سؤال فقهي ، آمل المساعدة

إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
140
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
مكة المكرمة
قوله تعالى: ﴿Ÿولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) [1] . قال ابن بدران: "والآية لا تدل إلا على النهي عن المباشرة ، وهي من باب المفاعلة ، فيكون النهي عن الجماع ، وعما هو سبيل له ، وأما المباشرة التي لا تلذذ بها فالظاهر أنها غير داخلة في هذه الآية" [2] .
([1]) سورة البقرة: آية (187).

([2]) جواهر الأفكار (522) .




بوركتم ..
ماأقوال المذاهب الفقهية في ذلك ؟ وماهو المذهب الموافق لقول ابن بدران ؟
 
الأحناف : اللمس والقبلة تبطل الاعتكاف إذا كانت بلذة .
المالكية :اذا قبل وقصد اللذة فسد الاعتكاف .
الشافعية : لا يبطل الاعتكاف بالجماع عندهم الا بعالم بتحريمه ذاكر للاعتكاف . واللمس بلذة يبطل الاعتكاف . وللشافعية قول آخر قديم في عدم البطلان . وله يميل ابن بدران رحمه الله .
الحنابلة : اللمس والقبلة تفسد الاعتكاف .
 
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
لو أرشدتموني إلى مواطنه من كتب الفقه أكون لك شاكراً بوركت
فأنا أحتاجه في دراسة مهمة تحتاج مني التوثيق من مراجعه
 
وفيكم بارك
انظري :
الإنصاف في معرفة الخلاف 3/ 342
مغني المحتاج 2/ 15
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق1/333
أضواء البيان للشنقيطي 1/ 443
 
عودة
أعلى