سنية التكبير عند ختم القرآن الكريم

إنضم
5 فبراير 2006
المشاركات
485
مستوى التفاعل
4
النقاط
16
منذ مدة ختم أحد طلابي علي القرآن فلما بلغ والضحى أمرته بالتكبير اقتداء بشيوخنا الذين قرأنا عليهم فسألني أحدهم عن هذا التكبير هل هو سنة وقال إنه سمع من بعض الشيوخ أنه يقول ببدعيته ، فأجبته جواباً مختصرا : التكبير ليس من القرآن بالإجماع ، وهو سنة قرأت به على جميع شيوخي
ثم وجدت هذه الفتوى لابن حجر الهيتمي رحمه الله وفيها تفصيل :


هل ورد حديث صحيح في مشروعية التكبير أو آخر قصار المفصل؟ فإن قلتم نعم فهل هو خاص في حق غير المصلي، فإن قلتم نعم فهل نقل ندبه في حق المصلي عن أحد من الأئمة، فإن قلتم بسنيته فما ابتداؤه وانتهاؤه؟ وهل يندب معه زيادة لا إله إلا الله كما هو المعمول؟
فأجاب نفع الله به وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته بقوله: حديث التكبير ورد من طرق كثيرة عن أحمد بن محمد بن أبي بزة البزي قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت والضحى قال لي: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم، وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما أمره بذلك، وأخبره ابن عباس بأن أبي بن كعب أمره بذلك وأخبره أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك.

وقد أخرجه الحاكم أبو عبد الله في "صحيحه المستدرك" عن البزي وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ولا مسلم انتهى. وقد يعارضه تضعيف أبي حاتم العقيلي للبزي. ويجاب بأن هذا التضعيف غير مقبول، فقد رواه عن البزي الأئمة الثقات، وكفاه فخرا وتوثيقا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: إن تركت التكبير تركت سنة، وفي رواية: يا أبا الحسن والله لئن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك.
وقال الحافظ العماد بن كثير: وهذا من الشافعي يقتضي تصحيحه لهذا الحديث.
ومما يقتضي صحته أيضا أن أحمد بن حنبل رواه عن أبي بكر الأعين عن البزي. وكان أحمد يجتنب المنكرات فلو كان منكرا ما رواه.
وقد صح عند أهل مكة فقهائهم وعلمائهم ومن روى عنهم، وصحته استفاضت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر.
وصحت أيضا عن أبي عمرو من رواية السوسي، ووردت أيضا عن سائر القراء، وصار عليه العمل عند أهل الأمصار في سائر الأعصار.
واختلفوا في ابتدائه، فقيل من أول سورة الضحى، والجمهور على أنه من أول سورة ألم نشرح، وفي انتهائه؛ فجمهور المغاربة والمشارقة وغيرهم على أنه إلى آخر الناس، وجمهور المشارقة على أنه أولها ولا يكبر آخرها، والوجهان مبنيان على أنه هل هو لأول السورة أو لآخرها؟ وفي ذلك خلاف طويل بين القراء، والراجح منه الظاهر من النصوص أنه من آخر الضحى إلى آخر الناس:
ولا فرق في ندب التكبير بين المصلي وغيره، فقد نقل أبو الحسن السخاوي بسنده عن أبي يزيد القرشي قال: صليت بالناس خلف المقام بالمسجد الحرام في التراويح في شهر رمضان، فلما كانت ليلة الجمعة كبرت، من خاتمة الضحى إلى آخر القرآن في الصلاة فلما سلمت التفت فإذا بأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه فقال. أحسنت أصبت السنة.


ورواه الحافظ أبو عمرو الداني عن ابن جريج عن مجاهد.
قال ابن جريج: فأولى أن يفعله الرجل إماما كان أو غير إمام، وأمر ابن جريج غير واحد من الأئمة بفعله.

ونقل سفيان بن عيينة عن صدقة بن عبد الله بن كثير أنه كان يؤم الناس منذ أكثر من سبعين سنة. وكان إذا ختم القرآن كبر، فثبت بما ذكرناه عن الشافعي رضي الله عنه وبعض مشايخه وغيرهم أنه سنة في الصلاة، ومن ثم جرى عليه من أئمتنا المتأخرين الإمام المجتهد أبو شامة رحمه الله، ولقد بالغ التاج الفزاري في الثناء عليه حتى قال: عجبت له كيف قلد الشافعي رحمه الله والإمامان أبو الحسن السخاوي وأبو إسحاق الجعبري، وممن أفتى به وعمل في التراويح شيخ الشافعية في عصره أبو الثناء محمود بن محمد بن جملة، الإمام والخطيب بالجامع الأموي بدمشق.



قال الإمام الحافظ المتقن شيخ القراءة في عصره أبو الخير محمد بن محمد الجزري الشافعي:
ورأيت أنا غير واحد من شيوخنا يعمل به ويأمر من يعمل به في صلاة التراويح، وفي الإحياء في ليالي رمضان حتى كان بعضهم إذا وصل في الإحياء إلى الضحى قام بما بقي من القرآن في ركعة واحد يكبر في كل سورة، فإذا انتهى إلى {قل أعوذ برب الناس } [الناس: 114] كبر في آخرها ثم يكبر للركوع، وإذا قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة، وفعلت أنا ذلك مرات لما كنت أقوم بالإحياء إماما بدمشق ومصر انتهى.

ثم إن قلنا التكبير لآخر السورة كان بين آخرها وبين الركوع، وإن قلنا لأولها كان بين تكبير القيام والبسملة أول السورة، ووقع لبعض الشافعية من المتأخرين الإنكار على من كبر في الصلاة فرد ذلك عليه غير واحد وشنعوا عليه في هذا الإنكار.

قال ابن الجزري: ولم أر للحنفية ولا للمالكية، نقلا بعد التتبع، وأما الحنابلة ففي فروعهم لابن مفلح وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة فيه روايتان، ولم يستحبه الحنابلة القراء غير ابن كثير، وقيل ويهلل انتهى.
وأما صيغته فلم يختلف مثبتوه أنها: الله أكبر، وهي التي رواها الجمهور عن البزي، وروى عنه آخرون التهليل قبلها فتصير لا إليه إلا الله والله أكبر وهذه ثابتة عن البزي فلتعمل.
ومن ثمة قال شيخ الإسلام عبد الرحمن الرازي الشافعي رحمه الله في "وسيطه" في العشر: وقد رأيت المشايخ يؤثرون ذلك في الصلاة فرقا بينها وبين تكبير الركوع، ونقل عن البزي أيضا زيادة: ولله الحمد بعد أكبر.
وروى جمع عن قنبل وروى عنه آخرون التهليل أيضا، وقطع به غير واحد. قال الداني: والوجهان يعني التهليل مع التكبير والتكبير وحده عن البزي وقنبل صحيحان مشهوران مستعملان جيدان، والله سبحانه وتعالى أعلم.


[مطلب: التكبير عند ختم القرآن أواخر السور هل هو سنة؟]

ــــ وسئل رضي الله عنه: التكبير عند ختم القرآن أواخر السور في الصلاة هل هو سنة؟
فأجاب بقوله: نعم هو سنة في الصلاة كما نص عليه الشافعي وشيخه سفيان بن عيينة وابن جريج وغيرهم، ونقله جماعة من أئمتنا المتأخرين كأبي شامة، والسخاوي، وابن جملة خطيب دمشق وغيرهم، وعمل به جماعة منهم وأفتوا به من يعمل به في صلاة التراويح وردوا على من أنكر ذلك،


ومن ثمة قال ابن الجزري في أواخر النشر لما أن بسط الكلام في ذلك:
والعجب ممن ينكر التكبير بعد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وغيرهم ويجيز في صلوات غير ثابتة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
http://www.gawthany.com/vb/showthread.php?p=207744#post207744
 
جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح..بارك الله بعلمكم وعملكم..
 
الذي أذكره من ذلك قول الضباع رحمه الله

من أول انشراحها أو من فحد ----- خلف تكبير لحفص قد ورد
و بعضهم كبر في غير برا -------- ءة و تركه لجمهور قد جرى

هذه الأبيات حفظناها في ختمتنا على شيخنا - حفظه الله - في قراءة حفص عن عاصم من طريق الطيبة، وأذكر أنه قال هي مما تواتر عن القراء و حكمها كحكم القراءات المختلفة الثابتة بالتواتر عن القراء

والله أعلم
 
معنى الأبيات أن منهج القراء في التكبير:
1- التكبير في أول سورة الشرح و عند قوله تعالى فحدث في سورة الضحى وهذا فقط عند حفص
2- و بعض القراء كبر عند بداية كل سورة إلا قي بداية سورة براءة
3 - الجمهور على ترك التكبير

والله اعلم
 
بسم الله الرحمن الرحيم.
التكبير في بعض سور القرآن سنة، لكن هل في القرآن كله أو في بعض سوره؟ وهل من جميع الروايات؟ وهل من جميع الطرق؟ الأمر فيه تفصيل.
إطلاق سنية التكبير في القرآن كله، أو بدأ من سورة "الضحى" في مختلف الروايات والطرق فيه تقصير كبير في البحث، وكتب القراءات أتت ببيان شاف كاف يحتاج بسطه إلى وقت، وتفصيله لموضوع مستقل.
 
ليس لديّ علم ألبتة , لكن بما أنّه لم يثبت هذا في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ، كما لم يصح التكبير عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما ثبت ذلك عن بعض قراء أهل مكة.

فالإبتعاد أولى أو يُقال عدم لزومه وجعله عادة وإلزام الأئمة به .


ووجدت هذه الفتوى في موقع سؤال وجواب للشيخ المنجد حفظه الله

التكبير من سورة الضحى إلى سورة الناس

http://www.islamqa.co.cc/m/index.php?q=http://islam-qa.com/ar/ref/82762
هل يجوز التهليل والتكبير من بعد سورة الضحى إلى سورة الناس ؟
وهل ثبت ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين ؟


الحمد لله
أولاً :

اختلف العلماء في حكم التكبير بعد كل سورة ، من سورة الضحى إلى الناس ، فاستحبه الإمام أحمد ، وخالفه باقي الأئمة ؛ وعن الإمام أحمد رواية أخرى توافق قول الجمهور ، والصحيح أنه لا يشرع التكبير ، ولم يثبت هذا في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ، كما لم يصح التكبير عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما ثبت ذلك عن بعض قراء أهل مكة.
عن عكرمة بن سليمان قال : قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت ( وَالضُّحَى ) قال لي : كبِّر كبِّر عند خاتمة كل سورة حتى تختم ، وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك ، وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك ، وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك ، وأخبره أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك .
رواه الحاكم في " المستدرك " ( 3 / 304 ) .
والحديث ضعيف ، في إسناده أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرئ ، قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، لا أُحَدِّث عنه ، وقال العقيلي : منكر الحديث ، وقال الذهبي : هذا حديث غريب ، وهو مما أنكر على البزي ، قال أبو حاتم : هذا منكر ، وقال : وصحح له الحاكم حديث التكبير ، وهو منكر .
انظر : " الضعفاء " للعقيلي ( 1 / 127 ) ، و" ميزان الاعتدال " ( 1 / 144 ، 145 ) و " سير أعلام النبلاء" ( 12 / 51 ) كلاهما للإمام الذهبي .
قال ابن مفلح الحنبلي – رحمه الله - :
" واستحب أحمد التكبير من أول سورة الضحى إلى أن يختم ، ذكره ابن تميم وغيره ، وهو قراءة أهل مكة ، أخذها البزي عن ابن كثير ، وأخذها ابن كثير عن مجاهد ، وأخذها مجاهد عن ابن عباس ، وأخذها ابن عباس عن أبيّ بن كعب ، وأخذها أبيّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، روى ذلك جماعة منهم : البغوي في تفسيره ، والسبب في ذلك انقطاع الوحي .
وهذا حديث غريب ، رواية أحمد بن محمد بن عبد الله البزي ، وهو ثبت في القراءة ، ضعيف في الحديث .
وقال أبو حاتم الرازي : هذا حديث منكر ... .
وعنه – أي : عن الإمام أحمد - أيضاً : لا تكبير ، كما هو قول سائر القراء " انتهى .
" الآداب الشرعية " ( 2 / 295 ، 296 ) .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبى عمرو فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة ، ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا ؟ وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا ؟
فأجاب :
" الحمد لله ، نعم ، إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل ، بل المشروع المسنون ؛ فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل السور ، ولا في أواخرها ، فإن جاز لقائل أن يقول إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : جاز لغيره أن يقول إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله ، فمن جوَّز على جماهير القراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأهم بتكبير زائد فعصوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتركوا ما أمرهم به : استحق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك ... .
وأما التكبير : فمن قال إنه من القرآن : فإنه ضال باتفاق الأئمة ، والواجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، فكيف مع هذا ينكر على من تركه ؟! ومن جعل تارك التكبير مبتدعاً أو مخالفاً للسنَّة أو عاصياً : فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام ، والواجب عقوبته ؛ بل إن أصرَّ على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله .
ولو قدِّر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير لبعض من أقرأه : كان غاية ذلك يدل على جوازه ، أو استحبابه ، فإنه لو كان واجباً : لما أهمله جمهور القراء ، ولم يتفق أئمة المسلمين على عدم وجوبه ، ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب ، وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أن يقول : إنه مستحب ، وهذا خلاف البسملة ، فإن قراءتها واجبة عند من يجعلها من القرآن ، ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتها لمن لم ير الفصل بها ، فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلا في قراءته ؟ " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 13/ 417 - 419 ) .
وقال – رحمه الله - :
" والتكبير المأثور عن ابن كثير ليس هو مسنداً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يسنده أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا البزي ، وخالف بذلك سائر من نقله ، فإنهم إنما نقلوه اختياراً ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم ، وانفرد هو برفعه ، وضعَّفه نقلة أهل العلم بالحديث والرجال من علماء القراءة وعلماء الحديث ، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 17 / 130 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
بعض قراء القرآن يفصلون بين السورة والأخرى بقول " الله أكبر " دون بسملة ، هل يجوز ذلك ، وهل له دليل ؟
فأجاب :
هذا خلاف ما فعل الصحابة رضي الله عنهم من فصلهم بين كل سورة وأخرى بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " ،​
وخلاف ما كان عليه أهل العلم من أنه لا يفصل بالتكبير في جميع سور القرآن .
غاية ما هناك أن بعض القراء استحب أن يكبر الإنسان عند ختم كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن مع البسملة بين كل سورتين ، والصواب : أنه ليس بسنة ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

وعلى هذا فالمشروع أن تفصل بين كل سورة وأخرى بالبسملة " بسم الله الرحمن الرحيم " إلا في سورة " براءة " فإنه ليس بينها وبين الأنفال بسملة " انتهى .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 48 ) .

وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله - في كتابه " بدع القراء " ( ص 27 ) سبعة أمور تتعلق بختم القرآن نذكر منها :
التكبير في آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس داخل الصلاة أو خارجها .

ثم قال :
" فهذه الأمور السبعة : لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

ولا عن صحابته رضي الله عنهم ، وعامة ما يُروى في بعضها مما لا تقوم به الحجة ،


فالصحيح عدم شرعية شيء منها " انتهى .

وألَّف شيخ المقرئين في المدينة النبوية الشيخ إبراهيم الأخضر رسالة بعنوان " تكبير الختم بين القراء والمحدثين " ، وقد ذكر في خاتمة هذه الرسالة ما نصه :
" ومن خلال ما تقدم من بحث أحوال الروايات ، وتحقيق سندها ، وتراجم رجالها :


لم نجد غير رواية البزي - كما ذكر العلماء - ، وهي رواية تسلسلت بالضعفاء والمجروحين ،
ولم تعضدها رواية أخرى من غير طريق البزي ،


وذلك كما صرح كثير من علماء الروايات ، على أن بعضاً من مشاهير القراء كابن مجاهد في كتابه " السبعة " لم يورد التكبير ،

وكذلك أبو القاسم الهذلي في كتابه " الكامل " لم يورد التكبير أيضاً ، وهذا مما يدل على عدم ثبوت الرواية عندهما ، والله أعلم ... .
وبهذا فلا نثبت سنَّة بخبر كهذا ، بل الأفضل والأولى تركه سواء في رواية البزي أو رواية غيره من القراء ،


وذلك صوناً لكتاب الله ، وتجريداً له عن كل ما ليس منه ممن يظن أنه سنَّة وهو ليس بسنَّة ، والحمد لله رب العالمين " انتهى .
ثانياً :

وقد ذُكر في سبب التكبير أسباب عديدة ، أشهرها أنه صلى الله عليه وسلم كان قد انقطع عنه الوحي مدة ،

فلما عاد بعد انقطاع نزل عليه بسورة الضحى ، وفيها ( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى )

فكبَّر فرحاً بهذا ، وهذا لو صحَّ فإنه لا يدل على استحباب التكبير الذي قال به بعض القراء ، وذلك من وجوه :
1. أنه ليس فيه تكبير من بعد كل قراءة للسورة .

2. وليس فيه أنه كبَّر إلى سورة الناس .
3. وأنه كان التكبير مرة واحدة ولسبب مجيء الوحي بعد انقطاعه .
4. وأنه ليس في كل السور الأخرى ما في سورة الضحى من معاني .
على أن هذه الرواية لم يأتِ لها سند صحيح بل ولا ضعيف .
قال الإمام ابن كثير – رحمه الله - :
" وذكر القرَّاء في مناسبة التكبير من بعد سورة الضحى :

أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر تلك المدة ثم جاءه الملَك فأوحى إليه :

( وَالضُّحَى . وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ) السورة بتمامها : كبَّر فرَحاً ، وسروراً .
ولم يُروَ ذلك بإسناد يُحكم عليه بصحة أو ضعف ، فالله أعلم " انتهى .
" تفسير ابن كثير " ( 8 / 423 ) .
والله أعلم​


الإسلام سؤال وجواب





 
ومن جعل تارك التكبير مبتدعاً أو مخالفاً للسنَّة أو عاصياً : فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام ، والواجب عقوبته ؛ بل إن أصرَّ على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
بعض قراء القرآن يفصلون بين السورة والأخرى بقول " الله أكبر " دون بسملة ، هل يجوز ذلك ، وهل له دليل ؟
فأجاب :
هذا خلاف ما فعل الصحابة رضي الله عنهم من فصلهم بين كل سورة وأخرى بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " ،​

وخلاف ما كان عليه أهل العلم من أنه لا يفصل بالتكبير في جميع سور القرآن .​

غاية ما هناك أن بعض القراء استحب أن يكبر الإنسان عند ختم كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن مع البسملة بين كل سورتين ، والصواب : أنه ليس بسنة ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ،​

وعلى هذا فالمشروع أن تفصل بين كل سورة وأخرى بالبسملة " بسم الله الرحمن الرحيم " إلا في سورة " براءة " فإنه ليس بينها وبين الأنفال بسملة " انتهى .​
أرجو التأكد من النقل عن ابن تيمية قبل أن نناقش المقتبس هنا.
لا أعرف أحدا من القراء بدّع تارك التكبير، أو خلّفه عن السنة، من باب الحمية والبراءة لا من باب التعليم والتنبيه، حتى يحتاج الأمر إلى الاستتابة والبراءة والقتل، فمن عنده نقل فليتفضل به هنا مشكورا. لا أعرف أحدا منهم اختلف عنه في أن التكبير أواخر السور ليس من القرآن لا صوتا ولا كتابة، ومن عنده نص فليتفضل به مشكورا مأجورا. ولا أعرف أحدا منهم أجاز إلحاقه بالمصحف، لا بالأحمر ولا بالسواد ولا بالبُنِّيِّ، ومن عنده نص فليتفضل به مشكورا مأجورا . ولا أعرف أحدا من القراء - الأشراف المبتلين بالأطراف - منع الصلاة وراء تارك التكبير، أو حرّم التزويج منه أو إليه، أو فسّقه أو بدّعه أو قدح في دينه. لا أعرف أحد منهم امتنع عن الإجازة بحجة أن الذي عرض عليه القرآن لم يكبر، أو اعتبر الختمة ناقصة لفقدان التكبير.
أما الذي سأل الشيخ ابن عثيمين عن التكبير بين السور دون البسملة فإنه عنوان معبر عريض لهذه الشرذمة من الذين يريدون أن يكبروا بارتداء مسائل فضفاضة، والذين يخوضون فيما لا يعنيهم عند ما لا يعنيهم ومن حيث لا يعنيهم. لا أعرف أحدا من القراء ولا رواية من الروايات ولا طريقا من الطرق أجاز التكبير بين السور بدون بسملة. وكان على الشيخ ابن عثيمين على سعة علمه ومنهجيته وإنصافه أن يبين له ذلك. لكنه ذهب إلى تفصيل بعيد جدا عما قاله ويقوله القراء قديما وحديثا.
يقولون في حكاياتنا للتحذير من التعالم والتسرع أن العنزة أرادت أن تتعلم التسلق فدُّلت على القرد، وفرح القرد كثيرا باعتراف العنزة والذين دلوه عليه بكفاءاته وتخصصه. ولما وضع مقدمتي العنزة على جذع الشجرة كخطوة أولى، قالت له العنزة : إذا كان الأمر هكذا فقد علمت. فتركها القرد على حالها. ولذلك لم تحسن العنزة إلى الآن التسلق.
يا سادة الطائرة لا تنزل ولا تدرج على سكة القطار. ومن شك في ذلك فليجرب، فستحدث له حوادث شبيهة بالتي حدثت لمن أدرجوا علم الحديث على سكة علم القراءات.
 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبى عمرو فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة ، ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا ؟ وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا ؟
فأجاب :
" الحمد لله ، نعم ، إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل ، بل المشروع المسنون ؛ فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل السور ، ولا في أواخرها ، فإن جاز لقائل أن يقول إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : جاز لغيره أن يقول إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله ، فمن جوَّز على جماهير القراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأهم بتكبير زائد فعصوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتركوا ما أمرهم به : استحق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك ... .
وأما التكبير : فمن قال إنه من القرآن : فإنه ضال باتفاق الأئمة ، والواجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، فكيف مع هذا ينكر على من تركه ؟! ومن جعل تارك التكبير مبتدعاً أو مخالفاً للسنَّة أو عاصياً : فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام ، والواجب عقوبته ؛ بل إن أصرَّ على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله .
ولو قدِّر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير لبعض من أقرأه : كان غاية ذلك يدل على جوازه ، أو استحبابه ، فإنه لو كان واجباً : لما أهمله جمهور القراء ، ولم يتفق أئمة المسلمين على عدم وجوبه ، ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب ، وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أن يقول : إنه مستحب ، وهذا خلاف البسملة ، فإن قراءتها واجبة عند من يجعلها من القرآن ، ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتها لمن لم ير الفصل بها ، فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلا في قراءته ؟ " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 13/ 417 - 419 ) .
وقال – رحمه الله - :
" والتكبير المأثور عن ابن كثير ليس هو مسنداً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يسنده أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا البزي ، وخالف بذلك سائر من نقله ، فإنهم إنما نقلوه اختياراً ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم ، وانفرد هو برفعه ، وضعَّفه نقلة أهل العلم بالحديث والرجال من علماء القراءة وعلماء الحديث ، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 17 / 130 ) .



جميل جداً

نقل موفق.

رحم الله شيخ الاسلام.
 
رحم الله الإمام مالك ...
وإنني أقول إن ما عهدنا عليه من عمل قراء أهل المدينة من شيوخنا القراء المعتبرين الذين تلقيننا عنهم القرآن هو التكبير عند الختم
وكذلك عهدنا شيوخنا في بلاد الشام : التكبير عند الختم
وكذلك عهدنا شيوخنا في مصر : التكبير عند الختم
وكذلك عهدنا شيوخنا في مكة : التكبير عند الختم
وكذلك عهدنا شيوخنا الهنود والباكستانيين : التكبير عند الختم
وهو الذي استمر واستقر عملهم عليه ، ولا زالوا مستمرين إلى حين وفاتهم رحمهم الله
ومن بقي منهم من الأحياء لا زالوا على العهد نسأل الله لهم الثبات .
ولم يشذ عن هذا الجمع والإجماع إلا فضيلة المقرئ الشيخ إبراهيم الأخضر حفظه الله ورعاه ...
ولما حدثته حول بحث علمي قام به إحد إخواننا القراء في الرد عليه وقرظه شيوخ الشيخ الأخضر كالشيخ المرصفي والشيخ الزيات ما كان منه إلا ان تلقى الكلام بابتسامة ولم يبد انزعاجاً ... ولقد سررت من موقفه مع أنه بقي على وجهة نظره ... حيث كان في قمة الأدب مع شيوخه ، وسألته هل تلقيتم على شيوخكم بالتكبير فقال نعم ...
أشكر كل من شارك في التعليق .
وأقترح على الإدارة إغلاق الموضوع مشكورين .
 
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
بعض قراء القرآن يفصلون بين السورة والأخرى بقول " الله أكبر " دون بسملة ، هل يجوز ذلك ، وهل له دليل ؟
فأجاب :
هذا خلاف ما فعل الصحابة رضي الله عنهم من فصلهم بين كل سورة وأخرى بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " ،​
وخلاف ما كان عليه أهل العلم من أنه لا يفصل بالتكبير في جميع سور القرآن .
غاية ما هناك أن بعض القراء استحب أن يكبر الإنسان عند ختم كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن مع البسملة بين كل سورتين ، والصواب : أنه ليس بسنة ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ،


وهذا نقل موفق أيضا

جزاك الله خيرا
 
حضرتُ الختمةَ التي قرأها الأخ/ محمد زياد التكلة على الشيخ مصباح الدسوقي بقراءة عاصم، وقد أرشده الشيخ مصباح إلى التكبير من آخر سورة الضحى إلى نهاية الختمة ... فامتثل الأخ التكلة ولم يعترض، وهو من أهل الحديث.
وقرأتُ أنا الختمة بعد ذلك على الشيخ مصباح بالقراءات العشر، فكنتُ أكبِّر في تلك السور في قراءة ابن كثير فقط، وأترك التكبير في قراءة غيره، ولم يعترض الشيخ مصباح - حفظه الله.
 
أرجو التأكد من النقل عن ابن تيمية ..
لا أعرف أحدا من القراء بدّع تارك التكبير، أو خلّفه عن السنة، من باب الحمية والبراءة لا من باب التعليم والتنبيه، حتى يحتاج الأمر إلى الاستتابة والبراءة والقتل، فمن عنده نقل فليتفضل به هنا مشكورا. لا أعرف أحدا منهم اختلف عنه في أن التكبير أواخر السور ليس من القرآن لا صوتا ولا كتابة، ومن عنده نص فليتفضل به مشكورا مأجورا. ولا أعرف أحدا منهم أجاز إلحاقه بالمصحف، لا بالأحمر ولا بالسواد ولا بالبُنِّيِّ، ومن عنده نص فليتفضل به مشكورا مأجورا . ولا أعرف أحدا من القراء - الأشراف المبتلين بالأطراف - منع الصلاة وراء تارك التكبير، أو حرّم التزويج منه أو إليه، أو فسّقه أو بدّعه أو قدح في دينه. لا أعرف أحد منهم امتنع عن الإجازة بحجة أن الذي عرض عليه القرآن لم يكبر، أو اعتبر الختمة ناقصة لفقدان التكبير.
عدم العلم بالشيء لايعني عدمه خاصة ان كان المثبت يحكي واقعا في زمانه وما شاهده وهو ممن لايخفى مكانته وعلمه وتحقيقه وإنصافه ... فلايصح نفي من بعد عن ذلك الواقع بسنين بحجته أنه لم يشهده ولارأى مثله فالأول حكى واقعه لاواقع الثاني وأنكر على من عاصرهم من أهل زمانه وبين الصواب فيما ترجح لديه .

كما أنه ليس من اللائق القاء التهم على الناس بلا مبررات
أما الذي سأل الشيخ ... فإنه عنوان معبر عريض لهذه الشرذمة من الذين يريدون أن يكبروا بارتداء مسائل فضفاضة، والذين يخوضون فيما لا يعنيهم عند ما لا يعنيهم ومن حيث لا يعنيهم.
وإلا فمالذي يدل عن حال السائل انه ممن يعنيهم أو ممن لا يعنيهم ..ومالذي صفه في جملة من يريد أن يكبر ... ؟!! لعل السائل حقا بلغته امور لم يتبينها والتبس عليه الأمر فذهب وقام بما يجب على الذي جهل أمرا " ان يسأل عالما "
والله الموفق
 
إرشاد البصير - Download - 4shared - أبو فراس هوساوي



على الرابط السابق يوجد كتاب بعنوان ( إرشاد البصير إلى سنية التكبير ) لشيخي الدكتور المقرئ أحمد عدنان الزعبي الحسني حفظه الله ورعاه ، تكلم فيه بإسهاب عن جواز التكبير وأدلة ذلك بأسلوب جميل وشيق .
 
جزاكم الله خيرا لكن فضلا لو تتكرموا برابط مباشر الموقع يتطلب تسجيل للتحميل منه أحسن الله إليكم
 
قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله - : (( وبعد أن ضبط الله الحروف، والسور، لا تبالون بهذه التكليفات فإنها زيادات في التشغيب، وخالية من الأجر، بل ربما دخلت في الوزر. ولقد انتهى التكليف بقوم إلى أن رووا في بعض سور القرآن، التهليل والتكبير. وما ثبت ذلك قط عن عدل، ولانقل في صحيح.))انتهى من العواصم ص 361 .
 
قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله - : (( وبعد أن ضبط الله الحروف، والسور، لا تبالون بهذه التكليفات فإنها زيادات في التشغيب، وخالية من الأجر، بل ربما دخلت في الوزر. ولقد انتهى التكليف بقوم إلى أن رووا في بعض سور القرآن، التهليل والتكبير. وما ثبت ذلك قط عن عدل، ولانقل في صحيح.))انتهى من العواصم ص 361 .
بل ثبت ذلك عن القراء بأسانيدهم التي وصلنا من خلالها كتاب الله، وهي غاية في الصحة والقوة.
 
بل ثبت ذلك عن القراء بأسانيدهم التي وصلنا من خلالها كتاب الله، وهي غاية في الصحة والقوة.
إذا كنت تعني المتقدمين من القراء فالإمام ابن مجاهد مسبع السبعة بالاتفاق والذي أجمعوا على اختياره لهم وتابعوه عليه لم يذكر التكبير لا من قريب ولا من بعيد مع أنه طريق لقنبل الراوي الثاني عن ابن كثير وإن كنت تعني المتأخرين فالخلاف بينهم أشد وليس أدل على ذلك من كل هذا النقاش وغيره كثير , فالله المستعان .
 
إذا كنت تعني المتقدمين من القراء فالإمام ابن مجاهد مسبع السبعة بالاتفاق والذي أجمعوا على اختياره لهم وتابعوه عليه لم يذكر التكبير لا من قريب ولا من بعيد مع أنه طريق لقنبل الراوي الثاني عن ابن كثير وإن كنت تعني المتأخرين فالخلاف بينهم أشد وليس أدل على ذلك من كل هذا النقاش وغيره كثير , فالله المستعان .

[FONT=&quot] االاستدلال بعدم إيراد مسألة معينة في كتاب معين بأن صاحب الكتاب لا يرى الأخذ بتلك المسألة، أو أنها غير ثابتة عنده استدلال غير مستقيم، ما لم يثبت عنه نص صريح في إنكارها، فكيف إذا نصَّ الأئمة على ورودها عنه، وعلى أخذه بها؟
[/FONT]
[FONT=&quot]قال أبو العلاء الهمذاني (غاية الاختصار، 2/719):[/FONT]
[FONT=&quot]"كبر البزي وابن فليح، [/FONT][FONT=&quot]وابن مجاهد عن قنبل [/FONT][FONT=&quot]من فاتحة (والضحى) وفواتح ما بعدها من السور إلى سورة الناس".[/FONT]
[FONT=&quot]"وأجمعوا على ترك التكبير بين الناس والفاتحة، إلا ما رواه بكار [/FONT][FONT=&quot]عن ابن مجاهد من إثباته بينهما[/FONT][FONT=&quot]"[/FONT]
[FONT=&quot]"فروى الحمامي [/FONT][FONT=&quot]عن ابن مجاهد عن قنبل التهليل والتكبير[/FONT][FONT=&quot] موصولين بالتسمية".[/FONT]
[FONT=&quot]وقال أبو جعفر ابن الباذش (الإقناع في القراءات السبع، 817):[/FONT] [FONT=&quot]"وعلى المذهب الأول تصل التكبير بآخرها ـ أي بآخر السورة ـ، نص عليه بكار [/FONT][FONT=&quot]عن ابن مجاهد[/FONT][FONT=&quot]". [/FONT]
 

االاستدلال بعدم إيراد مسألة معينة في كتاب معين بأن صاحب الكتاب لا يرى الأخذ بتلك المسألة، أو أنها غير ثابتة عنده استدلال غير مستقيم، ما لم يثبت عنه نص صريح في إنكارها، فكيف إذا نصَّ الأئمة على ورودها عنه، وعلى أخذه بها؟

قال أبو العلاء الهمذاني (غاية الاختصار، 2/719):
"كبر البزي وابن فليح، وابن مجاهد عن قنبل من فاتحة (والضحى) وفواتح ما بعدها من السور إلى سورة الناس".
"وأجمعوا على ترك التكبير بين الناس والفاتحة، إلا ما رواه بكار عن ابن مجاهد من إثباته بينهما"
"فروى الحمامي عن ابن مجاهد عن قنبل التهليل والتكبير موصولين بالتسمية".
وقال أبو جعفر ابن الباذش (الإقناع في القراءات السبع، 817):"وعلى المذهب الأول تصل التكبير بآخرها ـ أي بآخر السورة ـ، نص عليه بكار عن ابن مجاهد".
بين المحقق ابن الجزري في نشره أن هذا وهم بلا شك وهو يحرر موضع ابتداء التكبير هل هو من أول الضحى أو من أول الشرح كما بين أن طريق بكار ليست من طرقه فقال : أَنَّ مَنِ ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى، أَوْ أَلَمْ نَشْرَحْ قَطَعَهُ أَوَّلَ النَّاسِ، وَمَنِ ابْتَدَأَ بِهِ فِي آخِرِ الضُّحَى قَطَعَهُ آخِرَ النَّاسِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ هَذَا مُخَالَفَةً صَرِيحَةً لَا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ أَبُو الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ عَنْ بَكَّارٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ مِنَ التَّكْبِيرِ مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى مَعَ التَّكْبِيرِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْفَاتِحَةِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، فَرَوَى عَنْهُ، وَهُوَ وَهْمٌ بِلَا شَكٍّ، وَلَعَلَّهُ سَبْقَ قَلَمٍ مِنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ إِلَى أَوَّلِ الضُّحَى لِأَنَّ أَبَا الْعِزِّ نَفْسَهُ ذَكَرَهُ عَلَى الصَّوَابِ فِي إِرْشَادِهِ فَجَعَلَ لَهُ التَّكْبِيرَ مَنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ وَكَذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ أَكْبَرُ مَنْ أَخَذَ عَنْ أَصْحَابِ بَكَّارٍ. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الصَّوَابَ مِنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ آخِرَ الضُّحَى. وَعَبَّرَ عَنْ آخِرِ وَالضُّحَى بِأَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ كَمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَحَظَ أَنَّ لِلسُّورَةِ حَظًّا مِنَ التَّكْبِيرِ، أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا، وَقَدْ يَتَعَدَّى هَذَا إِلَى " وَالضُّحَى " إِنْ ثَبَتَ، وَقَدْ عَرَّفْتُكَ مَا فِيهِ عَلَى أَنَّ طَرِيقَ بَكَّارٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ لَيْسَتْ مِنْ طُرُقِنَا فَلْيُعْلَمْ.( انتهى المراد من النشر 2 :/ 423 ) ولعلك علمت الآن استدلال من هو الذي لايستقيم .
 
بين المحقق ابن الجزري في نشره أن هذا وهم بلا شك وهو يحرر موضع ابتداء التكبير هل هو من أول الضحى أو من أول الشرح كما بين أن طريق بكار ليست من طرقه فقال : أَنَّ مَنِ ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى، أَوْ أَلَمْ نَشْرَحْ قَطَعَهُ أَوَّلَ النَّاسِ، وَمَنِ ابْتَدَأَ بِهِ فِي آخِرِ الضُّحَى قَطَعَهُ آخِرَ النَّاسِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ هَذَا مُخَالَفَةً صَرِيحَةً لَا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ أَبُو الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ عَنْ بَكَّارٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ مِنَ التَّكْبِيرِ مِنْ أَوَّلِ الضُّحَى مَعَ التَّكْبِيرِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْفَاتِحَةِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، فَرَوَى عَنْهُ، وَهُوَ وَهْمٌ بِلَا شَكٍّ، وَلَعَلَّهُ سَبْقَ قَلَمٍ مِنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ إِلَى أَوَّلِ الضُّحَى لِأَنَّ أَبَا الْعِزِّ نَفْسَهُ ذَكَرَهُ عَلَى الصَّوَابِ فِي إِرْشَادِهِ فَجَعَلَ لَهُ التَّكْبِيرَ مَنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ وَكَذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ أَكْبَرُ مَنْ أَخَذَ عَنْ أَصْحَابِ بَكَّارٍ. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الصَّوَابَ مِنْ أَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ آخِرَ الضُّحَى. وَعَبَّرَ عَنْ آخِرِ وَالضُّحَى بِأَوَّلِ أَلَمْ نَشْرَحْ كَمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَحَظَ أَنَّ لِلسُّورَةِ حَظًّا مِنَ التَّكْبِيرِ، أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا، وَقَدْ يَتَعَدَّى هَذَا إِلَى " وَالضُّحَى " إِنْ ثَبَتَ، وَقَدْ عَرَّفْتُكَ مَا فِيهِ عَلَى أَنَّ طَرِيقَ بَكَّارٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ لَيْسَتْ مِنْ طُرُقِنَا فَلْيُعْلَمْ.( انتهى المراد من النشر 2 :/ 423 ) ولعلك علمت الآن استدلال من هو الذي لايستقيم .

أخي الكريم:
الوهم الذي أشار إليه المحقق ابن الجزري إنما هو القول بالتكبير من أول الضحى مع التكبير بين الناس والفاتحة؛ وليس في كلامه رحمه الله ما ينفي أصل ورود التكبير عن الإمام ابن مجاهد رحمه الله، وطريق بكار ليست من طرق النشر إلا أن التكبير عن ابن مجاهد ليس مقصوراً عليها، فراجع - حفظك الله - بقية النصوص في تعليقي السابق؛ ثم إن المحقق قد حكى إجماع أهل الأداء على الأخذ بالتكبير ولم يستثن ابن مجاهد ولا غيره.
 
أخي الكريم:
الوهم الذي أشار إليه المحقق ابن الجزري إنما هو القول بالتكبير من أول الضحى مع التكبير بين الناس والفاتحة؛ وليس في كلامه رحمه الله ما ينفي أصل ورود التكبير عن الإمام ابن مجاهد رحمه الله، وطريق بكار ليست من طرق النشر إلا أن التكبير عن ابن مجاهد ليس مقصوراً عليها، فراجع - حفظك الله - بقية النصوص في تعليقي السابق؛ ثم إن المحقق قد حكى إجماع أهل الأداء على الأخذ بالتكبير ولم يستثن ابن مجاهد ولا غيره.
بل استثنى ابن غلبون وذكر عنه ما ينقض الإجماع الذي قدمه حيث قال :وَأَمَّا اخْتِلَافُ أَهْلِ الْأَدَاءِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى الْأَخْذِ بِهِ لِلْبَزِّيِّ. وَاخْتَلَفُوا عَنْ قُنْبُلٍ فَالْجُمْهُورُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ عَلَى عَدَمِ التَّكْبِيرِ لَهُ كَسَائِرِ الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالْكَافِي، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ وَالْهَادِي، وَالْإِرْشَادِ لِأَبِي الطَّيِّبِ بْنِ غَلْبُونَ حَتَّى قَالَ فِيهِ: وَلَمْ يَفْعَلْ هَذَا قُنْبُلٌ، وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْقِرَاء، أَعْنِي التَّكْبِيرَ. انتهى من النشر.
فأنت تراه قد وثق عن ابن غلبون أنه منع التكبير لكل القراء وهو من القراء فكيف تصح دعوى الإجماع إلا إذا كان المراد بالإجماع تكثير القول كما يوجد في كثير من الكتب ككتاب الكشف مثلا , ثم إن ابن الجزري قد تقدم قوله : بَابُ التَّكْبِيرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
وَبَعْضُ الْمُؤَلِّفِينَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْبَابَ أَصْلًا كَابْنِ مُجَاهِدٍ فِي سَبْعَتِهِ، وَابْنِ مِهْرَانَ فِي غَايَتِهِ . انتهى من النشر فلماذا لم يذكره مسبع السبعة في سبعته ؟ أترك ذكره لأنه متواتر مجمع عليه ؟؟؟؟؟؟؟
 
بل استثنى ابن غلبون وذكر عنه ما ينقض الإجماع الذي قدمه حيث قال :وَأَمَّا اخْتِلَافُ أَهْلِ الْأَدَاءِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى الْأَخْذِ بِهِ لِلْبَزِّيِّ. وَاخْتَلَفُوا عَنْ قُنْبُلٍ فَالْجُمْهُورُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ عَلَى عَدَمِ التَّكْبِيرِ لَهُ كَسَائِرِ الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالْكَافِي، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ وَالْهَادِي، وَالْإِرْشَادِ لِأَبِي الطَّيِّبِ بْنِ غَلْبُونَ حَتَّى قَالَ فِيهِ: وَلَمْ يَفْعَلْ هَذَا قُنْبُلٌ، وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْقِرَاء، أَعْنِي التَّكْبِيرَ. انتهى من النشر.
فأنت تراه قد وثق عن ابن غلبون أنه منع التكبير لكل القراء وهو من القراء فكيف تصح دعوى الإجماع إلا إذا كان المراد بالإجماع تكثير القول كما يوجد في كثير من الكتب ككتاب الكشف مثلا , ثم إن ابن الجزري قد تقدم قوله : بَابُ التَّكْبِيرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
وَبَعْضُ الْمُؤَلِّفِينَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْبَابَ أَصْلًا كَابْنِ مُجَاهِدٍ فِي سَبْعَتِهِ، وَابْنِ مِهْرَانَ فِي غَايَتِهِ . انتهى من النشر فلماذا لم يذكره مسبع السبعة في سبعته ؟ أترك ذكره لأنه متواتر مجمع عليه ؟؟؟؟؟؟؟
كون ابن مجاهد لم يذكره في سبعته ليس دليلاً قاطعاً على عدم أخذه به؛ لا سيما وقد نصَّ الأئمة - صراحة - على روايته من طريقه، وهذا هو بيت القصيد، فالحاصل أن ابن الجزري مع قوله أن ابن مجاهد لم يذكر التكبير في سبعته إلا أنه لم ينف عنه الأخذ به، بل أثبت ذلك مراراً.
 
كون ابن مجاهد لم يذكره في سبعته ليس دليلاً قاطعاً على عدم أخذه به؛ لا سيما وقد نصَّ الأئمة - صراحة - على روايته من طريقه، وهذا هو بيت القصيد، فالحاصل أن ابن الجزري مع قوله أن ابن مجاهد لم يذكر التكبير في سبعته إلا أنه لم ينف عنه الأخذ به، بل أثبت ذلك مراراً.
بيت القصيد أنه لا إجماع على التكبير بل فيه خلاف كبير من أوله إلى آخره فهل هو للبزي فقط أم له ولقنبل ؟ أم لسائر القراء ؟ أم ليس لأحد كما قال ابن غلبون في إرشاده وكما ترك ذكره ابن مجاهد وابن مهران وغيرهما , وخلاف في موضعه وخلاف في سببه وخلاف في صيغته , وغير ذلك كثير ’ فالله المستعان .
 
عودة
أعلى