دليل الإجماع في مشروعية ختان الإناث

إنضم
18/08/2005
المشاركات
506
مستوى التفاعل
10
النقاط
18
العمر
67
الإقامة
مصر
تُعدّ قضية ختان الإناث من القضايا الدينية الإسلامية التي وقع التلبيس و التدليس فيها في عصرنا هذا ، و جرى إثارتها و تضخيمها و تشويهها ، كما جرى التشكيك في مشروعيتها ، و كثر الجدال و الكلام فيها ، في ديار الإسلام و في غير ديار الإسلام ؛ بسوء قصد من البعض ، و بسوء فهم من البعض الآخر .

و ما كان لهذه القضية أن تُثار أصلاً ؛ لمشروعية ذلك الختان في الإسلام ، و وجود المُبرِرّ و المُسَوّغ الشرعي لفعله ؛ متمثلاً في النصوص الحديثية الصحيحة الثبوت ، و الإجماع على دلالتها على تلك المشروعية ، مثله في ذلك مثل ختان الذكور .

و ما كان لي أن أكتب الآن في مثل تلك القضية البسيطة الأثر - في الوقت الذي تعاني فيه أمة الإسلام من قضايا كبيرة الخطر على وجودها و مصيرها ، مما نشهده الآن في كل مكان - إلاّ لكونها قضية دينية ، تتعلق بحكم مقرر من أحكام الدين ، لا يجب السكوت على إنكاره ، أو التهاون على إبطاله ، و حظره و تجريمه !

و هناك أدلة دينية معتبرة في مشروعية ختان الإناث في الإسلام ؛ هي السُنة الصحيحة ، و الإجماع المبنيّ عليها . و سيأتي بيانه

و المشروعية : نسبة إلى المشروع ، و هو اسم مفعول من شرَع : أي : سَنّ ؛ ففي " المخصص " لابن سيده : شَرَعَ الدِّينَ : سنَّه .
و في " المحكم والمحيط الأعظم " – لابن سيده أيضاً - : شَرَعَ الدين يَشْرَعُه شَرْعا: سَنَّه. وفي التنزيل: (شَرَعَ لكم مِن الدّينِ ما وَصَّى به نُوحا) . اهـ
و أمرٌ مشروع : مسنون . سَنّه الشرع .
و في " الحدود الأنيقة و التعريفات الدقيقة " للإمام زكريا الأنصاري :
المشروع : ما أظهره الشرع . اهـ
و أقل أحوال المشروعية الجواز و الإباحة .


أولاً : دليل السُنة على مشروعية ختان الإناث

1 – حديث عائشة رضي الله عنها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومَسّ الختانُ الختانَ ، فقد وجب الغسل " .
حديثٌ صحيحٌ أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه "
و هو في موجب الغسل عند جماع الزوجيْن ، و المراد : ختان الرجل و ختان المرأة ، و المقصود : موضعهما . أي موضع ختان الرجال و موضع ختان المرأة .
و يلزم من ذكر النبي صلى الله عليه و سلم و تصريحه بهذا الختان و ذاك – و عدم ورود إنكاره لأيّ منهما – إباحته لهما قطعاً و جزماً .
و هذا الحديث جاء مُفسّراً بقول النبي صلى الله عليه و سلم في رواية أخرى ؛ بلفظ : " إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل " .
أخرجه الترمذي و غيره

2 - و عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة - : الختان ، والاستحداد ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وقص الشارب " . متفقٌ عليه
أخرجه الإمامان البخاري و مسلم في " صحيحيهما " ، و غيرهما
و لفظ " الختان " هنا : عامٌ . فيدخل فيه ختان الذكور و الإناث ؛ قال الإمام مالك رحمه الله _ و هو من كبار أتباع التابعين ، و إمام دار الهجرة - : ( من الفطرة ختان الرجال و النساء ) .
ذكره الإمام ابن عبد البر في كتابه " التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد " .
و قد انعقد الإجماع على مشروعية ختان الإناث ، و هو إجماعٌ مبنيّ على تلك الأحاديث و نحوها ، و عمل الإجماع هو رفع مرتبة الأدلة من الظنية إلى القطعية ، من حيث الثبوت و الدلالة .


ثانياًً : دليل الإجماع و انتفاء الخلاف

الإجماع هو ثالث أدلة الأحكام الشرعية بعد الكتاب و السُنة – كما هو مقرر عند علماء الأصول – و هو " عبارة عن اتفاق جملة أهل الحَل والعَقد من أمة محمد صلى الله عليه و سلم في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع " ؛ كما قال الآمدي ، و أهل الحَل و العَقد هم العلماء المجتهدون .
و إجماع المسلمين من المجتهدين حجة في الشرع ؛ كما قال الإمام الوزير ابن هبيرة الشيباني ( ت 560 هـ ) في كتنابه " اختلاف الأئمة العلماء " .
و ذلك لعصمة أمة الإسلام من الاجتماع على الضلالة ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه و سلم : " إن الله أجاركم من ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة " . رواه أبو داود في " سُننه " .
و قد أخرج الإمام الحاكم - في " المستدرك على الصحيحين " - عدة أحاديث ذكر أنها من حجة العلماء بأن الإجماع حجة ، و منها الحديث الذي رواه عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن ميمون العدني - وكان يسمى قريش اليمن ، وكان من العابدين المجتهدين - قال : قلت لأبي جعفر : والله لقد حدثني ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ، ويد الله على الجماعة » . قال الحاكم : « فإبراهيم بن ميمون العدني هذا قد عدّله عبد الرزاق وأثنى عليه ، وعبد الرزاق إمام أهل اليمن ، وتعديله حجة » .
و حكى الحاكم إجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام : قاعدة عدم اجتماع الأمة على ضلالة أبداً .
و قد اجتمعت أمة الإسلام – مُمثّلةً في المجتهدين من علمائها – على مشروعية و إباحة ختان الإناث .
و قد وقع الاتفاق ، و انعقد الإجماع على مشروعية ختان الإناث ، و صرّح بذلك المتقدمون من العلماء الأعلام .
و العلماء المجتهدون الذين آلت إليهم الإمامة في الفقه و العلم بالأحكام الشرعية – عند أهل السُنة - : الأئمة الأربعة ، و هم : : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، رضي اللَّهِ عنهم .

أ - و في قضية الختان قال ابن هبيرة الشيباني : اتفقوا على أن الختان في حق الرجال ، والخفاض في حق الأنثى مشروع .
قاله في ( باب الختان ) من كتابه " اختلاف الأئمة العلماء " ، و قال : رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرا به إلى إجماع هؤلاء الأربعة ، وما أذكره من خلاف مشيرا به إلى الخلاف بينهم . اهـ
و اتفاقهم حجةٌ قاطعة ؛ كما قال ابن قدامة .

ب - و لم يُنقل خلافٌ في تلك المشروعية ، و هو ما صرّح به الإمام ابن رجب الحنبلي ؛ قال : وختان المرأة مشروع ، بغير خلاف . اهـ
و انتفاء الخلاف هو معنى و مقتضى الإجماع .
و الإمام ابن رجب نفى وجود ذلك الخلاف - و هو عالمٌ بما قال - فكان هذا إجماعاً ، و هو يفارق عدم علمه بوجوده ، الذي قد يُنازع في اعتباره إجماعاً ، و هو المقصود بقول الإمام ابن حنبل ( من ادعى الإجماع فهو كاذب ) .


و انتفاء الخلاف في مشروعيته جزم به الإمام ابن حزم قبله في كتابه " مراتب الإجماع " ، حيث أدخل فيه إباحة ختان النساء ، و قال في مقدمته : وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة ، الذي يُعلم كما يُعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان ، وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان ، وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله ، و أن في خمس من الإبل شاة ، و نحو ذلك . اهـ


جـ – و في كتاب " مراتب الإجماع " ؛ قال الإمام ابن حزم : واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب ، واتفقوا على اباحة الختان للنساء .
و مراده بالاتفاق : اتفاق جميع العلماء ؛ ذكره في مقدمته ، و قال : إنما نعني بقولنا : ( العلماء ) : مَن حُفِظ عنه الفتيا من الصحابة ، والتابعين ، وتابعيهم ، وعلماء الأمصار ، وأئمة أهل الحديث ، ومن تبعهم ، رضي الله عنهم أجمعين . اهـ

و اتفاقهم هذا على إباحة ختان النساء هو من الإجماع الذي سمّاه : " الإجماع اللازم " ؛ كما قال في مقدمة كتابه هذا .

و قال : وصفة الإجماع هو ما تيّقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الاسلام ، ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك ؛ مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام ، وأن بني أمية ملكوا دهرا طويلا ، ثم ملك بنو العباس ، وأنه كانت وقعة صفين والحرة ، وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة . اهـ

و لأجل هذا العلم بيقين و ضرورة بمواضع الإجماع قال ابن حزم بكفر مخالف الإجماع ، بشرط قيام الحجة عليه بأنه إجماع ، في واقعة من الوقائع . و ختان الإناث من هذا القبيل ، من حيث قيام الحجة .

د – و إضافةً إلى ما تقدم : فقد وقع التصريح بالإجماع على مشروعية ختان الإناث ، و ذلك فيي كتاب " البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار " ؛ جاء فيه : والختان مشروع إجماعا للرجال والنساء . اهـ


* * *
و على كل ما تقدم : فمشروعية و إباحة ختان الإناث ثابتةٌ بالإجماع الصريح المتَيقّن ، الذي لا يتخالج فيه شك ، و لا يداخله ريب ، و لا خلاف فيه ألبَتّة بين أحدٍ من علماء الإسلام .
و بهذا قامت الحجة على كل منكرٍ لختان الإناث ، و يُخشى عليه من الدخول في عموم قول النبي صلى الله عليه و سلم : « من خالف جماعة المسلمين شبرا ، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » .
رواه الحاكم في " المستدرك على الصحيحين ، عن خالد بن وهبان ، عن أبي ذرٍ ، به ، و قال : « خالد بن وهبان لم يجرح في رواياته ، وهو تابعي معروف ، إلا أن الشيخين لم يخرجاه » . وقد روي هذا المتن ، عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح على شرطهما . أهـ

* * *

و مع هذا الإجماع الصريح على تلك المشروعية و الإباحة خرج صوت المفتي – د . علي جمعة – على ملإٍ من الناس ، و أمام ملايين المشاهدين ؛ ليقول بملء فيه : ختان الإناث حرام . حرام . حرام !
و هو ما تناولته الصحف ؛ فنشرت صحيفة " المصري اليوم " – في عد 24/ – خبراً بعنوان :
المفتي: «قلناها مرة واتنين وعشرة ختان الإناث حرام.. حرام ..حرام»
و جاء فيه :
«ممارسة هذه العادة في عصرنا الحالي حرام حرام».. به
 
عودة
أعلى