مامعنى قول ابن كثير رحمه الله "لوثا" في سياق هذه الآية..؟

ولد أهله

New member
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
17
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
start.gif
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ * فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَىَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ
end.gif


استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح: فلان قتلني لوثا بهذه القصة, لأن القتيل لما حيي سئل عمن قتله, فقال فلان قتلني, فكان ذلك مقبولاً منه, لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق, ولا يتهم والحالة هذه, ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها, فرضخ رأسها بين حجرين, فقيل: من فعل بك هذا, أفلان ؟ أفلان ؟ حتى ذكروا اليهودي, فأومأت برأسها, فأخذ اليهودي, فلم يزل به حتى اعترف, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين, وعن مالك إذا كان لوثاً, حلف أولياء القتيل قسامة, وخالف الجمهور في ذلك, ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا.


 
اللَّوَثُ يذكره الفقهاء في باب القسامة من كتاب الديات، والقسامة تشرع حينما يقتل قتيل لا يعلم قاتله، فاللوث هو العداوة الظاهرة، أوما يغلب على الظن القتل بسببه .
وهي شرط لإقامة القسامة .
وانظر "الشرح الممتع" (14/198) فقد استغرب الاستدلال بهذه الآية .
 
لعل المراد به في كلام ابن كثير المذكور: ما ذكره أخي أبو الوليد...
فاللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة، وهو ما يوقع في القلب صدق المدعي من: أثر دم على ثيابه أو عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول.
 
اللَّوثُ في اللغةِ القُـوَّةُ , ومنهُ قول الأعشَـى:
بِذَاتِ لَوْثٍ عفَرْنَاةٍ إِذا عَثَرَتْ ... فَالتَّعْسُ أَدْنى لَها مِنْ أَنْ أَقُولَ لَعَا
ومنهُ سُميَ الأسدُ لَـوِثاً , وفي الاصطلاحِ هو: شِبهُ الدلالةِ على حَدثٍ مِنَ الأحداثِ ولا يَكُونُ بينةً تامَّـةً.
وعرَّف ابنُ الحَاجِبِ اللوثَ بأنَّـهُ: مَا دلَّ عَلَى قَتلِ القَاتِلِ بِأَمرينِ , مالمْ يَكُن بِإقْرارٍ أوْ كَمَالِ بَيِّنَـةٍ فيهِ أوْ فِي نَفْيِهِ.

انظُر: كتابَ (مُعْجَمِ المُصطلَحَاتِ والأَلْفَاظِ الفِقْهيَّةِ) للدُّكتُور/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم (3 / 187)
 
وانظر "الشرح الممتع" (14/198) فقد استغرب الاستدلال بهذه الآية .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ((( ومن الغرائب أن بعض العلماء استدل على هذه الصورة بقصة البقرة، ولكن ليس في القصة دليل، والاستدلال بها بعيد؛ لأن قصة البقرة لما ضربوا القتيل ببعضها، قام وقال: الذي قتلني فلان، فإذا وُجِد آية على هذا النحو لا تجرى فيها القسامة، ولهذا ما أجري فيها قسامة ))).

هذا خلافٌ عند الفقهاء رحمهم الله , فمنهم كالإمام مالك من يرى قول المقتول: دمي عند فلانٍ لوثٌ تجبُ به القسامةُ , ويردُّونَ على من يستبعدُ دلالة القصة على مذهبهم - كالشيخ ابن عثيمين ومن سبقهُ من الحنفيَّة والشافعية - بأنَّ الآيةَ في القصةِ متعلقةٌ بالإحياءِ وحدهُ , ولا تعلق لها بصدق المُخبر أو كذبه لأنَّ إذا صار حياً انتهت الآيةُ , وقُبل قولهُ كما في القصة.
ولهم في ذلك دليلٌ آخرُ صحيحٌ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ((( أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صل1 وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ أَقَتَلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ صل1 بِحَجَرَيْنِ ))) فقال المالكيةُ بناءً عليه: إن قول المحتضر عند موته : (فلان قتلني) لوث يوجب القسامة .
 
عودة
أعلى