تساؤل حول قوله تعالى:(مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أ

المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة
ردّ كل فريق على الآخر

تضمنت المرحلتان السابقتان اللتان تم فيهما ذكر أدلة كلٍّ من المثبتين للنسخ في آية الوصية والنافين له بعضَ الردود، وسأزيد هنا ردوداً أخرى.



احتج النافون على المثبتين الذين قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا وصية لوارث" نسخ الآية، فقالوا:

* آية الوصية لا تعارض آية المواريث ولا هذا الحديث.

* الحديث من الآحاد، وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر، أي والظني من الحديث لا ينسخ القطعي منه، فكيف ينسخ القرآن، وكله قطعي؟

الحديث لم يصل إلى درجة ثقة الشيخين به، فلم يروه أحد منهما مسنداً، ورواية أصحاب السنن محصورة في عمرو بن خارجة وأبي أمامة وابن عباس، وفي إسناد الثاني إسماعيل بن عياش تكلموا فيه، وإنما حسّنه الترمذي؛ لأن إسماعيل يرويه عن الشاميين، وقد قوى بعض الأئمة روايته عنهم خاصة، وحديث ابن عباس معلول؛ إذ هو من رواية عطاء بن أبي رباح، فإن أبا داود أخرجه في مراسيله عنه، وما أخرجه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح موقوف على ابن عباس، وما روي غير ذلك فلا نزاع في ضعفه، فعُلم أنه ليس لنا رواية في الحديث صححت إلا رواية عمرو بن خارجة، والذي صححها هو الترمذي، وهو من المتساهلين في التصحيح، وقد علمت أن البخاري ومسلم، لم يرضياها، فهل يقال إن حديثاً كهذا تلقته الأمة بالقبول؟



جواب المثبتين:

* كلام الحافظ ابن حجر، (وقد مرّ من قبل): ( باب لاوصية لوارث ) ‏‏هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخاريفترجم به كعادته واستغنى بما يعطى حكمه . وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما منحديث أبي أمامة " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " وفي إسناده إسماعيل بن عياش , وقدقوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري , وهذا من روايته عنشرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة , وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي وقال الترمذي : حديث حسن . وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي , وعن أنس عند ابنماجه , وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني وعن جابر عند الدارقطني أيضاوقال : الصواب إرساله , وعن علي عند ابن أبي شيبة, ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال , لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا , بلجنح الشافعي في " الأم " إلى أن هذا المتن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا ومنحفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى اللهعليه وسلم قال عام الفتح " لا وصية لوارث " ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهلالعلم , فكان نقل كافة عن كافة , فهو أقوى من نقل واحد.



* كان هذا الحكمُ في بدء الإسلام ثم نسخ عند نزول آيةِ المواريثِ، بقوله عليه السلام: " إنّ الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقَّه ألا لا وصيةَ لوارثٍ " فإنه وإن كان من أخبار الآحادِ لكن حيثُ تلقته الأمةُ بالقَبول انتظم في سلك المتواتِر في صلاحيته للنسخ، على أن التحقيقَ أن الناسخَ حقيقةً هي آيةُ المواريث، وإنما الحديثُ مُبـيّنٌ لجهة نسخِها ببـيانِ أنه تعالى كان قد كتب عليكم أن تؤدوا إلى الوالدين والأقربـين حقوقَهم بحسب استحقاقهم من غير تبـيـين لمراتب استحقاقِهم ولا تعيـين لمقادير أنصبائِهم، بل فوض ذلك إلى آرائكم، حيث قال: { بِٱلْمَعْرُوفِ } أي بالعدْل، فالآن قد رَفَعَ ذلك الحُكمَ عنكم لتبـيـين طبقاتِ استحقاقِ كلِّ واحدٍ منهم وتعيـينِ مقاديرِ حقوقِهم بالذات وأعطى كلَّ ذي حق منهم حقه الذي يستحقه بحكم القرابة من غير نقصٍ ولا زيادة ولم يدَعْ ثمةَ شيئاً فيه مدخلٌ لرأيكم أصلاً حسبما تُعرِب عنه الجملةُ المنفيَّةُ بلا النافية للجنس وتصديرُها بكلمة التنبـيه، إذا تحققتَ هذا ظهر لك أن ما قيل مِنْ أن آيةَ المواريثِ لا تعارضُه بل تحقِّقه وتؤكّدُه من حيث إنها تدلُ على تقديمِ الوصيةِ مطلقاً والحديثُ من الآحاد، وتلقّي الأمةِ إياه بالقَبول لا يُلحِقُه بالمتواتر، ولعله احترَز عنه مَنْ فسَّر الوصيةَ بما أوصى به الله عز وجل من توريثِ الوالدَيْن والأقرَبـين بقوله تعالى: { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ} [النساء، الآية 11] أو بإيصاءِ المُحتَضَرِ لهم بتوفير ما أوصىٰ به الله تعالى عليهم - بمعزلٍ من التحقيق.

وكذا ما قيل من أن الوصيةَ للوارث كانت واجبةً بهذه الآية من غير تعيـينٍ لأنصبائهم فلما نزلت آيةُ المواريثِ بـياناً للأنصباء بلفظ الإيصاءِ فُهم منها بتنبـيه النبـي صلى الله عليه وسلم أن المرادَ منه هذه الوصيةُ التي كانت واجبة، كأنه قيل: إن الله تعالى أوصىٰ بنفسه تلك الوصيةَ ولم يُفَوِّضْها إليكم، فقام الميراثُ مقامَ الوصيةِ فكان هذا معنى النسخِ لا أن فيها دلالةً على رفع ذلك الحُكمِ، فإن مدلولَ آيةِ الوصيةِ حيث كان تفويضاً للأمر إلى آراء المكلَّفين على الإطلاق وتسنّي الخروجِ عن عُهدة التكليف بأداءِ ما أدَّى إليه آراؤُهم بالمعروف، فتكون آيةُ المواريثِ الناطقةِ بمراتب الاستحقاقِ وتفاصيل مقاديرِ الحقوقِ القاطعةِ بامتناعِ الزيادةِ والنقصِ بقوله تعالى:
{ فَرِيضَةً مّنَ ٱللَّهِ } [النساء، الآية 11. وسورة التوبة، الآية 60] ناسخةً لها رافعةً لحُكمها مما لا يَشتبهُ على أحد.




* بل قال البعض: إن الأحاديث الناسخة من المتواتر، وأنالتواتر قد يكون بنقل من لا يتصور تواطؤهم على الكذب، وقد يكون بفعلهم بأن يكونواعملوا به من غير نكير منهم.



قال النافون

جوّز بعض السلف الوصية للوارث نفسه بأن يخص بها من يراه أحوج من الورثة، كأن يكون بعضهم غنياً والبعض الآخر فقيراً.



أجاب المثبتون
الوصية للوارث تخل بالأنصبة التي حددتها آيات المواريث للورثة، وإذا تركنا الأمر للنظر، قد يتدخل الهوى فلا يعد لتوزيع الأنصبة المقرر في الشرع أي أهمية.




* * * * *

من الردود التي أوردت على صاحب المنار ما ذكره فضيلة الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس ـ حفظه الله ـ في كتابه الثاني من سلسلة (اتجاهات التفسير ومناهج المفسرين في العصر الحديث، لم يطبع بعد)، قال في معرِض حديثه عن بعض ما ورد في تفسير المنار من مخالفات لأئمة الأمصار وفقهاء المذاهب: "عند تفسيره آية الوصية في سورة البقرة، يذكر أقوال العلماء، وينقل عن الألوسي رحمه الله، ثم يرد عليه ويختم ردّه بقوله: (فما هذا الحرص على إثبات نسخها، مع تأكيد الله تعالى إياها، والوعيد على تبديلها، إن هذا إلا تأثير التقليد) أ.هـ.

رحم الله صاحب المنار وعفا عنه، ألكي لا يكون الشخص مقلداً، ينبغي أن يقلد رأيه؟! وإن جمهوراً من الأئمة كأبي حنيفة والشافعي قد قالوا بنسخ هذه الآية الكريمة، أفيعدّ هؤلاء مقلدين، وإذا كانوا كذلك، فمن المجتهد؟ ومن الذي قلدوه؟

ثم يحاول صاحب المنار أن يضعّف الحديث (لا وصية لوارث)، بحجة أن الشيخين لم يروياه مسنداً لعدم ثقتهما به، وأن البخاري قد رواه موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه لا يعقل أن ينسخ القرآن بالحديث، لأن هذا الحديث ربما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قاله رأياً، وعجيب هذا من السيد، وأعجب منه أنه ردّ أحاديث رواها الشيخان أنفسهما، ولكنه صحح أحاديث لم يروياها، والقول بأن الشيخين لم يخرجاه لعدم ثقتهما به قول مردود، لأن من المعلوم أنهما لم يلتزما بإخراج جميع الصحيح، وأما رواية البخاري له موقوفاً على ابن عباس، فإن الحافظ قال في (الفتح) إن له حكم المرفوع؛ لأنه في تفسيره ـ أي ابن عباس ـ إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن، فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير.

ولكن الشيخ تناسى هذا القول أو أغفله، والأغرب من ذلك قوله: (بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لم يقله أو قاله رأياً)، وهذا غير وارد؛ لأن العلماء جزاهم الله خيراً، قد بيّنوا لنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يقله، والرسول الكريم لا يمكن أن يقول رأياً في الدين، وعلى التسليم بذلك، فإما أن يقرّه الوحي أو يردّه.

وبعد، فحديث (إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) تلقته الأمة بالقبول، وأجمع جمهور الأئمة على صحته، يقول الشافعي رضي الله عنه ـ في الأم ـ: (وجدنا أهل الفتيا، ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم، لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: "لا وصية لوارث، ولا يقتل مؤمن بكافر"، ويؤثرون عمن حفظوا عنه، ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، كذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين) [الرسالة].

ويختم د. فضل بقوله: ويعلم الله أن أنوار النبوة تنادي على صحة هذا الحديث". أ.هـ.
 
المرحلة الرابعة

المرحلة الرابعة

المرحلة الرابعة


مرحلة الترجيح



بعد الاطلاع على رأي كل فريق ومناقشته، أظن أنه قد حان الوقت الآن للترجيح.
والترجيح لا يتطلب سرد أدلة، لأن العلماء قد كفونا هذا، وتم عرض أدلتهم، فسيكون في تكرارها عدم فائدة.

ما تبيّن لي بعد كل ما تقدم قوةُ قول من ذهب إلى النسخ، لاستنادهم إلى أحاديث نبوية، وحجج لغوية، وعلم بما كان من أحوال العرب، فأرى أن قولهم أرسخ وأعمق وأثبت من قول من ذهب إلى أن الآية محكمة.

والله أعلم بالصواب.

ويا حبذا أن تعرضوا آراءكم فيما ذكرتُه لكم في المراحل السابقة كلها.
وما كان بحاجة إلى نقاش أو مزيد توضيح فأنا على استعداد لذلك إن شاء الله.
وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان وغفر الله لي ولكم.



 
أين أنتم

أين أنتم

الإخوة الأكارم،
فاروق، د.أبو بكر خليل، سيف الدين، وباقي الأعضاء ....

أين تعليقاتكم على ما عرضت؟ وأخص بالذكر الأخ الفاضل فاروق، الذي كان أول من عرض الآية لنقاشِ ثبوت نسخها ... هل رحج لديك قول ما؟
أنا بالانتظار: تقويم، تقييم، نقد، إبداء رأي، طلب توضيح، ....
بارك الله فيكم
 
بسم الله الرحمن الرحيم..

أختي الفاضلة:باحثة..
أمهلينا قليلامن الوقت لأدقق جيدا فيما ذكرت..كما فعلنا..فالمشاغل كثيرة!!
وهذه مسألة اقتناع..!!تتطلب التريث..
 
إخوتي الأفاضل ... ما زلت بانتظار تعليقاتكم ,,,
إذا كانت مشاغلكم كثيرة يمكن أن نبدأ مناقشة المراحل كلّ على حدة، كلما انتهينا من واحدة ننتقل إلى التالية، فيكون هذا أسهل وأنسب لضيق أوقاتكم...
ودمتم
 
اختلاف الرأي..لايفرق بين الإخوة.!

اختلاف الرأي..لايفرق بين الإخوة.!

[align=center]
jewelst-r7eb1.gif
[/align]
أختي الكريمة روضة أعتذر عن هذا التأخير،لظروف خارجة عن الإرادة..فمعذرة مرة أخرى..
إن ما قمت به هو عمل رائع بكل المقاييس..فهو بحث جامع يغني كل سائل عن التنقيب في المراجع،فلقد كفيته تلك المهمة الشاقة وخصوصا في ظل ظروف الحياة التي نعيشها،فلا نملك إلا أن ندعو لك عن ظهر الغيب..فجزاك الله خيرا..

في الأول أقتبس من كلامك:
أقرّ وأعترف أن الأمر في نسخ هذه الآية شائك للغاية، فكلما استقر رأيي على قول لقوة أدلة القائلين به، ظهرت لي قوة في أدلة القائلين بالرأي المخالف، وكلما ظننت أني اقتربت من النهاية، فُتحت لي أبواب لم تكن بالحسبان، وكلا الفريقين ممن لا يُستخف به بين العلماء،
لقد أرقتني هذه المسألة كما أرقت من قبلي....
فهل من مغيث!!

فهذا ما حصل معي أيضا ،فلم أر حتى الآن ما يمكنه أن يرجح عندي طرفا على الآخر وإن كنت أميل أكثر إلى من ينفون..! على الأقل حتى الآن للأسباب التالية:

* لم يثبت بالدليل القاطع ما يؤكد حصوله ،فلا تعدو أن تكون اجتهادات في تفسير الآيات..

*من المعلوم أن رواية الأحاديث لم تدون إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم..وهذا موضوع آخر سنطرحه في حينه،وما حوله من شبهات..

*يقول الله تعالى:[ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ]
( الأعراف : 3 ) ، هذه الآية الكريمة تُؤكّد الأمر الإلهيّ باتّباع كلِّ الأحكام ( التي تحملها كلمات الله تعالى ) دون أيّ استثناء ، أي دون أيّ نسخ ، فكيف يأمرنا الله تعالى باتّباع كلّ أحكامه دون استثناء ، ونحن ننسخ ( نُلغي ) بعض هذه الأحكام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!

*الناسخ والمنسوخ هو قمّة التناقض بين الأحكام القرآنيّة ، والله تعالى يقول :
[ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ]( النساء82
) .. فكيف إذاً يُقرّون هذه المسألة ، أليس بذلك قد نفرض تناقضات وأوهام على كتاب الله تعالى ..
قد تقولون أن لهذه الآياب أسباب نزولها ولكني أؤمن أن القرآن كل لا يتجزأ وأن نصه مطلق

*.. وفوق كلّ ذلك هل يُوجد حديثٌ واحد يُنسب إلى الرسول ( ص ) بأنّ آيةً مُعيّنة نسخت آية معيّنة ؟؟ !!!!!! ..

*: إنّ هناك فارقاً بين الكلمات القرآنيّة وبين الأحكام والمعاني التي تحملُها ، هذا القول لم أستسغه ووقفت عنده طويلا ، فتبيّن منه البعد عن الفطرة النقيّة .. فكيف تختلف الكلمة عن المعنى الذي تحملُه ، وما هو الفارق بين الكلمة ومعناها ، وكيف نميّز بينها وبين دلالاتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .. هذا هروب من مواجهة الحقيقة ..

*.. وفوق كلّ ذلك يتبيّن فساد مسألة الناسخ والمنسوخ ، من عدم الإجماع على آية واحدة في هذا الخصوص ، فالآية المنسوخة عند أحد العلماء ، ناسخة عندالآخر ، ولا ناسخة ولا منسوخة عند الثالث .. فهل يكون دين الله بهذا الغموض.!!-حشى لله-لا أنفي الاختلاف فالاختلاف من طبيعة البشرفي رؤاهم للأشياء وفي تحليلها..ولكن القرآن الكريم :آياته وأحكامه منزه عن ذلك كل التنزيه..

*وأنا أبحث وجدت هذا الحديث..وهذا التعليق وأترك لكم التعليق بدوركم..
جاء في مسند أحمد ، حديث ( 25112 ) : (( حَدَّثَنَا ....... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرًا فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا )) ..
قال الغماري : هذا أثرٌ شاذٌ منكرٌ ، شديدُ النكارة ، لأنّ نسخ التلاوة محال ، كما بيّنته في جزء ذوق الحلاوة ..
ثمّ من المنكر الذي لا يُعقَل أن تدخلَ شاةٌ البيتَ وتأكلَ ورقةً فيها قرآنٌ ولا يعلم أحد ، هذا من الباطل المردود قطعاً ، ولو جوّزنا أنْ تأكلَ شاةٌ ورقةً فيها قرآنٌ منسوخٌ على رأي من يُجيز النسخ لجاز أن تأكلَ ورقةً فيها قرآنٌ غيرُ منسوخ ، فترتفع الثقةُ بالقرآن كلّه ، لأنّه قد يكونُ أُكِلَ منه شيءٌ ، والله تعالى يقول : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) ( الحجر : 9 ) .. ] ..
* اقتباس ..
ولتقريب هذا المعنى سأضرب أمثلة من آيات تخبرنا عن أحكام كان معمولاً بها لفترة محدودة من الزمن، مثلاً قوله تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلأَنْفَ بِٱلأَنْفِ وَٱلأُذُنَ بِٱلأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ" [المائدة:45]، أخبرتنا هذه الآية أن التوراة كان فيها هذا الحكم، وهو لناس مخصوصين بفترة مخصوصة.

- قوله تعالى: "أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلإِ مِن بَنِيۤ إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىۤ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ " [البقرة:246]، حملت هذه الآية حكماً أمروا به، وفعلاً صدر منهم وانتهى، فهما حكم وفعل مقيدان بزمان وأشخاص ومكان، وكذلك جميع قصص السابقين.

- "يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ" [البقرة:183]: الصيام كان حكماً للذين قبلنا، وقد مات الذين قبلنا، وانتهى الحكم الذي كان متعلقاً بهم.

- "إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ " [المائدة:44]، حكم بها النبيون وانتهى حكمهم، فهو حكم مقيد بمدة.

هذه الآيات تتحدث عن أحكام لأقوام لهم شرائع ..والله تعالى نسخ شرائعهم كلها بشريعة الإسلام فما بالك بتلك الأحكام وأظن أن هذا الأمر معلوم.. فإذن لماذا يبعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام؟؟!!

أختي الكريمة روضة هذا الرد جاء على عجل..ولا أستطيع أن أخفي رأيي في شيء لايتعارض مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة بل حسب قناعاتي أن ما أعتقد به هو تنزيه
لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة،من بصمات بشرية نسبية يعتريها النقصان والنسيان..
ومع ذلك حتى تكتمل الرؤيا سنانقش الآية اللاحقة..لنناقش بعدها مواضيع أخرى أظنها حسب قناعتي أنها من المسكوت عليها.. ولكم كل الفضل..

[line]
[align=center]
allahnames.gif


w6w_20060222125040258ee138.gif
[/align]
[align=center]ملئ الفؤاد محبة وتلهفا
توقا و شوقا للحبيب المصطفى
إنا لتهفو للرسول قلوبنا
والقلب تتبعه الجوارح إن هفا
ليس الذي أبدى هواه مغاليا
كلا و من ذاب حبا مسرفا
إن المحب لمن يحب لتابع
فإذا رأى أثرا لمن يهوى اقتفى
مدت أيادينا لهدي محمد
وتلقفت ما جاء منه تلقفا
هو من نحب ومن أحب نحبه
صدقا وليس تنطعا وتكلفا
جئنا جميعا نستقي من ورده
ونرد عنا ما يكون مخالفا
ونورث الأجيال حب نبينا
من جاء فينا رحمة وتعطفا
حبيبي يا رسول الله
يا من ملأت الفؤاد حبا..
يا رسول الله..أنت الحبيب..يا محمد
[/align]
 
أخي الفاضل فاروق، لا داعي للاعتذار عن التاخير، فكلنا قد تعرض له أمور طارئة تشغله، وهكذا هي الحياة!! ومن المؤكد أن الاختلاف لا يفرق بين الإخوة، لذلك فليكن صدرك واسعاً واحتمل أختك فيما ستقوله ...

**********
*يقول الله تعالى:[ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ]
( الأعراف : 3 ) ، هذه الآية الكريمة تُؤكّد الأمر الإلهيّ باتّباع كلِّ الأحكام ( التي تحملها كلمات الله تعالى ) دون أيّ استثناء ، أي دون أيّ نسخ ، فكيف يأمرنا الله تعالى باتّباع كلّ أحكامه دون استثناء ، ونحن ننسخ ( نُلغي ) بعض هذه الأحكام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!


لسنا نحن الذين نلغي هذه الأحكام، ولكنها ـ الأحكام ـ فعلاً كانت محددة ومقيدة بزمن، وهذا تم نقاشه.
إن كان هناك آية كريمة تبين أن الله تعالى قد يستبدل آية بأخرى (وإذا بدلنا آية مكان آية)، فأين المشكلة في هذا؟
أمَرَنا تعالى أن نتبع ما أُنزل إلينا .. نعم، ومن ضمن ما أنزل إلينا أنه قد يستبدل آية بأخرى، لذلك نحن نأخذ القرآن كلاً متكاملاً بلا تجزئة.
وقد قال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، ونعلم أنه وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام منسوخة: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها.
نَسْخُه هذا الحكم بلفظ صريح لا يتعارض مع أمر الله بأخذ كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أردنا أن نفهم الآية الكريمة (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ)، على عمومها لقلنا يجب أن نأخذ بتحريم زيارة القبور وحِلِّ ذلك معاً.

وأما قولك: ونحن ننسخ بعض الأحكام؟
لسنا ننسخ حسب أهوائنا، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم أقروا بهذا وأثبتوا النسخ، وهذا مما له حكم المرفوع.
وقولك هذا فيه تشكيك بفعل الصحابة وبتنزيههم للقرآن وتعظيمهم له.
***********
القرآن كل لا يتجزأ وهذا ما يؤمن به كل مسلم، ولأنه هكذا نقول بنسخ الأحكام التي تبدو متناقضة، وهذا ليس فيه طعن في القرآن، والعياذ بالله، لأن الأمر ثبت عند جمهور المسلمين أن هذه الأحكام كانت مقيدة لزمن معين، ثم تغيرت، وأثبت القرآن كلاً منهما لحكمة، ويُرفع هذا التناقض الظاهري بالقول بالنسخ.
فلا يبقى هناك تناقض في حقيقة الأمر.
وهل جمهور المسلمين على خطأ؟ ولم يتبين لهم أن القول بالنسخ تجزيء للقرآن وطعن فيه؟؟؟!!!! لا أستطيع استيعاب هذا.
***********
*.. وفوق كلّ ذلك هل يُوجد حديثٌ واحد يُنسب إلى الرسول ( ص ) بأنّ آيةً مُعيّنة نسخت آية معيّنة ؟؟ !!!!!! ..

دليلك هذا الذي من أجله تميل إلى القول بنفي النسخ مرفوض لأنك قلتَ من قبل:
من المعلوم أن رواية الأحاديث لم تدون إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم..وهذا موضوع آخر سنطرحه في حينه،وما حوله من شبهات..


وهذا كلام خطير جداً جداً جداً ...............

ما مناسبته هنا؟ هل أنت مقتنع بما وراء هذا وما يترتب عليه؟ إن كان نعم، فهذه طامة كبرى، وبما أنك تقول (شبهات) فلماذا ستطرحه إذن؟! ويبدو فعلاً أنك تتبناه بدليل أنك أوردته ضمن الأدلة التي من أجلها مِلْتَ إلى قول النافين.
والدليلان السابقان بينهما تناقض، إذ كيف تريد أن نأتي لك بحديث عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يتضمن نسخ آية، وأنت تقول بهذه الشبهة، فحتى لو جئنا لك بواحد، ستقول: إن رواية الأحاديث لم تدون إلا بعد وفاة الرسول، وقد تسترسل بعد هذا بما ينبني على هذه الشبهة.
من هنا تبين لي صحة ما قاله د.أبو بكر خليل، وهو أنه كان لا بد من تثبيت القواعد والأصول أولاً قبل الانتقال إلى الفروع.
***********
*: إنّ هناك فارقاً بين الكلمات القرآنيّة وبين الأحكام والمعاني التي تحملُها، هذاالقول لم أستسغه ووقفت عنده طويلا ، فتبيّن منه البعد عن الفطرةالنقيّة .. فكيفتختلف الكلمة عن المعنى الذي تحملُه ، وما هو الفارق بين الكلمة ومعناها، وكيفنميّز بينها وبين دلالاتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .. هذا هروب من مواجهةالحقيقة .


هذا ليس هروباً من مواجهة الحقيقة التي تقول إنها حقيقة.
ووقفة هنا: تقول إنها حقيقة، يعني أنك فعلاً مقتنع بنفي النسخ، وقولك سابقاً بأنك ما زلت محتاراً أظن أن فيه مجاملة أو شيئاً آخر لم يتضح لي.
والذي أراه أن هناك فرقاً بين الكلمات وما تخبر عنه، فالكلمات نفسها من كلام الله غير المخلوق، وما تحمله من حديث عن أخبار مخلوق لا شك.
لا أظن أن هذا محل جدال، أليست الأحداث التي تخبرنا عنها الآيات مخلوقة، أليست من فعل البشر؟؟ !!
والله عز وجل يخبرنا عما حدث في حقبة معينة، كلامه هو ليس بمخلوق، لا أرى خللاً في هذا، ولا ما يصطدم بالعقل المسلم.
***********
*..وفوق كلّ ذلك يتبيّن فساد مسألة الناسخ والمنسوخ ، من عدم الإجماع على آية واحدة في هذا الخصوص ، فالآية المنسوخة عند أحد العلماء ، ناسخة عندالآخر ، ولا ناسخة ولا منسوخة عند الثالث .. فهل يكون دين الله بهذا الغموض.!!-حشى لله-لا أنفي الاختلاف فالاختلاف من طبيعة البشرفي رؤاهم للأشياء وفي تحليلها..ولكن القرآن الكريم :آياته وأحكامه منزه عن ذلك كل التنزيه..
كثيرة هي الأمور التي اختلف فيها العلماء في كتاب الله تعالى، هل هذا يتعارض مع تنزيه القرآن ؟؟؟!!!
وبدراسة أقوال العلماء وأدلتهم يمكن ترجيح قول على قول، ومن المؤكد أن عقول العلماء تختلف، وطريقة استدلالاتهم تتنوع، وهذا من عظمة كلام الله تعالى.
***********
*وأنا أبحث وجدت هذا الحديث..وهذا التعليق وأترك لكم التعليق بدوركم..
جاء في مسند أحمد ، حديث ( 25112 ) : (( حَدَّثَنَا ....... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرًا فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا )) ..
قال الغماري : هذا أثرٌ شاذٌ منكرٌ ، شديدُ النكارة ، لأنّ نسخ التلاوة محال ، كما بيّنته في جزء ذوق الحلاوة ..
ثمّ من المنكر الذي لا يُعقَل أن تدخلَ شاةٌ البيتَ وتأكلَ ورقةً فيها قرآنٌ ولا يعلم أحد ، هذا من الباطل المردود قطعاً ، ولو جوّزنا أنْ تأكلَ شاةٌ ورقةً فيها قرآنٌ منسوخٌ على رأي من يُجيز النسخ لجاز أن تأكلَ ورقةً فيها قرآنٌ غيرُ منسوخ ، فترتفع الثقةُ بالقرآن كلّه ، لأنّه قد يكونُ أُكِلَ منه شيءٌ ، والله تعالى يقول : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) ( الحجر : 9 ) .. ] ..[/

كلام الغماري قوي ومنطقي وجميل وأنا ممن يتبع قول العلماء الذين ينفون نسخ التلاوة.
وهذا لم أتعرض له في المراحل الأربع التي ذكرتُها.
***********
هذه الآيات تتحدث عن أحكام لأقوام لهم شرائع ..والله تعالى نسخ شرائعهم كلها بشريعة الإسلام فما بالك بتلك الأحكام وأظن أن هذا الأمر معلوم.. فإذن لماذا يبعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام؟؟!!


أظنك لم تقف على مرادي من سردي لهذه الآيات، جئتُ بهذه الآيات لا لأثبت النسخ من خلال نسخ شريعتنا لشريعة من كان قبلنا، ولكن لأقول: إن هناك فرقاً بين كلمات الآيات وما تحتويه من أحكام، الأمر الذي لا تستسيغه، فقوله تعالى: (يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ) هذه الكلمات بحد ذاتها ليست مخلوقة لأنها كلمات من الله، ولكن الخبر الذي تضمنته وهو أن النبيين حكموا بها وانتهى حكمهم، هو الأمر الذي قُيِّد بزمن.
فهناك فرق بين الكلمات وما أخبرتْ عنه.
والله اعلم.
***********
 
الاخوات والاخوة الكرام

اني آسف جدا اني اطلت في مناقشة ما اسلفتم فيه .. واعتذر اشد الاعتذار .. كما اتمنى من الاخوة ان نبقي المناقشة في حيّزها الذي ارتضيناه وهو مناقشة الايات الناسخة والمنسوخة دونما التطرق الى مسائل اخرى .. وعن قريب باذن الله سأبادر في مناقشة ما اسلفتم ..
 
الاخت روضة حفظها الله:


قلت ايتها الاخت الكريمة:

1- القول بالنسخ أو عدمه مبنيٌّ على فهم معنى الآيةِ المنسوخةِ موضوعَ البحث، هل هو متعارض مع الآية الناسخة، لذلك سيكون هناك ذكر ضمن الأدلة لمعنى الآية ووجوه الإعراب المترتبة على المعنى انتهى الاقتباس


وليس لي تعقيب على هذا الكلام الا القول بأننا اظن انه اتفقنا بأن النسخ يجب ان يثبت بدليل النقل وليس العقل .. فان كان "القول بالنسخ او عدمه مبني على فهم معنى الاية المنسوخة" , فهل يحمل كلامك غير الاحتجاج بالعقل كدليل على النسخ؟
ولا اريد من هذا الكلام الا التأكيد على المنهج الذي الزمت به نفسي في مناقشة موضوع الناسخ والمنسوخ..

2- قلت ولا اعلم ان كان اقتباسا ام فيه تضمين لرأيك:
: "إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية) [البقرة:180]: فرض الله إذا أوشك أحدكم على الموت، وكان ذا مال أن يوصي بثلثه لوالديه وأقربائه بالعدل والمساواة، وكان هذا الحكم سارياً في أول الإسلام قبل تعيين المواريث، فلما نزلت آيات المواريث نسخ هذا الحكم.
* الآية تشعر بتفويض تعيين المقدار الموصى به إلى ما يراه الموصي، وأمره بالعدل بقوله: {بالمعروف}، فتقرر حكم الإيصاء في صدر الإسلام لغير الأبناء من القرابة زيادة على ما يأخذه الأبناء" انتهى الاقتباس

واقول معقبا على ما تحته خط من الاقتباس: اين هذا الاشعار في الاية؟ فالاية تقول: "الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين" فقد ذكرت الاية الوالدين والاقربين .. وليس هناك من اشارة الى غير الابناء من القرابة الا اذا اردنا ان نتعسف في تحميلنا للنص ما لا يحتمل .. او على الاقل يمكن القول انه لا يوجد حجة في هذا الشعور الا اذا استأنس المفسّر هنا بحديث الرسول .. فالدليل يجب ان يكون حجة وليس شعورا3- أرجو منك توضيح ما المقصود ب "وصية" في قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها او دين}

4- قلت مقتبسة:
"وإن كان لفظ آية المواريث لا يدل على ما يناقض آية الوصية، لاحتمالها أن يكون الميراث بعد إعطاء الوصايا أو عند عدم الوصية بل ظاهرها ذلك لقوله:
{ من بعد وصية }[النساء: 11]
، وإن كان الحديثان الواردان في ذلك آحاداً لا يصلحان لنسخ القرآن عند من لا يرون نسخ القرآن بخبر الآحاد، فقد ثبت حكم جديد للوصية وهو الندب أو الوجوب على الخلاف في غير الوارث، وفي الثلث بدليل الإجماع المستند للأحاديث وفعل الصحابة، ولمَّا ثبت حكم جديد للوصية، فهو حكم غير مأخوذ من الآية المنسوخة، بل هو حكم مستند للإِجماع" انتهى الاقتباس

اعود لاقتبس, ايتها الاخت الكريمة, من المقدمة التي نظمت عليها مناقشاتك:"القول بالنسخ أو عدمه مبنيٌّ على فهم معنى الآيةِ المنسوخةِ موضوعَ البحث، هل هو متعارض مع الآية الناسخة"
ولنقارنه بالاقتباس السابق نرى ما يلي:
قلت ان القول بالنسخ مبني على التعارض مع الاية الناسخة, مع التحفظ على التعبير, غير ان الاقتباس الاول يقول: " وإن كان لفظ آية المواريث لا يدل على ما يناقض آية الوصية، لاحتمالها أن يكون الميراث بعد إعطاء الوصايا أو عند عدم الوصية بل ظاهرها ذلك لقوله:
{ من بعد وصية }[النساء: 11]،"

وهكذا نرى ان من يقول بالنسخ هنا لا يعتمد على التناقض في الايات بل ينفيه ويلجأ الى القول بالنسخ الى شيء اخر وهو الاجماع , وهذا مبحث اخر, وما اريد هنا الا مناقشة منهجك في النسخ الذي اعتمدته حتى لا يتشتت الموضوع .. على اي اذا ظهر لك ان الاجماع هو الدليل على النسخ فيمكننا عندها البدء من نقطة جديدة ..
وارى ان اتوقف هنا الان في المناقشة لنناقش ما تقدم ثم ننتقل الى نقاط اخرى في البحث ..
اعلم ان ما اسلفته من مناقشة قد ارتكز على مبحثك الاول, والذي لربما لا تتبنينه بالكامل, ولا اريد ان انسب اليك ما لم تتبنيه, غير انني رأيت انه من المفيد ان نقف على جميع الحجج ونتعرض لها ..

وأسأل الله الهداية ..
 
تعليق على تفسير فخر الاسلام للوصية في قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها}

تعليق على تفسير فخر الاسلام للوصية في قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها}

اقتباس:

-------------------------------------------
وبين فخر الإسلام ذلك بوجهين: الأول: أنها نزلت بعد آية الوصية بالاتفاق، وقد قال تعالى: { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
[النساء: 11] فرتب الميراث على ـ وصية ـ منكرة ـ والوصية ـ الأولى كانت معهودة فلو كانت تلك ـ الوصية ـ باقية لوجب ترتيبه على المعهود فلما لم يترتب عليه ورتب على المطلق دل على نسخ الوصية المقيدةلأن الإطلاق بعد التقييد نسخ كما أن التقييد بعد الإطلاق كذلك لتغاير المعنيين.
والثاني: أن النسخ نوعان، أحدهما: ابتداء بعد انتهاء محض، والثاني: بطريق الحوالة من محل إلى آخر كما في نسخ القبلة، وهذا من قبيل الثاني لأن الله تعالى فرض الإيصاء في الأقربين إلى العباد بشرط أن يراعوا الحدود، ويبينوا حق كل قريب بحسب قرابته، وإليه الإشارة بقوله تعالى: { بِٱلْمَعْرُوفِ } أي بالعدل

انتهى الاقتباس
----------------------------------------------

وهذا القول لا يبنى عليه احتجاج للآتي:

1- القول بان الاوصية الثانية منكرة والوصية الاولى معهودة بناء على وجود "ال" التعريف وتفسيرها على انها "ال" العهد, اعتقد ان فيه التعسّف ما فيه, حيث انه لا يكفي وجود الـ "ال" حتى نفسّرها بانها للعهد بل لا بد من قرائن اخرى تصرفها الى هذا المعنى .. فلو قلنا مثلا ان "ال" في كلمة "الحمد لله" هي للعهد او الاستغراق لجاء ذلك مستقيما بعشرات الايات التي تدلّل على ذلك .. لذا ارى ان دليل فخر الاسلام لا يقوم به حجة الا بقرائن تدلّل عليه ..
2- القول ان هذا النسخ جاء (بطريق الحوالة من محل الى آخر كما في نسخ القبلة) هو قول مضطرب حيث ان آية : {يوصيكم الله في اولادكم} عادت الى ذكر {من بعد وصية يوصى بها او دين} ولو كان ذلك كما اشار فخر الاسلام لما كان هناك من داع لذكر الوصية مرة اخرى في الاية الناسخة
 
أخي الكريم سيف الدين،
قرأت تعليقاتك، وسأجيب عليها، ولكني أستميحك عذراً بتأخير الإجابة أسبوعين على الأقل، لانشغالي بكثير من الأمور، فأنا أمرّ هذه الأيام على الملتقى مروراً سريعاً، ولا أتمكن من المشاركة في أي موضوع.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم سيف الدين،
أعتذر على التأخير..
أود الإشارة بداية إلى أن ما نقلتُه فيما سبق تجميع لأقوال العلماء في الرأيين (إثبات النسخ، ونفيه)، فقط، لذلك قد نجد في عرض الرأي الواحد أقوالاً مختلفة قد يكون فيها نوعُ تعارض، فكل عالم يحتج بطريقة مختلفة عن الآخر، وإن كانوا يصلون إلى النتيجة نفسها.

أما إثبات النسخ بالنقل أو بالاجتهاد، فقد انتهينا منه كما تفضلتَ، وذكرتُ حينها أن دائرة الاجتهاد في هذا الأمر محدودة. انظر الرابط:
سؤال حول الناسخ والمنسوخ (نرجو المشاركة)

*****************
* الآية تشعر بتفويض تعيين المقدار الموصى به إلى ما يراه الموصي، وأمره بالعدلبقوله: {بالمعروف}، فتقرر حكم الإيصاء في صدر الإسلام لغير الأبناء من القرابةزيادة على ما يأخذه الأبناء"انتهى الاقتباس.

(واقول معقبا على ما تحته خط من الاقتباس: اين هذا الاشعار في الاية؟ فالاية تقول: "الوصيةللوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين" فقد ذكرت الاية الوالدين والاقربين .. وليس هناك من اشارة الى غير الابناء من القرابة الا اذا اردنا ان نتعسف فيتحميلنا للنص ما لا يحتمل .. او على الاقل يمكن القول انه لا يوجد حجة في هذاالشعور الا اذا استأنس المفسّر هنا بحديث الرسول .. فالدليل يجب ان يكون حجة وليس شعورا)

أقول أخي الكريم: هذا الكلام مأخوذ من تفسير التحرير والتنوير، والإشعار الذي تحدث عنه ابن عاشور رحمه الله ليس فيما يتعلق بالإيصاء لغير الأبناء من القرابة، وإنما الإشعار يتعلق بتفويض تعيين المقدار الموصى به إلى ما يراه الموصي من خلال قوله تعالى: (بالمعروف)، أما كلامه الذي تلا ذلك، يعني بعد قوله: (فتقرر حكم....) فليس تابعاً لما أشعَرَتْ به الآية الكريمة، وإنما هو تأكيد لما قاله حين بدأ بتفسير هذه الآية، حيث قال:
(كانت عادة العرب في الجاهلية أن الميت إذا كان له ولد أو أولاد ذكور استأثروا بماله كله، وإن لم يكن له ولد ذكَر استأثَر بماله أقربُ الذكور له من أب أو عم أو ابن عم الأدنَيْنَ فالأَدْنَين، وكان صاحب المال ربما أوصى ببعض ماله أو بجميعه لبعض أولاده أو قرابته أو أصدقائه، فلما استقر المسلمون بدار الهجرة واختصوا بجماعتهم شرع الله لهم تشريك بعض القرابة في أموالهم ممن كانوا قد يهملون توريثه من البنات والأخوات والوالدين في حال وجود البنين ولذلك لم يُذكَر الأبناء في هذه الآية). [التحرير والتنوير]

*****************
أما سؤالك عن المقصود بالوصية في آية المواريث: (من بعد وصية يوصى بها أو دين)، فأظن الإجابة واضحة وهي: المال الذي يوصي به الإنسان قبل لموته ويكون لغير الورثة ولا يتجاوز الثلث.

*****************
"وإن كان لفظ آية المواريث لا يدل على ما يناقض آية الوصية، لاحتمالها أن يكون الميراث بعد إعطاء الوصايا أو عند عدم الوصية بل ظاهرها ذلك لقوله:
{
من بعدوصية }[النساء: 11]، ....
... وهكذا نرى ان من يقول بالنسخ هنا لا يعتمد على التناقض فيالايات بل ينفيه ويلجأ الى القول بالنسخ الى شيء اخر وهو الاجماع

هذا بيان لمذهب بعض من قال بالنسخ، وهو الاعتماد على الإجماع، فقد تعددت مذاهب القائلين بالنسخ، ولخصه فخر الإسلام بقوله: أما القائلون بأن الآية منسوخة فيتوجه تفريعاً على هذا المذهب أبحاث:
البحث الأول: اختلفوا في أنها بأي دليل صارت منسوخة؟ وذكروا وجوهاً أحدهما: أنها صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه فقط وهذا بعيد لأنه لا يمتنع مع قدر من الحق بالميراث وجوب قدر آخر بالوصية وأكثر ما يوجبه ذلك التخصيص لا النسخ بأن يقول قائل: إنه لا بد وأن تكون منسوخة فيمن لم يختلف إلا الوالدين من حيث يصير كل المال حقاً لهما بسبب الإرث فلا يبقى للوصية شيء إلا أن هذا تخصيص لا نسخ وثانيها: أنها صارت منسوخة بقوله عليه السلام:

{ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ }
" ألا لا وصية لوارث " وهذا أقرب إلا أن الإشكال فيه أن هذا خبر واحد فلا يجوز نسخ القرآن به، وأجيب عن هذا السؤال بأن هذا الخبر وإن كان خبر واحد إلا أن الأئمة تلقته بالقبول فالتحق بالمتواتر.
ولقائل أن يقول: يدعى أن الأئمة تلقته بالقبول على وجه الظن أو على وجه القطع، والأول مسلم إلا أن ذلك يكون إجماعاً منهم على أنه خبر واحد، فلا يجوز نسخ القرآن به والثاني ممنوع لأنهم لو قطعوا بصحته مع أنه من باب الآحاد لكانوا قد أجمعوا على الخطأ وأنه غير جائز. وثالثها: أنها صارت منسوخة بالإجماع والإجماع لا يجوز أن ينسخ به القرآن. لأن الإجماع يدل على أنه كان الدليل الناسخ موجوداً إلا أنهم اكتفوا بالإجماع عن ذكر ذلك الدليل، ولقائل أن يقول: لما ثبت أن في الأمة من أنكر وقوع هذا النسخ فكيف يدعى انعقاد الإجماع على حصول النسخ؟ ورابعها: أنها صارت منسوخة بدليل قياسي وهو أن نقول: هذه الوصية لو كانت واجبة لكان عندما لم توجد هذه الوصية وجب أن لا يسقط حق هؤلاء الأقربين قياساً على الديون التي لا توجد الوصية بها لكن عندما لم توجد الوصية لهؤلاء الأقربين لا يستحقون شيئاً، بدليل قوله تعالى في آية المواريث:

{ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
[النساء: 11] وظاهر الآية يقتضي أنه إذا لم تكن وصية ولا دين، فالمال أجمع مصروف إلى أهل الميراث، ولقائل أن يقول: نسخ القرآن بالقياس غير جائز والله أعلم.
[انتهى من التفسير الكبير للإمام الرازي]

يتبع...
 
مسألة في الفروض:

رجل توفي عن عدد من الابناء والبنات والاخوة والاخوات وزوجة .. الابناء والبنات والاخوة والاخوات كل حالته ميسورة ومتزوج وعنده مسكن له .. الرجل المتوفى لا يملك الا بيت متواضع .. أوصى بهذا البيت لزوجته سترا لها ..
هل تصح وصيته؟
 
لا اجتهاد في موضع النص
بما أن الله سبحانه وتعالى فصّل تقسيم الأنصبة على الورثة في سورة النساء، وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا وصية لوارث) إذن ليس هناك ما يبيح للزوجة أكثر من نصيبها في الميراث، ولا تجوز لها الوصية، أما سترها بالبيت، فواجب نفقتها من مسكن وغيره تجب الآن على أولادها الذكور، ألم يتوفى عن عدد من الأبناء؟
وإن قصروا في هذا فلها مقاضاتهم ويؤثمون.
هذا ما أفهمه.
لأننا إذا خالفنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبحنا الوصية للوارث فما فائدة ما فصّله الله لنا من أنصبة في سورة النساء، فالوصية تخل بهذه الأنصبة ويصبح لدينا تقسيم جديد.
ثم إن ما أعلمه أن الفرع الذكر يحجب الأخ، فليس للإخوة والأخوات نصيب في الميراث.
 
فان توفي رجل عن عدد من البنات كلهن متزوجات ولهن مسكن , وعدد من الاخوة والاخوات وكل له مسكن .. وأوصى الرجل ببيته المتواضع لزوجته .. هل تصح هذه الوصية؟
 
أرى أن الحوار تحوّل إلى جدال لن يكون له نهاية.
لو أني أجبتك على هذا السؤال ستقول:
ماذا لو أنه توفي ولم يكن له أولاد ولا بنات وعنده إخوة وأخوات كلهم حالتهم ميسورة ولهم مساكن. ماذا ستفعل زوجته المسكينة؟
icon9.gif

ونَفَسي طويييييييييييييييل جداً ....فلن ننتهي..
الأدلة الشرعية واضحة الدلالة ... عادلة حكيمة؛ لأنها من الشارع الحكيم العليم بأحوال البشر وما يصلح لهم، والأحكام الشرعية متكاملة، فمثلاً حين جعل للذكر مثل حظ الأنثيين جعل النفقة على الرجل.. وهكذا...
والله أعلم بما ينزل ويحكم.
 
ايتها الاخت الكريمة ..

أبعدنا الله عن الجدال والمراء .. كل الامر اني اخطأت في صياغة سؤالي في المرة الاولى فأعدته في المرة الثانية .. وعلى اي حال, اني لا اروم من اي نقاش في هذا المنتدى الكريم اقناع الاخر او الزامه بالحجة, بل جل الهمّ هو ان اطرح ما لدي من تساؤلات وقناعات واستفت تساؤلات الاخرين .. ومن حق الاخرين ان يستمعوا الى ما يدور في خلدي بحق تساؤلاتهم, كما ان من حق الموضوعية ان آخذ ما يرتؤونه بعين التمحيص والبحث .. واني لا أرى لزاما علينا في نهاية هذا النقاش ان يثمر بأن ينتج رأيا واحدا في الموضوع, رغم ان في ذلك راحة للاطراف المتناقشة, ولكن الراحة الكبرى هي في القناعة .. ان الاخذ والرد يغني الموضوع في استنزاف كل الاجوبة المحتملة وهو شيء جيد حسبما اظن .. واني اشكر لك عميق تفهمّك وصبرك...... وعلى اي حال فان الذي ظهر لي من الموضوع بشيء من الايجاز:
انك استندت الى الحديث وهو اقوى الحجج فيما رأيت .. غير ان لي على ذلك مأخذين :
الاول: ان حديث "لا وصية لوارث" لم يصرّح بالنسخ اضافة الى انه لم يلق اجماعا بالنسبة لبلوغه مرتبة المتواتر
الثاني: القول بأن الوصية في آية {من بعد وصية يوصى بها او دين} مخصوصة بالثلث الذي ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الى دليل .. فاننا لا نستطيع القول بأن هذا هو المقصود من الوصية في الاية لمجرد ورود رواية تقول بأن رجلا اراد ان يتصدّق بماله فاوصاه الرسول بان يتصدّق بالثلث .. ان ربط الامور بهذه الطريقة لا اعتبره منطقيا, لعدة اعتبارات: هل هذه الرواية تمثّل الاحتمال الوحيد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ هل حدثت هذه الرواية بعد نزول اية الوصية او قبلها؟ هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا مخصوص بهذا الرجل دون غيره بسبب ثرائه؟ ام هل هناك اشياء اخرى؟ هل هذا القول عام؟ هل هذا القول مرتبط بالوصية؟ كل هذه الاسئلة ليست بحاجة الى اجوبة فحسب وانما الى ما يدعّم هذه الاجوبة .. والتساؤلات المطروحة على هذا الحديث يوازيها اسئلة كثيرة ايضا مطروحة على حديث {لا وصية لوارث} فيما لو بلغ الحديث مبلغ التواتر .. هناك, ايتها الاخت الكريمة, اشكال كبير في التعامل مع الاحاديث, لذا في بداية النقاش كنت قد قلت صراحة انه ان كان هناك من نقل يقرّ بالنسخ يجب ان يكون لفظا صريحا يسمي الاشياء بأسمائها ..

لك مطلق الحرية, ايتها الاخت الكريمة , او اي اخ او اخت, في الرد على هذا الكلام او الانتقال الى مناقشة آية منسوخة اخرى .. وبالي طويل ايضا باذن الله
 
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=2899&highlight=%C7%E1%E4%C7%D3%CE+%C7%E1%E3%E4%D3%E6%CE



أحمد البريدي أحمد البريدي غير متصل
مشرف

تاريخ التسجيل: Apr 2003
مشاركة: 610
الأخ جمال حسني الشرباتي
كلامهم يحتمل أحد أمرين:إما نفي وقوع النسخ مطلقاً , أو نفي دلالة الآية على النسخ .
فإن كان الأول فأشهر من قال به من المسلمين ابو مسلم الأصفهاني فإنّه زَعَمَ أنّ النسخَ مستحيلٌ ؛ وأجابَ عَمَّا ثبتَ نَسْخُهُ بأنّ هذا مِن بابِ التخصيصِ ؛ وليسَ مِن بابِ النسخِ ؛ وذلكَ لأنّ الأحكامَ النازلةَ ليسَ لها أَمَدٌ تنتهي إليه ؛ بلْ أَمَدُهَا إلى يومِ القيامةِ ؛ فإذا نُسِخت فمعناهُ أنّنا خَصَّصْنَا الزمنَ الذي بعدَ النسخِ . أيْ أخرجناهُ مِن الحُكْمِ .
1-وهذا الخلاف كما ترى في التسمية فقط , وعلى هذا فيكونُ الخلافُ بينَ أبي مسلمٍ وعامّةِ الأمّةِ خِلافًا لَفْظِيًّا ؛ لأنّهم مُتّفِقُونَ على جوازِ هذا الأمرِ ؛ إلاَّ أنّه يُسمِّيهِ تَخْصِيصًا ؛ وغيرهُ يُسمُّونَهُ نَسْخًا ؛ والصوابُ تَسْمِيَتُهُ نَسْخًا ؛ لأنّه صَرِيحُ القرآنِ : {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا } , وهذا هو رَأْيُ الشوكانيِّ رحمه الله (1 ) ، وعلى فَرضِ أنّ الخلافَ حقيقيٌّ فَكَلامُهُ مَرْدودٌ مِن وجوهٍ :
أ – أنّ إنكارَ وُقُوعِه مع ثبوتِ ذلكَ بالأدلّةِ المتظافرةِ مُكابرةٌ .
ب – أنّ إنكارهُ أَتَى بعد إجماعِ الأمّةِ على ثبوته واتّفاقِهم على ذلكَ ؛ كما أنّ مِن أهل العلم مَن لم يعتدَّ بخلافهِ وجعلهُ شاذًّا, كما سيأتي ؛ ، وهو رأْيُ الشوكانيّ .(2 )
ومن منكري النسخ اليهود – لعنهم الله – يُنْكِرُونَ النسخَ ، ويقولونَ إنّ النسخَ يستلزمُ البَدَاءَةَ على الله – أيْ أنّه بَدَا لَهُ العلمُ ثم نَسَخَ .
فيقالُ ردًّا عليهم : أنتم الآنَ كذَّبْتُم التوراةَ ، قال تعالى : {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرائيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ}(آل عمران:من الآية93)فلمّا نزلت التوراةُ حُرِّمَ فيها ما حُرِّمْ .
وقد وتوسَّعَ بعض العلماء في إيرادِ شُبهِهم وردِّهَا (3 ). وليسَ بذكرِ الخلاف معهم طائل ، وما أجْمَلَ كلامَ الشوكانيِّ رحمه الله حيثُ قال :" وأمّا الجوازَ فَلَمْ يُحْكَ الخلافُ فيه إلاَّ عن اليهودِ ،وليسَ لنا إلى نَصْبِ الخلافِ بيننا وبينهم حاجةٌ ، ولا هذه بأوَّلِ مسألةٍ خالفوا فيها أحكـامَ الإسلامِ حتّى يُذْكَرَ خلافهم في هذه المسألةِ ، ولكن هذا مِن غرائبِ أهل الأصول ".(4 )
و النسخَ جائزٌ عقلاً وثابتٌ شَرْعًا ، فقد دَلَّت الأدلّةُ المتظافرةُ على جوازه عقلاً وثبوته شرْعًا (5 ) .
بل نقلَ ابنُ الجوزيِّ رحمه الله إجماعَ أهل العلمِ على ذلكَ ؛ فقالَ :" انعقدَ إجماعُ أهلِ العلم على هذا ؛ إلاّ أنّه قد شَذَّ مَن لا يُلتفت إليه " ( 6) ، وكذا ابنُ كثيرٍ نقلَ اتّفاقَ المسلمينَ على جوازه ( 7) ، بل حَكَى الشوكانيُّ اتّفاقَ أهلِ الشرائعِ عليه . ( 8)
وأما الأحتمال الثاني : وهو أن يكون المراد نفي دلالة الآية على نسخ الأحكام الشرعية كما ذهب إليه الأخ أبو علي واستند على أمرين :
الأول : قرينة عجز الآية (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) ,إذ لو كانت الآية تعني نسخ آيات الأحكام لختمت الآية بما يناسب ذلك بأن تختم ب : ألم تعلم أن الله عليم حكيم .
الثاني : قرينة ما أتى بعدها : أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ...
فاليهود سألوا موسى عليه السلام فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فهم تبدلوا الكفر بالإيمان ، أي اشترطوا أن يروا الله جهرة لكي يؤمنوا. فالآية تعني نسخ معجزات الرسل لا نسخ الأحكام الشرعية وجواب ذلك ما يلي :
أولا ً : هذه الآية وما بعدها من الآيات توطئة لنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة , وبيت المقدس هي قبلة اليهود , ولذا تجد الآيات التي بعدها تحدثت عن أهل الكتاب , ويدل على هذا ما ذكره المفسرون من سبب نزول الآية , وتحويل القبلة حكم شرعي لا معجزة .
ثانياً : أهل اللسان من مفسري السلف وغيرهم , فهموا منه نسخ الأحكام الشرعية , كما هو بين لمن رجع إلى أقوالهم في تفسير هذه الآية .
ثالثاً : خاتمة الآية مناسبة لمضمونها من إرادة نسخ الأحكام الشرعية , يدل على ذلك ما ذكره المفسرون عند تفسير هذه الآية
قال ابن القيم : أخبر سبحانه أن عموم قدرته وملكه وتصرفه في مملكته وخلقه لا يمنعه أن ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء كما أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية مايشاء ويثبت فهكذا أحكامه الدينية الأمرية ينسخ منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء .
وقال ابن كثير عن هذه الآية والتي بعدها : يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء فله الخلق والأمر وهو المتصرف فكما خلقهم كما يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء كذلك يحكم في عباده بما يشاء فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء , ويبيح ما يشاء , ويحظر ما يشاء , وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه ... الخ .
وأما الجواب عن الدليل الثاني وهو قوله : فاليهود سألوا موسى عليه السلام فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فهم تبدلوا الكفر بالإيمان ، أي اشترطوا أن يروا الله جهرة لكي يؤمنوا.
فهو أن بني اسرائيل سألوا موسى عليه السلام مسائل كثيرة منها ما هو معجزة ومنها ما هو حكم شرعي يدل على ذلك ما ذكره المفسرون حول هذه الآية فليراجعها من شاء , فحصرها بسؤال واحد تحكم .

وفي الختام أنبه على أمرٍ مهم وهو أنه ليس كل ما يذكره المفسرون من النسخ مسلم فإن منهم من بالغ بالقولِ بالنسخِ حتّى جعلَ آيةَ السَّيْفِ وهي قوله تعالى :{فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ }(التوبة: من الآية5) ناسِخَةً لمائةٍ وأربعٍ وعشرينَ .
والحق أن النسخ قليلٌ جداً قال السيوطيُّ في حديثه عن النسخِ :" وهو في الحقيقةِ قليلٌ جدًّا ، وإنْ أَكْثَرَ الناسُ مِن تِعْدَادِ الآياتِ فيه ".( 9) ثمّ قام بتحريرِ ما ثبتَ فيها النسخُ فأوصلها إلى عشرين آيةٍ .
أمّا الزرقانيُّ فقد تعرّضَ لثنتينِ وعشرينَ آية قَبِلَ النسخَ في اثنتي عشرة آية مِنها .( 10)
أمّا د. مصطفى زيد وهو أَكْثَرُ مِن تعرّضَ لقضايا النسخِ وناقشها ؛ فقد قرَّرَ أنّ الآياتِ التي صَحّتْ فيها دعوى النسخِ لا تَزِيدُ عن سِتِّ آياتٍ .( 11)
أمّا الدهلويُّ رحمه الله ؛ فقد بيّنَ أنّ النسخَ لا يَصِحُّ إلاّ في خَمْسِ آياتٍ (12 ) ، وهو
أقلُّ عددٍ قِيلَ بِنَسْخِه فيما أعلم .

( 1 ) انظر : إرشاد الفحول ( 3 / 618 ) .
( 2 ) المرجع السابق
( 3 ) انظر : تقريب الوصول صـ ( 313 ) ، تفسير ابن كثير ( 1/264 ) ، مناهل العرفان في علوم القرآن ( 2 / 198 ) وما بعدها .
( 4 ) إرشاد الفحول ( 3 / 618 ) . وانظر : تفسير ابن كثير ( 1 / 264 ) .
( 5 ) انظر الأدلّة مبسوطةً ومستوفاةً في : مناهل العرفان في علوم القرآن ( 2 / 187 ) وما بعدها .
( 6) انظر : نواسخ القرآن صـ ( 13 ) .
( 7 ) انظر : تفسير ابن كثير ( 1 / 265 ) .
( 8 ) انظر : إرشاد الفحول ( 3 / 618 ) .
( 9 ) الإتقان في علوم القرآن ( 2 / 706 ) وما بعدها .
( 10 ) انظر : مناهل العرفان ( 2 / 255 ) وما بعدها .
( 11 ) انظر : مقدمة كتابه : النسخ في القرآن .
( 12 ) انظر : الفوز الكبير في أصول التفسير صـ ( 60 ) .
الرد باقتباس

أحمد البريدي
مشاهدة هوية
إرسال رسالة خاصة إلى أحمد البريدي
إرسال بريد إلكتروني إلى أحمد البريدي
شاهد جميع مشاركات أحمد البريدي

#13
قديم 12-01-2004, 03:33 PM
جمال حسني الشرباتي جمال حسني الشرباتي غير متصل
مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Oct 2004
مشاركة: 364
الأخ البريدي

لقد قلت فأجدت----واحب أن أضيف على بيانك أن الآية ((وما ننسخ من آية أو ننسها))
لا تعني نسخ الآية الكونية أو المعجزة فأقول


----الآية الكونية إن حصلت لا يمكن أن تنسخ---فهي حصلت فكيف يعقل أن تنسخ

فإذا حصل لنبي معجزة تحريك الجبال وانتهت فكيف يتصور العقل نسخها؟؟؟



===============================

أما نسخ التلاوة كما قيل ((والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة))

فإن نفسي تعاف القول بحدوثه فهو يفتح ابواب أقوال مزعجة في جانب حفظ القرأن الكريم


فما رأيك
الرد باقتباس

جمال حسني الشرباتي
مشاهدة هوية
إرسال رسالة خاصة إلى جمال حسني الشرباتي
إرسال بريد إلكتروني إلى جمال حسني الشرباتي
شاهد جميع مشاركات جمال حسني الشرباتي

#14
قديم 12-01-2004, 04:00 PM
أحمد البريدي أحمد البريدي غير متصل
مشرف

تاريخ التسجيل: Apr 2003
مشاركة: 610
ما ذكرته لفتة طيبة إذ النسخ اصطلاحا إنما يكون في الأحكامُ الشرعيةُ ، أمّا القضايا الكونية التي حصلت و الأحكامُ الخَبَريَّةُ فإنّها لا يُمكن أنْ يَدْخُلها النسخُ ؛ لأنّنا لو جَوَّزْنَا نسخَ أحد الخَبَرَيْنِ بالآخرِ لَزِمَ مِنه تكذيبُ أحد الخَبَرَيْنِ بالآخرِ ، وهذا مُحَالٌ في كلامِ الله ، وكلامِ رسوله صلى الله عليه وسلم .
قال ابنُ عبد البرِّ رحمه الله :" الناسخُ والمنسوخُ إنّما يكونانِ في الأوامر والنواهي ، وأمّا الخبرُ عن الله  أو عن رسوله  فلا يجوز النسخُ فيه البَتَّةَ بِحَال ".(1 )
قال شيخُ الإسلام ابن تيمية :" الخبرُ عمّا كانَ وما يكونُ لا يدخلهُ نَسْخٌ ".( 2)
وقال ابن القيِّم :" أحكامُ التوحيدِ التي اتّفقتْ عليه دعوةُ الرُّسُلِ يستحيلُ دخول النسخِ فيه ".( 3)
وقال السيوطيُّ :" لا يقعُ النسخُ إلاّ في الأمرِ والنَّهْيِ ؛ ولو بلفظِ الخبر ، أمّا الخبرُ الذي ليس بمعنى الطلبِ فلا يدخلهُ النسخُ ، ومِنه الوعدُ والوعيد ، وإذا عرفتَ ذلك عرفت فسادَ صُنْعِ مَن أدخلَ في كُتُبِ النسخِ كثيرًا مِن آياتِ الأخبارِ والوعد والوعيد ".( 4)


( 1 ) التمهيد ( 3 / 215 ) .
( 2 ) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 4 / 326 ) .
(3 ) بدائع الفوائد (1 / 128 ) .
( 4) الإتقان في علوم القرآن ( 2 / 702 ) .
وللاستزادة انظر : البرهان في علوم القرآن ( 2 /39 ) ، الموافقات للشاطبي ( 3 /63 ، 66 ، 68 ، 69 ) ، تقريب الوصول صـ ( 314 ) ، إرشاد الفحول ( 3 / 621 ) .
الرد باقتباس
 
عودة
أعلى