بسم الله الرحمن الرحيم
صحيح فقه السنة ما له وما عليه
خرج في الأسواق منذ فترة كتاب صحيح فقه السنة وتثار من حوله الشبهات هل هو :
1- يذكر الصحيح دون الضعيف والمتروك ( سواء من الفقه أو الحديث ) وهذا ما تقتضيه التسمية . #
2- مستقل بذاته . فتكون هنا التسمية لها معان هل تعتبر صحيحة أم خطأ .
3- هو اقتباس من فقه السنة فيكون ساعتها خطأ من الأخ المؤلف .
وهنا سنضع بين القارئ عدة ملاحظات ثم نحاول أن نحكم بعدها
وما سنضعه بين يدي القارئ ما كتبناه :
بالخط الأزرق فهو من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق .
بالخط الأحمر فهو من كتاب صحيح فقه السنة للشيخ المهندس أبي مالك كمال بن السيد سالم .
وما وضع تحته في كلا الكتابين فهو مذكور بنفس اللفظ فيهما .
وما لون بالأخضر في كلا الكتابين فهو مذكور بالمعنى أي أن معنى ما في فقه السنة هو نفس المعنى في صحيح فقه السنة
وما كان بالخط المائل فهو من زيادات أبي مالك
وما كان باللون الأسود العادي فهو تعليق من العبد .
فقه السنة : ص 15
أنواع النجاسات
صحيح فقه السنة ص 71
أنواع النجاسات
فقه السنة : ص 15
1- الميتة :
وهي ما مات حتف أنفه من غير ( تزكية ) : ويلحق بها ما قطع من الحي لحديث أبي واقد الليثي قال قال رسول الله ص : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " . ( رواه أبو داود والترمذي وحسنه )
صحيح فقه السنة ص 73
9- الميتة :
وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية : وهي نجسة بالإجماع لقول النبي ص : " إذا دبغ الإهاب فقد طهر " . والإهاب جلد الميتة .
فقه السنة : ص 15
ويستثنى من ذلك :
صحيح فقه السنة ص 73
ويستثنى من ذلك :
فقه السنة : ص 15
أ- ميتة السمك والجراد : (فإنها طاهرة ) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ص : " أحل لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال " . ( رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبيهقي والدراقطني والحديث ضعيف ، لكن الإمام أحمد صحح وقفه ، كما قاله أبوزرعة وأبو حاتم ومثل هذا له حكم الرفع لأن قول الصحابي ... )
صحيح فقه السنة ص 73
1- ميتة السمك والجراد : فإنهما طاهرتان لقول النبي ص : " أحل لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال " . (3) أخرجه ابن ماجة (3218 ، 3314) ، وأحمد (2/97) بسند صحيح .
فقه السنة : ص 15
ب- ميتة ما لا دم له سائل : ( كالنمل والنحل ونحوها ) .
فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه ...
صحيح فقه السنة ص 73
2- ميتة ما لا دم له سائل : كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها
لقول النبي ص : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء " .
فقه السنة : ص 15
ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها ، وكل ( ما هو من جنس ذلك ) طاهر لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة . قال الزهري – في عظام الميتة نحو الفيل وغيره – أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ، لا يرون به بأسًا ( رواه البخاري ) .
صحيح فقه السنة ص 73
3- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها ، كل هذا طاهر على الأصل وقد علقه البخاري في صيحيحه (1/342) ( رواه البخاري ) : قال الزهري – في عظام الميتة نحو الفيل وغيره – أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ، لا يرون به بأسًا .
وقال حماد : لا بأس بريش الميتة ص 73
وسؤال للشيخ كمال لما حذف جلدها ؟
فقه السنة : ص 15
في حديثه عن الميتة قال : ويلحق بها ما قطع من الحي لحديث أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله ص : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " . ( رواه أبو داود والترمذي وحسنه )
صحيح فقه السنة ص 73
10- ما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة لقول النبي ص : " ما قطع من البهيمة وهي حية ميتة " . (5) أخرجه الترمذي (1480) ، وأبو داود (2858) ، وابن ماجة (3216) .
ملحوظة لم يذكر الأستاذ كمال أنهم رووه بسند صحيح أم لا وشرطه الصحيح فلم لم يذكر ؟
فقه السنة : ص 21
قضاء الحاجة : لقاضي الحاجة آداب تتخلص فيما يلي :
صحيح فقه السنة ص 92
من آداب قضاء الحاجة :
من أراد أن يقضى حاجته من بول أو غائط ، فينبغي له التأدب بما يأتي :
فقه السنة : ص 21
1 – ألا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزاً ، لحديث أنس رضي الله عنه : " أن النبي ص لبس خاتم نقشه محمد رسول الله ، فكان إذا دخل الخلاء وضعه " رواه الأربعة . قال الحافظ في الحديث : إنه ملعول ، وقال أبو داود : إنه منكر ، والجزء الأول منه صحيح .
صحيح فقه السنة ص 92
2- عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله تعالى :
كالخاتم المنقوش عليه اسم الله ، ونحو ذلك ، لأن تعظيم اسم الله تعالى مما يعلم من الدين بالضرورة ، قال تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } . على أنه قد ورد عن أنس أن رسول الله ص : " كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه " (4) ضعيف أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وضعفه الألباني لكنه حديث منكر أعله الحفاظ .
ومن المعلوم أن خاتم النبي ص كان نقشه فيه " محمد رسول الله " .
قلت : وإذا كان هذا الخاتم أو نحوه مستوراً بسائر – كان يوضع في الجيب ونحوه – جاز الدخول به . قال أحمد بن حنبل : " أن شاء جعله في باطن كفه " .
وإن خاف ضياعه إن تركه خارجا ، جاز الدخول به للضرورة ، والله أعلم .
وهنا سؤال : الحديث ضعفه أبو مالك واسم الكتاب صحيح فقه السنة فهل ذِكْر الحديث هنا يخل بشرط التسمية . وهل ثمة توافق عجيب أن يقول الشيخ سيد سابق : قال الحافظ في الحديث : إنه معلول . وبين قول أبي مالك : لكنه حديث أعله الحفاظ . وهل حقيقة الذي أعله الحافظ ، أم هم حفاظ .
فقه السنة : ص 21
2 – البعد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط ، لئلا يسمع له صوت ، أو تشم له رائحة لحديث جابر رضي الله عنه قال : " خرجنا مع النبي ص في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى " . رواه ابن ماجة .....ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد " . وله : " أن النبي ص كان إذا ذهب المذهب أبعد " .
صحيح فقه السنة ص 92
1- التستر والبعد عن الناس لا سيما في الخلاء : فعن جابر رضي الله عنه قال : " خرجنا مع رسول الله ص في سفر ، وكان رسول الله لا يأتي البراز [ يعنى الفضاء ] حتى يغيب فلا يرى " . (1) صحيح أخرجه أبو داود (2) وابن ماجة (335) واللفظ له .
فقه السنة : ص 22
3 – الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : " كان النبي ص إذا أراد دخول الخلاء قال : " بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " . رواه الجماعة .
صحيح فقه السنة ص 93
3 – التسمية والاستعاذة عند الدخول :
وهذا إذا كان سيدخل البنيان ( دورة المياه ) ويقولها عند تشمير الثياب إذا كان في الفضاء :
لقوله ص : " ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء ، أن يقول : بسم الله "
وعن أنس رضي الله عنه قال : (( كان رسول الله ص إذا دخل الخلاء قال : (( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث )) . صحيح أخرجه البخاري (142) ، ومسلم (375) .
فقه السنة : ص 22
4 – أن يكف عن الكلام مطلقًا ؛ سواء كان ذكراً أو غيره ، فلا يرد سلامًا ولا يجيب مؤذناً إلا لما لا بد منه ، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي ، فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلاً مر على النبي ص ، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه " . رواه الجماعة إلا البخاري ، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي ص ، يقول يقول : " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك " . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام ، إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة .
صحيح فقه السنة ص 94
6- اجتناب الكلام مطلقًا إلا للحاجة :
فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلاً مر على النبي ص ، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه " . أخرجه مسلم (370) ، وأبو داود (16) ، والترمذي ، والنسائي (1/15) ، وابن ماجة (353)
وهنا نسأل الشيخ كمال هل رواه الجماعة إلا البخاري تتوافق مع أصحاب الكتب الستة الذين ذكرهم إلا البخاري ، فهل هذا توافق أخطار ، نعم هو لو أراد أن يخرجه لو أصحاب الستة إلا البخاري ولو غيرهم ، ولوجد في تخريجات كثيرة في غير هذا الحديث بإذن الله تعالى أصحاب كتب غير الذين ذكرهم .
فقه السنة : ص 22
5 – أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص ، قال : " إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " رواه أحمد ومسلم ، وهذا النهي محمول على الكراهة ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " رقيت يوماً بيت حفصة فرأيت النبي ص ، على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة " رواه الجماعة ، أو يقال في الجمع بينهما : إن التحريم في الصحراء والإباحة في البنيان ، فعن مروان الأصفر قال : " رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت أبا عبد الرحمن ، أليس قد نهى عن ذلك ؟ قال : بلى ، إنما نهى عن هذا في الفضاء . فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس " رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم ، وإسناده حسن ، كما في الفتح .
6- أن يطلب مكاناً ليناً منخفضاً ليحترز فيهمن إصابة النجاسة ، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال : " أتى رسول الله ص ، إلى مكان دمث إلى جنب حائط فبال . وقال : إذ بال أحدكم فليرتد لبوله " رواه أحمد وأبو داود والحديث وإن كان فيه مجهول ، إلا أن معناه صحيح .
صحيح فقه السنة ص 95
10- ارتياد المكان الرخو عند التبول ، واجتناب المكان الصلب ، احترازًا من ارتداد النجاسة عليه .
وهنا لم يذكر أبو مالك حديثًا لأن حديث الباب قال فيه الشيخ سيد سابق : والحديث وإن كان فيه مجهول ، إلا أن معناه صحيح .
فالسؤال علام بنيت تسمية الباب ، فهل اقتباسًا من فقه السنة أم غيره ؟
ووثبة عالية إلى كتاب الجنائز
فقه السنة : ص 348
ما يسن عند الاحتضار : يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية :
1- تلقين المحتضر (( لا إله إلا الله )) لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله قال : " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " .
صحيح فقه السنة ص 611
ما يفعله الحاضرون للمحتضر :
تلقينه الشهادة :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : قال : قال رسول الله ص : " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " . (1) صحيح مسلم (916) ، وأبو داود (3117) ، والنسائي (4/5) ، والترمذي (976) ، وابن ماجة (1445) .
والمراد ذكروا من حضره الموت ( لا إله إلا الله ) فتكون آخر كلامه ، كما في حديث أنس أن النبي ص دخل على رجل من بني النجار يعوده فقال له رسول الله ص : " يا خال ، قل لا إله إلا الله )) فقال : أوخال أنا أو عم ؟ فقال النبي ص : " لا بل خال " . فقال له : " قل لا إله إلا الله " . قال : هو خير لي ؟ قال : نعم " .
والفقرة السابقة من زيادات أبي مالك على فقه السنة .
فقه السنة : ص 348
وروى أبو داود وصححه الحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص : " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " .
صحيح فقه السنة ص 611
وذلك رجاء أن يكون آخر كلامه قبل الموت ( لا إله إلا الله ) . فقال النبي ص : " من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله دخل الجنة . (3) صحيح : أخرجه أبو داود (3100) .
فقه السنة : ص 348
والتلقين إنما يكون في حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة ، فإن كان ينطق بها فلا معنى لتلقينه : والتلقين إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام ، فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه ، والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه . قال العلماء : وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك ، ولا يقول له : قل لا إله إلا الله ، خشية أن يضجر ، فيتكلم بكلام غير لائق ، ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضاً له ، ليفطن له فيقولها . وإذا أتي بالشهادة مرة لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه . وجمهور العلماء على أن المختصر يقتصر في تلقينه على لفظ : " لا إله إلا الله " لظاهر الحديث ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لأن المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهما .
صحيح فقه السنة ص 611
وقد أجمع العلماء على هذا التلقين ، وينبغي أن يكون في لطف ومداراة وألا يكرر عليه لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه ، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق ، وإذا قالها مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعدها بشيء آخر فيعاد تلقينه لتكون لا إله إلا الله آخر كلامه . (4) شرح مسلم للنووي (2/580) ، والمجموع (5/110) والمغني (2/450) .
وهذا وافق فيه أبو مالك ما ذكر في فقه السنة لكنه عزاه لمصادر قبل فقه السنة وهذا قد يكون دليلاً على أنه لو كان عثر لبعض ما يذكره متوافقًا لفقه السنة على مصادر أخرى لذكرها ، فأرجو أن توضع هذه النقطة في الحسبان .
فقه السنة : ص 349
قراءة سورة يس ، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه ، عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله ص قال : يس قلب القرآن ، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له . واقرؤوها على موتاكم . وقال في الهامش : أعل هذا الحديث ابن القطان بالاضطراب والوقف وجهالة بعض الرواة . ونقل عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح .
صحيح فقه السنة ص 611
تنبيه : استحب الفقهاء قراءة سورة يس عند المحتضر استناداً لما روي مرفوعًا : " اقرءوا على موتاكم سورة يس ". لكنه ضعيف فلا يشرع ذلك والله أعلم .
وهنا نقطة مهمة وهي تسمية الشيخ كمال لكتابه صحيح فقه السنة فهو وضع بابًا فقهيًا لم يقم عنده الدليل على صحة الحديث الذي ينبني عليه حكمًا فلم هذا هل بذلك خالف التسمية ؟
صحيح فقه السنة ما له وما عليه
خرج في الأسواق منذ فترة كتاب صحيح فقه السنة وتثار من حوله الشبهات هل هو :
1- يذكر الصحيح دون الضعيف والمتروك ( سواء من الفقه أو الحديث ) وهذا ما تقتضيه التسمية . #
2- مستقل بذاته . فتكون هنا التسمية لها معان هل تعتبر صحيحة أم خطأ .
3- هو اقتباس من فقه السنة فيكون ساعتها خطأ من الأخ المؤلف .
وهنا سنضع بين القارئ عدة ملاحظات ثم نحاول أن نحكم بعدها
وما سنضعه بين يدي القارئ ما كتبناه :
بالخط الأزرق فهو من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق .
بالخط الأحمر فهو من كتاب صحيح فقه السنة للشيخ المهندس أبي مالك كمال بن السيد سالم .
وما وضع تحته في كلا الكتابين فهو مذكور بنفس اللفظ فيهما .
وما لون بالأخضر في كلا الكتابين فهو مذكور بالمعنى أي أن معنى ما في فقه السنة هو نفس المعنى في صحيح فقه السنة
وما كان بالخط المائل فهو من زيادات أبي مالك
وما كان باللون الأسود العادي فهو تعليق من العبد .
فقه السنة : ص 15
أنواع النجاسات
صحيح فقه السنة ص 71
أنواع النجاسات
فقه السنة : ص 15
1- الميتة :
وهي ما مات حتف أنفه من غير ( تزكية ) : ويلحق بها ما قطع من الحي لحديث أبي واقد الليثي قال قال رسول الله ص : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " . ( رواه أبو داود والترمذي وحسنه )
صحيح فقه السنة ص 73
9- الميتة :
وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية : وهي نجسة بالإجماع لقول النبي ص : " إذا دبغ الإهاب فقد طهر " . والإهاب جلد الميتة .
فقه السنة : ص 15
ويستثنى من ذلك :
صحيح فقه السنة ص 73
ويستثنى من ذلك :
فقه السنة : ص 15
أ- ميتة السمك والجراد : (فإنها طاهرة ) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ص : " أحل لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال " . ( رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبيهقي والدراقطني والحديث ضعيف ، لكن الإمام أحمد صحح وقفه ، كما قاله أبوزرعة وأبو حاتم ومثل هذا له حكم الرفع لأن قول الصحابي ... )
صحيح فقه السنة ص 73
1- ميتة السمك والجراد : فإنهما طاهرتان لقول النبي ص : " أحل لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال " . (3) أخرجه ابن ماجة (3218 ، 3314) ، وأحمد (2/97) بسند صحيح .
فقه السنة : ص 15
ب- ميتة ما لا دم له سائل : ( كالنمل والنحل ونحوها ) .
فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه ...
صحيح فقه السنة ص 73
2- ميتة ما لا دم له سائل : كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها
لقول النبي ص : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء " .
فقه السنة : ص 15
ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها ، وكل ( ما هو من جنس ذلك ) طاهر لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة . قال الزهري – في عظام الميتة نحو الفيل وغيره – أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ، لا يرون به بأسًا ( رواه البخاري ) .
صحيح فقه السنة ص 73
3- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها ، كل هذا طاهر على الأصل وقد علقه البخاري في صيحيحه (1/342) ( رواه البخاري ) : قال الزهري – في عظام الميتة نحو الفيل وغيره – أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ، لا يرون به بأسًا .
وقال حماد : لا بأس بريش الميتة ص 73
وسؤال للشيخ كمال لما حذف جلدها ؟
فقه السنة : ص 15
في حديثه عن الميتة قال : ويلحق بها ما قطع من الحي لحديث أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله ص : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " . ( رواه أبو داود والترمذي وحسنه )
صحيح فقه السنة ص 73
10- ما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة لقول النبي ص : " ما قطع من البهيمة وهي حية ميتة " . (5) أخرجه الترمذي (1480) ، وأبو داود (2858) ، وابن ماجة (3216) .
ملحوظة لم يذكر الأستاذ كمال أنهم رووه بسند صحيح أم لا وشرطه الصحيح فلم لم يذكر ؟
فقه السنة : ص 21
قضاء الحاجة : لقاضي الحاجة آداب تتخلص فيما يلي :
صحيح فقه السنة ص 92
من آداب قضاء الحاجة :
من أراد أن يقضى حاجته من بول أو غائط ، فينبغي له التأدب بما يأتي :
فقه السنة : ص 21
1 – ألا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزاً ، لحديث أنس رضي الله عنه : " أن النبي ص لبس خاتم نقشه محمد رسول الله ، فكان إذا دخل الخلاء وضعه " رواه الأربعة . قال الحافظ في الحديث : إنه ملعول ، وقال أبو داود : إنه منكر ، والجزء الأول منه صحيح .
صحيح فقه السنة ص 92
2- عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله تعالى :
كالخاتم المنقوش عليه اسم الله ، ونحو ذلك ، لأن تعظيم اسم الله تعالى مما يعلم من الدين بالضرورة ، قال تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } . على أنه قد ورد عن أنس أن رسول الله ص : " كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه " (4) ضعيف أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وضعفه الألباني لكنه حديث منكر أعله الحفاظ .
ومن المعلوم أن خاتم النبي ص كان نقشه فيه " محمد رسول الله " .
قلت : وإذا كان هذا الخاتم أو نحوه مستوراً بسائر – كان يوضع في الجيب ونحوه – جاز الدخول به . قال أحمد بن حنبل : " أن شاء جعله في باطن كفه " .
وإن خاف ضياعه إن تركه خارجا ، جاز الدخول به للضرورة ، والله أعلم .
وهنا سؤال : الحديث ضعفه أبو مالك واسم الكتاب صحيح فقه السنة فهل ذِكْر الحديث هنا يخل بشرط التسمية . وهل ثمة توافق عجيب أن يقول الشيخ سيد سابق : قال الحافظ في الحديث : إنه معلول . وبين قول أبي مالك : لكنه حديث أعله الحفاظ . وهل حقيقة الذي أعله الحافظ ، أم هم حفاظ .
فقه السنة : ص 21
2 – البعد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط ، لئلا يسمع له صوت ، أو تشم له رائحة لحديث جابر رضي الله عنه قال : " خرجنا مع النبي ص في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى " . رواه ابن ماجة .....ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد " . وله : " أن النبي ص كان إذا ذهب المذهب أبعد " .
صحيح فقه السنة ص 92
1- التستر والبعد عن الناس لا سيما في الخلاء : فعن جابر رضي الله عنه قال : " خرجنا مع رسول الله ص في سفر ، وكان رسول الله لا يأتي البراز [ يعنى الفضاء ] حتى يغيب فلا يرى " . (1) صحيح أخرجه أبو داود (2) وابن ماجة (335) واللفظ له .
فقه السنة : ص 22
3 – الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : " كان النبي ص إذا أراد دخول الخلاء قال : " بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " . رواه الجماعة .
صحيح فقه السنة ص 93
3 – التسمية والاستعاذة عند الدخول :
وهذا إذا كان سيدخل البنيان ( دورة المياه ) ويقولها عند تشمير الثياب إذا كان في الفضاء :
لقوله ص : " ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء ، أن يقول : بسم الله "
وعن أنس رضي الله عنه قال : (( كان رسول الله ص إذا دخل الخلاء قال : (( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث )) . صحيح أخرجه البخاري (142) ، ومسلم (375) .
فقه السنة : ص 22
4 – أن يكف عن الكلام مطلقًا ؛ سواء كان ذكراً أو غيره ، فلا يرد سلامًا ولا يجيب مؤذناً إلا لما لا بد منه ، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي ، فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلاً مر على النبي ص ، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه " . رواه الجماعة إلا البخاري ، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي ص ، يقول يقول : " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك " . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام ، إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة .
صحيح فقه السنة ص 94
6- اجتناب الكلام مطلقًا إلا للحاجة :
فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلاً مر على النبي ص ، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه " . أخرجه مسلم (370) ، وأبو داود (16) ، والترمذي ، والنسائي (1/15) ، وابن ماجة (353)
وهنا نسأل الشيخ كمال هل رواه الجماعة إلا البخاري تتوافق مع أصحاب الكتب الستة الذين ذكرهم إلا البخاري ، فهل هذا توافق أخطار ، نعم هو لو أراد أن يخرجه لو أصحاب الستة إلا البخاري ولو غيرهم ، ولوجد في تخريجات كثيرة في غير هذا الحديث بإذن الله تعالى أصحاب كتب غير الذين ذكرهم .
فقه السنة : ص 22
5 – أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص ، قال : " إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " رواه أحمد ومسلم ، وهذا النهي محمول على الكراهة ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " رقيت يوماً بيت حفصة فرأيت النبي ص ، على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة " رواه الجماعة ، أو يقال في الجمع بينهما : إن التحريم في الصحراء والإباحة في البنيان ، فعن مروان الأصفر قال : " رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت أبا عبد الرحمن ، أليس قد نهى عن ذلك ؟ قال : بلى ، إنما نهى عن هذا في الفضاء . فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس " رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم ، وإسناده حسن ، كما في الفتح .
6- أن يطلب مكاناً ليناً منخفضاً ليحترز فيهمن إصابة النجاسة ، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال : " أتى رسول الله ص ، إلى مكان دمث إلى جنب حائط فبال . وقال : إذ بال أحدكم فليرتد لبوله " رواه أحمد وأبو داود والحديث وإن كان فيه مجهول ، إلا أن معناه صحيح .
صحيح فقه السنة ص 95
10- ارتياد المكان الرخو عند التبول ، واجتناب المكان الصلب ، احترازًا من ارتداد النجاسة عليه .
وهنا لم يذكر أبو مالك حديثًا لأن حديث الباب قال فيه الشيخ سيد سابق : والحديث وإن كان فيه مجهول ، إلا أن معناه صحيح .
فالسؤال علام بنيت تسمية الباب ، فهل اقتباسًا من فقه السنة أم غيره ؟
ووثبة عالية إلى كتاب الجنائز
فقه السنة : ص 348
ما يسن عند الاحتضار : يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية :
1- تلقين المحتضر (( لا إله إلا الله )) لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله قال : " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " .
صحيح فقه السنة ص 611
ما يفعله الحاضرون للمحتضر :
تلقينه الشهادة :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : قال : قال رسول الله ص : " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " . (1) صحيح مسلم (916) ، وأبو داود (3117) ، والنسائي (4/5) ، والترمذي (976) ، وابن ماجة (1445) .
والمراد ذكروا من حضره الموت ( لا إله إلا الله ) فتكون آخر كلامه ، كما في حديث أنس أن النبي ص دخل على رجل من بني النجار يعوده فقال له رسول الله ص : " يا خال ، قل لا إله إلا الله )) فقال : أوخال أنا أو عم ؟ فقال النبي ص : " لا بل خال " . فقال له : " قل لا إله إلا الله " . قال : هو خير لي ؟ قال : نعم " .
والفقرة السابقة من زيادات أبي مالك على فقه السنة .
فقه السنة : ص 348
وروى أبو داود وصححه الحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص : " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " .
صحيح فقه السنة ص 611
وذلك رجاء أن يكون آخر كلامه قبل الموت ( لا إله إلا الله ) . فقال النبي ص : " من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله دخل الجنة . (3) صحيح : أخرجه أبو داود (3100) .
فقه السنة : ص 348
والتلقين إنما يكون في حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة ، فإن كان ينطق بها فلا معنى لتلقينه : والتلقين إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام ، فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه ، والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه . قال العلماء : وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك ، ولا يقول له : قل لا إله إلا الله ، خشية أن يضجر ، فيتكلم بكلام غير لائق ، ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضاً له ، ليفطن له فيقولها . وإذا أتي بالشهادة مرة لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه . وجمهور العلماء على أن المختصر يقتصر في تلقينه على لفظ : " لا إله إلا الله " لظاهر الحديث ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لأن المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهما .
صحيح فقه السنة ص 611
وقد أجمع العلماء على هذا التلقين ، وينبغي أن يكون في لطف ومداراة وألا يكرر عليه لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه ، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق ، وإذا قالها مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعدها بشيء آخر فيعاد تلقينه لتكون لا إله إلا الله آخر كلامه . (4) شرح مسلم للنووي (2/580) ، والمجموع (5/110) والمغني (2/450) .
وهذا وافق فيه أبو مالك ما ذكر في فقه السنة لكنه عزاه لمصادر قبل فقه السنة وهذا قد يكون دليلاً على أنه لو كان عثر لبعض ما يذكره متوافقًا لفقه السنة على مصادر أخرى لذكرها ، فأرجو أن توضع هذه النقطة في الحسبان .
فقه السنة : ص 349
قراءة سورة يس ، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه ، عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله ص قال : يس قلب القرآن ، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له . واقرؤوها على موتاكم . وقال في الهامش : أعل هذا الحديث ابن القطان بالاضطراب والوقف وجهالة بعض الرواة . ونقل عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح .
صحيح فقه السنة ص 611
تنبيه : استحب الفقهاء قراءة سورة يس عند المحتضر استناداً لما روي مرفوعًا : " اقرءوا على موتاكم سورة يس ". لكنه ضعيف فلا يشرع ذلك والله أعلم .
وهنا نقطة مهمة وهي تسمية الشيخ كمال لكتابه صحيح فقه السنة فهو وضع بابًا فقهيًا لم يقم عنده الدليل على صحة الحديث الذي ينبني عليه حكمًا فلم هذا هل بذلك خالف التسمية ؟