فضل التكبير وصفته

الميموني

New member
إنضم
24/02/2004
المشاركات
165
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
التكبير ذكر لله و تعظيم له سبحانه و فضله عظيم و من الكلمات الجامعة للعلماء في التنبيه على فضل التّكبير :
قول شيخ لإسلام ابن تيمية: (وجاء التكبير مكرَّرا في الأذان في أوله وفي آخره والأذان هو الذِّكر الرفيع وفي أثناء الصلاة وهو حال الرفع والخفض والقيام إليها كما قال: تحريمها التكبير، وروى أن التكبير يطفيء الحريق، فالتكبير شُرِع أيضا لدفع العدو من شياطين الإنس والجن، والنار التي هي عدوّ لنا وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجَمْع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة ليبين أن الله أكبر وتستولى كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبّرون فيحصل لهم مقصودان مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله ومقصود الإستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه، ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر)اهـ.
و للتكبير في صبيحة يوم العيد مزيد فضيلة.
فيستحب التكبير في الطريق إلى المصلى ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال و يكبر النساء ويسمعن أنفسهن بلا رفع صوت .

صفة التكبير:
وصفة التكبير المختارة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود و به قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المبارك إلا أنه زاد على ذلك : ( على ما هدانا ) لقوله : ( لتكبروا الله على ما هداكم ) ( الحج 37 ) .وقال سعيد بن جبير ( ) ومالك والشافعي يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر نسقا ثلاثا. ( )
و الأمر واسع. قال ابن عبد البر : (وأما كيفية التكبير فالذي صح عن عمر وابن عمر وعلي وبن مسعود أنه ثلاث ثلاث الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في ذلك أيضا وكل ذلك واسع) اهـ.
الاستذكار ج:4 ص:338
 
وفي البخاري معلقا :كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبِّران ويكبِّر الناس بتكبيرهما. و هي من طريق : سلام أبي المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد به، بين ذلك ابن رجب في شرحه: 8 / 8 . و ذكرها من رواية أبي بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي و أبي بكر المروزي القاضي في كتاب العيدين ولم يقف الحافظ ابن حجر ولا البغوي و البيهقي قبله على طريقها فذكروها معلقة فقط، ولا نقيصة في ذلك بحال على شرح الحافظ ابن حجر وهو شرح عظيم فالإحاطة ممتنعة.
قال الحافظ ابن حجر: ( أما صيغة التكبير فأصحّ ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبّروا الله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا)اهـ. فتح الباري:2 /462
وقال: جماعة ليس فيه شيء مؤقت.
والسبب في هذا الاختلاف في صفة التكبير ووقته عدم التحديد في ذلك في الشرع فالأمر واسع.

وَفي وَقْته أَقْوَال لِلْعُلَمَاءِ : فأَشْهَرُهَا و أرجحها أَنَّهُ مِنْ صَلَاة الصُّبْح يَوْم عَرَفَة إِلَى صَلَاة الْعَصْر مِنْ آخِر أَيَّام التَّشْرِيق وَهُوَ آخِر النَّفْر الْآخِر و هو مروي عن عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَابْن عبّاس قالوا: ( يكبِّر مِنْ صَلَاة الصُّبْح يَوْم عَرَفَة إِلَى الْعَصْر مِنْ آخِر أَيَّام التَّشْرِيق ) و به قال جمهور السلف. وإليه ذهب الثوري وابن عيينة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والشافعي في بعض أقواله و أحمد و إسحاق. قال ابن كثير و غيره هو الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَل، و اختاره ابن المنذر و البيهقي وغيرهم قالوا : وعليه عمل الناس بالبلدان. الأوسط لابن المنذر: 4 / 300 والمغني :2 /126
فائدة:
قال ابن قدامة: ( وأما المحرمون فإنهم يكبِّرون من صلاة الظهر يوم النحر لما ذكروه لأنهم كانوا مشغولين قبل ذلك بالتلبية وغيرهم يبتدىء من يوم عرفة لعدم المانع في حقهم مع وجود المقتضى ) . قلت: هذا فيه اختلاف والراجح أنه يلبي الملبي و يكبِّر المكبر و لا ينكر عليه ففي صحيح البخاري وغيره:
عن محمد بن أبي بكر الثفي: قال سألت أنسا ونحن غاديان من مِنَى إلى عرفات- عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلّى اللهُ عَليه وسلَّم ؟ قال : ( كان يلبِّي الملبِّي فلا يُنكر عليه و يكبِّر المكبِّر فلا ينكر عليه). فتح الباري: 2 / 461 .

وبوب عليه البخاري باب: التكبير أيان مِنَى و إذا غدا إلى عرفة.
و قول ابن قدامة السابق قد سبقه إليه الإمام أحمد و أخذه أحمد عن شيخه الإمام سفيان بن عيينة فإن أحمد حكى عنه أنه قال: ( إن هذا في حق أهل الأمصار – يعني ابتداء التكبير من صبح عرفة – فأما أهل الموسم فإنهم يكبِّرون من صلاة الظهر يوم النحر لأنهم قبل ذلك مشغولون بالتلبية، وقال أحمد هذا قول حسن) اهـ. فتح الباري لابن رجب: 8 /ص 10.
قلت ولا مانع من جَمْعهم بين التكبير و التلبية وإن أباه من أباه كما تقدم في حديث أنس و كما بوب عليه البخاري، لكن التلبية من الحاج قبل وقت قطعها آكد وأثبت من التكبير في حقه، لكن لا بأس بالجمع بينهما ومع هذا فقد قال الثوري: إذا اجتمع التكبير والتلبية بدأ بالتكبير.
والمقصود أن يكبِّر المسلم في هذه الأيام سواء ابتدأ التكبير من ظهر يوم النحر وقطعه في صلاة الصبح في اليوم الرابع من أيام العيد أو ابتدأه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر في اليوم الرابع من أيام العيد يوم النفر الأخير. كما هوقول أحمد وإسحاق وغيرهم
لكن القول بابتدائه من يوم عرفة من صلاة الصبح أرجح و أحوط، والقائلين به أكثر وهو أعم الأقوال وهو ثابت عن من يقتدى به من السلف من الصحابة و غيرهم وفيه أيضا تكثير للتكبير، والزيادة في ذكر الله أفضل. وقد رجحه شيخ الإسلام وجعله هو الصحيح المروي عن أكابر الصحابة (مجموع الفتاوى 24 / 222 ).و رجحته هيئة كبار العلماء عندنا.
فالتكبير المقيَّد بما بعد الصلوات الراجح أنه يبدأ من فجر يوم عرفة وهو في حق أهل الأمصار و الحجاج لكنه في حق أهل الأمصار لا اختلاف فيه عند الجماهير وفي حق الحجاج فيها من الاختلاف ما تقدَّم عن سفيان و أحمد من التفريق بين الحجاج وغيرهم في وقت ابتداء التكبير وبه قال أبو ثور و الراجح عدم التفريق.
 
وصفة التكبير المختارة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود و به قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المبارك،إلا أنه زاد على ذلك : ( على ما هدانا ) لقوله : ( لتكبروا الله على ما هداكم ) ( الحج 37 )
 
التكبير في أيام العشر فرع على فهم المراد بالأيام المعلومات التي ذكرها الله تعالى في سورة الحج (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) ).
والأقوال في الآية سبعة ،كما بسط ذلك الشيخ فريح البهلال في رسالة له عن هذه الآية .

ومن أحسن من وقفت له على كلام محرر في هذه الآية ،هو العلامة الشنقيطي رحمه الله حيث قال :
(تفسير الأيام المعلومات في آية الحج هذه): بأنها العشر الأول من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر ، لا شك في عدم صحته ، وإن قال به من أجلاء العلماء ، وبعض أجلاء الصحابة من ذكرنا .والدليل الواضح على بطلانه أن الله بين أنها أيام النحر بقوله : { وَيَذْكُرُواْ اسم الله في أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ على مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الأنعام } وهو ذكره بالتسمية عليها عند ذبحها تقرباً إليه كما لا يخفى ، والقول : بأنها العشرة المذكورة ، يقتضي أن تكون العشرة كلها أيام نحر ، وأنه لا نحر بعدها ، وكلا الأمرين باطل كما ترى ، لأن النحر في التسعة التي قبل يوم النحر لا يجوز والنحر في اليومين ، بعده جائز . وكذلك الثالث عند من ذكرنا ، فبطلان هذا القول واضح كما ترى )انتهى كلامه رحمه الله.

وعلى هذا ،فيبقى النظر في مشروعية التكبير في هذه العشر من أول يوم منها إلى فجر يوم عرفة ؛ لأن التكبير من فجر عرفة تواردت فيه الآثار عن الصحابة إلى نهاية أيام التشريق.

وقد صح عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان ـ وهما من أئمة الكوفة ـ أنهما قالا عن التكبير أيام العشر : محدثٌ ، وصح عن مجاهد خلاف ذلك ـ ومحاهد من أئمة المكيين ـ .

قال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري 7/51 ـ بعد أن ذكر تخريج الأثرين اللذين ساقهما أخونا الميموني ـ :

(وروى جعفر الفريابي ، من رواية يزيد بن أبي زياد ، قال : رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدا - أو اثنين من هؤلاء الثلاثة - ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر : ((الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر . الله أكبر ولله الحمد )).
وروى المروزي ، عن ميمون بن مهران ، قال : أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر ، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها ، ويقول : إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير .
وهو مذهب أحمد ، ونص على أنه يجهر به .
وقال الشافعي : يكبر عند رؤية الأضاحي ،وكأنه أدخله في التكبير على بهيمة الأنعام المذكور في القران ، وهو وإن كان داخلا فيه ، إلا أنه لا يختص به ، بل هو أعم من ذلك كما تقدم .
وهذا على اصل الشافعي وأحمد: في أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، كما سبق ..

فأما من قال : هي أيام الذبح ، فمنهم من لم يستحب التكبير في أيام العشر ، وحكي عن مالك وأبي حنيفة .ومن الناس من بالغ ، وعده من البدع ، ولم يبلغه ما في ذلك من السنة .)انتهى.

والمسألة محل تأمل واجتهاد .
 
للفائدة:

ذكر الطحاوي عن شيخه أحمد بن أبي عمران عن بشر بن الوليد الكندي القاضي قال : ( كتب أبو العباس الطوسي إلى أبي يوسف يسأله عن الأيام المعلومات فأملى علي أبو يوسف جواب كتابه اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرُوي عن علي وابن عمر أنها أيام النحر وإلى ذلك أذهب لأنه قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )اهـ. أحكام القرآن للطحاوي: 2 / 103

وفي المعلومات أقوال أشهرها قولان لهم :
أن الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده. وهو قول ابن عمر
وبه قال مالك وأصحابه وأبو يوسف القاضي وروي - أيضاً - عن علي وسيأتي وابن عبّاس ، وعن عطاء الخراساني والنخعي وأحمد - في رواية عنه.
القول الثاني:
هي أيام العشر آخرها يوم النحر. وهو قول ابن عبّاس كما حكاه عنه البخاري وغيره عنه ، .
وروي -أيضاً- عن ابن عمر ، وعن عطاء والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم وقتادة .
وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - في المشهور ، عنه.
وفي الأيام المعلومات أربعة أقوال أخرى غير قوية:
أنها: تسعة أيام من العشر قاله أبو موسى الأشعري.
والثالث: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده رواه نافع عن ابن عمر ومقسم عن ابن عباس.
والرابع: أنها أيام التشريق رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال عطاء الخراساني والنخعي والضحاك .
وقيل : إنها خمسة أيام أولها يوم التروية رواه ابو صالح عن ابن عباس
وقيل: إنها ثلاثة أيام أولها يوم عرفة جاء عن مالك بن أنس. ( )
و الراجح في الأيام المعلومات أنها يوم النحر و يومان بعده كما هو مروي عن علي و ابن عمر واختاره مع من تقدم الطَّحاوي واحتج له. فعن ابن عمر أنه كان يقول: ( الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر ) اهـ. ( ) قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح إليه.
قال ابن العربي : ( وقال أبو حنيفة والشافعي الأيام المعلومات أيام العشر ورووا ذلك عن ابن عباس وظاهر الآية يدفعه فلا معنى للاشتغال به ) اهـ.ينظر: الاستذكار: 4 / 337 و فتح الباري لابن رجب : 8 /ص 5.
 
جزاك الله خيرا نرجوا بيان الفرق بين التكبير المطلق والمقيدلأن بعض الناس لايفرق بينهما ويدخل بعضها على بعض يعني بعض الناس يبدأ بالتكبير المقيد من أول الشهر
 
المعذرة لم أطلع على السؤال لبعدي عن الانترنت .
كلمة المطلق تدل على الإطلاق و المقيد تدل على تقييده بشيء معين والفرق بين المطلق والمقيد أن المطلق يكون التكبير في كل وقت ولا يتقيد بما بعد الصلوات ، والمقيد يكون خلف الصلوات الخمس في عيد الأضحى فقط. فاتلكبير المطلق هو الَّذِي لَمْ يُقَيَّدْ بِكَوْنِهِ أَدْبَارَ الْمَكْتُوبَاتِ
ويبدأ المطلق في عيد الأضحى من أول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد العيد. وفي عيد الفطر من أول شهر شوال إلى صلاة العيد فقط فيكون في ليلة العيد وصبيحته فقط.
ويبدأ المقيد على من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق وقيل.
وفي تحديد ابتداءه وانتهاءه خلاف ذكرته قبل ذلك.
والمقصود أن يكبِّر المسلم في هذه الأيام سواء ابتدأ التكبير من ظهر يوم النحر وقطعه في صلاة الصبح في اليوم الرابع من أيام العيد أو ابتدأه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر في اليوم الرابع من أيام العيد يوم النفر الأخير. كما هوقول أحمد وإسحاق وغيرهم
لكن القول بابتدائه من يوم عرفة من صلاة الصبح أرجح و أحوط، والقائلين به أكثر وهو أعم الأقوال.

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله : ( ومعنى (مطلق) أنه لا يشرع أدبار الصلوات بل تقدم أذكار الصلاة عليه).

فائدة:
قال النووي في المجموع : (ويسن التكبير المطلق في عيد الفطر وهل يسن التكبير المقيد في ادبار الصلوات فيه وجهان (أحدهما) لا يسن لانه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى ؟ الله عليه وسلم (والثاني) انه يسن لانه عيد يسن له التكبير المطلق فيسن له التكبير المقيد كالاضحى)اهـ.
المجموع:5/ 30
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
وأعاننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته

وجزى الله خيرا المشايخ الفضلاء على ما بينوا ..

ولدى تعقيب لطيف على ما ذكره الشيخ الفاضل الميموني وفقه الله تعقيبا على كلام ابن قدامة ومن قبله الإمام أحمد :
ففيه : " قال ابن قدامة: ( وأما المحرمون فإنهم يكبِّرون من صلاة الظهر يوم النحر لما ذكروه لأنهم كانوا مشغولين قبل ذلك بالتلبية وغيرهم يبتدىء من يوم عرفة لعدم المانع في حقهم مع وجود المقتضى ) . قلت: هذا فيه اختلاف والراجح أنه يلبي الملبي و يكبِّر المكبر و لا ينكر عليه ففي صحيح البخاري وغيره:
عن محمد بن أبي بكر الثفي: قال سألت أنسا ونحن غاديان من مِنَى إلى عرفات- عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلّى اللهُ عَليه وسلَّم ؟ قال : ( كان يلبِّي الملبِّي فلا يُنكر عليه و يكبِّر المكبِّر فلا ينكر عليه). فتح الباري: 2 / 461 .

وبوب عليه البخاري باب: التكبير أيان مِنَى و إذا غدا إلى عرفة. ".انتهى المراد نقله

والصواب أنه لا خلاف بين كلام أنس وما قرره ابن قدامه وغيره ، فمراد أنس رضي الله عنه ويكبر المكبر = التكبير المطلق ، وأنه شعار للحاج كالتلبية ..
و أما التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبات فيحتاج إلى نصّ
ومما يدلّل له أن أصل المسألة وهو التكبير عقيب الصلوات المكتوبات في وقتها من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق - على اختلاف بينهم - ليس فيه نصّ نبوي صحيح بلا خلاف بينهم ..
وأن مشروعيته بناء على اجماع السلف رحمهم الله عليه ، الدال على وجود أصل معيّن فيه ...
والتفريق بين أهل الأمصار في ذلك وأهل منى هو المنقول أيضا عن الشافعي

فالتكبير من أهل المشاعر قبل التحلل الأول هو التكبير المطلق
وعلى كلٍّ ، فالمسألة كلها تتجاذبها الآثار الموقوفة لا غير ، وليس في السنة المرفوعة شيء من ذلك
والله أعلم
 
عودة
أعلى