سجود التلاوة في أثناء الإقراء (موضوع للنقاش)

ايت عمران

New member
إنضم
17/03/2008
المشاركات
1,470
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
الإقامة
المغرب
بسم1​
سجود التلاوة في أثناء الإقراء
سجدات التلاوة هي تلكم المواضع القرآنية التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءته القرآن الكريم.
واختلف العلماء في عدد تلك المواضع، كما اختلفوا في حكم السجود بعد أن أجمعوا على مشروعية.
وليس غرضي هنا تفصيل القول في ذلك، ففي الملتقى بحث قيم للأستاذ أبي مجاهد العبيدي يرجع إليه، وهو:
بل ما أريد مناقشته مع أصحاب الفضيلة هو ما ينقل عن القراء من عدم سجودهم للتلاوة أثناء الإقراء، وذكر بعضهم إجماع القراء على ذلك.
قال العلامة السخاوي: "وكان شيخنا أبو القاسم [يعني: الشاطبي] رحمه الله يجلس على طهارة، نعلم ذلك منه بأنه كان يصلي الظهر بوضوء الصبح... وكان لا يسجد إذا قرئت عليه السجدة، ولا يسجد أحد ممن يقرأ عليه.
وكذلك كان سنة أشياخه، والله أعلم، لأنه شديد الاقتداء بمن أخذ عنه.
والسبب في ذلك أن حال المقرئ والمعلم يخالف حال من يتلو القرآن لنفسه، ولو كلف المقرئ والمعلم ذلك لأفضى الأمر إلى الحرج والمشقة.
وكذلك مس المعلم ألواح الصبيان - وفيها القرآن – على غير طهارة، وكذلك قال الأئمة في كتبهم، حتى قال بعض شيوخنا، وكان قد قرأ على خلق كبير وجم غفير: (لم يكن أحد منهم يسجد إلا شيخ صالح) يعني: غير متحقق بالإقراء، ولا معرفة له بطريقهم.
وعلى هذه الصفة كان شيخنا أبو الجيوش عساكر رحمه الله يسجد، وكان من عوام المقرئين، وكان شيخنا أبو الجود رحمه الله لا يسجد، وكذلك كان الغزنوي رحمه الله.
ولأن المقرئ يعلم الناس العلم، والقارئ متعلم، وقد قال الشافعي رضي الله عنه: (طلب العلم أفضل من النافلة)".
(جمال القراء وكمال الإقراء ص 578، 579 دار المأمون للتراث).
ولما نقل العلامة القسطلاني بعضا من كلام الإمام السخاوي قال: "وقد نقل جماعة من القوم الإجماع على ترك السجود حالة القراءة على الشيخ، منهم أبو محمد يحيى، والصفراوي، وغيرهما؛ لحديث الشيخين عن زيد بن ثات قال: "قرأت على رسول الله سورة النجم فلم يسجد".
(الفتح المواهبي في ترجمة الإمام الشاطبي ص 55 دار الفتح - عمان).

قلت: ختمت على شيخي فرج راتب ختمتين فأمرني أن أسجد، فكنت أسجد ويسجد معي، وختمت على شيخي إيهاب فكري فلم أكن أسجد.

فما رأي مشايخنا الكرام في هذه المسألة؟
وكيف أخذتم عن مشايخكم؟
 
التعديل الأخير:
قال مكي في التبصرة ص520(آخر سورة الأعراف): وأجمع القراء على ترك السجدة إذا عرض القارئ عليهم القرآن إلا ما ذكر عن سليم أنه كان يأمر القارئ أن يحذف موضع السجود، فإذا ختم أخذ سليم بيد القارئ ودخل معه المسجد فيقرأ القارئ السجدة بعد السجدة وسليم يسجد حتى يأتي على آخر السجود، والذي قرأنا به بترك ذلك في القراءة.
 
قلت: ختمت على شيخي فرج راتب ختمتين فأمرني أن أسجد، فكنت أسجد ويسجد معي، وختمت على شيخي إيهاب فكري فلم أكن أسجد.

فما رأي مشايخنا الكرام في هذه المسألة؟
وكيف أخذتم عن مشايخكم؟
أثناء عرضي القراءات على شيخي الشيخ المقرئ/ إسماعيل عبد العال أحمد - رحمه الله - كان يتهيأ للسجود كلما وصلنا إلى موضع سجدة فنسجد معاً، ولا أتذكر أننا تركنا السجود ولو في موضع واحد، أما غيره من الشيوخ الذين قرأت عليهم وهم يزيدون على العشرة ممن قرأت عليهم ختمة كاملة أو عدة أجزاء فلا يأمرون بالسجود أثناء الإقراء.
 
لما أورد الأستاذ سمير - بارك الله فيه - مشاركته هذه:
قال مكي في التبصرة ص520(آخر سورة الأعراف): وأجمع القراء على ترك السجدة إذا عرض القارئ عليهم القرآن إلا ما ذكر عن سليم أنه كان يأمر القارئ أن يحذف موضع السجود، فإذا ختم أخذ سليم بيد القارئ ودخل معه المسجد فيقرأ القارئ السجدة بعد السجدة وسليم يسجد حتى يأتي على آخر السجود، والذي قرأنا به بترك ذلك في القراءة.
رجعت إلى كثير من كتب القراءات، وبحثت في آخر سورة الأعراف، فلم أجد من ذكر مثل ما ذكره الإمام مكي ابن أبي طالب. فهل وقفتم على شيء من ذلك بارك الله فيكم؟ وما الذي جرى عليه عملكم وعمل مشايخكم؟
 
مشروعية سجود التلاوة عامة، لا يستثنى منها حال الإقراء إلا بدليل، وليس عملُ المقرئين دليلاً، لا سيما مع اختلافهم.
وإذا أخذنا بالقول باستحباب هذا السجود، وهو قول الجمهور، يكون الأفضل السجود، لكن قد لا يتسع الوقت حال الاقراء للسجود في كل موضع، ولذلك أرى أن يحرص القارئ والمقرئ على السجود، ولو في بعض الأحوال، ولا يترك بالكلية؛ لأنه من آداب التلاوة المؤكدة.
 
شكر الله لكم يا دكتور هذه الإضافة.
مشروعية سجود التلاوة عامة، لا يستثنى منها حال الإقراء إلا بدليل، وليس عملُ المقرئين دليلاً،
لكن العلامة القسطلاني دعم هذا العمل بدليل شرعي حين قال: "وقد نقل جماعة من القوم الإجماع على ترك السجود حالة القراءة على الشيخ، منهم أبو محمد يحيى، والصفراوي، وغيرهما؛ لحديث الشيخين عن زيد بن ثات قال: "قرأت على رسول الله سورة النجم فلم يسجد".
والحديث وارد في الإقراء، فهل يصلح دليلا لمذهب بعض القراء في حكم السجود حال الإقراء؟ أم هو دليل لكل تال على كون السجود سنة وليس بواجب؟
 
لما أورد الأستاذ سمير - بارك الله فيه - مشاركته هذه:

رجعت إلى كثير من كتب القراءات، وبحثت في آخر سورة الأعراف، فلم أجد من ذكر مثل ما ذكره الإمام مكي ابن أبي طالب. فهل وقفتم على شيء من ذلك بارك الله فيكم؟ وما الذي جرى عليه عملكم وعمل مشايخكم؟
قال الجعبري في الكنز 2/ 172 طبعة الأوقاف: وقال أبو علي الأهوازي قال لي أبو الفرج: رأيت ابن مجاهد وأبا بكر بن بشار إذا بلغ القارئ عليهما السجدة لا يسجدون ولا يأمرون بها، وقال: سألت الكسائي عن ذلك فقال: ما فعله أحد من شيوخي، ولو فعله فعلته، قال: وسألت الطبري فقال: أجلاء شيوخي لا يفعلونه وبعضهم يسجد اختيارا لا نقلا، قال: وجميع من لقيته بالحجاز والعراق وديار ربيعة وديار بكر والشام ومصر لا يسجدون ولا يأمرون به، فلذلك لم أقل به.
وروي عن عطاء بن السائب قال: كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه، ولا يتكلم حتى يسلم، وقال مكي ...فذكر كلام مكي في التبصرة.
 
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله - وفي رواية أبي كريب: يا ويلي - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار "
والحديث أخرجه مسلم وغيره.
 
قال الجعبري في الكنز 2/ 172 طبعة الأوقاف: وقال أبو علي الأهوازي قال لي أبو الفرج: رأيت ابن مجاهد وأبا بكر بن بشار إذا بلغ القارئ عليهما السجدة لا يسجدون ولا يأمرون بها، وقال: سألت الكسائي عن ذلك فقال: ما فعله أحد من شيوخي، ولو فعله فعلته، قال: وسألت الطبري فقال: أجلاء شيوخي لا يفعلونه وبعضهم يسجد اختيارا لا نقلا، قال: وجميع من لقيته بالحجاز والعراق وديار ربيعة وديار بكر والشام ومصر لا يسجدون ولا يأمرون به، فلذلك لم أقل به.
وروي عن عطاء بن السائب قال: كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه، ولا يتكلم حتى يسلم، وقال مكي ...فذكر كلام مكي في التبصرة.
شكر الله لكم يا أستاذ سمير، وإيه إيه بارك الله فيك.
 
قرأت على شيخي الشيخ سيف الدين محمد عبد الجواد فكان لا يمر بآية بها سجود إلا سجدنا معا، وقرأت على شيخي الشيخ مصطفى بن علي البنا فكان يذكر الله حينها ويسبح ويحمد الله، ولم يكن يوقفني في القراءة ولا يقطعها وكنت أكمل القراءة مع ما سبق من حال الشيخ..
أما باقي من قرأت عليهم من المشايخ فلا أذكر أن أحدا منهم أمرني بالسجود أو سجدت معه في أي موضع من مواضع السجود، والله أعلم
 
قال أحمد بن عبد الله (ت 690ه) رحمه الله: وكانوا إذا أقرأوا أو قرئ عليهم لا يسجدون للسجدة؛ لأن حال المقرئ والمتعلم يخالف حال من يقرأ لنفسه، وفى ذلك أيضا مشقة.
 
قال الجعبري في الكنز 2/ 172 طبعة الأوقاف: وقال أبو علي الأهوازي قال لي أبو الفرج: رأيت ابن مجاهد وأبا بكر بن بشار إذا بلغ القارئ عليهما السجدة لا يسجدون ولا يأمرون بها، وقال: سألت الكسائي عن ذلك فقال: ما فعله أحد من شيوخي، ولو فعله فعلته، قال: وسألت الطبري فقال: أجلاء شيوخي لا يفعلونه وبعضهم يسجد اختيارا لا نقلا، قال: وجميع من لقيته بالحجاز والعراق وديار ربيعة وديار بكر والشام ومصر لا يسجدون ولا يأمرون به، فلذلك لم أقل به.
وروي عن عطاء بن السائب قال: كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه، ولا يتكلم حتى يسلم، وقال مكي ...فذكر كلام مكي في التبصرة.
أشار الإمام الجعبري إلى هذه المسألة - أيضا - في عقود الجمان، قال:
وَالْمُقْتَدِي يَتْلُو سُجُودَ إِمَامِهِ**وَمَشَايِخُ الطَّبَرِيِّ طَائِفَتَانِ
اَلْأَفْضَلُونَ لَدَى الْأَدَاءِ عَلَيْهِمُ**لَمْ يَسْجُدُوا وَبِالاِخْتِيَارِ الثَّانِي
وَبِتَرْكِهِ قَدْ جَاءَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ**وَحَكَاهُ الاَهْوَازِي عَنِ الْكَتَّانِي​
 
قال السنهوري في الجامع المفيد في صناعة التجويد: وأما السجود فالأفضلون من أهل الأداء على تركه عند قراءة القارئ عليهم؛ لم يسجدوا ولم يأمروا به، قاله ابن مجاهد، وحكاه الأهوازي عن الكتاني، وقيل بالتخيير. والله أعلم.
 
شكر الله لك يا سيدي سمير،
وظاهر أن السنهوري -رحمه الله - أخذ هذا المعنى من أبيات عقود الجمان التي أوردتها أعلاه، وقد نقل بعض أبيات عقود الجمان في مواضع من جامعه.
 
بالنسبة لنص الأمام مكي السابق فقد نقله الصفراوي في الإعلان بحروفه حيث قال: أجمع جمهور القراء على ترك السجود إذا عرض عليهم القارئ القرآن إلا ما ذُكر عن سليم صاحب حمزة أنه كان يأمر القارئ أن يحذف موضع السجود فإذا ختم أخذه سليم ودخل معه المسجد يقرأ القارئ وسليم معه حتى يأتي آخر السجود فيسجد هو وهو.
 
يبدو أن في المسألة سعة لأن المقام مقام تعلم وليس مقام عبادة .
وقد بلغنا أن كبار علماء الشريعة في مصر أنهم يسجدون إذا قرأوا بقصد التعبد ويسجد معهم السامعون ، وإذا قرأوا للتعليم أو قرأ عليهم طلابهم للتعلم فهم لا يسجدون . وعندما سئلوا كان جوابهم أن هناك فرقا بين القصدين ولذلك اختلف اجتهادهم بناء على حديث زيد بن ثابت وفيه النفي ، وعلى حديث أبي هريرة وفيه التخصيص بسورة السجدة ، والتخصيص ينفي العموم .
والله أعلم
 
قال الإمام الهذلي في الكامل (ص 477):
"أما السجدات: فإذا مررنا بها في غير الصلاة حالة الأخذ على القارئ لا نأمره بالسجود؛ لأنها عندنا ليست بواجبة، فلو سمعها المصلي من غيره أو غير المصلي من المصلي لم يجب عليه السجود".
 
جاء في الإفصاح عن معاني الصحاح: عن إبراهيم بن يزيد عن شريك التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة. فإذا قرأ السجدة سجد: فقلت له: يا أبت أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: (المسجد الأقصى) قلت: كم بينهما؟ قال: (أربعون عامًا. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصل)].* فيه من الفقه: فيه أيضًا دليل على تأكيد سجود لتلاوة حتى في الطريق.
* وفيه أيضًا دليل على جواز إقراء القرآن في الطريق وهو قوله: (كنت أقرأ على أبي في السدة).
وقال أبو عبيدة: السدة: الظلة تكون بباب الدار. وفيه أيضًا جواز العمل بمفهوم الخطاب فإنه سجد في الطريق مستندًا لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله (ثم الأرض لك مسجد فحيث ما أدركتك الصلاة فصل).
قال القاضي واختلف العلماء في المعلم والمتعلم اذا قرآ السجدة فقيل عليهما السجود لأول مرة وقيل لا سجود. شرح النووي على مسلم.
 
قرأت على شيخي الدكتور محمد نديم ختمة بالقراءات السبع كنت اذا وصلت لآية فيها سجدة آتي بأوجه الجمع وعند قراءة آخر وجه أسجد سجدة واحدة بعد ذلك وهكذا كنت أفعل طوال الختمة
وأثناء قرائتي على شيخي ابراهيم عطية كنت أسجد عند كل آية فيها سجدة
وأثناء قرائتي بقصر المنفصل على الشيخ عبدالرحيم العلمي كنت أسجد عند كل آية فيها سجدة على مذهب الإمام مالك لان شيخي وانا على مذهب الامام مالك رحمه الله
 
بالنسبة لنص الأمام مكي السابق فقد نقله الصفراوي في الإعلان بحروفه حيث قال: أجمع جمهور القراء على ترك السجود إذا عرض عليهم القارئ القرآن إلا ما ذُكر عن سليم صاحب حمزة أنه كان يأمر القارئ أن يحذف موضع السجود فإذا ختم أخذه سليم ودخل معه المسجد يقرأ القارئ وسليم معه حتى يأتي آخر السجود فيسجد هو وهو.
شكر الله لكم يا شيخ ياسين،
وتتمة كلام الإمام الصفراوي في إعلانه:
"وهذا الذي روي عن سليم رأيٌ رآه. والذي قرأنا به على شيوخنا ترك السجود، إلا أحمد بن إدريس؛ فإنه كان يسجد ويسجد معه القارئ.
وترك السجود أوجه؛ لأن السجودَ يُثَبِّجُ على القارئ تفريغَ البال للأخذ والقراءة، وهذه ضرورة توجب ترك السجود؛ كما أسقط مالكٌ - رحمه الله - عن المعلم والمتعلم الطهارة في مسِّ المصحف لضرورة التكرار؛ لم يُوجِبْ عليهما الوضوءَ في مسِّه".
 
بسم1​
سجود التلاوة في أثناء الإقراء
سجدات التلاوة هي تلكم المواضع القرآنية التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءته القرآن الكريم.
واختلف العلماء في عدد تلك المواضع، كما اختلفوا في حكم السجود بعد أن أجمعوا على مشروعية.
وليس غرضي هنا تفصيل القول في ذلك، ففي الملتقى بحث قيم للأستاذ أبي مجاهد العبيدي يرجع إليه، وهو:
بل ما أريد مناقشته مع أصحاب الفضيلة هو ما ينقل عن القراء من عدم سجودهم للتلاوة أثناء الإقراء، وذكر بعضهم إجماع القراء على ذلك.
قال العلامة السخاوي: "وكان شيخنا أبو القاسم [يعني: الشاطبي] رحمه الله يجلس على طهارة، نعلم ذلك منه بأنه كان يصلي الظهر بوضوء الصبح... وكان لا يسجد إذا قرئت عليه السجدة، ولا يسجد أحد ممن يقرأ عليه.
وكذلك كان سنة أشياخه، والله أعلم، لأنه شديد الاقتداء بمن أخذ عنه.
والسبب في ذلك أن حال المقرئ والمعلم يخالف حال من يتلو القرآن لنفسه، ولو كلف المقرئ والمعلم ذلك لأفضى الأمر إلى الحرج والمشقة.
وكذلك مس المعلم ألواح الصبيان - وفيها القرآن – على غير طهارة، وكذلك قال الأئمة في كتبهم، حتى قال بعض شيوخنا، وكان قد قرأ على خلق كبير وجم غفير: (لم يكن أحد منهم يسجد إلا شيخ صالح) يعني: غير متحقق بالإقراء، ولا معرفة له بطريقهم.
وعلى هذه الصفة كان شيخنا أبو الجيوش عساكر رحمه الله يسجد، وكان من عوام المقرئين، وكان شيخنا أبو الجود رحمه الله لا يسجد، وكذلك كان الغزنوي رحمه الله.
ولأن المقرئ يعلم الناس العلم، والقارئ متعلم، وقد قال الشافعي رضي الله عنه: (طلب العلم أفضل من النافلة)".
(جمال القراء وكمال الإقراء ص 578، 579 دار المأمون للتراث).
ولما نقل العلامة القسطلاني بعضا من كلام الإمام السخاوي قال: "وقد نقل جماعة من القوم الإجماع على ترك السجود حالة القراءة على الشيخ، منهم أبو محمد يحيى، والصفراوي، وغيرهما؛ لحديث الشيخين عن زيد بن ثات قال: "قرأت على رسول الله سورة النجم فلم يسجد".
(الفتح المواهبي في ترجمة الإمام الشاطبي ص 55 دار الفتح - عمان).

قلت: ختمت على شيخي فرج راتب ختمتين فأمرني أن أسجد، فكنت أسجد ويسجد معي، وختمت على شيخي إيهاب فكري فلم أكن أسجد.

فما رأي مشايخنا الكرام في هذه المسألة؟
وكيف أخذتم عن مشايخكم؟
قال الداني في جامع البيان: .. حدثني القاسم بن أحمد قال كنا نقرأ على محمد بن حبيب الشموني فإذا انتهينا إلى السجدات لم نسجد ونتخطاهن.
 
عودة
أعلى