حكم استعمال لفظة ( يجوز ، أو لا يجوز )

إنضم
25/04/2003
المشاركات
264
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
السعودية
لفظة ( يجوز ) أو ( لا يجوز ) بمعنى التحليل أو التحريم لم ترد في القرآن الكريم ، وإنما ورد لفظ ( يحل ) أو ( لا يحل ) ، وكذا في السنة لم ترد ، وذلك حسب اطلاعي .
والسؤال : هل يعني ذلك أن استعمالها يعتبر خطئا ؟ وهل تأتي ( يجوز ) في اللغة بمعنى ( يحل ) ؟
إن استعمال كلمة ( يجوز ) سائغ ومشتهر على ألسنة العلماء منذ عهد بعيد ، وهي من ناحية اللغة صحيحة حسب علمي ، والذي يظهر لي صحة استعمال هذه الكلمة لكن الأولى استعمال لفظة ( يحل ) تأدباً مع المصطلحات الشرعية .
هذا ما لدي حول هذه المسألة فمن كان عنده علم فليفدنا .
 
أخي الكريم الشيخ أحمد القصير _ حفظه الله _
لا حرج إن شاء الله في استعمال لفظ ( يجوز ) بمعنى يحل ، ولفظ ( لا يجوز ) بمعنى لا يحل ، لورود هذا الاستعمال في الأحاديث التالية :
1 ) يجوز كتابة المدبر صحيح إرواء الغليل 1754
2 ) لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها إسناده حسن السلسلة الصحيحة 825
3) لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه في الإسلام حسن صحيح الجامع 7236
4 ) ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، و النكاح، و العتق حسن صحيح الجامع 3047
5) لا يجوز من الضحايا، العوراء البين عورها، و العرجاء البين عرجها، و المريضة البين مرضها، و العجفاء التي لا تنقي صحيح صحيح النسائي 4075
6) فأنى كان ذلك . قال: ما أدري، قال: فهل لك من إبل . قال: نعم، قال: فما ألوانها . قال: حمر، قال: فهل فيها جمل أورق . قال: فيها إبل ورق، قال: فأنى كان ذلك . قال: ما أدري يا رسول الله، إلا أن يكون نزعة عرق، قال: وهذا لعله نزعة عرق . فمن أجله قضى رسول الله، هذا: لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه، إلا أن يزعم: أنه رأى فاحشة صحيح صحيح النسائي 3257
7) أن رسول الله: قضى فيمن أعمر عمرى، له ولعقبه، فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي منها، شرط ولا ثنيا صحيح صحيح النسائي 3508

وقد مضى عمل السلف على ذلك فثبت استعمال : يجوز ولا يجوز ، عن الصحابة والتابعين ، واستعملها البخاري وغيره في تراجم أبوابهم ، بالإضافة إلى أن الأصل في الألفاظ الإباحة إذا كان معناها صحيحا ولم يرد نهي عنها ، والله أعلم .
 
بارك الله في مشايخنا

لكن ألا يمكن أن يقال: أن كلمة ( يجوز أو لا يجوز ) أخف على السمع من ( يحل أو لا يحل )
أما من ناحية الترهيب لمن يتسرع في الافتاء فالعكس .

فتماشيا مع المصلحة المرادة نستعمل ( يجوز أو لا يجوز ) .


فكيف نوفق بينهما ؟

و أحسن الله إليكم

تلميذكم البار : مستفيد
 
أخي الكريم الشيخ أبو خالد السلمي حفظه الله :
نعم ما أوردته من أحاديث يدل على أن هذه اللفظة قد جاءت في السنة ، وجزاك الله خيرا على هذا الاستدراك ، ولكن لفظة ( يحل ) وردت أكثر من لفظة ( يجوز ) ، وأيضا لفظة ( يجوز ) لم ترد في القرآن الكريم ، وأعتقد أنك توافقني على ذلك ، وأنا لم أقل بتحريم أو كراهية استعمال هذه اللفظة ، بل الأمر فيها واسع ولله الحمد ، لكن لما رأيت أنها لم ترد في القرآن الكريم قلت الأولى استعمال ما ورد به الشرع ، من باب التأدب وحسب ، والأمر في هذا واسع إن شاء الله ، وهذه المسألة من الملح التي يتذاكر بها طلبة العلم ، ولا تعني تخطئة الأوائل أو التقليل من شأنهم ، والله المستعان .
 
الى الأخ القصير حفظه الله

الى الأخ القصير حفظه الله

الى الأخ أحمد القصير
بسم الله الرحمن الرحيم
1- قولك ان لفظة يحل وردت اكثر في الشرع من يجوز يحتاج منك الى الحصر في الكتاب والسنة ، ثم توضيح ذلك على بينة - هذا على التسليم على ان الأكثر يعمل به والأقل يترك تأدبا مع المصطلحات الشرعية -
2- ان قولك(( لكن لما رأيت أنها لم ترد في القرآن الكريم قلت الأولى استعمال ما ورد به الشرع ،))
وهل السنة النبوية - بارك الله فيك - التي وردت فيها كلمة يجوز ليست من الشرع 0
والله عز وجل يقول (( وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا))
ويقول تعالى (( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ))
ويقول تعالى (( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ))
3- قولك ((من باب التأدب وحسب))
أقول بارك الله فيك : قولك هذا خلاف ما تدعو إليه في نظري ، لأني فهمت على حسب كلامك أن ألفاظ التحليل والتحريم إنما تؤخد من القران -الذي وصفته بالشرع -فقط دون السنة ،
والتي لا أظنك -ان شاء الله تعالى - لا تدخلها في الشرع .
4- قولك (( ولا تعني تخطئة الأوائل أو التقليل من شأنهم ))
والرد على هذه الجملة من كلامك نفسه الآتي وهو قولك في اول النقاش((إن استعمال كلمة ( يجوز ) سائغ ومشتهر على ألسنة العلماء منذ عهد بعيد ))0
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
 
أخي Masd1 وفقه الله
كلام أخي الكريم الشيخ أحمد القصير في غاية الوضوح ، وفكرته لا لبس فيها ، ويبدو يا أخي الحبيب أن فهمك قد ذهب بك بعيداً ، فأرجو التأمل مرة أخرى في الكلام المكتوب ، والتأني وعدم العجلة.
ولست أقول ذلك نيابة عن أخي الكريم الشيخ أحمد فهو أدرى ، ولكن تنبيه لك في المستقبل أن تتأمل ما تكتب وفقك الله. وتقبل من أخيك كل تحية وتقدير.
 
أخي الكريم (masd1 )
1- ماذا تفهم من عدم ورود لفظة ( يجوز ) في القرآن الكريم ؟ وماذا تعني عندك ؟ وماذا يعني مجيء لفظة ( يحل ) بدلاً منها ؟
2- لفظة ( يحل ) وردت في السنة أكثر من لفظة ( يجوز ) وبإمكانك التحقق من ذلك بالبحث عن كلا الكلمتين بمشتقاتهما في أحد برامج الحديث للحاسب الآلي ، وإذ الأمر كذلك فماذا يعني عندك قلة ورود لفظة ( يجوز ) في السنة مقابل كلمة ( يحل ) .
الذي فهمته أن ذلك يعني أن لفظة ( يحل ) أكثر استعمالاً في الشرع ، وبالتالي فالأولى أن نكثر من استعمالها تأسياً بالنصوص الشرعية ، ولا يعني هذا أبداً تحريم أو كراهة استعمال لفظة ( يجوز ) .
ولتتضح الصورة أعطيك مثالاً من السنة يقرب هذه المسألة :
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة في الصلاة أحياناً ، وورد عنه أنه كان يسر بها أحياناً أخر ، والأكثر من فعلة الإسرار ، لذا قال الجمهور من العلماء السنة الإسرار بالبسملة ، ويجهر بها أحياناً ، وهذا يدل على اعتبار الكثرة ، والأمثلة في هذا كثيرة ، والله تعالى أعلم .
 
أن رسول الله: قضى فيمن أعمر عمرى، له ولعقبه، فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي منها، شرط ولا ثنيا
لعل الراجح في مسألة العمرى : أنها تكون للمُعمَر ولورثته أيضاً بعد مماته ، إلا إن رجع فيها المعمِر .
لِما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (العمرى جائزة) .

وأجزنا رجوع المعمِر فيها ؛ لمفهوم الحديث الذي روى مسلمٌ معناه: (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أيّمَا رجلٍ أُعْمِرَ عمرى له ولعقبه فقال : قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد ، فإنما هي لمن أُعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها) .
فمفهوم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم , أنّ من أَعمر لرجل دون عقبه ، فإن له - بعد ممات المُعمَر - أن يردّ ما أعطاه .
 
(لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)
لعل مما يوافق هذا الحديث : من كتاب الله عز وجل ، هو ما تشير إليه هذه الآية الكريمة : ((وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)) .
حيث يُفهم منها أن المرأة لا تنتحل مالها -من غير الصدُقات- .
 
عودة
أعلى