سؤال عن منهج ابن جرير في حكاية الإجماع

إنضم
25/04/2003
المشاركات
264
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
السعودية
كثيراً ما يورد الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عبارة : أجمع أهل الحجة من أهل التأويل ، أو نحو هذه العبارة ، مع أن المسألة فيها أقوال أخر ، فهل من أحدٍ قام بدراسة منهج ابن جرير ومراده من حكاية الإجماع في تفسيره ؟
 
منهج ابن جرير الطبري في حكاية الاجماع

منهج ابن جرير الطبري في حكاية الاجماع

من منهج الامام ابن جرير الطبري في الإجماع أنه لايعتد بمخالفة الواحد والاثنين في حكاية الاجماع ، خلافا لجمهور العلماء .
وقد وافقه على ذلك الجصاص الحنفي وغيره .
لذا فإن الامام ابن جرير ينسب قول الواحد والاثنين المخالف لما عليه الجماعة إلى الشذوذ .
وهذه المسألة مقررة عند علماء الأصول باب الإجماع , وكذا هي واضحة عند استقراء كتاب ابن جرير .
وللفائدة ينظر الموافقات للشاطبي ( 4/173 ) , وللأخ محمد الخضيري بحث بعنوان الإجماع في التفسير . مع تمنياتي لك بالتوفيق
 
إلى الدكتور حسين الحربي مع التحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو أن تتحفنا بالمزيد من مشاركاتك فقد عرفناك من خلال كتابك قواعد الترجيح ؛ فسعدنا بك وبأمثالك من الباحثين الجادين .
وأرجو أن لا تقطعكم القواطع عن الاشتغال بالبحث ، والاستمرار في العطاء ؛ فالمتخصصون المبدعون في الدراسات القرآنية قلة كما لا يخفى على أمثالكم وفقكم الله .

وعندي سؤال حول الإجماع في التفسير :

هل هناك ضابط علمي صحيح للإجماع في التفسير ؟

وسبب سؤالي أني أجد في كتب التفسير من يذكر الإجماع على قول ، وآخر يذكر خلافاً في موضع الإجماع

ثم ؛ ألا ترون أنه لا ينبغي الاستعجال في حكاية الإجماع في مسألة ما ؟

وسؤال ثالث : ما تعليقكم على منهج الطبري هذا ؟ هل هو صحيح من حيث المنهج العلمي ؟ بعيداً عن تخطئة هذا الإمام ؛ فله أن يحدد لنفسه منهجاً ويسير عليه ولا تثريب . ولكن من الناحية المنهجية التي استقر عليها الاصطلاح في معنى الإجماع .
ألا يمكن أن يقال : إن المخالف للجماعة ينبغي أن لا يحكم على قوله باشذوذ قبل النظر في حاله ومكانته ؛ فقد يكون إماماً يفوق الجماعة الذين خالفوه .

أرجو التعليق على ما ذكرت ، وتقبلوا تحياتي وشكري .
 
فائدة سريعة ، ونحن بانتظار أجوبة الشيخ حسين الحربي :

هذا نص فتوى للشيخ الإمام عبدالعزيز بن باز :

( مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثامن

هل الإجماع حجة قطعية أم ظنية؟
س : هل الإجماع حجة قطعية أم ظنية؟ يرجى التفصيل أثابكم الله؟

ج : الإجماع اليقيني حجة قطعية ، وهو أحد الأصول الثلاثة التي لا تجوز مخالفتها وهي : الكتاب والسنة الصحيحة ، والإجماع .
وينبغي أن يعلم أن الإجماع القطعي المذكور : هو إجماع السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ؛ لأن بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة ، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه ( العقيدة الواسطية ) ، وغيره من أهل العلم .

ومن الأدلة على ذلك : قوله تعالى في سورة النساء : وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

وفق الله المسلمين للفقه في دينه ، والثبات عليه ، والحذر مما يخالفه . إنه سميع قريب ) انتهى .

تتمة لأسئلة الأخي أبي عبدالله المسلم هل يقال : إنه لا إجماع معتبر بعد الصحابة ؟
 
وللفائدة هذا رأي الشيخ ابن عثيمين فيما ذكر حيث قال :ومن الناحية الفقهية فالطبري مجتهد لكنه سَلَك طريقةَ خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع، فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين، وينقل الإجماع ولو خالف في ذلك رجل أو رجلين، وهذه الطريقة تؤخذ عليه لأن الإجماع لابد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف .
المرجع : القول المفيد (1/431)
 
وانظر تفصيل ذلك باستقراء في كتاب : الإجماع في التفسير , لمحمد عبد العزيز الخضيري .
 
عودة
أعلى