أما بدء اليهود والنصارى بالسلام فلا يجوز أن يفتى بظاهر الحديث حتى يعلم سياقه وقرينته، فهو ينافي حسن خلق الإسلام من جهة ومن جهة فقه الدعوة إلى الله ثانيا، ولما كانت الرواية قاصرة عن بيان قصد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث فقد انتقلت من كونها نصا إلى كونها مجملا، ومعلوم أن المجمل لا حكم له بل واجب الفقيه التحري عن القرينة التي تنقل المجمل إلى الظاهر الراجح أو المحتمل المرجوح. فالفتوى مردودة.
وأما تَقيّة وتقاة فهي حكم شرعي ينبغي تفصيل القول فيه واستعراض أقوال الفقهاء بعد أن أوردت أقوال المفسرين والله أعلم.
يا دكتور عبد الرحمن حفظك الله
ترى يمكن أن نرد الدين كله بمثل هذه الحجة التي أوردتها !!!
وأنت أمام خيارات:
إما تأتينا بسياق الحديث وقرينته
وإما تطعن في عدالة نقلة هذا الحديث وتحكم ببطلانه
وإما تتهم فهمك.
روى مسلم رحمه الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ".
وأنت عندما تلقى شخصا إما أن تبدأه بالسلام أو هو يبدأ ، فإن كان مسلما فأولكما إلقاء للسلام أسرعكما قياما بالواجب وأداء للحق ، وقد بينا لنا صلى الله عليه وسلم أدب البدأة بالسلام: الصغير على الكبير ، والماشي على القاعد ، والراكب على الماشي.
أما الكافر فليس له حق في السلام لأنه يرفض السلام بتمرده على الله السلام ، ومع هذا جعل الله له حقوقا نلتزم بها ، أما مالم يلزمنا به الشرع فلا ضير علينا إن لم نقم به.
والشارع نهانا أن نبدأ اليهودي والنصراني بالسلام وأيضا علمنا كيف نرد إذا سلم هو علينا:
روى مالك والبخاري ومسلم عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ.
وهذا كلام بن حجر في الخلاف في هذه المسألة من فتح الباري:
"وَهُوَ مُفَرَّع عَلَى مَنْعِ اِبْتِدَاء الْكَافِر بِالسَّلَامِ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْي عَنْهُ صَرِيحًا فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " مِنْ طَرِيق سَهْل بْن أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ " لَا تَبْدَءُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَق الطَّرِيق " وَلِلْبُخَارِيِّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيث أَبِي بَصْرَة - وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُهْمَلَة - الْغِفَارِيِّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنِّي رَاكِب غَدًا إِلَى الْيَهُود ، فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ " . وَقَالَتْ طَائِفَة يَجُوز اِبْتِدَاؤُهُمْ بِالسَّلَامِ ، فَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق اِبْن عُيَيْنَةَ قَالَ : يَجُوز اِبْتِدَاء الْكَافِر بِالسَّلَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( لَا يَنْهَاكُمْ اللَّه عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّين ) وَقَوْل إِبْرَاهِيم لِأَبِيهِ ( سَلَام عَلَيْك ) .
وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق عَوْن اِبْن عَبْد اللَّه عَنْ مُحَمَّد بْن كَعْب أَنَّهُ سَأَلَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز عَنْ اِبْتِدَاء أَهْل الذِّمَّة بِالسَّلَامِ فَقَالَ : نَرُدّ عَلَيْهِمْ وَلَا نَبْدَؤُهُمْ . قَالَ عَوْن فَقُلْت لَهُ : فَكَيْف تَقُول أَنْتَ ؟ قَالَ : مَا أَرَى بَأْسًا أَنْ نَبْدَأهُمْ . قُلْت لِمَ ؟ قَالَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام ).
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْد أَنْ سَاقَ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ إنَّهُ كَانَ يُسَلِّم عَلَى كُلّ مَنْ لَقِيَهُ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّه جَعَلَ السَّلَام تَحِيَّة لِأُمَّتِنَا وَأَمَانًا لِأَهْلِ ذِمَّتنَا . هَذَا رَأْي أَبِي أُمَامَةَ ، وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي النَّهْي عَنْ اِبْتِدَائِهِمْ أَوْلَى . وَأَجَابَ عِيَاض عَنْ الْآيَة وَكَذَا عَنْ قَوْل إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام لِأَبِيهِ بِأَنَّ الْقَصْد بِذَلِكَ الْمُتَارَكَة وَالْمُبَاعَدَة وَلَيْسَ الْقَصْد فِيهِمَا التَّحِيَّة . وَقَدْ صَرَّحَ بَعْض السَّلَف بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى ( وَقُلْ سَلَام فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) نُسِخَتْ بِآيَةِ الْقِتَال .
وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : لَا مُخَالَفَة بَيْن حَدِيث أُسَامَة فِي سَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُفَّار حَيْثُ كَانُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْن حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي النَّهْي عَنْ السَّلَام عَلَى الْكُفَّار ؛ لِأَنَّ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عَامّ وَحَدِيث أُسَامَة خَاصّ ، فَيَخْتَصّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَا إِذَا كَانَ الِابْتِدَاء لِغَيْرِ سَبَب وَلَا حَاجَة مِنْ حَقّ صُحْبَة أَوْ مُجَاوَرَة أَوْ مُكَافَأَة أَوْ نَحْو ذَلِكَ ، وَالْمُرَاد مَنْع اِبْتِدَائِهِمْ بِالسَّلَامِ الْمَشْرُوع ، فَأَمَّا لَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي خُرُوجهمْ عَنْهُ كَأَنْ يَقُول : السَّلَام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد اللَّه الصَّالِحِينَ فَهُوَ جَائِز كَمَا كَتَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْل وَغَيْره "
سَلَام عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ الْهُدَى " .
وَأَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَة قَالَ " السَّلَام عَلَى أَهْل الْكِتَاب إِذَا دَخَلْت عَلَيْهِمْ بُيُوتهمْ السَّلَام عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ الْهُدَى " وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ مِثْله . وَمِنْ طَرِيق أَبِي مَالِك : إِذَا سَلَّمْت عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقُلْ " السَّلَام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد اللَّه الصَّالِحِينَ فَيَحْسِبُونَ أَنَّك سَلَّمْت عَلَيْهِمْ وَقَدْ صَرَفْت السَّلَام عَنْهُمْ "
قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي قَوْله " وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيق فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقه " مَعْنَاهُ لَا تَتَنَحَّوْا لَهُمْ عَنْ الطَّرِيق الضَّيِّق إِكْرَامًا لَهُمْ وَاحْتِرَامًا ، وَعَلَى هَذَا فَتَكُون هَذِهِ الْجُمْلَة مُنَاسِبَة لِلْجُمْلَةِ الْأُولَى فِي الْمَعْنَى ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيق وَاسِع فَأَلْجِئُوهُمْ إِلَى حَرْفه حَتَّى يَضِيق عَلَيْهِمْ لِأَنَّ ذَلِكَ أَذًى لَهُمْ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ أَذَاهُمْ بِغَيْرِ سَبَب ."
وهذا كلام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم:
اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى الرَّدّ عَلَى أَهْل الْكِتَاب إِذَا سَلَّمُوا ، لَكِنْ لَا يُقَال لَهُمْ : وَعَلَيْكُمْ السَّلَام ، بَلْ يُقَال : عَلَيْكُمْ فَقَطْ ، أَوْ وَعَلَيْكُمْ . وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الَّتِي ذَكَرهَا ( مُسْلِم ) ( عَلَيْكُمْ ) ( وَعَلَيْكُمْ ) بِإِثْبَاتِ الْوَاو وَحَذْفهَا ، وَأَكْثَر الرِّوَايَات بِإِثْبَاتِهَا ، وَعَلَى هَذَا فِي مَعْنَاهُ وَجْهَانِ : أَحَدهمَا أَنَّهُ عَلَى ظَاهِره ، فَقَالُوا : عَلَيْكُمْ الْمَوْت ، فَقَالَ : وَعَلَيْكُمْ أَيْضًا أَيْ نَحْنُ وَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاء ، وَكُلّنَا نَمُوت . وَالثَّانِي أَنَّ الْوَاو هُنَا لِلِاسْتِئْنَافِ لَا لِلْعَطْفِ وَالتَّشْرِيك ، وَتَقْدِيره : وَعَلَيْكُمْ مَا تَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ الذَّمّ . وَأَمَّا حَذْف الْوَاو فَتَقْدِيره بَلْ عَلَيْكُمْ السَّام . قَالَ الْقَاضِي : اِخْتَارَ بَعْض الْعُلَمَاء مِنْهُمْ اِبْن حَبِيب الْمَالِكِيّ حَذْف الْوَاو لِئَلَّا يَقْتَضِي التَّشْرِيك ، وَقَالَ غَيْره : بِإِثْبَاتِهَا كَمَا هُوَ فِي أَكْثَر الرِّوَايَات . قَالَ : وَقَالَ بَعْضهمْ : يَقُول : عَلَيْكُمْ السِّلَام بِكَسْرِ السِّين أَيْ الْحِجَارَة ، وَهَذَا ضَعِيف . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : عَامَّة الْمُحَدِّثِينَ يَرْوُونَ هَذَا الْحَرْف ( وَعَلَيْكُمْ ) بِالْوَاوِ ، وَكَانَ اِبْن عُيَيْنَةَ يَرْوِيه بِغَيْرِ وَاو . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب ، لِأَنَّهُ إِذَا حُذِفَ ( الْوَاو ) صَارَ كَلَامهمْ بِعَيْنِهِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمْ خَاصَّة ، وَإِذَا ثَبَتَ ( الْوَاو ) اِقْتَضَى الْمُشَارَكَة مَعَهُمْ فِيمَا قَالُوهُ . هَذَا كَلَام الْخَطَّابِيِّ . وَالصَّوَاب أَنَّ إِثْبَات الْوَاو وَحَذْفهَا جَائِزَانِ كَمَا صَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَات ، وَأَنَّ الْوَاو أَجْوَد كَمَا هُوَ فِي أَكْثَر الرِّوَايَات ، وَلَا مَفْسَدَة فِيهِ ، لِأَنَّ السَّام الْمَوْت ، وَهُوَ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمْ ، وَلَا ضَرَر فِي قَوْله بِالْوَاوِ .
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي رَدّ السَّلَام عَلَى الْكُفَّار وَابْتِدَائِهِمْ بِهِ ، فَمَذْهَبنَا تَحْرِيم اِبْتِدَائِهِمْ بِهِ ، وَوُجُوب رَدّه عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَقُول : وَعَلَيْكُمْ ، أَوْ عَلَيْكُمْ فَقَطْ ، وَدَلِيلنَا فِي الِابْتِدَاء قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تَبْدَءُوا الْيَهُود وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ ) وَفِي الرَّدّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ ) وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ مَذْهَبنَا قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء وَعَامَّة السَّلَف ، وَذَهَبَتْ طَائِفَة إِلَى جَوَاز اِبْتِدَائِنَا لَهُمْ بِالسَّلَامِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَأَبِي أُمَامَةَ وَابْن أَبِي مُحَيْرِيز ، وَهُوَ وَجْه لِبَعْضِ أَصْحَابنَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ ، لَكِنَّهُ قَالَ : يَقُول : السَّلَام عَلَيْك ، وَلَا يَقُول : عَلَيْكُمْ بِالْجَمْعِ . وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِعُمُومِ الْأَحَادِيث ، وَبِإِفْشَاءِ السَّلَام ،
وَهِيَ حُجَّة بَاطِلَة لِأَنَّهُ عَامّ مَخْصُوص بِحَدِيثِ ( لَا تَبْدَءُوا الْيَهُود وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ ) وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : يُكْرَه اِبْتِدَاؤُهُمْ بِالسَّلَامِ ، وَلَا يَحْرُم ، وَهَذَا ضَعِيف أَيْضًا ، لِأَنَّ النَّهْي . لِلتَّحْرِيمِ . فَالصَّوَاب تَحْرِيم اِبْتِدَائِهِمْ . وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ جَمَاعَة أَنَّهُ يَجُوز اِبْتِدَاؤُهُمْ بِهِ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَة أَوْ سَبَب ، وَهُوَ قَوْل عَلْقَمَة وَالنَّخَعِيِّ . وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ سَلَّمْت فَقَدْ سَلَّمَ الصَّالِحُونَ ، وَإِنْ تَرَكْت فَقَدْ تَرَكَ الصَّالِحُونَ . وَقَالَتْ طَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء : لَا يُرَدّ عَلَيْهِمْ السَّلَام ، وَرَوَاهُ اِبْن وَهْب وَأَشْهَب عَنْ مَالِك ، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : يَجُوز أَنْ يَقُول فِي الرَّدّ عَلَيْهِمْ : وَعَلَيْكُمْ السَّلَام ، وَلَكِنْ لَا يَقُول : وَرَحْمَة اللَّه . حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ ، وَهُوَ ضَعِيف مُخَالِف لِلْأَحَادِيثِ وَاللَّه أَعْلَم .
وَيَجُوز الِابْتِدَاء بِالسَّلَامِ عَلَى جَمْع فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّار ، أَوْ مُسْلِم وَكُفَّار ، وَيَقْصِد الْمُسْلِمِينَ لِلْحَدِيثِ السَّابِق أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ عَلَى مَجْلِس فِيهِ أَخْلَاط مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ .