سؤال في سورة الطلاق

بنت السعيد

New member
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
21
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
مصر
الموقع الالكتروني
www.ahlalhdeeth.com
السلام عليكم:
أود أن أسأل عن قوله تعالى في سورة الطلاق: "وأُلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"
وقوله تعالى في نفس السورة: "وإن كن أُلات حمل فأنفقوا عليهن"
أتت في الموضع الأول "أحمال" بالجمع وفي الموضع الثاني "حمل" بالمفرد.
أفيدونا أفادكم الله لأن بعض الأخوات سألنني عن ذلك وقلت لهن سأسئل أهل الذكر فأنا لا أعلم.

وبارك الله في القائمين على هذا المنتدى المبارك وجزاهم خير الجزاء.
 
سُئل الدكتور فاضل السامرائي في برنامج لمسات بيانية هذ السؤال وأنقل لك الإجابة أختي الكريمة لعل فيها الفائدة:

سؤال: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (4) الأطلاق) (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (6) الطلاق) ما الفرق بين الأحمال والحمل؟
الإجابة: الأحمال جمع وحمل مفرد. الأحمال جمع حَمل ما في البطن يسمى حَمل وما على الظهر يسمى حِمل. نقرأ الآيتين يتكلم عن المطلقات (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) الطلاق) هنا أحمال، (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) الطلاق) هذا سياق الآيات. (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) هل تختلف أولات الأحمال في الحكم؟ لا تختلف، كلهن تسري عليهن القاعدة. أما الآية التي بعدها تختلف، تختلف بأمرين:
أولاً هذا الإنفاق والإنفاق بحسب قدرة الزوج (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (7) الطلاق) إذن هن لسن بحالة واحدة من حيث الإرضاع توافق أو لا توافق، ترضع أو لا ترضع، إذن الحالة الثانية مرتبطة بأمرين أما الأولى فهي عامة تشمل الجميع. الثانية مرتطبة بحالة الزوج (وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) ومرتبطة برغبة الزوجة في الإرضاع وغير الإرضاع، متعلقة بحكمين مختلفين، أيها الأكثر الأولى أو الثانية؟ الحكم الأول أو الحكم الثاني؟ الحكم الأول أكثر وأشمل وأعم إذن جاء بالجمع (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ) ليس فيها اختلاف بينما الثانية فيها اختلاف. أولات بمعنى صاحبات.
المعنى المفهوم من هذا التركيب (أولات أحمال) (أولات حمل) ألا يجعلنا نفهم أنهن اللاتي يضعن حملهن؟.
الأولى يشمل الجميع لا تتخلف واحدة عنها أبداً، أما الثانية مختلفة (أولات حمل) لما تغيرت الأحكام تغيرت الصيغة وأصبحت أقل.
(أولات حمل) ألا نفهم منها معنى الجمع أيضاً؟
طبعاً (أولات) جمع مثل أولي علم لكن لاحظ الاستعمال في الجمع والإفراد، لماذا اختار الإفراد واختار الجمع؟ على القلة النسبية، الثانية قطعاً أقل لأنها مرتبطة بأمرين مختلفين سعة الزوج ورغبة الزوجة في الإرضاع، الأولى يشملها كلها، في الأولى يشمل الجميع إذن يشمل الكثرة والقلة وهذه من باب مراعاة السياق، مطابقة الكلام لمقتضى الحال.
 
هذا فهم معقول ؛ ولكن يرد عليه أن بعض الحوامل ليس أجلها وضع الحمل عند جمهور أهل العلم ؛ كما إذا طلقت أو توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت حملها ولم يكن تخلق بعد بأن يكون علقة مثلا .. فإنها لا تنقضي عدتها بوضع تلك العلقة .
وبهذا ينخرم ما ذكر من التعليل بالكثرة والقلة إذ إحصاء ذلك متعذر عقلا وواقعا.
والله تعالى أعلم.
 
تختلف العدة باختلاف الحمل، فهناك من يبقى لها شهر حتى تضع، وهناك من يبقى لها أكثر أو أقل. فهي إذن أحمال ينبني عليها تعدد العِدَد. أما النفقة فتتعلق بالحمل بغض النظر عن المدة، ولا يختلف الأمر من حامل إلى أخرى، فمجرد الحمل يوجب لها النفقة.
 
بعض الحوامل ليس أجلها وضع الحمل عند جمهور أهل العلم ؛ كما إذا طلقت أو توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت حملها ولم يكن تخلق بعد بأن يكون علقة مثلا .
عفواً أخي الكريم أود أن استوضح معنى كلامك:
حسب ما فهمت أنك تتحدث عن حالة (السقط) الذي لم يكتمل معه نمو الجنين وبذلك لا يكون وضع للحمل المتعارف عليه أي (الولادة). وفي هذه الحالة يكون للمطلقة أو الأرملة عدة تعتد بها غير هذا الوضع وهو (السقط) . هل هذا مقصدك؟
وجزاكم الله خيراً على المشاركة.
 
عفواً أخي الكريم أود أن استوضح معنى كلامك:
حسب ما فهمت أنك تتحدث عن حالة (السقط) الذي لم يكتمل معه نمو الجنين وبذلك لا يكون وضع للحمل المتعارف عليه أي (الولادة). وفي هذه الحالة يكون للمطلقة أو الأرملة عدة تعتد بها غير هذا الوضع وهو (السقط) . هل هذا مقصدك؟
وجزاكم الله خيراً على المشاركة.
عفوا أختي الكريمة على التأخر في الرد فقد كنت خارج البيت منذ يومين .
الحامل في الشرع هي الحبلى ويعتبر ذلك من أول ما يسمى علميا بالإخصاب .. فلو مات الزوج أو طلق المرأة وكانت حبلى ولو في شهرها الأول فإنها تنطبق عليها أحكام الحامل من حيث منع التزوج بها حتى تضع ما في بطنها ومن حيث وجوب النفقة لها ..إلخ .
ثم بعد ذلك إذا وضعت حملها فإنها تختلف أحكامها بحسب حالة وضع الجنين من حيث التخلق وعدمه ومن ثم يختلف أهل العلم في حكمها في تلك الحالات حسب ما هو موضح في كتب الفقه وخاصة الفقه المقارن كالمحلى والمغني ونيل الأوطار وغيرهم .
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه .
 
السلام عليكم:
أود أن أسأل عن قوله تعالى في سورة الطلاق: "وأُلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"
وقوله تعالى في نفس السورة: "وإن كن أُلات حمل فأنفقوا عليهن"
أتت في الموضع الأول "أحمال" بالجمع وفي الموضع الثاني "حمل" بالمفرد.
أفيدونا أفادكم الله لأن بعض الأخوات سألنني عن ذلك وقلت لهن سأسئل أهل الذكر فأنا لا أعلم.

وبارك الله في القائمين على هذا المنتدى المبارك وجزاهم خير الجزاء.
العبرة والله أعلم أن المخاطبة في الشطر الأول من الآية مخاطبة جماعية لكل حامل وهي إن عدتها تنقضي عند وضع الحمل . ولا يترتب على ذلك أي استثناء فذكرت على صيغة الجمع لعدم وجود أي تخصيص لها أو أي استئناء.
بينما في النفقة فإن العدة لا تنتهي بانتهاء الحمل ولكنها تظل مستمرة للمولود الذي يحتاج الى رعاية كبيرة . فذكر الحمل هنا بالإفراد كناية عن الرعاية الفردية التي تخص كل أب فلا يتهاون بها بل ينفق من سعته حسب ظروفه الفردية دون تخاذل أو تهرب. فالمخاطبة الفردية فيها نوع من لفت النظر على أخذ الموضوع بصيغة الجد الذي لا هزل فيه لأنه يتعلق بروح طفل آدمي يحتاج الى رعاية وحنان ومحبة . والله أعلم
 
العبرة والله أعلم أن المخاطبة في الشطر الأول من الآية مخاطبة جماعية لكل حامل وهي إن عدتها تنقضي عند وضع الحمل . ولا يترتب على ذلك أي استثناء فذكرت على صيغة الجمع لعدم وجود أي تخصيص لها أو أي استئناء.
من الناحية الفقهية ليس الأمر على إطلاقه ، أخي الكريم .
 
من الناحية الفقهية ليس الأمر على إطلاقه ، أخي الكريم .
أخي الحبيب . الأصل أن تبين المسألة دفعة واحدة وليس تقسيطاً بارك الله بك هذا إن كان هناك ما يحتاج فعلاً الى توضيح . لقد قلت بارك الله بك . أن الأمر ليس على إطلاقه. فهل هذا جواب كامل ؟؟ ألا تحتاج كما ترى الى تبيان كيف ومتى وأين هذا الذي ليس إطلاقه؟؟؟ فإن بينت نشكر لك ما وضحت ونكون قد وصلنا سوياً الى مسألة علمية كاملة واضحة لا لتَّ فيها ولا عجن كما يقولون.
 
أخي الحبيب . الأصل أن تبين المسألة دفعة واحدة وليس تقسيطاً بارك الله بك هذا إن كان هناك ما يحتاج فعلاً الى توضيح . لقد قلت بارك الله بك . أن الأمر ليس على إطلاقه. فهل هذا جواب كامل ؟؟ ألا تحتاج كما ترى الى تبيان كيف ومتى وأين هذا الذي ليس إطلاقه؟؟؟ فإن بينت نشكر لك ما وضحت ونكون قد وصلنا سوياً الى مسألة علمية كاملة واضحة لا لتَّ فيها ولا عجن كما يقولون.
قد أوضحتها "كاش" ودفعة واحدة في أول مشاركة لي في هذا الموضوع ، لكن يبدو أنك - أخي الفاضل - إما أنك لم تطلع على المشاركات التي سبقتك أو أنك تريد زيادة على ما سبق وذلك ربا أجلك عنه .
 
قد أوضحتها "كاش" ودفعة واحدة في أول مشاركة لي في هذا الموضوع ، لكن يبدو أنك - أخي الفاضل - إما أنك لم تطلع على المشاركات التي سبقتك أو أنك تريد زيادة على ما سبق وذلك ربا أجلك عنه .
يا حبيبي
نحن نتكلم على اعتبار ولادة المولود وهو سالم معافىً. وليس لنا علاقة الآن بالسقط وأحكامه. نحن نتبع السياق القرآني الذي لم يتحدث إلا عن الحمل والولادة. وعلى ذلك بنينا ما قلناه. أما تفاصيل سقط العلقة والمضغة فليس لنا شأن فيه على الأقل في هذه المسألة.
لا نريد أن نشعب الموضوع ولا نريد أن نضلل الأخت السائلة بفروع لا علاقة لها بالآية الآن . هذا هو مغزى الحديث بارك الله بك.
 
يا حبيبي
نحن نتكلم على اعتبار ولادة المولود وهو سالم معافىً. وليس لنا علاقة الآن بالسقط وأحكامه. نحن نتبع السياق القرآني الذي لم يتحدث إلا عن الحمل والولادة. وعلى ذلك بنينا ما قلناه. أما تفاصيل سقط العلقة والمضغة فليس لنا شأن فيه على الأقل في هذه المسألة.
لا نريد أن نشعب الموضوع ولا نريد أن نضلل الأخت السائلة بفروع لا علاقة لها بالآية الآن . هذا هو مغزى الحديث بارك الله بك.
يا خليلي
من الذي يتكلم عن مولود معافى .. سامحك الله .
أصل الموضوع بنصه هو : السلام عليكم:
أود أن أسأل عن قوله تعالى في سورة الطلاق: "وأُلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"
وقوله تعالى في نفس السورة: "وإن كن أُلات حمل فأنفقوا عليهن"
أتت في الموضع الأول "أحمال" بالجمع وفي الموضع الثاني "حمل" بالمفرد.
أفيدونا أفادكم الله لأن بعض الأخوات سألنني عن ذلك وقلت لهن سأسئل أهل الذكر فأنا لا أعلم.

وبارك الله في القائمين على هذا المنتدى المبارك وجزاهم خير الجزاء.

فلماذا تجوز لنفسك أن تحصره في صورة معينة خطرت على ذهنك ، ولا علاقة لها بأصل الموضوع ولا بالمشاركات التي تبعت أصله .
ثم تتهم من التزم بموضوع الآية بأنه يحاول تضليل الأخت ونحو ذلك .
لا أملك إلا أن أقول لك عافاك الله وهداك .
 

"وأُلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"
هل وضع المولود هنا في هذه الآية يحتمل معناه أن يكون مقطعاً ارباً ارباً أو مبعثراً ؟؟؟!!!!
وأبشرك أن الألوسي قال:{ وأولات الاحمال أَجَلُهُنَّ } أي منتهى عدتهن { أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ولو نحو مضغة وعلقة ولا فرق في ذلك بين أن يكن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن كما روى عن عمر . وابنه ، فقد أخرج مالك . والشافعي . وعبد الرزاق . وابن أبي شيبة . وابن المنذر عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت .
 
هل وضع المولود هنا في هذه الآية يحتمل معناه أن يكون مقطعاً ارباً ارباً أو مبعثراً ؟؟؟!!!!
وأبشرك أن الألوسي قال:{ وأولات الاحمال أَجَلُهُنَّ } أي منتهى عدتهن { أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ولو نحو مضغة وعلقة ولا فرق في ذلك بين أن يكن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن كما روى عن عمر . وابنه ، فقد أخرج مالك . والشافعي . وعبد الرزاق . وابن أبي شيبة . وابن المنذر عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت .

ظاهر الآية بمقتضى اللفظ أن يضعن حملهن دون تقييد بمقطع أو غيره كما يفهمه أي عربي ولو عاميا ؛ فالله عز وجل قال : حملهن ولم يقل ولدا مكتمل الخلق والتكوين ؛ ولعلك سهوت فبشرتني ببشارة هي لك ..
والمسألة كما قلت في أول مشاركة لي أنها خلافية بين أهل العلم وجمهور العلماء أنها لا تنقضي عدتها بوضع العلقة ؛ فاترك عنك الجدل فيها ؛ وابحث لنا عما يفيد بارك الله فيك.
ولكن من باب جزاء الإحسان - وإن كان منكسا هذه المرة - أبشرك أنا أيضا بما قاله الشنقيطي رحمه الله تعالى حيث قال : ( أضواء البيان (4/ 275):
ومنها: ما إذا كانت المرأة معتدة من طلاق، أو وفاة وكانت حاملا، فألقت حملها علقة، هل تنقضي بذلك عدتها أو لا؟
فمذهب مالك رحمه الله: أنها تنقضي عدتها بإسقاط العلقة المذكورة. واحتج المالكية: بأن العلقة المذكورة يصدق عليها أنها حمل، فتدخل في عموم قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وقال ابن العربي المالكي: لا يرتبط بالجنين شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقا يعني مصورا، وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة وغيرهم: إلى أن وضع العلقة لا تنقضي به العدة، قالوا: لأنها دم جامد ولا يتحقق كونه جنينا.
ومنها: ما إذا ألقت العلقة المذكورة أمة هي سرية لسيدها، هل تكون أم ولد بوضع تلك العلقة أو لا؟
فذهب مالك رحمه الله وأصحابه: إلى أنها تصير أم ولد بوضع تلك العلقة، لأن العلقة مبدأ جنين، ولأن النطفة لما صارت علقة صدق عليها أنها خلقت علقة، بعد أن كانت نطفة، فدخلت في قوله تعالى: {خلقا من بعد خلق} فيصدق عليها أنها وضعت جنينا من سيدها، فتكون به أم ولد، وهذا رواية عن أحمد وبه قال إبراهيم النخعي.
وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة: إلى أنها لا تكون أم ولد بوضعها العلقة المذكورة.)
وفقني الله وإياك للعلم النافع .
 
بارك الله بك أخي ابراهيم وقد قبلت ما قاله أهل العلم دون تشنج أو تهوك . وما نتناقش إلا لنستفيد . ولكنني دوما أتفائل بالسلامة والكمال حتى بالولادة والحبل. ولا أحب لا العلقة والا الفلقة ولا التي بينهما. ستر الله علينا في الدارين وألبسنا ثوب عافية ممشوق، لا شقوق فيه ولا خزوق.
 
وفيك بارك الله أخي تيسير .
وقد طمأنتني على قبولك لكلام أهل العلم دون تهوك أو تشنج وهو ما يقل في غالب المشتغلين بالعلم "النتي" هذه الأيام .
والغريب حقا أن خوف التهوك هو الذي حملني على رد القول المخالف لكلام أهل العلم مهما كان قائله على حد قول الشاعر :
إذا ترك الكعبي والقول سادرا ... تهوك حتى ما يكاد يريع.
والتفاؤل شيء حسن أشجعك عليه ؛ لكن في غير المسائل العلمية ؛ فالعلم كما يدرس أحكام الولادة يعلم طريقة الغسل والدفن وكما يفقه في أحكام العرس يعلم شرع المآتم ، وفي كل خير .
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه .
 
السلام عليكم إخواني الكرام:
سألت سؤالاً فجائت الإجابات لتجعل السؤال مائة!:)
على كل حال لقد عرفت الأن جواب سؤالي:
هو قوله تعالى: "وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ "
أما الراسخون في العلم فأعتقد أنه لم يفتح الله عليهم بشئ في هذا الموضع...! والله أعلم.
اللهم زدنا علماً وافتح علينا من فضلك..
وأسأل الله أن يشرح صدورنا جميعاً لتقبل الرأي الأخر فالخلاف سنة كونية من سنن الله في الأرض.

جزاكما الله خيراً وبارك الله فيكما ونفع بكما.
 
عودة
أعلى