وهذا أمر درج عليه الجميع والسؤال الذي يطرح نفسه هل مشروع ؟ وهل جرى عليه العمل في القرون المفضلة ؟
سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن حكم قراءة القرآن جهرا في المحافل والمجامع كحفلات الزواج هل هذا ابتداع ؟
فأجاب : " هذا من البدع جعل افتتاح المجالس رسميا بتلاوة القرآن ، حيث لم يرد فيه نص ، فلا يتخذ عادة ، ويجوز فعله أحيانا ، وأنا اختلفت مع هيئة كبار العلماء عندما افتتحوا بتلاوة القرآن الكريم . قلت : هذا بدعة ، ما حصل هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومجالسه كثيرة ، وهو الإمام المقتدى به . أما إذا كانت موعظة مشتملة على آيات من القرآن فما عليه حرج " انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 621
وأذكر أنني وقفت على كلام للشيخ بكر أبو زيد عافاه الله ذكر أن هذا الأمر لم يكن معروفا في بلادنا السعودية إلا من بعد 1400.
اولا السؤال لا يطرح نفسه كما ذكره الاخ
والثاني ما المحظور في هذا الفعل وان لم يعرف عند السلف وهل البركة بالقران لا تكون الا على نحو ما تبرك به الاسلاف
على ان مثل هذا الامر لا بد ان يقيد بما لا يفيد انه سنة او ماثور بحيث ينكر على من لم يفعله
والله المستعان
1- عدم فعل الشيء لا يدل على عدم جوازه ألبتة 0
2-ولو كان خيرا لسبقونا إليه ." أسأل أخي الكريم : تحت أي باب من أبواب " الأدلة والاستدلال " نجد هذا القول وهذه القاعدة ؟؟
لكن أرى - والله أعلم - أن سبب الخلاف هو :عدم الاتفاق في "ضابط البدعة " وهو أمر "مهم جداً " نشأ عنه هذا الاختلاف الكبير في باب البدعة ،حتى رأينا من يدخل "المسائل الفقهية " بل "بعض الآداب " تحت "البدعة " وكأن الاسلام إنما هو " شرع " و "بدعة ؟ وكأن لا "آداب وفضائل" و"استحسانات " يمكن لمن آتاه الله العلم أن يجعلها تحت اصل من الأصول 0
وعليه : على كل من يدخل أي مسألة في "البدعة " ومن لا يدخلها :أن يتفق الاثنان على "ضابط " لها أولاً ومن ثم سيتفقا على الحكم لا محالة :إما سلباً وإما إيجاباً0
والله من وراء القصد0
ولـِمَ لا يُحسَن الظن وتوجدُ المخارجُ لفاعل ذلك وأنه يريد دفع الوعيد والندامة المترتبين على الجلوس والاجتماع في غير ذكر الله كما صح بذلك الحديث عند أحمد ورجاله على شرط مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة)..؟؟
هذه القاعدة توجد تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " و قوله " وإياكم ومحدثات الأمور" الحديث.
قال الناظم:
وكل خير في اتباع من سلف * وكل شر في ابتداع من خلف .[/align]
وقال الآخر:
[align=center]وخير الأمور السالفات على الهدى * وشر الأمور المحدثات البدائع .[/align]
وقد كتب في قواعد البدع والمحدثات شيء كثير فليرجع لتحرير ذلك هناك وليوكل لأهل الاختصاص ، فهو خير من الاطلاقات العابرة والاعتراضات غير المحققة سواء بالنفي أو الإثبات .
افتتاح الندوات والمحاضرات بآيات بالقران الكريم هل هذا من الأمور المشروعة ؟
الجواب : لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أصحابه كثيرا حين يريد الغزو أو للأمور المهمة التي تعم المسلمين، ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح هذه الاجتماعات بشيء من القرآن.
لكن لو كانت المحاضرة أو الندوة تشتمل على موضوع معين وأراد أحد أن يقرأ شيئا من الآيات التي تتعلق بهذا الموضوع ليكون بها افتتاح ذلك الموضوع فإن هذا لا بأس به .
وأما اتخاذ افتتاح الندوات والمحاضرات بآيات من القرآن دائما كأنها سنة مشروعة فهذا لا ينبغي.
كتاب "البدع والمحدثات" ـ جمع المطر ـ ص 539 نقلا من فتاوى نور على الدرب..
وقال العلامة بكر أبو زيد في كتابه " تصحيح الدعاء ص298:
ومن المحدثات التي لم تكن في هدي من مضى من صالح سلف هذه الأمة: التزام افتتاح المؤتمرات والاجتماعات والمجالس والمحاضرات والندوات بآيات من القرآن الكريم، ولا أعلم حدوث هذه في تاريخ المسلمين الا بعد عام 1342 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أما قبل ذلك فلا، فهذا قدوة الأمة رسول رب العالمين لم يعهد من هديه فعل ذلك ولا مرة واحدة، ولا سيما في حال جمعه لوجوه الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ للمشهورة في مهمات الأمور ، وهكذا الخلفاء الراشدون من بعده ـ رضي الله عنهم ـ من اجتماع السقيفة إلى الآخر ، وهكذا حياة من تبعهم بإحسان .
هذا إذا كان الأمر المفتتح مشروعا أما إذا كان محظورا أو محرما أو مكروها ؛ فيحرم شرعا افتتاحه بالقرآن لعدم شرعية السبب، ولما فيه من تعريض كلام الله تعالى للامتهان في مجلس محظور ، مثل: دورات الرهان المحرم على لعب محرم في ميادين الكرة والمصارعة والملاكمة والمعاكمة ونطاح الحيوانات وسباق السيارات والدراجات إلى غير ذلك من أمور مبنية على الرهان المحرم وما تفضي إليه من محرمات أخرى .
شكر الله لكم وقد أفاض الشاطبي في تقرير فحوى القاعدة المسؤول عنها في الاعتصام والموافقات.
وقد سمعت من الشيخ عبدالرحمن البراك قريباً مما نقله الشيخ عبدالرحمن السديس عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ عبدالرحمن حفظه الله حي يرزق فليسأل.
ثم إن هذا الفعل لا يخلو من أن يكون عبادة أو لايكون.
فإن كان عبادة فما هو دليل تخصيص افتتاح المجامع والاحتفالات بها؟
وإن لم يكن عبادة فأي شيء قراءة القرآن تلك؟ ليسمى اسم تندرج تحته ثم لينظر هل يصلح استخدام القرآن في ذلك المسمى الذي ليس هو تعبد بتلاوته؟
بل هو أمر لم يفعله الصدر الأول بمن فيهم الألى شهدوا الوحي وعاينوا التنزيل، بل فيهم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم.
المسألة أسهل من كل ذلك لو اتفق فيها على التالي :
" ما هي البدعة أصلاًً ؟
أ-هل هي "كل ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله هو عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام رضي الله عنهم ؟
ب- أم أن هذا المستحدث مقيّد ب "ماليس له أصل في الشرع "فتكون البدعة هي :
"ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مما لا"أصل " له في الشريعة ؟
أعتقد جازماً بإذن الله تعالى أنه إذا اتفق على إحدى هاتين المسألتين يمكن بعدها النقاش في المسألة المذكورة ،بل في غيرها من المسائل التي "ابتليت " الأمة الإسلامية بالخلاف فيها حتى أصبحت كأنها هي مسائل الأمة لاغيرها0
1- أما ماجاء في المداخلات السابقة من أن القاعدة "المستحدثة " التي تقول :"لو كان خيراً لسبقونا إليه " تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم :"من أحدث في أمرنا ما ليس منه "فجوابي عنه :أن الربط بينهما لا زال غامضاً علي 0
2- ثم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم " "ما ليس منه " ؟
3-
4- أما مسألة :" وليوكل لأهل الاختصاص ، فهو خير من الاطلاقات العابرة والاعتراضات غير المحققة سواء بالنفي أو الإثبات ،فجوابه :
أهل الاختصاص في كل علم يوكل لهم "المسائل الدقيقة" فيه والتي لا يدركها إلا هم ،أما المسائل الواضحة البرهان والدليل فهي "عامة " لطلاب العلم شرط أن يكون للمتكلم فيها إطلاع عليها وما قيل فيها من الطرفين ، و إلمام بمصطلحات ذلك العلم العامة وأن يكون ما يقوله ويذهب إليه هو قول قال به بعض أهل ذاك الاختصاص0 وهنا كلمة آمل تصويبي فيها إن أخطأت وهي :أرى أن طالب العلم ولنفرض هنا "المتخصص " بعلم الكلام – العقائد – إذا جاء بمسألة وحكم فيها بأنها "بدعة " أرى أنه يسلم له رأيه ولا يناقش فيه لاحتمال أن يكون – وهذا الغالب- قاله عن دراسة وتمحيص للمسألة من أصولها وفق القواعد المتعارف عليها في ذلك التخصص،والأمة غير "ملزمة " باتباعه في رأيه ،لكن :
لو جاء وقال :حكم كذا "بدعة " بدليل كذا وكذا 000فهنا يقال له :قف ،ويجب مناقشته في "دليله" ، هل دليله "مطابق " لما جاء به أم لا ؟ لأن المسألة هنا لم تعد "رأيه" الشخصي و"اجتهاده"، بل تعدت وأصبحت أكبر من ذلك ؛فهي أصبحت "شرعاً " لأن فيها نسبة "الحكم إلى الله تعالى أو لنبيه صلى الله عليه وسلم ،وهذا – كما علمنا مشايخنا – "لا محابات ولا مجاملة فيه 0والمسألة فيها "يسط " أكبر من ذلك ليس ذا محله ولا وقته
الأخ الفاضل الجكني حفظه الله لو رجعتم للاعتصام أو الموافقات لعله يبدو لكم وجه ما سألتم عنه، ولعُلم أيضاً أن البدعة لا تنحصر في الخيارين الذين ذكرتم.
فليس كل ما أحدث بدعة، ولاسيما إن لم يمت للعبادة بصلة كسائر مخترعات العصر التي تيسر الأمور الحياتية.
وليست البدعة ما يتعبد به مما ليس له أصل في الشرع فقط، فلو راجعتم الاعتصام وقرأتم حول البدعة الإضافية وما قرره هناك بدا لكم وجه فتوى المشايخ، ولعله يعلم أيضاً أن ما له أصل قد تدخله البدعة من جهات كنحو تخصيص ما لم يرد الشرع بتخصيصه أو تقييد ما أطلقه الشارع من العبادات.
والقاعدة أن التخصيص يفتقر إلى دليل وكذلك التقييد.
فإذا ثبت أن العبادة مشروعيتها عامة في جميع الأوقات فتخصيص بعض الأوقات بها لغير مقتض صحيح نوع إحداث لأنه تخصيص بغير مخصص ولأن التتخصيص يفتقر إلى دليل فمن خصها فكأنه ثبت عنده دليل التخصيص.
وحتى يتضح ذلك دعني أمثل:
فلو قدر أن حفلاً افتتح مرة أو مرات بالقرآن الكريم، لما كان على هذا كبير اعتراض، لعموم الأدلة.
ولكن الاعتراض ليس على هذا ومحل الإشكال ليس هنا، بل محل الإشكال تخصيص افتتاح الحفلات بقراءة القرآن والتزام ذلك، وجريانه كأنه سنة على ما نشهده الآن.
فهذا الصنيع فيه تخصيص لتلك الأوقات بالقراءة وكأن لها مزية أو جاء بها شرع يفضلها عن وسط الحفل أو آخره أو قبله أو بعده بفاصل طويل أو قصير.
وحيث لم يرد بذلك نص خاص فالعمل الخاص الذي لم يرد به النص هو الإحداث لا أصل الفعل إن أبقي على أصله.
وبهذا يظهر أن الاستدلال بنحو ما ذكره دكتورنا الفاضل أنمار لايتأتى إذ هو عام يستوي فيه مبتدؤ الحفل وقبله بساعة ..ويوم.. ويومين...، وبعده بساعة.. ويوم.. ويومين ... فحيث خص وقت منها بغير مخصص طولب المخصص بالدليل على التخصيص، بخلاف ما لو فعله مرة أو مرات دون أن يجعله ملتزاماً.
وشأن هذا كمن صلى ركعتين بعد السعي في الحج، وكذلك بع الرمي، وبعد النحر... فلا يقال له لاينبغي إلاّ إن جعل ذلك ديدناً له يلتزمه.
مرة أخرى أخشى أن يكون الاستعجال قد سبب تقصيراً في العبارة ولعل مراجعتكما ما قرره الإمام الشاطبي في الاعتصام تفي بالمقصود وتبين وجه ما أشكل.
وأما كلامه في الموافقات عن هذه المسألة فأقل وهو وجله عند حديثه عن المسألة الثانية عشرة إن لم تخني الذاكرة.
لم أر بأساً في إيراد بعض ما ذكره الشاطبي في الموافقات هنا باختصار يسير، أما كلامه في الاعتصام فطويل:
قال رحمه الله:
""والقسم الثالث أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال فهو أشد مما قبله والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه ألبتة إذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له ولو كان ترك العمل فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر وهو الهدى وليس ثم الإ صواب أو خطأ فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ وهذا كاف والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء بمثله جار هذا المجرى ومن هنالك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي أنه الخليفة بعده لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على بطلانه أو عدم اعتباره لأن الصحابة لا تجتمع على خطأ وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة يحملونهما مذاهبهم ويغبرون بمشتبهاتهما فى وجوه العامة ويظنون أنهم على شيء ولذلك أمثلة كثيرة كالاستدلالات الباطنية على سوء مذاهبهم بما هو شهير في النقل عنهم وسيأتي منه أشياء في دليل الكتاب إن شاء الله واستدلال التناسخية على صحة ما زعموا بقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه مما لم يجر له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين وحاش لله من ذلك ومنه أيضا استدلال من أجاز قراءة القرآن بالإدارة وذكر الله برفع الأصوات وبهيئة الاجتماع بقوله عليه الصلاة والسلام
ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الحديث والحديث الآخر
ما اجتمع قوم يذكرون الله الخ وبسائر ما جاء في فضل مجالس الذكر وكذلك استدلال من استدل على جواز دعاء المؤذنين بالليل بقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية وقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية وبجهر قوام الليل بالقرآن واستدلالهم على الرقص في المساجد وغيرها بحديث لعب الحبشة في المسجد بالدرق والحراب وقوله عليه الصلاة والسلام لهم دونكم يا بني أرفدة واستدلال كل من اخترع بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح بأن السلف اخترعوا أشياء لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ككتب المصحف وتصنيف الكتب وتدوين الدواوين وتضمين الصناع وسائر ما ذكر الأصوليون في أصل المصالح المرسلة فخلطوا وغلطوا واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها وهو كله خطأ على الدين وإتباع لسبيل الملحدين فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك وعبروا على هذه المسالك إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة ما لم يفهمه الأولون أو حادوا عن فهمها وهذا الأخير هو الصواب إذ المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا على الصراط المستقيم ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما أشبهها إلا ما كانوا عليه وهذه المحدثات لم تكن فيهم ولا عملوا بها فدل على أن تلك الأدلة لم تتضمن هذه المعاني المخترعة بحال وصار عملهم بخلاف ذلك دليلا إجماعيا على أن هؤلاء في استدلالهم وعملهم مخطئون ومخالفون للسنة فيقال لمن استدل بأمثال ذلك هل وجد هذا المعنى الذي استنبطت في عمل الأولين أو لم يوجد فإن زعم أنه لم يوجد ولا بد من ذلك فيقال له أفكانوا غافلين عما تنبهت له أو جاهلين به أم لا ولا يسعه أن يقول بهذا لأنه فتح لباب الفضيحة على نفسه وخرق للإجماع وإن قال إنهم كانوا عارفين بمآخذ هذه الأدلة كما كانوا عارفين بمآخذ غيرها قيل له فما الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها على زعمك حتى خالفوها إلى غيرها ما ذاك إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطأ دونك أيها المتقول والبرهان الشرعي والعادي دال على عكس القضية فكل ما جاء مخالفا لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه.
*******************
فإن زعم أن ما انتحله من ذلك إنما هو من قبيل المسكوت عنه في الأولين وإذا كان مسكوتا عنه ووجد له في الأدلة مساغ فلا مخالفة إنما المخالفة أن يعاند ما نقل عنهم بضده وهو البدعة المنكرة قيل له بل هو مخالف لأن ما سكت عنه في الشريعة على وجهين:
أحدهما أن تكون مظنة العمل به موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشرع له أمر زائد على ما مضى فيه فلا سبيل إلى مخالفته لأن تركهم لما عمل به هؤلاء مضاد له فمن استلحقه صار مخالفا للسنة حسبما تبين في - كتاب المقاصد والثاني أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد فيشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشرع في مثله وهي المصالح المرسلة وهي من أصول الشريعة المبني عليها إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع حسبما تبين في علم الأصول فلا يصح إدخال ذلك تحت جنس البدع وأيضا فالمصالح المرسلة عند القائل بها لا تدخل فى التعبدات ألبتة وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية ولذلك تجد مالكا وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة مشددا في العبادات أن لا تقع إلا على ما كانت عليه في الأولين فلذلك نهى عن أشياء وكره أشياء وإن كان إطلاق الأدلة لا ينفيها بناء منه على أنها تقيدت مطلقاتها بالعمل فلا مزيد عليه وقد تمهد أيضا في الأصول أن المطلق إذا وقع العمل به على وجه لم يكن حجة في غيره
فالحاصل أن الأمر أو الإذن إذا وقع على أمر له دليل مطلق فرأيت الأولين قد عنوا به على وجه واستمر عليه عملهم فلا حجة فيه على العمل على وجه آخر بل هو مفتقر إلى دليل يتبعه في إعمال ذلك الوجه وذلك كله مبين في باب الأوامر والنواهي من هذا الكتاب لكن على وجه آخر فإذا ليس ما انتحل هذا المخالف العمل به من قبيل المسكوت عنه ولا من قبيل ما أصله المصالح المرسلة فلم يبق إذا أن يكون إلا من قبيل المعارض لما مضى عليه عمل الأقدمين وكفى بذلك مزلة قدم وبالله التوفيق".
ومما يشبه تقعيد وتقرير العلامة الشاطبي = تقرير العلامة محمد العثيمين للمسألة .
قال في شرحه لمنظومته في أصوله الفقه وقواعده عند شرحه لقوله:
[align=center] والأصلُ في الأشياء حل وامنعِ * عبادة إلا بإذن الشارع [/align]
ص86: وليعلم أنه لا بد من أن يقوم الدليل على كون العبادة مشروعة في كل ما يتعلق بها ، فلا بد من أن تكون موافقة للشرع في ستة أشياء :
في السبب، ووالجنس، والقدر، والكيفية، والزمان، والمكان .
استحباب افتتاح مجالس الفقه والتدريس والإملاء بقراءة سورة من القرآن
استحباب افتتاح مجالس الفقه والتدريس والإملاء بقراءة سورة من القرآن
[FONT="] إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا،[/FONT]
من يهده الله؛ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل؛ فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد: قال ابن سعد في "الطبقات الكبرى": أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ –ابْتِدَاءً-: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلم- إِذَا قَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ كَانَ حَدِيثُهُمُ الْفِقْهَ، إِلَّا أَنْ يَأْمُرُوا رَجُلًا فَيَقْرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةً، أَوْ يَقْرَأَ رَجُلٌ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ » (*).
_________ _________
(*) أثر صحيح: رواه ابن سعد في " الطبقات الكبرى"، وأبو زرعة في " التاريخ"، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" موقوفا على أبي سعيد – رضي الله عنه -، من طريق شعبة. ورواه أبو زرعة أيضا، والخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" وفي "الفقيه والمتفقه" مقطوعا من قول أبي نضرة، من طريق شعبة أيضا. واستدل به الخطيب البغدادي على استحباب قراءة سورة أو آيات من القرآن قبل تدريس الفقه أو بعده، وقبل الأخذ في مجالس الإملاء.