ختان الذكر والأنثى

دانية خلف

New member
إنضم
15/08/2016
المشاركات
26
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
العمر
24
الإقامة
كوردستان
السلام عليكم

بسم1

اعلم بأن ختان الذكر عند العلماء واجب
وللأناث سنة
ولكن في بعض الحالات الختان يسبب الموت
, وضع الألم الشديد والنزيف الكثير جانبا

لديها اضرار ايضا

اريد رئيكم في هذه المسئلة

ما تعليقكم؟

اسفة اذا طرحت السؤال بشكل خاطء
او كان عندي اخطاء املائية
فانا لست عربية



 
الختان ليس واجبا في حق المرأة ، إن أرادت الفتاة أن تختن فلتقم بذلك ،وإذا لم ترد ورفضت فلها ذلك ، لا أحد يفرض عليها هذا الشيء لأنه ليس واجبا أصلا ، و قد إختلف فيه العلماء هل هو عادة أم سنة أم هو مكرمة لأن في رواية عن النبي لكنها رواية ضعيفة ليست صحيحة ، أقر فيها أم حبيب على عرف سابق قبل الإسلام كان في الجاهلية لما روى البيهقي شعب الإيمان بسند ضعيف :" عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجواري فلما زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ فقالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراماً فتنهانا عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل هو حلال" وقال صلى الله عليه وسلم: " يا نساء الأنصار اختفضن (اختتن) ولا تنهكن أي لا تبالغن في الخفاض" رواه البيهقي في شعب الإيمان و الحديث ضعيف ، و حتى حديث أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ) رواه أبو داود وقال: هذا الحديث ضعيف ، أن ختان النساء لا حديث صحيح يُروى في المسألة لكن من مذاهب العلماء من قبلوه و جعل الختان سنة و ليس عادة ، إشترط العلماء أن لا يضر الختان بالمرأة بحيث يكون الختان خفيفاً دون إنهاك (دون مبالغة)، و إلا فإن الضرر مرفوع في الشريعة ،ومذاهب العلماء مختلفة في حكم ختان النساء و الرجال هل هو واجب أم سنة : قال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة قال القاضي عياض: "الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب " ،وقال ابن قدامة رحمه الله عنه في (المغني): إن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن." قال الشيخ النفراوي المالكي كما في الفواكه الدواني: ( الختان للرجال؛ فإنه سنة مؤكدة في حق الصغير والكبير المتضح الذكورة، وحقيقته: إزالة الجلدة الساترة لرأس الذكر... والخفاض: وهو قطع ما على فرج الأنثى كعرف الديك للنساء، وحكمه أنه مكرمة بضم الراء وفتح الميم أي كرامة بمعنى مستحب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ).اهـ،و ختان النساء هي عادة إفريقية موجودة في إيثبوبيا و غينيا و زمبيا و هي دول مسيحية ورثت العادات الوثنية من بينها ختان النساء حسب العادات الإفريقية ، و أكثر نسب ختان النساء هي في البلدان الإفريقية خاصة البلدان التي تنتشر فيها المسيحية و الوثنية، يُمكنك أن تراجعي بهذا الصدد إحصائيات الأمم المتحدة على موقعهم الرسمي ، وختان البنات موجودة بقلة في مصر و السعودية و معدومة في بلاد الإسلام الأخرى كالمغرب و الجزائر و تونس و موريطانيا و الأردن و أندنيسيا و ملايين المسلمين في الهند و الصين ، فهاته الأقطار لا يختنون بناتهم لأن العادة عندهم أن البنات لا تختن فقط الذكور هم الذين يُختنون ، فالختان هو حسب أهل العلم إما مكرمة أو سنة أو عادة أقرها الإسلام بشرط عدم الإنهاك أم المبالغة في الختان أو الإضرار بالفتاة ، والأمة الإسلامية غالبيتها العضمى لا يختنون نساءهم ، فالمسلمون مختلفون فقليل منهم من يختن بناته وكثير منهم لا يختن بناته ، ويراعى في هذا الأمر البيئة و العادة الإجتماعية ، كما ينبغي مشاورة طبيبة النساء إن كان الأمر سيسبب ضررا للفتاة ، إذ قد تكون الفتاة ليست بحاجة إلى الختان لضعف محل القطع، فمن رأى أن هذا أحفظ لبناته فهو مقيد بشرط عدم الإضرار بالفتاة فليفعل، ومن تركه فلا إثم عليه، و كما قال كثير من أهل العلم -: ليس أكثر من مكرمة للنساء ، ضابطه عدم الضرر بالمرأة ...و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
 
هناك أبحاث كثيرة في هذا الموضوع ومنها: خفاض الإناث بين الفقه والطب د. عبد الله الربابعة، وهو مرفوع على الشبكة، ولاشك أنه إذا إذا ترتب عليه ضرر فهو غير جائز.
 
أشكر الأستاذ إبراهيم الحميضي حفظه الله على التنبيه على هذا البحث القيم للدكتور عبد الله الربابعة ، تم رفع بحث "الإناث بين الفقه والطب د. عبد الله الربابعة" ، ضمن المُرفقات مع المشاركة .
 
هناك بحث أكثر تفصيلا و إحاطة بمذاهب العلماء و أدلتهم و أدق عبارة من البحث السابق وهو بحث في ختان البنات للأستاذة الفاضلة الدكتورة مريم إبراهيم هندي مدرسة الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، و البحث مُرفق مع المشاركة بالأسفل
 
عودة
أعلى