هل وضع المولود هنا في هذه الآية يحتمل معناه أن يكون مقطعاً ارباً ارباً أو مبعثراً ؟؟؟!!!!
وأبشرك أن الألوسي قال:{ وأولات الاحمال أَجَلُهُنَّ } أي منتهى عدتهن { أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ولو نحو مضغة وعلقة ولا فرق في ذلك بين أن يكن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن كما روى عن عمر . وابنه ، فقد أخرج مالك . والشافعي . وعبد الرزاق . وابن أبي شيبة . وابن المنذر عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت .
ظاهر الآية بمقتضى اللفظ أن يضعن حملهن دون تقييد بمقطع أو غيره كما يفهمه أي عربي ولو عاميا ؛ فالله عز وجل قال : حملهن ولم يقل ولدا مكتمل الخلق والتكوين ؛ ولعلك سهوت فبشرتني ببشارة هي لك ..
والمسألة كما قلت في أول مشاركة لي أنها خلافية بين أهل العلم وجمهور العلماء أنها لا تنقضي عدتها بوضع العلقة ؛ فاترك عنك الجدل فيها ؛ وابحث لنا عما يفيد بارك الله فيك.
ولكن من باب جزاء الإحسان - وإن كان منكسا هذه المرة - أبشرك أنا أيضا بما قاله الشنقيطي رحمه الله تعالى حيث قال : ( أضواء البيان (4/ 275):
ومنها: ما إذا كانت المرأة معتدة من طلاق، أو وفاة وكانت حاملا، فألقت حملها علقة، هل تنقضي بذلك عدتها أو لا؟
فمذهب مالك رحمه الله: أنها تنقضي عدتها بإسقاط العلقة المذكورة. واحتج المالكية: بأن العلقة المذكورة يصدق عليها أنها حمل، فتدخل في عموم قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وقال ابن العربي المالكي: لا يرتبط بالجنين شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقا يعني مصورا، وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة وغيرهم: إلى أن وضع العلقة لا تنقضي به العدة، قالوا: لأنها دم جامد ولا يتحقق كونه جنينا.
ومنها: ما إذا ألقت العلقة المذكورة أمة هي سرية لسيدها، هل تكون أم ولد بوضع تلك العلقة أو لا؟
فذهب مالك رحمه الله وأصحابه: إلى أنها تصير أم ولد بوضع تلك العلقة، لأن العلقة مبدأ جنين، ولأن النطفة لما صارت علقة صدق عليها أنها خلقت علقة، بعد أن كانت نطفة، فدخلت في قوله تعالى: {خلقا من بعد خلق} فيصدق عليها أنها وضعت جنينا من سيدها، فتكون به أم ولد، وهذا رواية عن أحمد وبه قال إبراهيم النخعي.
وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة: إلى أنها لا تكون أم ولد بوضعها العلقة المذكورة.)
وفقني الله وإياك للعلم النافع .