طَرِيفِيَّاتُ الْحَجِّ .. خلاصة: (صفة حجة النبي, للطريفي).

إنضم
06/02/2011
المشاركات
59
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
بسم1​
الحمدلله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..
أيها الأحبة, قمت باختصار كتاب (صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم) للشيخ: عبد العزيز الطريفي -حفظه الله-, على شكل تغريدات تويتريّة, مع التصرّف في العبارة لإقامة المعنى مع الاختصار الشديد, فجاءت في نقاط تحوي خلاصة ما احتوى عليه الكتاب, من أحكام وآراء تتعلق بالحج والعمرة, مع إبعادي كل ما ليست له صلة بالمناسك؛ لتحقق الغرض, ونشرتها على وسم بعنوان:(#طريفيات_الحج) فهاكموها:
1. حديث جابر من أفراد مسلم, وقد أخرجه من الستة أبو داود.
2. الحج ركن من أركان الإسلام, فرضه الله على المستطيع القادر.
3. من ترك ركنا من أركان الإسلام فهو متردد بين الكفر والكبيرة.
4. من ترك الصلاة كافر بإجماع الصحابة, والتابعين, نقل ذلك عن الصحابة ابن شقيق, وعن التابعين أيوب.
5. تارك الحج مختلف فيه بين الصحابة ومن بعدهم, وجمهور أهل العلم أن تاركه المقر بوجوبه لا يكفر.
6. لا يصح في إثبات كفر تارك الحج صحيح مرفوع, وصح موقوفًا على عمر, وهو مُتَأوّل.
7. شرع الحج –على الصحيح- في السنة التاسعة للهجرة.
8. المتابعة بين الحج والعمرة سنة للرجال اتفاقا, واختلف الصحابة ومن بعدهم في متابعة النساء.
9. يجب الحج بالمال الحلال, ومن حج بمال حرام أجزأه عند الجمهور, وحجه غير مبرور.
10. رخص ابن عباس في دفع الزكاة والصدقة لمن لا يستطيع الحج؛ ليحج.
11. الحج بنفقة الغير وتكفله بالمؤونة وارد عن السلف.
12. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في الجاهلية كما عند البخاري, واختلفوا في عدد حجه, ولا يثبت حديث الترمذي في ذلك.
13. تأخر النبي عن الحج إلى السنة العاشرة لمصلحة الحج, وحتى لا يلتبس على مريد الاقتداء بحج النبي مع ما يفعله أهل الجاهلية.
14. لا يجب الحج إلا بشروطه, وهي: الإسلام, والعقل, والبلوغ, والحرية, والاستطاعة, وزيد: وجود المحرم للمرأة.
15. حج الصبي صحيح نفلا بالاتفاق, ونقل الإجماع على عدم إجزائه عن حج الفرض جماعة من أهل العلم.
16. إذا أدرك البلوغُ الصبيَّ عشية عرفة ووقف أجزأه عن الفريضة –على الصحيح-.
17. يلبى عن الصبي الذي لا يعرف التلبية, والحديث في ذلك ضعيف, ولا يلبى عن المرأة بإجماع كما حكاه الترمذي.
18. يجتنب الصبي ما يجتنبه الكبير باتفاق, واختلفوا في إلزامه الفدية إن فعل محظورا.
19. طواف الصبي وسعيه محمولا مجزئ عنه وعن حامله –على الصحيح-.
20. الاستطاعة عامة, ولم يصح شيء مرفوع يبين معناها, وأصح ذلك ما جاء موقوفا عن ابن عباس: أن يصح بدن العبد, ويكون له ثمن وزاد وراحلة من غير أن يجحف به.
21. حج المرأة بغير محرم لا بأس به مع رفقة من النساء يقوم عليهن أمين صالح, وقد حجت زوجات النبي مع عثمان, وابن عوف.
22. الإذن بسفر المرأة بلا محرم للنسك لا يجوز التوسع فيه, فقد يفتح باب شر وفتنة.
23. لا يجوز لولي الأمر منعها ومحرمها من حج الفريضة.
24. المعتدة لها الخروج للحج على الصحيح, وهو قول ابن عباس, وعائشة, وعطاء, وطاووس, والحسن, ولا دليل يمنعه.
25. إذا ابتدأ الحاج والمعتمر بالإحرام وجب عليه الإتمام, وجمهور العلماء على أن للزوج منع زوجته من الإتمام, وللسيد منع مملوكه.
26. الحج يجب على الفور, ولا يثبت في الفور حديث صحيح, والعمدة فيه فعل أصحاب النبي من المبادرة.
27. المواقيت الزمانية, هي أشهر الحج: شوال, وذو القعدة, وعشر ذي الحجة.
28. المواقيت المكانية, هي: الحليفة لأهل المدينة, والجحفة لأهل الشام, وقرن المنازل لنجد, ويلملم لليمن, وذات عرق للعراق.
29. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في توقيت ذات عرق لأهل العراق, قال البخاري: (لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها), وهو ثابت عن عمر رضي الله عنه.
30. من كانت داره قبل المواقيت وأحرم منها = صح إحرامه, وخالف السنة.
31. ومن كانت داره دون المواقيت فيحرم منها, ولا يذهب إلى المواقيت في حج ولا عمرة.
32. أهل مكة يهلون بالحج من بيوتهم, أما بالعمرة فعامة الفقهاء من الحل, وحكى الإجماع المحب الطبري وابن قدامة, وعارضهم الصنعاني.
33. من لم يكن له ميقات أو عجز عن المرور عليه أحرم إذا حاذاه جوا أو برا.
34. (جدة) ميقات على الصحيح؛ لأنها محاذية.
35. من تجاوز الميقات –قبل أن يحرم- إن تعمد أثم ويجب عليه الرجوع ناسيا أو متعمدا, إلا إن شق عليه الرجوع, ولا دم عليه في كل حال, وهو قول: عطاء, وابن حزم.
36. الغسل مستحب قبل الإحرام, ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه عند الإحرام, بل هو ثابت عن ابن عمر وغيره.
37. لا يشرع التيمم لمن لم يجد الماء عند الإحرام؛ لأن المراد بالغسل التنظف, لا استباحة عبادة.
38. ويجوز للمحرم غسل رأسه بعد إحرامه عند عامة الفقهاء, ولا دليل يمنعه.
39. يشرع التطيب للمحرم عند إحرامه وقبل دخوله النسك, للحديث المتفق عليه, ولا يطيب إزاره ورداءه.
40. اختلف أهل العلم في الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعدها الإحرام, فقيل الفجر وقيل الظهر, والثاني أصح.
41. السنة للمحرم أن يكون إحرامه بعد فريضة, ويشرع له أن يتعمد الفريضة ليحرم بعدها, لحديث البخاري: (أتاني آت من ربي: أن صلّ..., وقل: عمرة في حجة).
42. لا تشرع ركعتا إحرام لمن صادف وقت الفريضة, بل هذا خلاف السنة وإن قال به بعض الشافعية وبعض المتأخرين.
43. الذي يظهر أن الركوب والمشي لا يظهر بينهما تفضيل, إنما التفضيل هو أن تؤتى المناسك كما جاءت على الوجه المشروع, فإن كان الركوب أسمح ركب, وإن كان المشيء أسمح مشى.
44. محظورات الإحرام الواردة في السنة: حلق الشعر, ومس الطيب, وتغطية الرأس, ولبس المخيط, والصيد, والخطبة, والنكاح, والجماع, وقص الأظفار. وهذا محل إجماع حكي, ويحرم عند بعضهم تغطية الوجه.
45. لا يصح في تقليم الأظفار حديث يمنع منه, وعامة أهل العلم على المنع.
46. يحرم الأخذ من الشعر عمومًا, شعر رأس أو جسد, حال الإحرام.
47. يجوز للمحرم حك شعر رأسه, وثبت عن عائشة أنها سئلت عنه, فقالت: (نعم ليحككه وليشدّد, ولو ربطت يداي لحككته برجلي), وثبت عن الأعمش كذلك.
48. المرأة لا إحرام لها في لباسها, وإنما يحرم عليها تغطية وجهها بنقاب, ولبس القفازين.
49. يستثنى من الصيد ما استثناه الحديث, وهن الفواسق, ويدخل في باب الكلب سائر السباع عند جمهور أهل العلم, ويدخل أيضا ما يؤذي؛ قياسا عليه.
50. تحرم خطبة النكاح للمحرم, لحديث مسلم.
51. تغطية الوجه للمحرم مختلف فيها, والأصل فيها حديث الذي وقصته ناقته.
52. الصحيح أن زيادة: (لا تغطوا وجهه) شاذة لا تثبت, فقد روى الحديث عن سعيد اثنا عشر راويا, واختلف فيه, وقد حكم بشذوذها: البخاري كما في غرائب شعبة, والحاكم في معرفة علوم الحديث.
53. والصحيح أنه يجوز للمحرم تغطية وجهه, والمحظور تغطية الرأس فحسب, وهذا قول عثمان, وجابر, وابن عوف, وزيد, وابن الزبير, وابن أبي وقاص, وجابر, والقاسم, ومالك, وسفيان, والشافعي, وحكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك.
54. أما المرأة فلا يجوز لها أن تغطي وجهها بنقاب أو لثام إلا عند الأجانب, ولها أن تسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
55. أجمع العلماء على أن من لم يجد الإزار له لبس السراويل, ومن لم يجد النعلين له لبس الخفين, ولا يقطعهما على الصحيح؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه, وهو قول أحمد.
56. شد الحزام على البطن للمحرم جائز, وليس بمخيط, وقد ثبت حَزْم ابن عمر.
57. التطيب عند الإحرام سنة, وعليه عمل عامة الصحابة, ولا يضعه في لباسه كما أسلفنا, وإن بقي أثره في جسده بعد إحرامه فلا بأس.
58. إن وقع شيء على إحرامه الذي يحرم به فإنه يغسله, كما في خبر الرجل صاحب الخلوق وصاحب الجبة, وتطييب الثياب ممنوع خلافا لأكثر الحنابلة.
59. يستحب أخذ الأظفار وحلق العانة والإبط وقص الشارب (إن احتيج إليه), وكره بعض السلف الأخذ من شعر الرأس قبل الإحرام؛ ليكون وافرا وقت حلقه عند التحلل.
60. حكى ابن المنذر الإجماع على استحباب لبس إزار ورداء أبيضين.
61. من ترك شيئا من نسكه أو الواجبات ناسيا أو عامدا فلا يجب عليه دم -على الصحيح-, إلا ما دل عليه الدليل, وهي مواضع معدودة.
62. عامة الفقهاء على إيجاب الدم على من ترك شيئا من نسكه أو فعل محظورا؛ استدلالا بقول ابن عباس: (من نسي شيئا من نسكه أو تركه, فليهرق دما).
63. الصحيح في الأثر أنه موقوف على ابن عباس, ولا يثبت مرفوعا.
64. لا كفارة ولا دم إلا فيما دل عليه الدليل: كوجوب دم التمتع والقران, وحلق الرأس, والإحصار, وما جاء في الصيد, والجماع...
65. أذن النبي للعباس بترك المبيت للسقاية, ولم يأمره بدم, فإن قيل هو معذور, فيقال: (كعب بن عجرة) معذور أيضا, فكيف توجبون على معذور دون معذور؟
66. حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مائة ألف, ومع هذا لم يُذكر دم, مع اليقين بالمخالفة منهم.
67. من احتج بظاهر أثر ابن عباس, وأنه لا يعلم له مخالف = يتعقب احتجاجه من وجوه:
68. أولا: أن ابن عباس ذكر الناسي والمتعمد, وأوجب الدم عليهما, والله قال: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا). والناسي معذور.
69. الثاني: أن حاكيَ الاتفاق على العمل به قد أبعد؛ فجملة العلماء يخرجون الناسي من الفدية, وهو قول ابن تيمية وابن القيم, مع أن ابن عباس ألزم الناسي والمتعمد.
70. الثالث: أن قول ابن عباس -فيما أعلم- لم يروه إلا سعيد بن جبير, مع كثرة أصحابه وجلالتهم, ومثل هذا القول يحتاج إليه كثيرا لتكرره, ولو كان مرفوعا لرواه الكثير ونقلوه.
71. الرابع: ثبوت عدم أمر النبي بالدم لمن ترك واجبا, كالعباس حين ترك المبيت, ومثله الرعاة, وهم مستطيعون, وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز.
72. الخامس: في الحديث: (لم يجد الإزار فليلبس السراويل), ولم يقل بالفدية!
73. السادس: حج مع النبي عشرات الآلاف, ولم يثبت أمره بالدم بارتكاب كل محظور, وترك كل واجب, مع القطع والجزم بورود المحظور من كثير؛ لكثرتهم, وكونها الحجة الأولى, وقلة العارفين بأحكام المناسك, فالكل متعلم, ورسول الله معلمهم.
74. السابع: عدم ورود الفدية على تارك كل واجب وفاعل كل محظور عن أحد من الخلفاء الأربعة, مع تتابع الحج وعمرة, وكذا كبار الصحابة, سوى ابن عباس.
75. الثامن: هذه المسألة محتاج إليها كل محرم, فهي من أعلام المسائل ومشهورها, وتقع جزما في كل حج من الحجاج, فأين النص الصريح من الوحي فيها؟
76. التاسع: حينما جاء الرجل متمضخا بخلوق وعليه جبة وهو محرم أمره النبي بغسل الطيب ونزع الجبة, ولم يأمره بدم, كما في الصحيحين وغيره.
77. العاشر: أن الأصل براءة الذمة, وأموال الناس معصومة, فلا تنتزع إلا بدليل بين, أما من باب الاحتياط من غير إيجاب فالأمر واسع.
78. الحادي عشر: أن من حكى الإجماع بلزوم الدم لا يسلّم له ذلك من وجوه:
79. (1) أن إمام المناسك عطاء جاء عنه عدم لزوم الدم فيمن ترك بعض الواجبات, كمن تجاوز الميقات دون إحرام, ووافقه النخعي.
80. (2) أن الأئمة الأربعة يرون تحريم بعض الأفعال وحظرها دون دم, فمالك يرى قص ظفر واحد محظورا, ولا يلزم الدم إلا باثنين فما علا, وأمور أخرى عند الأئمة الثلاثة.
81. (3) أن بعض الأئمة يرون وجوب أعمال دون فدية في تركها, فعمر لم يأمر تارك المبيت بمزدلفة بشيء كما في سنن سعيد, وابن المنذر يرى وجوب طواف الوادع, دون إيجاب شيء بتركه!
82. (4) أن جملة من الفقهاء يخرجون ويعذرون الناسي, مع أن عمدتهم أثر ابن عباس, وابن عباس لم يفرق, فهذا تحكم دون مُحكِّم!
83. الثاني عشر: أن إطلاق هذا القول أورث تساهلا عند كثيرين, خاصة الأثرياء, فيظنون أنهم مخيرون بين الدم والفعل أو الترك, ونسوا أمر الإثم لمن فعل محظورا أو ترك واجبا.
84. ولو ذُكِّر الناس بالإثم وعُظِّمَتِ الشعائر في نفوسهم = لكان أعظم من إطلاق الفدية بلا نص من الوحي!
85. نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم بأن الحج لا يفسد بالمحظورات إلا بالجماع, وخالف الإجماع بعضهم.
86. لا أعلم في فساد الحج بالجماع شيئا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما هي آثار صحيحة عن ابن عمر, وابن عمرو, وابن عباس = يجب المصير إليها.
87. من فسد حجه بالجماع وجب عليه المضي في فاسده, وهو قول الأئمة الأربعة, ووجب عليه قضاء ذلك الحج إجماعا.
88. من جامع بعد رمي الجمرة لا يفسد حجه باتفاق الأئمة الأربعة.
89. إن باشر دون الفرج فأنزل لا يفسد حجه -على الصواب-.
90. دم الفدية يكون في الحرم عند أكثر العلماء؛ قياسا على جزاء الصيد, ويجب في الهدي من السلامة في العيوب ما يجب في الأضحية عند عامة العلماء.
91. النية ركن دون خلاف, والتلبية سنة عند جماهير أهل العلم.
92. إن نوى المحرم نسكا ونطق بغيره = انعقد ما نواه بالإجماع.
93. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلّ بعد صلاته وفي المسجد.
94. من التلبية ما جاء بلفظ النبي, ومنه ما جاء من قول الصحابة وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم, ولزوم ما جاء عن النبي أولى.
95. لا حرج على المرأة أن ترفع صوتها في التلبية رفعا خفيفا إذا أمنت الفتنة عند الأجانب وغيرهم؛ لفعل عائشة, وعموم الخبر برفع الصوت.
96. يشرع للمتمتع أن يقول عند إحرامه: (لبيك عمرة), وللقارن: (لبيك عمرة وحجا), وللمفرد: (لبيك حجا).
97. ما يقوله بعض المتمتعين: (لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج) لا أصل له.
98. لا يشرع تكرار التلفظ بالنسك, ويشرع تكرار التلبية من غير تحديد بزمان أو مكان.
99. لا تشرع التلبية لغير المحرم في الأمصار؛ لعدم الدليل.
100. أهل مكة إن أرادوا الحج فالأولى أن يلبوا إذا رأوا توافد الحجاج -ملبين- إلى مكة؛ تشبها بهم, وقد ثبت الأمر بذلك عن عمر: (يا أهل مكة, إذا رأيتم الهلال فأهلوا), وعلى ذلك فقهاء مكة؛ كما حكاه ابن جريج عنهم.
101. حديث: (حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة), الصحيح فيه الوقف على ابن عباس, ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
102. مسألة الإنابة عمن لا يستطيع في الحج ثابتة بأدلة كثيرة في الصحيحين, ولا تجوز الإنابة في الفريضة عمن يستطيع بالإجماع.
103. النائب في الحج الذي لا يستطيع الحج لا تجوز له النيابة حتى يحج عن نفسه أولا, وهذا يدل عليه أثر ابن عباس المذكور آنفا, ولم يعلم له مخالف.
104. إبطال حج النائب الذي لم يحج عن نفسه بحاجة إلى دليل, ولا دليل! وذهب إلى صحة حجه الحنفية ومالك, وهو رواية عن أحمد.
105. من لا يستطيع الحج وأعطي مالا ليحج عن غيره؛ صحّ وجاز؛ لعدم وجود دليل مانع, والأصل: الجواز والصحة.
106. من وجب عليه الحج ولم يحج ثم عجز لمرض ونحوه لزمه أن يستنيب عند أكثر الأئمة؛ لظاهر حديث الخثعمية, فإن عوفي لزمه الإتيان بحجة الإسلام عند جمهور العلماء.
107. ولا يجب على العاجز أن ينيب غيره من مكان وجوب الحج عليه, فيجوز للعاجر المدني أن ينيب شخصا من جدة, وهكذا.
108. يشرع الاشتراط لمن غلب على ظنه العذر كالحائض والنفساء والمريض ومن في طريقه عدو أو شُرَط يغلب على ظنه ردهم له.
109. الذي يظهر أن عدم التلفظ بالاشتراط لا يؤثر كحال التلبية, فلو اشترط بقلبه فمحله حيث مُنِع.
110. والاشتراط جائز حتى لمن يغلب على ظنه المنع؛ عليه عمل السلف, وثبت إطلاق جوازه عن عمر بن الخطاب.
111. أفضل الأنساك التمتع على الصحيح, ثم القران, فالإفراد. وليس الإفراد منسوخا كما ذهب ابن حزم فقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من كبار الصحابة!
112. من أتى بالعمرة في أشهر الحج ورجع إلى أهله ثم أحرم بالحج فهو متمتع على الصحيح, ولا ينقطع ذلك بالسفر, وهو مروي عن ابن عباس والحسن, وقال به ابن حزم.
113. اختلف أهل العلم في حكم العمرة على قولين, الصحيح هو القول بوجوبها مرة في العمر, ويظهر أنه قول كافة الصحابة ولم يرد قول يخالف ذلك.
114. عمرة المكي فيها خلاف, ذهب ابن عباس وعطاء وطاووس وأحمد في رواية إلى أنه ليس عليهم عمرة.
115. من السنن المهجورة: الغسل لدخول مكة؛ لحديث البخاري ومسلم.
116. يسن دخول مكة من الثنية العليا, والخروج من الثنية السفلى.
117. لا يشرع رفع اليدين أو الإشارة أو ذكر دعاء معين عند دخول الحرم ورؤية الكعبة, وروي في ذلك عن بعض الصحابة والتابعين, ولا يصح مرفوع ولا موقوف.
118. طواف القدوم سنة عند جماهير أهل العلم لا يلزم بتركه شيء, وهو للمفرد والقارن, أما المتمتع فطوافه طواف للعمرة.
119. إن كان مفردا أو قارنا فإنه يستمر في التلبية, ويقطعها عند أول شروعه بالرمي, كما صح فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
120. ولا فرق بين حاج أو معتمر (عمرة تمتع أو غيرها) في التلبية, فكلهم يمسكون عند أدنى الحل حتى الفراغ من الطواف والسعي, ثم يلبي القارن والمفرد إلى رمي جمرة العقبة.
121. والمتمتع يلبي عند إحرامه بالحج إلى رمي جمرة العقبة أيضا.
122. أركان الحج على الصحيح: الإحرام, الطواف, السعي, الوقوف بعرفة. وما عداها فهو متردد بين الواجب والشرط والمستحب.
123. يشرع للطواف الطهارة, لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه.
124. ولا تجب الطهارة للطواف على الصحيح, ولم يصح في الأمر به حديث مرفوع, وهو موقوف على ابن عباس, وقد قال بعدم الإيجاب حماد ومنصور وسليمان, وهو قول ابن تيمية وجماعة.
125. استلام الحجر سنة, ولا يصح معه قول مرفوع سوى التكبير.
126. لم يصح السجود على الحجر عن النبي, وقد أنكره مالك, وقال عنه: بدعة, إلا أنه ثبت موقوفا على ابن عباس وعمر.
127. استقبال الحجر (عند عدم استلامه) غير ظاهر, ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول ولا فعل في ذلك.
128. الزحام على الحجر لا بأس به ما لم يؤذ المسلمين؛ لثبوت ذلك عن ابن عمر مرة أو مرتين.
129. لا يشرع استلام شيء غير الأركان, وإن يستطع استلام الركن اليماني فلا يشير إليه, ولا يكبر عنده, ولا يقبله عند الاستلام عند جمهور العلماء.
130. جمهور أهل العلم على وجوب بداية الطوف من الحجر ويمضي جهة الباب, وصحح أبو حنيفة الطواف منكسا, وهو باطل!
131. جعل البيت عن يسار الحاج طوال الطواف ليس بواجب على الصحيح, بل قد يعرض له ما يحرفه عنه لزحام أو ما إلى ذلك, ولا عبرة بقول من أبطل طواف من انحرف قليلا.
132. لا يفهم مما سبق القول بالطواف منكسا بل هو باطل, إنما المسألة تختلف. فليتنبه.
133. الرمل سنة للرجال عند جماهير أهل العلم في الأشواط الثلاثة الأولى, وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا رمل ولا اضطباع للنساء.
134. وهما مشروعات في طواف القدوم فقط, ومن أهل من مكة لا يرمل.
135. لم يثبت عن النبي في دعاء الطواف شيء, إلا ما بين الركنين (اليماني والحجر الأسود): (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).
136. ليس للطواف دعاء مؤقت, بل يدعو بما شاء وما تيسر, ويجمع بين خيري الدنيا والآخرة؛ فإنه أنفع له.
137. قراءة القرآن في الطواف كرهها مالك وأحمد؛ لعدم ورودها عن النبي وأصحابه, واستحبها ابن المبارك والشافعي وغيرهما.
138. لا بأس بالطواف راكبا للحاجة, كركوب العربة ونحوها, فقد طاف النبي راكبا لا يشتكي مرضا, بل ليراه الناس ويسألوه ولا يزاحموه فيؤذونه ويؤذيهم.
139. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بالطواف راكبة, كما في البخاري, والمشي سنة على الصواب.
140. الكلام من غير الذكر بالطواف لحاجة وفائدة لا بأس به, فقد كان ابن عباس يعلم أبا العالية لحن الكلام وهو يطوف.
141. من منعه من إتمام طوافه أو سعيه صلاة فريضة = يصلي ويبني على طوافه وسعيه عند عامة العلماء.
142. الطواف في النعلين جائز ما لم يكن بهما قذر, وفي زمننا هذا تكره النعال لتعلق آثار النعال في رخام المسجد الحرام.
143. أما دخول الكعبة بالنعال فمكروه, ومن الكعبة: (الحِجْر), كره ذلك عطاء وطاووس ومجاهد وأحمد.
144. لم يثبت حديث في استلام الحجر في الخاتمة, ومن تأمل صنيع النبي في عدم وقوفه آخر السعي, وبعد الجمرة الأخيرة=وجد ذلك قرينة في عدم مشروعية استلام الحجر في الخاتمة.
145. يجب إتمام الطواف سبعا, خلافا لأبي حنيفة.
146. لم يثبت عن النبي في التزام الملتزم شيء, وقد صح عن ابن عباس وعروة ابن الزبير وطاووس أيضا, وقد ثبت عن ابن عمر خلاف ذلك, وكذا باقي الصحابة عدا ابن عباس, فمن أراد التزامه فلا بأس بذلك.
147. التعلق بأستار الكعبة أو مس البيت والدعاء=كل ذلك مما لا بأس به, وقد روي عن ابن الزبير, وجماعة من التابعين.
148. الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة, ولكل سبعة أشواط ركعتان, وتكره الزيادة: أن يقرن أكثر من سبوع بركعتين, كرهه أكثر السلف من الصحابة وغيرهم.
149. لم يصح في النظر حال الصلاة للكعبة دليل, وقال مالك بسنية ذلك, وذهب الجمهور إلى عدم مشروعيته, لعدم وجود الدليل الصريح.
150. إن وافق فراغه من الطواف صلاة فريضة فإنها تجزئه عند أكثر السلف, كسالم ومجاهد وطاووس وعطاء, وروي عن الزهري خلافه.
151. الذي يظهر أن كلا الأمرين محتمل في كون الصلاة مرتبطة ببقعة مقام إبراهيم, أو مرتبطة بالحجر الذي قام عليه إبراهيم.
152. من صلى بعيدا عن مقام إبراهيم, ولم يجعله بينه وبين البيت فإنه يجزئه, وقد أدى ركعتي الطواف, حكاه ابن عبد البر إجماعا.
153. الأولى أن يجعل المقام بينه وبين البيت حتى لو كان بعيدا؛ لأنه متمثل للسنة, والأولى من ذلك أن يكون قريبا من المقام إن تيسر له ذلك.
154. لا حرج من ركعتي الطواف في وقت النهي, رخص في هذا جمهور الصحابة, ورويت كراهتها عن عمر, وثبت عن ابن عمر خلافه بسند صحيح.
155. قراءة السورتين (قل هو الله أحد), و:( قل يا أيها الكافرون) مدرج في الخبر, لا يصح رفعه إلى النبي, وقد شك الراوي. صرح بذلك الخطيب؛ والأصل في شك الثقات أنه في عداد اليقين.
156. من رأى مشروعية قراءة السورتين فالقراءة تكون على ترتيب القرآن: (الكافرون), ثم (الإخلاص), لأن الواو في الحديث لا تفيد ترتيبا, فيبقى على الأصل, ومن قدم (الإخلاص) فإنه قد أتى بما جاء به لفظ الحديث, والأولى الترتيب.
157. الصحيح أن السترة في مكة كحكمها في غيرها, إلا أنه يخفف في بيت الله لشدة الزحام.
158. استلام الركن بعد الطواف يكون بعد طواف القدوم فقط, إذ لم يثبت في غيره, فقد ذكر الرواة أنه طاف بالبيت طواف حجه ولم يذكروا استلامه الحجر بعد صلاته خلف المقام.
159. البداءة بالصفا واجبة, ولا يعتد بالبداءة من المروة عند جمهور العلماء, ولا يشترط للسعي طهارة.
160. السعي ركن من أركان الحج -على الصحيح- لما ثبت في الصحيحين, وروي عن ابن عباس سنيته؛ إلا أنه محمول على من نسي, وهو الظاهر والأليق بفقه الصحابة.
161. التنفل بالسعي لم يرد عليه دليل, ويجب إتمام السعي سبعة أشواط لفعل النبي وفعل أصحابه.
162. السنة لمن يسعى أن يصعد على الصفا فيرقى عليه, والرقي إنما يكون على القمة, وكُره للنساء ذلك.
163. تسن رؤية البيت من على الصفا -إن قدر على ذلك-, وكذا استقباله سنة وليس بواجب.
164. لم يثبت عن النبي دعاء في الصفا والمروة إلا قوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير, لا إله الله وحده, أنجز وعده, ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده). وثبت عن ابن عمر الدعاء, والتكبير سبعا, بين كل تكبيرة حمد وثناء ودعاء وصلاة على النبي, وثبت عن غيره أيضا.
165. وثبت رفع اليدين عند الدعاء على الصفا والمروة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
166. وثبت عن ابن مسعود أنه إذا نزل من الصفا مشى حتى أتى الوادي فقال: (رب اغفر وارحم, وأنت الأعز الأكرم).
167. والسعي بين العلمين الأخضرين يكون جريا خفيفا لا إسراعا شديدا, وقد سعى النبي على قدميه, وطاف بالبيت على بعيره, والسعي على الأقدام سنة من غير ركوب -على الصحيح-.
168. لم يثبت عن النبي من الأدعية شيء في سعيه غير ما ذكر, فيشرع للمرء أن يدعو بما شاء, أما تحديد دعاء لكل شوط كما يصنعه بعضهم, فهو بدعة.
169. لا يشرع الاضطباع في السعي كما يفعله كثير من العوام, وقال به الشافعية, ولا دليل عليه.
170. لا يشرع للمرء دعاء ولا ذكر على المروة آخر السعي, ولا تشرع صلاة أيضا, ومن فعل ذلك فقد خالف السنة وابتدع.
171. المفرد والقارن إن سعيا بعد طواف القدوم أجزأهما عن سعي الحج, ولا يسعيا بعد ذلك على الصحيح.
172. وكذا المتمتع, فإن الصحيح أن عليه سعيا واحدا, وهو الذي سعاه بعد طواف عمرته, وهو الذي تعضده الأدلة, وهو المروي عن أحمد, ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.
173. الحلق أولى من التقصير؛ لثبوت السنة بذلك.
174. من لم ينبت له شعر ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمر الموسى على رأسه, والصحيح أن هذا ليس من السنة, وإن فعله فلا بأس, وهو اجتهاد من ابن عمر.
175. من ساق الهدي وجب عليه أن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله, وأما المفرد والقارن اللذين لم يسقا الهدي فإن الأولى أن يحلا ويجعلاها عمرة, ويتمتعا -على الصحيح-, ومنع منه الجمهور.
176. المتمتع إذا لم يجد الهدي يصوم عشرة أيام, ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله, وليس على المكي هدي تمتع إن تمتع.
177. لا خلاف في تحريم تأخير صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الهدي إلى بعد أيام الحج, وإنما الخلاف في الإجزاء, ويبدأ الصيام من التلبس بالإحرام, ويحرم تأخيره عن أيام منى.
178. يجوز للمحرم أن يهل بما أهل به غيره من الغائبين, كما صنع (علي) حين قال: (اللهم إني أهل بما أهل به رسولك), وأقره الرسول على ذلك.
179. إذا أهل بما أهل به غيره, ولم يسق الهدي, وغيره ساق الهدي, فالصحيح أنه لا يكون قارنا, ولا بأس عليه أن يتمتع.
180. لو أهل بما أهل به غيره, ثم أصبح فوجد غيره لم يهل ففي هذه الحالة يكون قد نوى بما أراد ولا شيء عليه.
181. السنة أن يكون الحاج في اليوم الثامن في منى, يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
182. يشرع الإحرام من أي مكان يوم التروية, ولا يشرع تعمد الإحرام من منى للحج, بل يحرم من مكانه حيث كان.
183. لم يرد أن النبي نبه أهل مكة ليتموا الصلاة في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة, بل هو أمر الصحابة كعمر وغيره, وسبب القصر هو السفر لا النسك -على الصحيح-, فكأن المكي الحاج دخل في حكم المسافر حال وجوده في المشاعر.
184. المبيت يوم التروية بمنى ليلة عرفة سنة, ومن السنة أن ينتظر قبل انصرافه لعرفة حتى تطلع الشمس ثم يرتحل.
185. تسن التلبية والتكبير عند التوجه من منى إلى عرفة, والتكبير غداة عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق جاء مرفوعا بسند ضعيف, ولا يصح فيه خبر مرفوع, والثابت ما جاء عن الصحابة.
186. كان السلف يكبرون أدبار الصلوات أيام منى كلها, قبل أن يقوم الإمام, أما من لم يكن بالمشاعر فلا يكبر, رواه بن جريج عن عطاء بن أبي رباح.
187. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بالإجماع, ويصح الوقوف ليلا ولو قبل الفجر.
188. النزول بنمرة من السنة, وليس واجبا عند عامة الفقهاء.
189. جمهور أهل العلم أن عرنة ليست من عرفة, من وقف فيها فقد وقف في غير عرفة, والمالكية يصححون الوقوف بعرنة والحج فيه.
190. لا ينبغي الإكثار على الناس في الخطب والحديث (يوم عرفة) خشية الملل, وقد ذكر أهل العلم أن خطب النبي في الحج كانت أربعا, وقيل ثلاثا.
191. يلحظ من خطبة النبي في عرفة أنها كلها تدور حول حقوق الغير التي منها: الدماء, والأموال, والأعراض, وذكر النساء.
192. ينبغي على الإمام وولي الأمر والقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البدء بنفسه وبالأقربين منه, فهذا من أعظم أسباب قبول دعوته.
193. السنة بالإجماع في عرفة: أن يصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى, ولا يصلي بينهما شيئا.
194. السنة الوقوف بعد الزوال والبقاء حتى تغرب الشمس, لحديث جابر وغيره, ومن وقف في الليل أو قبل الفجر فحجه صحيح.
195. لا يشترط للوقوف بعرفة طهارة ولا استقبال قبلة, بل ولا نية, كما حكى الاتفاق ابن قدمة وغيره.
196. وقد اغتسل بعض الصحابة لدخول عرفة, ثبت ذلك عن ابن عمر وغيره.
197. من انصرف من عرفة قبل الغروب فعامة أهل العلم على صحة حجه, ومنهم من أوجب عليه الدم, ولا دليل يعضده! ومن وقف بعرفة ليلا صح حجه ولا دم عليه؛ لظاهر الحديث.
198. والوقوف من النائم صحيح باتفاق الأئمة الأربعة.
199. ولا يصح في الدعاء يوم عرفة شيء معين, وحديث: (أفضل الدعاء يوم عرفة...) ضعيف لا يثبت, والصواب إرساله. فيدعو بما شاء.
200. والتعريف -يوم عرفة ممن لم يحج- في بلاده, أن يجتمع الناس في المسجد ويخطب فيهم الخطيب = ليس من السنة, ولم يثبت عن النبي فيه شيء, وقد فعله بعض الصحابة كعمرو بن حريث, ولم يثبت عن ابن عباس فعل ذلك.
201. فمن فعل ذلك فقد خالف السنة وله سلف من الصحابة, والأولى تركه؛ لأن النبي لم يفعله ولم يأمر به, وكذا الخلفاء الراشدون من بعده.
202. لا يشرع صيام يوم عرفة للحاج حتى لو قدر, خلافا للحنفية, إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي عند بعض العلماء كأحمد وغيره.
203. من حبسه الزحام ولم يستطع الوصول لمزدلفة قبل منتصف الليل فإنه يصلي في طريقه ولا بأس, بل يجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء إن غلب على ظنه فوات الوقت.
204. السنة أن يصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا في وقت العشاء ولا يصلي بينهما, فإن وصل مبكرا جاز له الجمع في وقت المغرب, إلا أنه خلاف الأولى.
205. لم يرد في حديث جابر أن النبي صلى الوتر بمزدلفة ولا أنه قام الليل, والصحيح أنه يشرع له ذلك لعمل الصحابة كما ثبت عن أسماء وغيرها, وعدم ذكر جابر لذلك لا دليل فيه على عدم فعله؛ لأن الحديث عن المناسك, وليسا من المناسك, فيبقى الأمر على الأصل من استحباب الوتر في جميع الأحوال.
206. المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات, من تركه عامدا من غير عذر أثم, وأوجب الأئمة الأربعة على تاركه دما؛ وليس في الدليل ما يلزمه بدم, بل تلزمه التوبة!
207. يستحب للمحرم أن ينفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس؛ مخالفة لأهل الجاهلية, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
208. من دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل فلا شيء عليه عند الجمهور, ويباح ذلك للضعفة من الرجال والأطفال والنساء ممن لا يستطعن المسير مع الزحام ومن به مرض = أن ينفروا بعد منتصف الليل, أو بعد مغيب القمر.
209. ولا يجوز لغيرهم أن ينفروا قبل طلوع الفجر.
210. ويباح للضعفة الرمي قبل طلوع شمس يوم النحر, بل يباح لهم رمي العقبة متى ما وصلوها, ولو قبل الفجر -على الصحيح-.
211. حديث (لا ترموا حتى تطلع الشمس) لا يثبت.
212. السنة أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس بالاتفاق, ومن رمى قبل الفجر فلا إعادة عليه.
213. يسن الإسراع في وادي محسر لظاهر الحديث, ولا أصل لكون هذا الوادي موطنا لحبس فيل أبرهة, وأنه موطن عذاب, وإسراع النبي لم يكن إلا من دفعه من مزدلفة, ولم يسرع فيه حين دفع من منى إلى عرفة!
214. وقد نص الشافعي في الأم على احتمال كون إسراعه في وادي محسر لأجل سعة الموضع.
215. السنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة, وإن بدأ بغيرها من أعمال يوم النحر فلا حرج.
216. الصحيح وجوب الرمي؛ لفعل النبي وفعل أصحابه, ومن رمى الجمرة بسبع حصيات رمية واحدة لم يجزئه, وتعد واحدة.
217. يشرع التكبير مع كل حصاة, بأن يقول: (الله أكبر), وهو سنة.
218. بشروعه في الرمي يقطع التلبية عند جماهير أهل العلم, خلافا لأحمد في المشهور وإسحاق وابن خزيمة.
219. يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى آخر أيام التشريق, وإن أخرها فالأولى أن يرمي بعد الزوال, وقد منع من تأخيرها أبو حنيفة ومالك, وألزموا بالدم.
220. برمي جمرة العقبة يتحلل تحلله الأول -على الصحيح-, ويحل له كل شيء حرم عليه إلا النساء.
221. ويكون الحصى صغيرا قدر أنملة, ولا يشرع رمي الكبير؛ فإنه مما نهي عنه, وجعله النبي غلوا.
222. ويصح الرمي باليمين أو الشمال, أما وضع الحجر في الحوض وضعا دون رمي فلا يجزئ, وقد حكى الاتفاق على ذلك.
223. وترمى جمرة العقبة من وصول الحاج من مزدلفة, ويمتد وقتها إلى طلوع فجر أول أيام التشريق, وجواز الرمي ليلا عليه عمل الصحابة, كما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح.
224. أما بقية الجمرات؛ فإنها لا ترمى إلا بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, وما جاء من نهي أصحابه عن غير ذلك.
225. الصحيح في الرمي قبل الزوال الجواز مطلقا (عند الحاجة فحسب), والأفضل بعد الزوال بالإجماع.
226. ولا ينبغي التوسع بالرمي قبل الزوال من غير حاجة كما يفعله كثير من الناس, بل إن من أخر رمي الأيام ليجمعها في يوم واحد آخر الأيام بعد الزوال؛ لوجود الزحام = أفضل وأسعد بالدليل ممن يرمي قبل الزوال كل يوم بيومه دون حاجة!
227. وهذا ما ينبغي أن ينشر بين الناس والضعفة ويبين لهم؛ لظهور الدليل فيه, والرخصة فيه أظهر من الرمي قبل الزوال, ويغفل عن هذا الأمر كثير من أهل الفتيا والفقه.
228. ثم إن الاحتراز في أوقات العبادات آكد من الاحتراز من سائر الشروط والواجبات.
229. ويجزئ في رمي الجمار أن يقع الحصى في الحوض, حتى وإن لم يصب الشاخص, وإن ضرب الشاخص وخرج خارج الحوض أجزأ؛ لأن الحوض حادث.
230. ويجوز الرمي بالحصى المستعمل, ولا دليل على المنع, ويؤخذ الحصى من أي مكان باتفاق الأئمة الأربعة.
231. وغسل الحصى قبل رميه لا يعلم فيه شيء من الأحاديث, ولا من آثار الصحابة, وكان طاووس يغسلها, وليس ذلك من السنة.
232. لا يجوز رمي الجمار بأقل من سبع حصيات, فإن شك هل رمى ستا أو سبعا يجعلها ستا ويرمي السابعة, وما جاء عن بعض الصحابة من عدم ممانعة الرمي فيما دون سبع حصيات لا يثبت.
233. وترتيب رمي الجمار واجب عند الجمهور.
234. ويشرع الاقتداء بالنبي في رمي جمرة العقبة يوم النحر بجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره, وهذا هو السنة.
235. أما في بقية الأيام فيجعل الجمرة الصغرى عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها بسبع, يكبر مع كل حصاة, ثم يتقدم وينحرف قليلا, ويستقبل القبلة, ثم يرفع يديه ويدعو طويلا, ثم ينصرف للوسطى ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرميها, ثم يتقدم على يساره, ويستقبل القبلة ويدعو طويلا, ثم يرمي العقبة ولا يدعو بعدها.
236. والرمي لا يفوت وقته على الصحيح إلا بغروب شمس ثالث أيام التشريق, وهو الثالث عشر من ذي الحجة, وهو قول أحمد والشافعي وصاحبي أبي حنيفة, والأيام الثلاثة في حكم اليوم الواحد, إلا أن السنة أن يكون كل يوم وحده, وقد ثبت ترخيص النبي لرعاء الإبل أن يرمو يوما ويدَعوا يوما.
237. ويجوز التعجل من منى قبل غروب شمس الثاني, ويسقط عنه المبيت ليلة الثالث والرمي فيه؛ لظاهر الآية.
238. تحديد التعجل بقبل الغروب لا أعلم فيه نصا مرفوعا, لكنه ثابت عن عمر وابنه عبد الله.
239. لو خرج من منى قبل الغروب نافرا, ثم رجع إليها لحاجة كطلب رفقة أو نسيان متاع أو مال, فإنه يرجع وينفر بعد قضاء حاجته, ولا شيء عليه.
240. المفرد والقارن والمتمتع يحلون برمي جمرة العقبة على الصحيح, إلا أنه يستحب للقارن ألا يحل حتى ينحر.
241. والسنة للمحرم أن ينحر هديه بيده, والهدي للمتمتع والقارن, وإن أناب غيره في الذبح فلا بأس؛ لأن النبي أناب عليا في باقي الهدي.
242. ولا يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر, خلافا للشافعي.
243. والهدي يشرع للعمرة أيضا ولا يجب, وهو سنة مهجورة, وإن أهدى المفرد فحسن.
244. ودم التمتع لا يجب على أهل مكة؛ لصريح نص الآية.
245. وأكل المحرم من هديه مشروع, وهو السنة.
246. والحاج لا تلزمه أضحية, بل ولا تسن على الصحيح, وهو قول الشافعي, خلافا للجمهور.
247. والسنة في أعمال يوم النحر للمحرم: الرمي, ثم الذبح, ثم الحلق, ثم الطواف.
248. ثم بعد النحر يحلق الرجل رأسه, وتقصر المرأة بالإجماع, ولا يوجد نص بحد معين.
249. والحلق بدرجة أو اثنين بآلة الحلاقة حلق فيما يظهر؛ فلم يكن الأوائل يعرفون الأمواس والشفرات الدقيقة التي في وقتنا.
250. استيعاب أكثر الرأس واجب, والمسألة لا نص فيها صريحا بوجوب تعميم الرأس, وقد جوز الشافعي حلق ثلاث شعرات.
251. من أخذ شعرات من ناصيته من العامة مقلدا لا ينكر عليه.
252. غير الحاج لا يشرع الحلق يوم النحر, وإن كان قد ثبت عن ابن عمر أنه ضحى وهو بالمدينة وحلق رأسه؛ لكنه لم ينقل عن النبي ولا خلفائه من بعده.
253. ومن قدم شيئا من هذه الأعمال أو أخرها فلا حرج عليه, فمن حلق قبل أن يرمي فلا بأس, ومن عكس فلا بأس, لكن التحلل لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة -على الصحيح-.
254. تقديم السعي على الطواف في الحج جائز لعموم الخبر, وهو قول عطاء وأحمد, وزيادة: (سعيت قبل أن أطوف) ليست محفوظة, وحملوها على السعي بعد طواف القدوم, فيكون سعى قبل طواف الإفاضة.
255. وتأخير طواف الإفاضة عن اليوم الثالث عشر جائز للمعذور اتفاقا, وإن كان غير معذور فالصحيح جوازه -مع المخالفة-.
256. وطواف الإفاضة ركن الحج بالإجماع, ولا آخر لوقته عند جماهير أهل العلم, فمتى جاء به صح بلا خلاف, لكن الخلاف في لزوم الدم على تأخيره, والصواب أنه لا دم على من أخره مطلقا.
257. ويستحب التعجيل في مناسك يوم النحر, فقد رمى النبي, ثم نحر, ثم حلق, ثم طاف بالبيت, ثم صلى الظهر بمنى, مما يدل على الإسراع.
258. يسن للحاج أن يصلي في منى كل الصلوات في وقتها, وإن جمع فعمله صحيح مع المخالفة للسنة.
259. ويسن للحاج أن يبقى في منى أيام التشريق ليلا ونهارا, لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, وعدم رجوعه مكة.
260. والحائض إن حاضت في حجها فلا تخلو من حالتين:
261. الأولى: أن تحيض بعد الإفاضة, فيسقط عنها طواف الوداع بالاتفاق.
262. والثانية: أن تحيض قبل الإفاضة, ولها حالات:
263. (1) إن بقيت حتى تطهر, ثم تطوف.
264. (2) أو شق عليها ذلك فعادت إلى بلدها من غير طواف ثم ترجع بعد طهرها لتطوف, وقد حل لها قبل الطواف كل شيء إلا الجماع, فعملها صحيح اتفاقا.
265. (3) وما سبق هو الأولى, فإن أرادت أن تطوف في حيضها لمشقة سفرها, فتستثفر, ثم تطوف, ثم تغادر بلا وداع, وصح حجها بلا فدية -على الصحيح-؛ لعدم وجوب الطهارة في الطواف.
266. وطواف الوداع واجب على الصحيح لنص الحديث, فإذا انتهى الحاج من نسكه فلا ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت, فإن طاف وطال بقاؤه وجب عليه الإعادة.
267. وكل من لم يطف طواف الوداع ونفر وأمكنه الرجوع إليه بغير ضرر يدخل عليه, رجع فطاف ثم نفر.
268. وقد خفف في طواف الوداع عن الحائض سائر العلماء, وحكي عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت أمر الحائض بالبقاء حتى طواف الوداع, والأول أصح لثبوته عن النبي.
269. وأهل مكة ليس عليهم طواف وداع بالإجماع.
270. والمعتمر ليس له طواف وداع, ولا يشرع له, ولم يثبت في ذلك حديث صحيح, ولم يرد عن أحد من الصحابة, والتابعين.
271. لا بأس بأن يؤخر طواف الإفاضة ويجمع معه الوداع بنية واحدة -على الصحيح-. ويسعى بعده من لم يسع, ويغادر بعد السعي -ذهب إليه مالك, ورجحه ابن تيمية-.
272. ومن أتم حجه استحب له التعجيل بالرجوع إلى أهله, وهو أعظم للأجر, وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
273. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
 
عودة
أعلى