محمد بن جماعة
New member
- إنضم
- 23/01/2007
- المشاركات
- 1,211
- مستوى التفاعل
- 2
- النقاط
- 38
- الإقامة
- كندا
- الموقع الالكتروني
- www.muslimdiversity.net
اطلعت اليوم على مقال منشور في أحد المواقع الإسلامية بعنوان (نشوز الزوج).
فأثار فيّ هذا الاصطلاح تساؤلا حول ضوابط توسيع معاني المفردات القرآنية.
فمما يلاحظ في مصطلح (النشوز) في القرآن الكريم أنه ورد مقرونا بالحديث عن الزوجة فقط.
وقد خانتني الذاكرة في استحضار مصطلحات شرعية أخرى قام بعض المسلمين بتوسيع مفهومها لتستوعب معاني جديدة غير مذكورة في المعنى الشرعي الأصلي، وذلك رغم تأكدي من فشو هذه الظاهرة خصوصا عند الدعاة والخطباء.
فهل للمسلم أن يستعمل مصطلحا قرآنيا للدلالة على معنى أوسع غير مقصود في معناه الشرعي الأصلي، واعتبار هذا المعنى الجديد داخلا في المعنى الشرعي؟
وإن كان ذلك ممكنا بضوابط، فما هي هذه الضوابط؟
فأثار فيّ هذا الاصطلاح تساؤلا حول ضوابط توسيع معاني المفردات القرآنية.
فمما يلاحظ في مصطلح (النشوز) في القرآن الكريم أنه ورد مقرونا بالحديث عن الزوجة فقط.
وقد خانتني الذاكرة في استحضار مصطلحات شرعية أخرى قام بعض المسلمين بتوسيع مفهومها لتستوعب معاني جديدة غير مذكورة في المعنى الشرعي الأصلي، وذلك رغم تأكدي من فشو هذه الظاهرة خصوصا عند الدعاة والخطباء.
فهل للمسلم أن يستعمل مصطلحا قرآنيا للدلالة على معنى أوسع غير مقصود في معناه الشرعي الأصلي، واعتبار هذا المعنى الجديد داخلا في المعنى الشرعي؟
وإن كان ذلك ممكنا بضوابط، فما هي هذه الضوابط؟