د. جمال القرش
Member
7- حكم القراءة بالألحان
قَالَ الإِمَامُ النَّووي رَحِمَهُ اللهُ: وأما القراءةُ بالألحانِ : فقد قال الشافعيُّ- رَحِمَهُ اللهُ - في موضع : " أكرهها "، وقال في موضع آخر " لا أكرهها " .
قال أصحابُنا: " ليست على قولين، بل فيه تفصيل: فإنْ أفرَط في التمطيطِ؛ فجاوزَ الحدَّ، فهو الَّذِي كرِهه، وإن لم يجاوزْ فهو الَّذِي لم يكرهه.
ونقلَ الإمامُ النَّووي رَحِمَهُ اللهُ عن قاضي القضاة الماوِردي في كتابه "الحاوي": القراءة بالألحان الموضوعة إنْ أخرَجَتْ لفظ القُرْءان عن صيغته بإدخال حركات فيه، أو إخراجِ حركات منه، أو قصر مَمدودٍ أو مَدّ مقصورٍ، أو تمطيط يُخلُّ باللفظِ ويلتبس به المعنى: فهو حرام، يفسق به القارئ، ويأثم به المستمعُ، لأنه عدَل به عن نهجِه القويمِ إلى الاعوجاجِ، والله تعالى يقول: قرءانًا عرَبيًّا غيرَ ذي عِوجٍ الزمر: 28
قال: فإن لم يخرجْه اللَّحْن عن لفظه وقراءتِه على ترتيله، كان مباحًا، لأنَّه زادَ بألحانه في تزيينه، هذا كلام أقضى القضاة .
وهذا القِسم الأولُ من القراءة بالألحان معصيةٌ ابتُلِي بها بعضُ العوامِ الجهلة، والطغاةِ الغشمة: الَّذِينَ يقرؤون على الجنائز، وفي بعض المحافل، وهذه بدعة مُحرَّمةٌ ظاهرةٌ، يأثمُ كُلّ مستمع لها- كما قاله أقضى القضاة الماوِردي- ويأثم كُلُّ قادرٍ على إزالتها، أو على النَّهْي عنها، إذا لم يفعل ذلك، وقد بذَلْتُ فيها بعضَ قدرتي .
وأرجو من فضل الله الكريم! أنْ يوفَّق لإزالتها مَن هو أهل لذلك، وأن يجعله في عافيَة . اهـ(1) .
قَالَ الإِمَامُ مَكِّي نصر رَحِمَهُ اللهُ: ومن الأمور المحرَّمةِ التي ابتدعها الْقُرَّاء :
القراءة بالألحانِ المطربة المرجَّعة: كترجيعِ الغناء فإنَّ ذلك ممنوعٌ لمَا فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعها، وتشبيه كلام رب العزة بالأغاني التي يُقصدُ بها الطربُ، ولم يزلِ السلفُ يَنْهون عن التطريب" نـهاية القول المفيد : ص / 18-21 .
من كتاب زاد المقرئين
قَالَ الإِمَامُ النَّووي رَحِمَهُ اللهُ: وأما القراءةُ بالألحانِ : فقد قال الشافعيُّ- رَحِمَهُ اللهُ - في موضع : " أكرهها "، وقال في موضع آخر " لا أكرهها " .
قال أصحابُنا: " ليست على قولين، بل فيه تفصيل: فإنْ أفرَط في التمطيطِ؛ فجاوزَ الحدَّ، فهو الَّذِي كرِهه، وإن لم يجاوزْ فهو الَّذِي لم يكرهه.
ونقلَ الإمامُ النَّووي رَحِمَهُ اللهُ عن قاضي القضاة الماوِردي في كتابه "الحاوي": القراءة بالألحان الموضوعة إنْ أخرَجَتْ لفظ القُرْءان عن صيغته بإدخال حركات فيه، أو إخراجِ حركات منه، أو قصر مَمدودٍ أو مَدّ مقصورٍ، أو تمطيط يُخلُّ باللفظِ ويلتبس به المعنى: فهو حرام، يفسق به القارئ، ويأثم به المستمعُ، لأنه عدَل به عن نهجِه القويمِ إلى الاعوجاجِ، والله تعالى يقول: قرءانًا عرَبيًّا غيرَ ذي عِوجٍ الزمر: 28
قال: فإن لم يخرجْه اللَّحْن عن لفظه وقراءتِه على ترتيله، كان مباحًا، لأنَّه زادَ بألحانه في تزيينه، هذا كلام أقضى القضاة .
وهذا القِسم الأولُ من القراءة بالألحان معصيةٌ ابتُلِي بها بعضُ العوامِ الجهلة، والطغاةِ الغشمة: الَّذِينَ يقرؤون على الجنائز، وفي بعض المحافل، وهذه بدعة مُحرَّمةٌ ظاهرةٌ، يأثمُ كُلّ مستمع لها- كما قاله أقضى القضاة الماوِردي- ويأثم كُلُّ قادرٍ على إزالتها، أو على النَّهْي عنها، إذا لم يفعل ذلك، وقد بذَلْتُ فيها بعضَ قدرتي .
وأرجو من فضل الله الكريم! أنْ يوفَّق لإزالتها مَن هو أهل لذلك، وأن يجعله في عافيَة . اهـ(1) .
قَالَ الإِمَامُ مَكِّي نصر رَحِمَهُ اللهُ: ومن الأمور المحرَّمةِ التي ابتدعها الْقُرَّاء :
القراءة بالألحانِ المطربة المرجَّعة: كترجيعِ الغناء فإنَّ ذلك ممنوعٌ لمَا فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعها، وتشبيه كلام رب العزة بالأغاني التي يُقصدُ بها الطربُ، ولم يزلِ السلفُ يَنْهون عن التطريب" نـهاية القول المفيد : ص / 18-21 .
من كتاب زاد المقرئين