قول الله عز وجل (وَفِي الرِّقابِ)

عزتي بالله

New member
إنضم
18 أكتوبر 2010
المشاركات
145
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الآية: 177 من سورة البقره:{ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ }


في ذكره سبحانه (وَفِي الرِّقَابِ)هل يدخل من ساهم بماله تطوّعاً "لإعتاق رقبة القاتل"إذا طالب ولي الدم بالديه؟؟ أم أنّ ذلك مقصوراً على تحرير رقبة الرقيق والأسير؟؟

سددكم المولى.
 
إذا عدل أولياء المقتول عن القصاص وطالبوا بدفع الدية وكان القاتل عاجزا عن السداد
والوفاء،جاز أن يعطى من الزكاة لأنه من الغارمين كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم
رحمه الله.أما دخوله في قوله:"وفي الرقاب" فمحل خلاف بين أهل العلم،فمنهم من
يخصها بالأرقاء،ومنهم من يدخل فكاك الأسير المسلم،ومنهم من يتوسع ويدخل كل
مافيه إنجاء،وهذا مارجحه ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع.
 
السلام عليكم
إذا عدل أولياء المقتول عن القصاص وطالبوا بدفع الدية وكان القاتل عاجزا عن السداد
والوفاء،جاز أن يعطى من الزكاة لأنه من الغارمين كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم
رحمه الله.
مع التنبيه أن مادفعه ليس من الزكاة ،
"...وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ...."
فهذا فى مقام البر
ثم أن المذكورين في الآية ليسوا من مستحقى الزكاة
والمساكين فيها ، وفى الرقاب مختلفون عن أولئك الذين فى آية مصارف الزكاة " إنما الصدقات ....."
والله أعلم
 
جزاك الله خيرا على هذا التنبيه ،ولكن قوله:"وفي الرقاب"سواء في هذه السورة أو سورة
التوبة كلاهما معناهما واحد على النحو الذي أوضحته في إجابتي السابقة،والإختلاف الحاصل
في تحديد معناها في سورة التوبة يسري أيضا في سورة البقرة.
 
السلام عليكم
دائما ما نجد نحن - أعضاء لجان الزكاة - محاذيرا فى انفاق أموال الزكاة .. ولابد من تحرى المقصود بقوله تعالى " وفى الرقاب " كما شرحه الفقهاء
ولكن فيما زاد عن الزكاة الواجبة يمكن للمنفق أن يعطيها كيفما يري هو .
مثلا يعطيها للكفيل ردا لكفالته لوافد لايريد الاستمرار معه .
 
عودة
أعلى