الأخ المتدبر وفقه الله ..
بالنسبة للجواب :
فإن نصوص الكتب المنزلة السابقة قسمان :
الأول : ما هو متداول الآن بين أهلها : وهذه الكتب نعتقد أنها إما محرفة أو منسوخة والأدلة في هذا كثيرة وما بقي منها لم يعلم أين هو من هذه الكتب لكثرة التحريف ، ولو كان منها نص قد وافق ما عندنا فإنه مع الإيمان بصدقه فإنه لا يمكن إثبات صدق نسبته كنص مقدس .
الثاني : ما جاء في شرعنا من هذه النصوص السابقة وحكمها باختصار ـ كما طلبت ـ كما يلي :
أنه إن ثبت أنه شرع لهم ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص فإنه شرع لنا إجماعاً.
وإن ثبت أنه شرع لهم ثم صرح في شرعنا بنسخه كالإصر والأغلال التي كانت عليهم فهذا ليس بشرع لنا إجماعاً.
وإن لم يثبت أنه شرع لهم فليس بشرع لنا إجماعاً كالمأخوذ من الإسرائيليات.
وأما ما ثبت بشرعنا أنه شرع لهم ولم يصرح بنسخه في شرعنا فالجمهور على أنه شرع لنا.
انظر: روضة الناظر لابن قدامة: ( 2 / 517 ـ 524 )، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( 161 ـ 162 ).
والله أعلم ..
ـــــــــــــــــــ
ملحوظة :
أخي الكريم .. لا يحسن قولك : ( ذهب العلماء ) لأن الجميع هنا طلبة علم ولسنا علماء .. فتنبه !! ..