حق "الكد والسعاية" و فتوى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

أم أبيّ

New member
إنضم
6 سبتمبر 2010
المشاركات
87
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


انا بصدد اعداد رسالة ماجستير عن الذمة المالية للزوجة وتعرضت لموضوع الزوجة العاملة ومررت بفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففي عهد خلافته توفى عمر بن الحارث الذى كان زوج لامرأة هى حبيبة بنت زريق. وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوجها يتاجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبوا من جراء ذلك مالا وفيرا. ولما مات الزوج وترك المال والعقار فإن أولياءه تسلموا مفاتيح الخزائن. إلا أن الزوجة نازعتهم فى ذلك. وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قضى لها بنصف المال وبالإرث فى الباقى ....ارغب بمعرفة تأصيل هذه النازلة ولماذا لم يؤخذ بها في غير هذه الواقعة ....ولماذا بعض اتباع الفقه المالكي تبنوا هذه الفتوى مثل ابن عرضون رحمه الله ....ارجوكم ان تمدوني بكتب تفيدني بالخصوص وبموضوعي عموما مأجورين
 
استفسار بخصوص فتوى الكد والسعاية

استفسار بخصوص فتوى الكد والسعاية

هل من رد على ما طلبت اثابكم الله
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أختي الكريمة .. الموضوع طويل ومُتشعِّب ، لكن أُلخِّص لكي فحوى المسألة وتحرير الجواب ، ولا تنسيني من دعوة صالحة :
أولاً : هذه الرواية ثابتة بعمومها لكن لها وجهان : وجه أصولي ووجه فقهي . فالأوَّل يتعلق بجواز العمل بالعرف وقد عمل به عمر رضي الله عنه ، وكثير من الفقهاء اليوم لا يعمل به لأسباب كثيرة . والثاني وهو الوجه الفقهي مسألة القضاء بالربح بين الزوجين بسبب المضاربة بينهما في مال التجارة ، فلها الحق في مالها بسبب استحقاقها لأصله بحسب صورة العقد وتراضي الزوجين في قدره .
ثانياً : فتوى عمر رضي الله عنه قد تكون صالحة في عرف بحسب المكان والزمان ، فلهذا ردَّها بعض القضاة وقبلها البعض الآخر في كثير من العصور والأزمنة . علماً أن قواعد الترجيح في المسائل الأصولية تختلف عند الامام مالك وأتباعه عن بقية الفقهاء الثلاثة - وهذا لُّب الخلاف في هذه المسألة - . فيصح الأخذ بفقه هذه الرواية أو ردِّها بسبب المصالح المرسلة وسدِّ الذرائع على حسب الزمان والمكان لأنها لا ترتقي لدرجة المرفوع .
ثالثاً : المسألة دخلت في فقه النوازل بسبب اختلاف عُرف البلاد واختلاف أصول الفتوى، فلا يجوز تعميم العمل بها . وقد سُئل العلامة أحمد ابن عرضون المالكي عن نصيب المرأة بعد انقضاء الزوجية بالطلاق أو الوفاة، فأصدر فتواه فى أرجوزة على طريقة أغلب فقهاء المالكية قال فيها:
وخدمة النساء فى البوادى ــ للزوج بالدراس والحصاد
قال ابن عرضون لهن قسمة ــ على التساوى بحسب الخدمة
لكن أهل فاس فيها خالفوا ــ قالوا لهم فى ذاك عرف يُعرف .
رابعاً : قد يكون قضاء عمر رضي الله عنه من باب التعزير بالعقوبة المالية ، وقد استغل بعض القضاة هذه الرواية لتعميم سلطة القبيلة وهو خطأ شرعي لا يجوز متابعته . فقد ذكر القاضي التمنارتي في الفوائد الجمة : " مررتُ ببلاد هنكيسة فكانوا يتحاكمون إليَّ، فإذا عرضت خصومة تتعلق بحصونهم التي أعدُّوها لحفظ أموالهم، وكانوا يبنونها على شواهق منيعة، قالوا: هذه إنما يحكم فيها "ألواح الحصون"،فسألتهم عنها، فقالوا: هي ضوابط وقوانين رسموها، وينتهون إليها عند وقوع حادث في الحصن، فشرحوا منها كثيراً فوجدتها كلها من باب العقوبة بالمال التي ليست إلا في الغش، وليس شئٌ منها في الغش بل هي عوض عن الحدود التي نصبها الشارع زجراً؛ فقلت لهم:(هذا من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به) " .
خامساً : الكتب النافعة لمسألتك : فقه النوازل بسوس لسيدي الحسن العبادي ، وأصول فقه الإمام مالك ، وكتب القضاء بالعرف . والله الموفق .
 
اثابك الله واجزل لك المثوبة استفدت كثيرا من ردك...عموما انهيت الماجستير وبدأت في الدكتوراة وموضوعي اقتسام الاملاك المشتركة بين الزوجين حال الطلاق في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي...ولم احدد بعد اي قوانين سأعتمد البحث فيها وان كانت مدونة الاسرة المغربية على رأس ما سأبحث فيه لانها اعتمدت هذه الفتوى....لكن ما يحيرني اني قرأت بحث بالصدد ينفي الباحث صحة هذه الرواية وانه رجع لامهات الكتب ولم يجد لها اثر...لم اعرف كيف اتأكد من صحتها واين اتتبع ذلك...يعلم الله بمدى سعادتي بما كتبت اسعدك الله في الدارين ....لو لديك ما تفيدني به من مراجع اكون لك شاكرة
 
من المصادر في الموضوع:
حق الزوج في الكد والسعاية، أ ميلود كعواش، ط الرابطة المحمدية
كما أن هناك بحثا لأستاذي: سيدي ادريس الفاسي الفهري: حق الكد والسعاية في الاجتهاد الفقهي المغربي المعاصر، مقدم في ندوة تطور العلوم الفهية عمان 2015
وبحث ماجستير في جامعة محمد الخامس كلية الحقوق، حق الكد والسعاية محاولة في التأصيل سنة 2005

 
نعم اثابك الله هذه الثلاثة لدي مازلت ابحث لاتأكد من صحة الواقعة واريد مزيد مراجع لانه مطلوب مني عدد كبير
 
عودة
أعلى