابن إسحاق عنه أنه من رأس الغنيمة لكنه ليس كهؤلاء في نافع.
وفي الحديث أن الجيش إذا انفردت منه قطعة فغنمت شيئًا كانت الغنيمة للجميع.
قال ابن عبد البر: لا تختلف الفقهاء في ذلك إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة انتهى.
وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدو بل قال ابن دقيق العيد: في الحديث دلالة على أن المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبًا منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا وهذا القيد في مذهب مالك وفيه مشروعية التنفيل ومعناه تخصيص من له أثر في الحرب بشيء من المال وكره مالك أن يكون من أمير الجيش كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفل الربع إلى الثلث قبل القسم لأن القتال حينئذ يكون للدنيا فلا يجوز مثل هذا، وخصه عمرو بن شعيب بالنبي صلى الله عليه وسلم دون من بعده ففيه ردّ على مدعي الإجماع على مشروعيته.
واختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو مما عدا الخمس.
قال الخطابي والذي يقرّب من حديث الباب أنه من الخمس لأنه أضاف الاثني عشر إلى سهمانهم فكأنه أشار إلى أنه ثبت لهم استحقاقه من الأخماس الأربعة الموزعة عليهم فيبقى النفل من الخمس ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن يحيى وأبو داود عن القعنبي كلهم عن مالك به وتابعه جماعة عن نافع في الصحيحين وغيرهما.
 
attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
عودة
أعلى