محمد يحيى شريف
New member
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
بالنسبة لمسألة بالبسملة في أجزاء سورة براءة فمن العلماء من ألحقها بسائر أجزاء السور فعلى هذا فمن أثبتها في سائر أجزاء السور كالعراقيين أثبتها في أجزاء براءة ومن لم يثبتها في سائر الأجزاء كالمغاربة لم يثبتها في أجزاء براءة ومن مذهبه التفصيل أثبتها للقرّاء الذين أثبتوها بين السورتين وحذفها لمن حذفوها من القراء بين السورتين. ومن العلماء من أطلق التخيير بين حذفها واثباتها سواء في أجزاء براءة وفي غيرها كالشاطبي وصاحب التيسير ومن حذى حذوهما ، فهؤلاء إن اعتبروا بقاء أثر العلّة التي من أجلها حذفت البسملة في أوّلها وهي نزولها بالسيف لم يبسملوا وإن لم يعتبروا بذلك بسملوا. قال صاحب النشر " والصواب أن يقال : أنّ من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير براءة لا إشكال في تركها عنده في وسط براءة وكذا لا إشكال في تركها فيها عند من ذهب إلى التفصيل ، إذ البسملة عندهم في وسط السورة تبع لأوّلها. ولا تجوز البسملة أوّلها فكذلك وسطها. وأمّا من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقاً فإن اعتبر بقاء أثر العلّة التي من أجلها حذفت البسملة من أوّلها وهي نزولها بالسيف كالشاطبي ومن سلك مسلكه لم يبسمل وإن لم يعتبر بقاء أثرها أو لم يرها علّة بسمل بلا نظر والله تعالى أعلم "اهـ (1/266).
أقول والله أعلم أنّ الفاصل في هذه المسئلة يرجع إلى صحة حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سأل علياً رضي الله تعالى عنه " لِمَ لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم فقال : لأن بسم الله أمان وبراءة ليس فيها أمان ، نزلت بالسيف." وهذا الحديث منقول في كتب القراءات وكتب علوم القرءان ولا أعرف مدى صحته ، فإن صحّ الحديث فتمتنع البسملة في أجزاء براءة وإذا لم يصّح فيتخيرّ القارئ بين الإثبات وعدمه لأنّ المسألة متعلّقة بعلّة منع البسملة كما ذكر ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى.
وليس لي أيّ معلومة تتعلّق بدرجة هذا الحديث :
السؤال الموجه للمشايخ هو :
- هل الحديث صحيح ؟
- لو صحّ الحديث هل سيكون الفاصل في المسألة أي منع البسملة في أجزاء براءة خاصة إذا لم يخالف عبد الله ابن عباس واحداً من صحابة فيُكون قوله بمثابة المرفوع إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام ولأنّ هذه المسائل لا تؤخذ بالرأي والاجتهاد.
بالنسبة لمسألة بالبسملة في أجزاء سورة براءة فمن العلماء من ألحقها بسائر أجزاء السور فعلى هذا فمن أثبتها في سائر أجزاء السور كالعراقيين أثبتها في أجزاء براءة ومن لم يثبتها في سائر الأجزاء كالمغاربة لم يثبتها في أجزاء براءة ومن مذهبه التفصيل أثبتها للقرّاء الذين أثبتوها بين السورتين وحذفها لمن حذفوها من القراء بين السورتين. ومن العلماء من أطلق التخيير بين حذفها واثباتها سواء في أجزاء براءة وفي غيرها كالشاطبي وصاحب التيسير ومن حذى حذوهما ، فهؤلاء إن اعتبروا بقاء أثر العلّة التي من أجلها حذفت البسملة في أوّلها وهي نزولها بالسيف لم يبسملوا وإن لم يعتبروا بذلك بسملوا. قال صاحب النشر " والصواب أن يقال : أنّ من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير براءة لا إشكال في تركها عنده في وسط براءة وكذا لا إشكال في تركها فيها عند من ذهب إلى التفصيل ، إذ البسملة عندهم في وسط السورة تبع لأوّلها. ولا تجوز البسملة أوّلها فكذلك وسطها. وأمّا من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقاً فإن اعتبر بقاء أثر العلّة التي من أجلها حذفت البسملة من أوّلها وهي نزولها بالسيف كالشاطبي ومن سلك مسلكه لم يبسمل وإن لم يعتبر بقاء أثرها أو لم يرها علّة بسمل بلا نظر والله تعالى أعلم "اهـ (1/266).
أقول والله أعلم أنّ الفاصل في هذه المسئلة يرجع إلى صحة حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سأل علياً رضي الله تعالى عنه " لِمَ لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم فقال : لأن بسم الله أمان وبراءة ليس فيها أمان ، نزلت بالسيف." وهذا الحديث منقول في كتب القراءات وكتب علوم القرءان ولا أعرف مدى صحته ، فإن صحّ الحديث فتمتنع البسملة في أجزاء براءة وإذا لم يصّح فيتخيرّ القارئ بين الإثبات وعدمه لأنّ المسألة متعلّقة بعلّة منع البسملة كما ذكر ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى.
وليس لي أيّ معلومة تتعلّق بدرجة هذا الحديث :
السؤال الموجه للمشايخ هو :
- هل الحديث صحيح ؟
- لو صحّ الحديث هل سيكون الفاصل في المسألة أي منع البسملة في أجزاء براءة خاصة إذا لم يخالف عبد الله ابن عباس واحداً من صحابة فيُكون قوله بمثابة المرفوع إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام ولأنّ هذه المسائل لا تؤخذ بالرأي والاجتهاد.