سوال متعلّق بالبسملة في أجزاء سورة براءة

إنضم
10/04/2005
المشاركات
1,122
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
الإقامة
الجزائر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم

بالنسبة لمسألة بالبسملة في أجزاء سورة براءة فمن العلماء من ألحقها بسائر أجزاء السور فعلى هذا فمن أثبتها في سائر أجزاء السور كالعراقيين أثبتها في أجزاء براءة ومن لم يثبتها في سائر الأجزاء كالمغاربة لم يثبتها في أجزاء براءة ومن مذهبه التفصيل أثبتها للقرّاء الذين أثبتوها بين السورتين وحذفها لمن حذفوها من القراء بين السورتين. ومن العلماء من أطلق التخيير بين حذفها واثباتها سواء في أجزاء براءة وفي غيرها كالشاطبي وصاحب التيسير ومن حذى حذوهما ، فهؤلاء إن اعتبروا بقاء أثر العلّة التي من أجلها حذفت البسملة في أوّلها وهي نزولها بالسيف لم يبسملوا وإن لم يعتبروا بذلك بسملوا. قال صاحب النشر " والصواب أن يقال : أنّ من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير براءة لا إشكال في تركها عنده في وسط براءة وكذا لا إشكال في تركها فيها عند من ذهب إلى التفصيل ، إذ البسملة عندهم في وسط السورة تبع لأوّلها. ولا تجوز البسملة أوّلها فكذلك وسطها. وأمّا من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقاً فإن اعتبر بقاء أثر العلّة التي من أجلها حذفت البسملة من أوّلها وهي نزولها بالسيف كالشاطبي ومن سلك مسلكه لم يبسمل وإن لم يعتبر بقاء أثرها أو لم يرها علّة بسمل بلا نظر والله تعالى أعلم "اهـ (1/266).

أقول والله أعلم أنّ الفاصل في هذه المسئلة يرجع إلى صحة حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سأل علياً رضي الله تعالى عنه " لِمَ لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم فقال : لأن بسم الله أمان وبراءة ليس فيها أمان ، نزلت بالسيف." وهذا الحديث منقول في كتب القراءات وكتب علوم القرءان ولا أعرف مدى صحته ، فإن صحّ الحديث فتمتنع البسملة في أجزاء براءة وإذا لم يصّح فيتخيرّ القارئ بين الإثبات وعدمه لأنّ المسألة متعلّقة بعلّة منع البسملة كما ذكر ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى.
وليس لي أيّ معلومة تتعلّق بدرجة هذا الحديث :

السؤال الموجه للمشايخ هو :

- هل الحديث صحيح ؟
- لو صحّ الحديث هل سيكون الفاصل في المسألة أي منع البسملة في أجزاء براءة خاصة إذا لم يخالف عبد الله ابن عباس واحداً من صحابة فيُكون قوله بمثابة المرفوع إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام ولأنّ هذه المسائل لا تؤخذ بالرأي والاجتهاد.
 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سأل علياً رضي الله تعالى عنه " لِمَ لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم فقال : لأن بسم الله أمان وبراءة ليس فيها أمان ، نزلت بالسيف." وهذا الحديث منقول في كتب القراءات وكتب علوم القرءان ولا أعرف مدى صحته
.

الأثر ليس في الكتب المشهورة بل رواه أبو الشيخ وابن مردويه كما ذكر ذلك الحافظ السيوطي في الدر المنثور، ولا يقال في هذا الأثر أن انفراد مثل هذه الكتب به دلالة على ضعفه، لأنه موقوف والموقوفات لم تعتن بها الكتب المشهورة كاعتنائها بالمرفوع فكم وجد في مصنف ابن أبي شيبة ما يصح بل ما إسناده كالشمس. فلابد من النظر في إسناده ولعلي أبحث عنه قريبا.

وقد يغني عنه إجماعهم على ترك البسملة في المصاحف، وأثر ابن عباس مع عثمان ليس ببعيد، وهو وإن تكلم فيه بعض المعاصرين لكن تصحيح الحاكم وابن حبان وتحسين الترمذي مع وجود متابعات ليزيد الفارسي أقصد يوسف بن مهران وعسعس بن سلامة ما يثبت أصل الأثر وهو أن ترك البسملة كان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعرض عن البسملة بين السورتين.

والاعتبار الآخر هو ما ذكره أبو شامة في شرحه الشاطبية:
قال: وفيها الآية التي يسميها المفسرون آية السيف، وهذا التعليل يروى عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره. قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني وعليه الجمهور من أهل العلم. وقد زدت في الشرح الكبير هذا المعنى بسطا وتقريرا وذكرت وجوها أخر في التعليل، ونقل الأهوازي أن بعضهم بسمل في أول براءة.

أما حكمها عن فقهاء الشافعية فقد لخصها القليوبي في حاشيته على كنز الراغبين ج 1 ص 218 (دار الكتب العلمية)

فقال: تكره في أولها أي براءة وتندب في أثنائها عند شيخنا الرملي
وقال ابن حجر والخطيب وابن عبد الحق ((تحرم في أولها وتكره في أثنائها)) وتندب في أثناء غيرها اتفاقا ا هـ بنصه

ونقل ذلك وأقره الكردي وبعده الشرواني كما في حاشيته على تحفة المحتاج ج 2 ص 33 وتجد في التحفة كلام ابن حجر عند الموضع المحال عليه.
 
قال الحاكم أبو بكر محمد بن عبد الله الجنيد حدثنا محمد بن زكريا بن دينار حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان الهاشمي حدثني أبي عن أبيه عن علي بن عبد الله بن عباس قال سمعت أبي يقول سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان

المستدرك على الصحيحين ج 2 ص 360

وفي زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي:
سئل سفيان بن عيينة عن هذا فقال لأن التسمية رحمة والرحمة أمان وهذه السورة نزلت في المنافقين

زاد المسير ج 3 ص 390

وجمع الآثار الثلاثة الآلوسي في روح المعاني فقال عن سبب سقوط البسملة:
لما رواه أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي كرم الله تعالى وجهه من أن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف
ومثله عن محمد ابن الحنفية وسفيان بن عيينة
روح المعاني ج 10 ص 41
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الدكتور أنمار جزاك الله على ما تفضلت به ومتعك الله بالصحة والعافية كما متعتنا بأبحاثك وتدخلاتك القيّمة.

أقول : إن كان تعليل حذف البسملة في أوّل براءة هو نزولها بالسيف فيمكن أن نقول أنّ البسملة في أجزائها ممتنعة لما تقدّم من كلام ابن الجزري عندما قال "أمّا من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقاً فإن اعتبر بقاء أثر العلّة التي من أجلها حذفت البسملة من أوّلها وهي نزولها بالسيف كالشاطبي ومن سلك مسلكه لم يبسمل وإن لم يعتبر بقاء أثرها أو لم يرها علّة بسمل بلا نظر والله تعالى أعلم "اهـ (1/266).
ثمّ إنّ هذا التعليل مستفاض عند أهل العلم ، والحديث صحيح في الجملة وأسانيده يقوي بعضها بعضاً على ما تفضل به الشيخنا الدكتور

إلاّ أنّه بقي لي إشكان وهو هل وافق الإمام الذهبي على تصحيح الحاكم لهذا الحديث ؟ وهل يمكننا أن نعتمد على ما نفرد به الحاكم في تصحيح الحديث.
وإنّي إلّح في ذلك لأني أعتقد ّ أنّ الفصل في المسألة مبنيّ على صحة الحديث والعلم عند الله تعالى.


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

محمد يحيى شريف الجزائري
 
السلام على أهل القرآن ورحمة الله وبركاته
اسمحوا ولا أراكم تمنعون-بسمة-
ان الحديث - على فرض ثبوته- يبرر حذف كتابة البسملة في التوبة، وبالضرورة عدم قراءتها، ولم يُختلف في ترك قراءتها في الابتداء - الا ما نقل الأهوازي-
لذا فان ثبوت الحديث لايبرر عدم قراءتها في اجزاء التوبة اذ لا دلالة فيه على ذلك
أما اعتبار بقاء أثر العلّة التي من أجلها حذفت البسملة وعدم اعتباره منوط بثبوت الحديث .
ولو فرضنا ثبوته فأنا أتساءل مالضابط في بقاء او انتفاء أثر العلة؟ هل هو جو الآية الاولى من السورة وما شابهها ، أم احتواءها على آيات فيها ذكر الجنة والنعيم ، أم ماذا؟
دمتم للبحث العلمي الذي ننهل من رفدكم له

 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال بارك الله فيكم .
هل يفهم من قول الإمام ابن الجزري _ رحمه الله _ في النشر :
" والصواب أن يقال : أنّ من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير براءة لا إشكال في تركها عنده في وسط براءة ، وكذا لا إشكال في تركها فيها عند من ذهب إلى التفصيل ؛ إذ البسملة عندهم في وسط السورة تبع لأوّلها ؛ ولا تجوز البسملة أوّلها فكذلك وسطها. وأمّا من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقاً فإن اعتبر بقاء أثر العلّة التي من أجلها حذفت البسملة من أوّلها وهي نزولها بالسيف كالشاطبي ومن سلك مسلكه لم يبسمل وإن لم يعتبر بقاء أثرها أو لم يرها علّة بسمل بلا نظر والله تعالى أعلم "اهـ (1/266).
أن الإمام الشاطبي _ رحمه الله _ اعتبر بقاء أثر العلة في ثنايا السورة ، وعليه فليس له البسملة من وسط سورة ( برآءة ) ، ولو كان كذلك فأين النص من الإمام الشاطبي على ذلك ؟؟
وجزاكم الله خيرا
 
عودة
أعلى