عبدالرحمن السديس
New member
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام ، على قائد الغر المحجلين ، نبينا محمد ، وآله ، أما بعد:
فهذه مسألة لطيفة يحصل فيها أحيانا لبس وخلط ، وهي مقولة لا إنكار في مسائل الخلاف ، وقد رأيت الإمام ابن القيم رحمه الله قد أحسن في بيانه وجه الخطأ ، ووضح الصواب في هذا فرحمه الله رحمة واسعة ، وإن شيخه شيخ الإسلام قد بين هذا في مواضع .. لا تحضرني الآن لكن هذا بيان شامل واضح للمسألة .
قال رحمه الله : وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل . أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا ، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله ، وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار .
وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة ، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء ، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ، ولا إجماع ، وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا .
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم ، والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا ، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر . ـ ثم ذكر أمثلة إلى أن قال: ـ وأن القضاء جائز بشاهد ويمين إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل ، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها. وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب ، وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره ، وقلد من نهاه عن تقليده ، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة ، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي . وحتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوبا لا فسحة له فيه ، وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة. أعلام الموقعين 3/288-289
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام ، على قائد الغر المحجلين ، نبينا محمد ، وآله ، أما بعد:
فهذه مسألة لطيفة يحصل فيها أحيانا لبس وخلط ، وهي مقولة لا إنكار في مسائل الخلاف ، وقد رأيت الإمام ابن القيم رحمه الله قد أحسن في بيانه وجه الخطأ ، ووضح الصواب في هذا فرحمه الله رحمة واسعة ، وإن شيخه شيخ الإسلام قد بين هذا في مواضع .. لا تحضرني الآن لكن هذا بيان شامل واضح للمسألة .
قال رحمه الله : وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل . أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا ، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله ، وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار .
وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة ، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء ، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ، ولا إجماع ، وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا .
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم ، والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا ، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر . ـ ثم ذكر أمثلة إلى أن قال: ـ وأن القضاء جائز بشاهد ويمين إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل ، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها. وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب ، وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره ، وقلد من نهاه عن تقليده ، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة ، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي . وحتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوبا لا فسحة له فيه ، وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة. أعلام الموقعين 3/288-289