أيتها الأخت الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،وبعد:
في معجم القراءات القرآنية الذي اعده أحمد مختارعمر،وعبد العال، ( وله أخ أو أخت من الأم، عن أبي (بحر3/190، وكشاف 1/255،وهناك رواية أخرى وهي وله أخ أو أخت من أم عن سعد بن أبي وقاص في المصدرين السابقين. معجم القراءات القرآنية 1/492.
وسأحاول البحث أكثر عنها في كتب القراءات. والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد، فهذه بعض النقولات كنت جمعتها قبل أسبوعين تقريبا ولم أنسقها أو أعتن بها بعد، ولن أستطيع ذلك قبل نهاية اختبارات الطلبة، فلعله من المفيد أن أكتفي الآن بنقلها للسائلة، عسى أن تقوم هي ببقية البحث وتعود به على الجميع بالفائدة.
أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدرامي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ {وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم}.
اهـ من الدر المنثور للإمام السيوطي
قال ابن الجزري عند كلامه عن القراءات الشاذة في مقدمة كتابه العظيم النشر في القراءات العشر:
(فمهنا) ما يكون لبيان حكم مُجمَعٍ عليه كقراءة سعد بن أبي وقَّاصٍ وغيره ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ ،فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم وهذا أمر مجمع عليه، ولذلك اختلف العلماء في مسألة المشرَّكة وهي: زوج وأم أو جدة واثنان من إخوة الأم وواحد أو أكثر من إخوة الأَبِ والأم.
فقال الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الإخوة ؛ لأنهم من أمّ واحدة، وهو مذهب الشافعيّ ومالك وإسحاق وغيرهم.
وقال جماعة من الصحابة وغيرهم يجعل الثلث لإخوة الأمّ ولا شيء للإخوة للأبوين لظاهر القراءة الصحيحة وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وغيرهم.
اهـ من النشر
ولم يتبين لي المراد من قوله آخرا، (لظاهر القراءة الصحيحة)، مع وضوح ما قبله.
ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين: آخر السورة وهنا، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى{فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}. وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ }وله أخ أو أخت من أمه}. ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو الأب ليس ميراثهم كهذا؛ فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه؛ لقوله عز وجل }وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}النساء: 176]. ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة. وقال الشعبي: (الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة). كذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن عباس، وهو القول الأول الذي بدأنا به. قال الطبري: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر: فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: (لا).
قال أهل اللغة: يقال رجل كلالة وامرأة كلالة. ولا يثنى ولا يجمع؛ لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمير مفرد في قوله{وله أخ} ولم يقل لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا؛ تقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما وإليهم؛ قال الله تعالى{واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة}البقرة: 45]. وقال تعالى{إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما}النساء: 135] ويجوز أولى بهم؛ عن الفراء وغيره. ويقال في امرأة: مرأة، وهو الأصل. وأخ أصله أخو، يدل عليه أخوان؛ فحذف منه وغير على غير قياس. قال الفراء ضم أول أخت، لأن المحذوف منها واو، وكسر أول بنت؛ لأن المحذوف منها ياء. وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضا.
قوله تعالى{فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا. وإذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين - والمسألة بحالها - فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث، وقد تمت الفريضة. وعلى هذا عامة الصحابة؛ لأنهم حجبوا الأم بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. وأما ابن عباس فإنه لم ير العول ولو جعل للأم الثلث لعالت المسألة، وهو لا يرى ذلك. والعول مذكور في غير هذا الموضع، ليس هذا موضعه. فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخا لأب وأم؛ فللزوج النصف، ولإخوتها لأمها الثلث، وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا من له فرض مسمى أعطيه، والباقي للعصبة إن فضل. فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الحمارية، وتسمى أيضا المشتركة. قال قوم: (للإخوة للأم الثلث، وللزوج النصف، وللأم السدس)، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب. روي عن علي وابن مسعود وأبي موسى والشعبي وشريك ويحيى بن آدم، وبه قال أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر؛ لأن الزوج والأم والأخوين للأم أصحاب فرائض مسماة ولم يبق للعصبة شيء. وقال قوم: (الأم واحدة، وهب أن أباهم كان حمارا ! وأشركوا بينهم في الثلث)؛ ولهذا سميت المشتركة والحمارية. روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق وشريح، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلا. فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآية، والله الموفق للهداية.
اهـ من تفسير القرطبي
قال القاضي أبو محمد: والاشتقاق في معنى لكلالة يفسد تسمية المال بها، وقالت طائفة: الكلالة الورثةَ، وهذا يستقيم على قراءة " يورِث " بكسر الراء، فينصب { كلالة } على المفعول، واحتج هؤلاء بحديث جابر بن عبد الله، إذ عاده رسول الله صلى الله عيله وسلم، فقال: يا رسول الله، إنما يرثني " كلالة " أفأوصي بمالي كله؟ وحكى بعضهم: أن تكون " الكلالة " الورثة، ونصبها على خبر { كان } ، وذلك بحذف مضاف، تقديره ذا كلالة، ويستقيم سائر التأويلات على كسر الراء، وقوله { أو امرأة } عطف على الرجل، وقوله تعالى: { وله أخ أو أخت } الآية، الضمير في له عائد على الرجل، واكتفى بإعادته عليه دون المرأة، إذ المعنى فيهما واحد، والحكم قد ضبطه العطف الأول، وأصل { أخت }: أخوة، كما أصل بنت: بنية، فضم أول أخت إذ المحذوف منها واو، وكسر أول بنت إذ المحذوف ياء، وهذا الحذف والتعليل على غير قياس، وأجمع العلماء على أن الإخوة في هذه الآية الإخوة لأم، لأن حكمهم منصوص في هذه الآية على صفة، وحكم سائر الإخوة مخالف له، وهو الذي في كلالة آخر السورة، وقرأ سعد بن أبي وقاص " وله أخ أو أخت لأمه " والأنثى والذكر في هذه النازلة سواء، وشركتهم في الثلث متساوية وإن كثروا، هذا إجماع، فإن ماتت امرأة وتركت زوجاً وأماً وإخوة أشقاء، فللزوج النصف، وللأم السدس وما بقي فللإخوة، فإن كانوا لأم فقط، فلهم الثلث، فإن تركت الميتة زوجاً وأماً وإخوين لأم وإخوة لأب وأم، فهذه الحمارية، قال قوم: فيها للإخوة للأم الثلث، ولا شيء لللإخوة الإشقاء، كما لو مات رجل وخلف أخوين لأم، وخلف مائة أخ لأب وأم، فإنه يعطى الأخوان الثلث، والمائة الثلثين، فيفضلون بالثلث عليهم، وقال قوم: الأم واحدة وهب أباهم كان حماراً، وأشركوا بينهم في الثلث وسموها أيضاً المشتركة.
اهـ من المحرر الوجيز
وظاهر قوله: وله أخ أو أخت الإطلاق، إذ الإخوة تكون بين الأحفاد والأعيان وأولاد العلات، وأجمعوا على أنّ المراد في هذه الآية الإخوة للأم. ويوضح ذلك قراءة أبيّ وله أخ أو أخت من الأم. وقراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم، واختلاف الحكمين هنا، وفي آخر السورة يدل على اختلاف المحكوم له، إذ هنا الإبنان أو الإخوة يشتركون في الثلث فقط ذكوراً أو إناثاً بالسوية بينهم. وهناك يحوزون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، والبنتان لهما الثلثان، والضمير في منهما الظاهر أنه يعود على أخ أو أخت. وعلى ما جوزه الزمخشري يعود على أحد رجل وامرأة واحد أخ وأخت، ولو ماتت عن زوج وأم وأشقاء فله النصف ولهما السدس، ولهم الباقي أولاً فلهم الثلث. أو أخوين لأم أشقاء فهذه الحمادية. فهل يشترك الجميع في الثلث، أم ينفرد به الأخوان لأم؟ قولان، قال بالتشريك عمر في آخر قضائه، وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال بالانفراد: علي وأبو موسى، وأبي، وابن عباس.
{ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } الإشارة بذلك إلى أخ أو أخت، أي أكثر من واحد. لأنّ المحكوم عليه بأن له السدس هو كل واحد من الأخ والأخت فهو واحد، ولم يحكم على الاثنين بأن لهما جميعاً السدس، فتصح الأكثرية فيما أشير إليه وهو ذلك، بل المعنى هنا بأكثر يعني: فإن كان من يرث زائداً على ذلك أي: على الواحد، لأنه لا يصح أن يقول هذا أكثر من واحد إلا بهذا المعنى، لتنافي معنى كثير وواحد، إذ الواحد لا كثرة فيه. وفي قوله: فإن كانوا، وفهم شركاء غلب ضمير المذكر، ولذلك جاء بالواو وبلفظ، فهم هذا كله على ما قررت فيه الأحكام. وظاهر الآية: أنه إذا ترك أخاً أو أختاً، أي أحد هذين، فلكل واحد منهما السدس أو أكثر اشتركوا في الثلث، أما إذا ترك اثنين من أخ أو أخت، فلا يدل على ذلك ظاهر الآية
اهـ من البحر المحيط
قوله (إلى قوله: وصية من الله والله عليم حليم) كذا لأبي ذر، وأما غيره فساق الآية الأولى وقال بعد قوله عليما حكيما " إلى قوله والله عليم حليم " وذكر فيه حديث جابر " مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي " فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث " هكذا وقع في رواية قتيبة، وقد تقدم في تفسير سورة النساء أن مسلما أخرجه عن عمرو الناقد عن سفيان وهو ابن عيينة شيخ قتيبة فيه وزاد في آخره (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) وبينت هناك أن هذه الزيادة مدرجة وأن الصواب ما أخرجه الترمذي من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة " حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم " وأما قول البخاري في الترجمة " إلى والله عليم حليم " فأشار به إلى أن مراد جابر من آية الميراث قوله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) وقد سبق في آخر تفسير النساء ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن جابر أن (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) نزلت فيه، وقد أشكل ذلك قديما قال ابن العربي بعد أن ذكر الروايتين في إحداهما فنزلت يستفتونك وفي أخرى آية المواريث: هذا تعارض لم يتفق بيانه إلى الآن ثم أشار إلى ترجيح آية المواريث وتوهيم يستفتونك، ويظهر أن يقال أن كلا من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في ذلك، لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من الأم كما كان ابن مسعود يقرأ " وله أخ أو أخت من أم " وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي بسند صحيح استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة فنزلت الأخيرة، فيصح أن كلا من الآيتين نزل في قصة جابر، لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة، وأما سبب نزول أولها فورد من حديث جابر أيضا في قصة ابنتي سعد بن الربيع ومنع عمهما أن يرثا من أبيهما فنزلت يوصيكم الله الآية فقال للعم أعط ابنتي سعد الثلثين، وقد بينت سياقه من وجه آخر هناك وبالله التوفيق.
اه من فتح الباري
وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرج وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم أخرجها سعيد بن منصور
اه من الاتقان
قال المغربي في البدر: وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائم وهو رواية عن الإمام أحمد انتهى. وحكى ابن القيم عن الليث أنه لا يحرم إلا خمس رضعات كما قدمنا ذلك فينظر في المروي عنه من حكاية الإجماع فإنه يبعد كل البعد أن يحكي العالم الإجماع في مسألة ويخالفها وقد أجاب أهل القول الثاني عن أحاديث الباب التي استدل بها أهل القول الأول بأجوبة منها أنها متضمنة لكون الخمس الرضعات قرآناً والقرآن شرطه التواتر ولم يتواتر محل النزاع وأجيب بأن كون التواتر شرطاً ممنوع والسند ما أسلفنا عن أئمة القراءات كالجزري وغيره في باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأُبيَّ من أبواب صفة الصلاة فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يخالف هذه الدعوى ولم يعارض نقله ما يصلح لمعارضته كما بينا ذلك هنالك وأيضاً اشتراط التواتر فيما نسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوع وأيضاً انتفاء قرآنيته لا يستلزم انتفاء حجيته على فرض شرطية التواتر لأن الحجة ثبتت بالظن ويجب عنده العمل وقد عمل الأئمة بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة منها قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وقراءة أُبيَّ وله أخ أو أخت من أم ووقع الإجماع على ذلك ولا مستند له غيرها وأجابوا أيضاً بأن ذلك لو كان قرآناً لحفظ لقوله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} وأجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوع بل قد حفظه اللّه برواية عائشة له وأيضاً المعتبر حفظ الحكم ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير لكان سنة لكون الصحابي راوياً له عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم لوصفه له بالقرآنية وهو يستلزم صدوره عن لسانه وذلك كاف في الحجية لما تقرر في الأصول من أن المروي آحاد إذا انتقى عنه وصف القرآنية لم ينتف وجوب العمل به كما سلف واحتجوا أيضاً بقوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} وإطلاق الرضاع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير ومثل ذلك حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويجاب بأنه مطلق مقيد بما سلف واحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب الذي سيأتي في باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع فإن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يستفصل عن الكيفية ولا سأل عن العدد ويجاب أيضاً بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال فيتعين الأخذ بها على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق البيان منه صلى اللّه عليه وآله وسلم للقدر الذي يثبت به التحريم.
اهـ من نيل الأوطار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وردت في هذه الزيادة أكثر من قراءة:
القراءة الأولى: قراءة أبي بن كعب((وله أخ أو أخت من الأم )) ، وهي التي أشار إلى مصادرها د. الشنقيطي حفظه الله. ونسبت أيضا لسعد بن مالك.
القراءة الثانية: قراءةسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود: ((وله أخ أو أخت من أم )) بغير أداة التعريف.
القراءة الثالثة: وهي تسأل عنها الأخت الكريمة ((وله أخ أو أخت لأمه )) ذكرها ابن عطيه ونسبها لسعد.
راجعي: معجم القراءات، د. عبداللطيف الخطيب (2/29)
العزو إلى أحد كتب الحديث المسندة أقوى من العزو إلى كتب الشواذ. فعليك بهذه الكتب:
سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدرامي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه
فاستخرجيها منها.
أما بالنسبة لكتب القراءات فستجدينها في:
كتاب شواذ القراءات لأبي نصر الكرماني ص 131
وسبقت الإشارة للنشر في القراءات العشر ج1 ص 28
(تصحيح واستدراك على عزو الزيادة التفسيرية إلى أنها قراءة شاذة )
الأخت الكريمة نورة ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فسؤالك وجيه، ومتخصص جداً، وهو يوحي برغبتك في ثقافة جيدة في علمي القراءات والتفسير، وأحسب أنك قد تستخرجين منه –بعد جمع كثير من الأمثلة- بحثا جيدا في (تحقيق القول في تفسير الصحابي الذي يشتبه بالقراءة الشاذة وليس منها)،وهنا أشكرصديقنا المحقق الدكتور أنمار على إفادته التي قدمها من مراجعه الكثيرة دائما.
وإني مذ قرأت سؤالك وتفهمته رحت أبحث عن المطلوب في كتب القراءات سواء كانت مسندة كانت أم غير مسندة للوصول إلى حقيقة ما ؟ فتحصلت عندي (وقفة تصحيحية ) أثارها سؤالك وفقك الله فلزم توضيحها لوجود المناسبة:
أختي الكريمة إن قولك (سؤال عن قراءة شاذة)، لايتفق من الناحية العلمية مع المثال الذي أوردتيه وهو زيادة كلمة ( وله أخ او أخت [من أم] )،وكان العنوان المناسب: هو (سؤال عن تفسير لآية من القرآن بعدة اختلافات وارد عن بعض الصحابة) ؟ ولماذا هذا التصحيح؟
لقد تجمعت الأدلة بعد البحث وكانت كالتالي:
أولاً: بحسب أنواع القراءات، فهذه الزيادة معروفة أنها ممانسب لهذه الأنواع ، لكنه ممّازيد على وجه التفسير،ولايعد (قراءة)،وإن احتمل ذلك عند البعض كما سيأتي.
ثانيا: هذه الزيادة لم ترد في (معجمي القراءات نقلا عن كتب القراءات،وإنما هي من كتب التفسير ).
ثالثا: هذه الزيادة لم ترد في كتب القراءات الشاذة المعتبرة (التي طالعتها)كالتقريب والبيان للصفراوي الذي يستند لمراجع هامة من كتب القراءات والشواذ-وسيأتي في آخر المداخلة ذكرها-،
لكن إن قلتِ جاءت في كتاب (شواذ القراءة للكرماني)؟
فأقول: إنما جاء ذلك نقلا عن الكتب التي استند إليها مؤلف الكتاب، وقد كان من بين مراجعه كتب (حروف المصاحف المخالفة للمصاحف العثمانية)، ولم ينقلها عن كتب القراءات،فنسبتها فيه ادت إلى اشتباه كبير،
رابعاً: ليست زيادات المصاحف التفسيرية من القراءات، ففي كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد هي من (باب الزوائد من الحروف التي خولف بها الخط في القرآن) وقد أوردهامنسوبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وحده، وعبارته كالتالي ( أبوعبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة بن قانف الثقفي قال سمعت سعد بن أبي وقاص (يقرأ)- وهي ليست في ج ،وظ، وإن كان.......وله أخ أو أخت من أمه)، هكذا في تحقيق وهبي سليمان عاوجي162،169،2/115 للكتاب ،وزاد المحقق الثاني للكتاب وهو أحمد الخياطي معلقاًفي الحاشية : و(القراءة تفسيرية) كماذكر المؤلف عند إعادتها أي عند قول أبي عبيد: (هذه الحروف التي ذكرناها في هذين البابين من الزوائد،لم يروها العلماء، ويحملوها على أنها مثل الذي بين اللوحيين من القرآن، ولا لأنهم –في بعض النسخ لأنهم- كانوا يقرأون بها في الصلاة ولم يجعلوا من جحدها كافرا....)2/152، ثم ذكر المحقق مصادر هذه القراءة وهي الطبري 4/194، ونكت الانتصار 101، والنشر 1/28، والبحر3/190وفيه من أم،وقراءة أبي من الأم،/3/190.
أخيرا: أقول يا أختي الكريمة هذا التعليق المختصر قد نخرج منه بالنتيجة التالية وهي أن هذه الكلمة الزائدة باختلافاتها الثلاث، راجعة لمصاحف الصحابة رضوان الله عليهم، ووجودها في بعض كتب الشواذ جاء نتيجة لأخذ بعض تلك الكتب من كتب اختلاف المصاحف، ووجودها في كتب التفسير كالطبري، وأبي حيان كان منطقيا جدا لاشتمالها على تفسير الصحابي المسند الصحيح المخرج في كتب السنة الصحيحة، كما تقدم في مداخلة د:أنمار وفقه الله، وبهذه المناسبة أكاد أجزم بأن كتب القراءات أعرضت عن ذكرها ولم تتبنّاها للأسباب الذي ذكرتها، وأما إن قلت ماسبب وجودها في النشر؟ فأقول جاءت منه عرضاً ، وصاحب النشر ذكرها عندما كان يتحدث عن الإجابة عن سؤال، وهو : على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة ..؟ فأجاب بأنه يتجه على أنحاء ..، منها: مايكون لبيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن ابي وقاص وغيره (وله أخ أو أخت من أم)، فقوله: (كقراءة) وقوله فإن هذه (القراءة) وهما مربط الفرس، لاتعنيان قراءة تلاوة، بل محتمل جدا أنه يقصد بهما قراءة تفسير،أوزيادة تفسير لوجودها في بعض كتب اختلاف مصاحف الصحابة وكتب التفسير،وإن اعتبرها قراءة فأين سندها عنده،أو عند القراء أوحتى مرجعها عندهم ،
وعلى هذا فالزيادة التفسيرية : ليست من المتواتر ولا من الآحاد،ولا من الشاذ المسند ولاغير المسند، ولعلي هنا أتفق مع رؤية شيخ التفسير المدقّق الدكتور مساعد الطيار -وفقه الله- التي عنوانها في هذا الملتقى (هل يوجد قراءة تفسيرية؟)وماتوصلت إليه رؤيته الثاقبة في المسألة والله أعلم.
ملاحظة: 1- مصادر شواذ القراءة للكرماني التي قدمتها سابقا هي :اللوامح وسوق العروس،والكامل،والإقناع،و(المشي غير واضح ولعله المجتبى) والمبهج والغاية،وكتاب في الشواذ لأبي على الحسن البخاري،وكتاب في اختلاف مصاحف الصحابة صنفه أبوبكر عبد الله بن سليمان السجستاني،ومفردات لابن أبي عبلة،وكرداب ورش طريق المصريين،وكتاب معاني القراءات للزجاج،ومن كتاب الغرائب لأبي حفص عمر بن محمد بن أحمد بن الأشعث الخبازي وسماه كتاب الغرائب في شواذ القرآن. شواذ القراءة مخطوط/4 .
2- مصادر التقريب والبيان للصفراوي وهو الكتاب الذي يهتم بذكر الشواذ التي انفرد بنقلها الآحاد من الثقات المميزين بين الصحيح والسقيم... هي الجامع لأبي عمرو الداني، سوق العروس لأبي معشر، الإقناع لأبي علي الأهوازي،وكتاب الروضة للمالكي، والروضة للمعدل، والجامع للطرسوسي،والتذكرة لابن غلبون،ورواية يعقوب لابن الفحام، ورواية يعقوب للداني، ورواية أبي جعفر وابن محيصن ويعقوب تصنيفي – أي الصفراوي-.التقريب والبيان 5-6 .
الدكتور الفاضل أمين الشنقيطي
شكر الله لك هذا البيان والتوضيح
ومثل هذه القراءة -التفسيرية- كثير في كتب التفسير
ويشار إليها أيضا في كتب المصاحف ككتاب السجستاني
ومن المستحسن أن يتنبه محقق كتب القراءات إلى مثل هذا العزو والاستنتاج