بيان خطأ المجلس الأوربي للإفتاء في إباحته شرب المياه الغازية قليلة الكحول

إنضم
18/08/2005
المشاركات
506
مستوى التفاعل
10
النقاط
18
العمر
67
الإقامة
مصر
* بيان حرمة تناول " المشروبات الغازية " لاحتوائها على بعض المحرمات
==========================================================
بسم الله الرحمن الرحيم

{يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } [ المائدة : 90 ]
صدق الله العظيم

الخمر هو اسم عام جامع لكل ما هو مسكر ، و الإسكار هو كل ما يذهب بالعقل أو بعضه ، و الخمر هي كل ما يخمر العقل أي يستره و يغطيه عن الإدراك ، و لذا فالخمر و المسكر مترادفان و بمعنى واحد ، و كل مسكر خمر ، و بهذا وردت الأحاديث الشر يفة ، و منها ما رواه الإمام أبو داود في " سننه " ، قال :

( ح3679 : حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا ثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن مات وهو يشرب الخمر - يدمنها - لم يشربها في الآخرة " .

ح 3680 : حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان بن بشير يقول عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مخمر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال . قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال 3680 . ). ( سنن أبي داود ج3/ص327 )

وحرمة الخمر من المعلوم من الدين بالضرورة ، و لا يجهل حكمها مسلم ، حتى الفساق من شاربيها يعلمون حرمتها ، و لكنه الشيطان و الهوى ، و لم يجادل في تلك الحرمة مسلم صحيح الإيمان .

***********************

و لذا فقد فوجئت ، بل فزعت عندما علمت أن هناك من أباح تناول الشراب المحتوي على قليل منها ، و هو الكحول ، الاسم المستحدث للخمر ، و عبرة بتغير أسماء المسميات ، و قد أخبر الرسول عليه الصلاة و السلام أنه سيكون من أمته من يشرب الخمر و يستحلها و يسميها بغير اسمها ، و قد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ليس من عامي بل من عالم ، بل مجموعة من العلماء ، بل من " المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث " ؟

* ومن المعلوم شرعا أن الخمر محرم شربها على سبيل الإطلاق - فيما سوى حال الضرورة - و يستوي في تلك الحرمة القليل منها و الكثير ، لما رواه الإمام أبو داود و غيره :


( ح 3681: حدثنا قتيبة ثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". )

و هذا معلوم لعامة المسلمين ، بل فطرة فيهم إلا من جعل الله على قلبه غشاوة / و لكن المصيبة الكبيرة كانت في تلك " الفتوى " العجيبة بحل القليل منها في المشروبات ؟

و إليكم ما نشر عنها في موقع " إسلام أون لاين .نت "
1 - (( تفاصيل الفتوى :
عنوان الفتوى : احتواء الكوكاكولا على نسبة من الكحول[/U]
تاريخ الإجابة : 06/2005

نص السؤال :
السؤال تبيّن لنا أن كافة المشروبات الغازية مثل (كوكا كولا) تحوي على نسبة من الكحول، وذلك وفقًا لما نُشِرَ في دوريات علمية بالولايات المتحدة. وقوانين سلطات الطعام والعقاقير في أمريكا تنص على أن كل مشروب يحتوي على نسبة تقل عن نصف بالمائة من الكحول فلا يعد في حكم المشروبات الكحولية. كما أن الشركات المصنعة لهذه المشروبات غير ملزمة بإدراج مكونات المشروب ذات النسبة القليلة على العلبة أو القارورة. فهل يجوز للمسلم تناول هذه المشروبات إذا ثبت وجود هذه النسبة القليلة من الكحول في مكوناتها؟

نص الإجابة
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

لقد ناقش المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الخامسة هذا الموضوع ، وقرر التالي :-

هذه النسبة المشار إليها لو صحَّ وجودها، فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام إلى الحرمة، بل هو باق على الحِلّ، وذلك لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو.

ومفهومه: ما لم يسكر كثيره فهو حلال، وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان، لذا فلا يجب أن تبين في ضمن مكونات الشراب أو الطعام، إذ لا تأثير لعدم بيانها.

والله أعلم . )) . انتهت الفتوى .

و انظرها هنا بالضغط على هذا الرابط :

http://islamonline.net/servlet/Sate...c-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528623768

***

- و قد تشككت في صحة العزو ، أو في صحة النقل ، فبحثت عن موقع " المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث " حتى وجدته ، و بالبحث فيه تأكدت من صحة العزو إليه ، و كذا من صحة النقل ، و كان رقم الفتوى ( 28 ) في الدورة الخامسة لانعقاده ، و إليكم نصها بالحرف ( بطريق النسخ و اللصق بواسطة جهاز الكمبيوتر : COPY AND PASTE ) :

2 - (( حكم المياه الغازية قليلة الكحول

فتوى (28)بعدماتبين أن كافة المشروبات الغازية مثل (كوكا كولا) تحوي على نسبة من الكحول، وذلك وفقاً ِلمَا نُشِرَ في دوريات علمية بالولايات المتحدة. وقوانين سلطات الطعام والعقاقير في أمريكاوالتى تنص على أن كل مشروب يحتوي على نسبة تقل عن نصف بالمائة من الكحول فلا يعد في حكم المشروبات الكحولية. كما أن الشركات المصنعة لهذه المشروبات غير ملزمة بإدراج مكونات المشروب ذات النسبة القليلة على العلبة أو القارورة. فهل يجوز للمسلم تناول هذه المشروبات إذا ثبت وجود هذه النسبة القليلة من الكحول في مكوناتها؟


هذه النسبة المشار إليها لو صحَّ وجودها، فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام إلى الحرمة، بل هو باق على الحِلّ، وذلك لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبدالله، والنسائي وابن ماجة عن عبدالله بن عمرو( )، ومفهومه: ما لم يسكر كثيره فهو حلال، وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان؛ لذا فلا يجب أن تبين في ضمن مكونات الشراب أو الطعام، إذ لا تأثير لعدم بيانها.
[الدورة الخامسة] )) . انتهت الفتوى

- و انظرها بالضغط على هذا الرابط

http://www.e-cfr.org/article.php?sid=75


***

و هذا القول عظيم في الشرع ، و يعجب المرء كيف خرج من ألسنتهم ، فقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" - و هو كما قالوا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبدالله، والنسائي وابن ماجة عن عبدالله بن عمرو - حجة عليهم ، و ليس حجة لهم فيما قالوا به ،

- فليس مفهومه أن ما لم يسكر كثيره فهو حلال - أي قليله حلال ، بل معناه أن القدر القليل من الشراب - و غيره - يكون محرما إذا كان القدر الكثير منه يسكر ، و هو ما صرح به ابن عباس رضي الله عنهما ، فيما رواه الدارقطني في " سننه " - ( 4 / 552 ) - قال : حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد عن ابن عباس قال : ( قليل ما أسكر كثيره حرام ) .
- أي أن الشئ المسكر يستوي قليله و كثيره في التحريم ، فيحرم القدر القليل منه ولو كان قطرة واحدة ،
و قد يبدو أن هذا هو عين ما قالوه ، و لكن الخطأ لحقهم من جهة أنهم نظروا إلى جانب الشراب الذي ظاهره الحل - و هو القدر الكثير - و لم ينظروا إلى جانب المسكر ( الخمر أو الكحول ) - و هو القدر القليل - و الذي حكم بحرمته رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي ظنوه حجة لهم في قولهم بحل ذلك المشروب ، مع ما يوجد به من قدر من المحرمات ، و لذا قالوا : ( .... هذه النسبة المشار إليها لو صحَّ وجودها، فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام إلى الحرمة، بل هو باق على الحِلّ،.......وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان؛ لذا فلا يجب أن تبين في ضمن مكونات الشراب أو الطعام، إذ لا تأثير لعدم بيانها.)

- فماذا يقولون في هذا القدر المحرم من الخمر ( الكحول ) - ذكروا أنه نصف في المائة - الذي يتساوى في حرمته مع قدر براميل منه ، كما هو مفهوم بل منطوق الحديث ، و هذا كناية عن الكثرة الواردة في الحديث ، و ليس نصه في قدر المسكر ؟

*******************

3 - و ما اعتلوا به لا صلة له بما احتج به الحنفية في التفرقة بين الخمر من العنب و بين غيرها من المسكر من غيره ، إذ اعتلوا و استدلوا بغير محل و موضع الاستدلال ، فأغفلوا جانب المحرم ، و راعوا جانب الظاهر حله ، فكان هذا استدلالا في غير محله ، و احتجاجا بما لاحجة لهم فيه ، هذا من ناحية ،

و من ناحية ثانية ، فقد قالوا بخلاف النص ، و القول في مقابلة النص مرفوض و مردود ، على ما هو مقرر في علم الأصول . و الحديث نص في المسألة ، فلا يجوز الاجتهاد بخلافي في وجوده ،

** و من ناحية ثالثة ، فقد أفتى الشيخ القرضاوي بما ينقض هنذه الفتوى ، في شأن " البيرة " - التي ذكر له أنها تحتوي على نسبة 3,5 % من الكحول ، فأفتى بحرمتها ، و ذلك في كتابه " فتاوى معاصرة-الجزء الأول " ، حيث قال فيه :

(( : فتاوى معاصرة-الجزء الأول

شرب البيرة

س: ما حكم شرب " البيرة " في الإسلام ؟ وإذا كانت البيرة حرامًا فلماذا تباع علنًا في المقاهي والبرادات ؟ علمًا بأن البيرة التي تباع الآن والمكتوب عليها " بدون كحول " أثبت تحليل أحد الخبراء لها أن بها نسبة من الكحول تقدر بـ3,5% .

ج: أما الشراب الذي يطلق عليه اسم " البيرة " فليس من مهمتي ولا مهمة أهل الفتوى أن يحللوا كل مشروب إلى عناصره الأولية ، ويعرفون ماذا يشتمل عليه .
وكل ما استطيع أن اقوله هنا : إن الجمعية الدولية لمنع المسكرات قد أدخلت البيرة ضمن الأشربة الممنوعة التي تحاربها .
وعل كل حال فإن القاعدة الشرعية : أن كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى قال : ( يا رسول الله ، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع هو من العسل ينبذ حتى يشتد ، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد ) قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم بخواتمه ، فقال : كل مسكر حرام ) رواه أحمد والشيخان .
وعن جابر بن عبدالله أن رجلاً من جيشان - وجيشان من اليمن - سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزر ، فقال : أمسكر هو ؟ قال : نعم فقال : كل مسكر حرام .
إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله ، وما طينة الخبال؟ قال : " عرق أهل النار ، وعصارة أهل النار " رواه أحمد ومسلم والنسائي .
وإذا كان التحريم مبنيًا على الإسكار ، فإن المادة الفعالة في الإسكار هي "الكحول" كما قرر أهل الخبرة والتحليل .
فإذا ثبت أن نوعًا من البيرة خال من الكحول ، واطمأن إلى ذلك قلب المسلم فلا بأس بشربه وإذا ثبت له أن بها قدرًا من الكحول - ولو ضئيلاً- بحيث يسكر الكثير منها فهي حرام .
وإن شك في ذلك فليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه ، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في المشبهات وقع في الحرام ، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه .
ولا يخدعن المسلم عن دينه أن هذه المشروبات لا تسمى خمرًا ، فإنه لا عبرة بالأسماء متى وضحت المسميات .
روى أحمد وأبو داود عن أبي مالك الأشعري : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:( ليشربن ناس من أمتي الخمر ، ويسمونها بغير اسمها ).وروي عن النسائي بسنده عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( يشرب ناس من أمتي الخمر، ويسمونها بغير اسمها )
وأود أن اقول للأخ السائل : إن في عصير الفواكه المتنوعة وألوان المياه الغازية المختلفة التي تعمر الأسواق ما يغني عن هذه البيرة المشبوهة ، ومن فضل الله على عباده أن يسر لهم من ألوان الحلال الطيب ما يغني عن المحرمات والمشتبهات . )) .انتهى النقل .

و انظره هنا بالضغط على هذا الرابط :

http://www.qaradawi.net/site/topics...m_no=388&version=1&template_id=8&parent_id=12

* هذا وقد بات أقرب لليقين احتواء هذه " المشروبات الغازية ، على مكونات محرمة أخرى " إنزيمات " معدة الخنازير ، المسمى ب " البيبسين " ، و هو إنزيم مهضم للبروتينات الغذائية ، و هو الذي من أجل احتمال وجوده القوي في مشروب " البيبسي كولا " - المحتوي على مقطع من اسم ذلك الإنزيم - رفضت الشركة المصنعة له في مصر تقديم جزء من عجينة ذلك المشروب الخام لتحليلها في معامل تحاليل متخصصة ، لبيان وجود ذلك الإنزيم ممن الخنزير من عدمه ؟

* فينبغي علينا تجنب تلك المشروبات الغازية المستورد مكوناتها من الخارج ، و التي لا يعلم أحد شيئا عن خلطتها ، بدعوى السرية ، و حفظ سر الصنعة ،

و ينبغي على المسئولين عن الإفتاء في " المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث " إعادة النظر في فتواه تلك ،

و كذا إزالة التناقض بين فتواه تلك و بين فتوى رئيسه نفسه الشيخ القرضاوي المذكورة آنفا ، إذ لا يصح اجتماع الحل و الحرمة في حال ،

لأن اجتماع النقيضشين في حال محال

هذا ، و الله تعالى أعتلم و أحكم

كتبه

> . أبو بكر عبد الستار خليل


3 -
 
حسبنا الله ونعم الوكيل فما أسكر كثيره فقليله حرام جزاكم الله خيراً على هذا البيان ولكن هل الكوكا كولا في بعض البلاد العربية تحوي هذه النسب من الكحول أيضاَ؟1
 
حديث " الحسوة منه حرام " نص في تحريم القليل من المسكر، و لا فرق بين إفراده و خلطه

حديث " الحسوة منه حرام " نص في تحريم القليل من المسكر، و لا فرق بين إفراده و خلطه

و قد وهم المحللون للأشربة قليلة المحتوى من الخمر ( الكحول ) في فهم حديث " ما أسكر كثيره فقليله حرام " ، فزعموا أن " مفهومه " : أن ما لم يسكر كثيره فهو حلال ، و هذا غير صحيح ،
1 - فهو استدلال ب " مفهوم المخالفة " ، و ليس ب " مفهوم الموافقة " ،
2 - كما أنه ليس استدلالا ب " المفهوم " من الحديث - أي معناه - الذي يقابل " المنطوق " أي : نصه و لقظه ، فقد قالوا : إن مفهومه أن ما لم يسكر كثيره فهو حلال . أي : الضمير يرجع إلى المشروب . و هذا لا معنى له و لا يحتاج إلى استدلال ، فما لا يسكر القدر الكبير من أي شراب : فهوحلال من غير جدال ،
3 - و على فهمهم هذا للحديث ، فمقتضاه : أن ذلك الشراب حلال، و إن احتوى على قدر قليل من المحرم بالإجماع ، و هو الخمر ( الكحول ) ؟

* 4 - و هذا الزعم يعارضه ،بل يبطله قوله صلى الله عليه و سلم : { كل مسكر حرام ، ما أسكر الفرق منه ، فملء الكف منه حرام } رواه الترمذي في جامعه ، في ( باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام )، حديث رقم ( 1866 )

قال أبو عيسى : قال أحدهما [ يعني راوييه ] في حديثه : { الحسوة منه حرام } .
قال : هذا حديث حسن . انتهى

5 - و إنما مفهومه : أن المسكر - الذي يسكر كثيره - يستوي القدر الكبير و القدر القليل منه في الحرمة ، أي أن العبرة في التحريم فيه : الجنس ( النوع ) ، و ليس القدر ( الكمية ) . و هذا واضح من الحديث المذكور آنفا ، و ممفهومه هو ما ذكرناه هنا .

************************
6 - و عليه ، لم يصح ما زعموه مفهوما للحديث الذي احتجوا به ، بل هو - و كذا ما ذكرناه هنا - حجة عليهم ، :
- فإذا كانت " الحسوة " من المسكر ( و هي الجرعة القليلة ) " حرام " بنص الحديث و منطوقه ، فكذلك ذلك القدر الضئيل من ( الكحول ) في تلك " المشروبات الغازية " سواء بسواء ، و يؤيده حديث { أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره } و قد تقدم .
7 - و عليه أيضا ، هم محجوجون بحديث { الحسوة منه حرام } ، و هو نص في موضع النزاع ، و لا اجتهاد مع النص ، و هي قاعدة أصولية أصيلة يعلمها كل مبتدئ و كل مجتهد في العلوم الشرعية .

و الحجة قائمة ، و لا مدفع لها ، و المماري عليه الدليل .

***********

8 - و غالب الظن أنه وقع لبس لديهم بين أحكام الماء و الماء المطلق في الطهارة و الوضوء و بين السوائل المشروبة ، فالذي قالوا به هو حكم الماء المستعمل في الطهارة بأنواعها ، بينما خلافه السوائل المشروبة ، بدليل ما قدمناه من أحاديث ، و بذلك تعمل الأحاديث النبوية و كذا القواعد الفقهية كل في مجاله و كل في موضعه و محله ، و بذلك تستقيم الأمور ، تصح الأحكام و لا تتعارض ،
9 - فليس الخلاف في حجية تلك القواعد ، و لكنه في محلها و موضعها .
** 10 - فإذا تقرر ذلك ، فتلك " المشروبات الغازية " المحتوية على قدر قليل من الكحول هي مشروبات يحرم شربها شرعا ، لأجل ما بها من القدر من المحرم ،
- و قد نقل الإمام ابن رشد ( الحفيد ) الإجماع على أصل ذلك في كتابه " بداية المجتهد " ، قال : [ و قد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر الواجب ] .

هذا ، و إلا فما يقولون في ذلك القدر من الكحول ( الخمر ) المحرم نوعه بالإجماع في حال الشرب ، مع قوله صلى الله عليه و سلم : { الحسوة منه حرام }. يعني من المسكر أيا كان ؟

11 - فهل يحرم شرب تلك الحسوة من الكحول المسكر إن كانت منفردة و و حدها ، بينما تباح إذا خلطت بقدر من الماء أو غيره من السوائل ؟
لا يقول بهذا عاقل
- و إلا فليفرح السكارى بهذا المخرج المتفيهق ، و يخلطوا ما يشاءون من خمور في كثير مما يشربون من مياه يتناولونها طوال الليل و النهار ، و تكون - على ذلك الزعم - زلالا حلالا ،
و لا أحسب أحدا يقول بذلك

و الله تعالى أعلم و أحكم


كتبه
د . أبو بكر عبد الستار خليل
مصر
 
غالب أنواع العصير تحتوي على كميات ضئيلة من الكحول بل حتى دم الإنسان فيه شيء قليل للغاية من الكحول. ونبيذ التمر الذي لم يشتد فيه كمية قليلة من الكحول، واشتداده هو نتيجة لارتفاع هذه النسبة.
 
إن سلمت أن " الكحول " خمر : فاستفت قلبك في شرب قليله ؟

إن سلمت أن " الكحول " خمر : فاستفت قلبك في شرب قليله ؟

" لا اجتهاد مع النص "
تلك قاعدة أصولية أولية ، لا منازع فيها بين من يعتد بقولهم و خلافهم من أئمة العلم المعتبرين ،
فإذا سلمناها ، و إذا سلمنا سلامة الحديث - المتقدم و المتفق عليه - من التفسير و التأويل المعارض لما احتج به - إذا سلمنا ذلك ، فيمكن حينئذ - و حينئذ فقط - أن تقول او يقول قائل بمثل ما تقول : هناك شبهة أن كذا و كذا ...
فحينئذ يمكن النظر في دفعها و كشفها ،
و لكن هذا إنما يكون بعد الوقوف عند حكم النص ، و كذا ما انعقد عليه الإجماع ،
و أما غير ذلك : فإنكار لحجية أدلة الأحكام الشرعية ، و إهدار لها و لأصول التشريع ،
فلا يلتفت إليه و لا يعرج عليه ،
و إذا أنكرت الأصول : فلا جدوى من المناظرة في الفروع ،

* فإن سلمت أن ذلك " الكحول " هو " خمر " - و أنت لم تنازع في ذلك - فهل تطيب نفسك شرب ما فيه منه كثير أو قليل ؟
إن " واعظ الله في قلب كل مسلم " يأباه و لا يسيغه .
هذا و بالله التوفيق
 
استدراك
ذلك الحديث المتقدم أخرجه الترمذي و أبو داود و غيرهما ،
و هذا لم ينازع المبيحون في صحته ، كما جاء في إفتائهم بالإباحة ، قالوا :
( لقد ناقش المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الخامسة هذا الموضوع ، وقرر التالي :-

هذه النسبة المشار إليها لو صحَّ وجودها، فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام إلى الحرمة، بل هو باق على الحِلّ، وذلك لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو. ) . انتهى الاقتباس ، و كذا الاستدراك

* و هذا الذي ادعوه يرده الحديث الذي أوردته ، و هو نص في المسألة ،
و قد وقع الوهم منهم بإباحته نتيجة للبس بين أحكام الماء المستعمل في الطهارة و بين حكمه في الشرب ، و هو ما تقدم بيانه .
 
د.أبو بكر خليل قال:
" لا اجتهاد مع النص "
تلك قاعدة أصولية أولية ، لا منازع فيها بين من يعتد بقولهم و خلافهم من أئمة العلم المعتبرين ،

أحسنت. والنص يشهد لقولنا. فقد جاء في صحيح مسلم: ‏كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ينتبذ ‏ ‏له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب.

قال النووي في شرح الحديث: في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ , وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغل , وهذا جائز بإجماع الأمة.

أما قولك: ((فإن سلمت أن ذلك " الكحول " هو " خمر " - و أنت لم تنازع في ذلك - فهل تطيب نفسك شرب ما فيه منه كثير أو قليل ؟)) فخارج عن الموضوع فإن الغول (الكحول عند الإفرنج) هو أصل الخمر، وتناوله محرم. لكن إن كانت نسبته قليلة للغاية كما في النبيذ، فيعفى عنها. فإن شرب الكثير من النبيذ لا يُسكر. والله الموفق بمنه وفضله.
 
النبيذ في ذلك الحديث معناه ما ينبذ أي ما ينقع من التمر و غيره ، و هو الذي كان يعمل لرسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لا شك في أن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يكن ليشربه إذا اشتد ، بل كان يهرقه أو يسقيه خادمه إن ساغه لمجرد أدنى تغير في طعمه ،
* و ما سألتك عنه ليس بخارج عن الموضوع ، و إنما سقته لك بعدإعراضك عن مقتضى الحديث الصحيح المذكور آنفا ،
* و أنت تخرج من موضوع إلى آخر ، و من شبهة إلى أخرى ، من غير انتهاء من أيهما ،
و ما هكذا يتوصل إلى الحق ، فليس الجدال بغرض الجدال و كفى ، و لكنه وسيلة لإظهار الصواب من الأقوال و الآراء ،
* و من أباحوه - و تعقبته عليهم - إنما استدلوا بفهم للحديث أوضحت مجانبته للصواب بأدلة ذكرتها ،
و لم يتعللوا بشبهات واهيات لاستحلاله،
و قديما قال أجدادنا العرب في أمثالهم البليغة في شأن شبيه بمسلكك إن نزعنا منه المراء - : " ما هكذا ياسعد تورد الإبل " .
 
لكن هذا النبيذ فيه نسبة ضئيلة من الكحول. فإن قلت يعفى عنها لقلتها، فهذا هو قولنا ولله الحمد.

وهذا ما نناقشك به منذ البداية، فلم نخرج عن الموضوع، والله الموفق.
 
للتذكرة و التبصرة ، فاللهم قد بلغت

للتذكرة و التبصرة ، فاللهم قد بلغت

هذان اقتباسان سابقان أذكرهما هنا ثانية للتذكرة و التبصرة :
الأول : (( * 4 - و هذا الزعم يعارضه ،بل يبطله قوله صلى الله عليه و سلم : { كل مسكر حرام ، ما أسكر الفرق منه ، فملء الكف منه حرام } رواه الترمذي في جامعه ، في ( باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام )، حديث رقم ( 1866 )

قال أبو عيسى : قال أحدهما [ يعني راوييه ] في حديثه : { الحسوة منه حرام } .
قال : هذا حديث حسن . انتهى )) .

الثاني : (( - و قد نقل الإمام ابن رشد ( الحفيد ) الإجماع على أصل ذلك - :أي أن تلك " المشروبات الغازية " المحتوية على قدر قليل من الكحول هي مشروبات يحرم شربها شرعا ، لأجل ما بها من القدر من المحرم - في كتابه " بداية المجتهد " ، قال :

[ و قد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر الواجب ] . )) .

*************
قال عز من قائل :
{ اقتربت الساعة و انشق القمر * و إن يروا أية يعرضوا و يقولوا سحر مستمر * و كذبوا و اتبعوا أهواءهم و كل أمر مستقر * و لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر * حكمة بالغة فما تغن النذر * فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر * } . [ القمر :1 - 6 ] .
فاللهم قد بلغت ، اللهم فاشهد .
و أقف هنا عند هذا الحد من البيان - كما أوضح الله في هذه الآية - بعد أن طال الجدال و المراء لمجرد الجدال و المراء ،
فلا خير يرجى بعد الإعراض عن نصوص الأحكام ، و الخروج على الإجماع ، تعللا بالشبهات الواهيات .
 
يا دكتور

ما زلت تزعم أنك مع النص مع أن النص ليس معك. وتتهرب من السؤال الذي سألناك إياه، فإن عصير الفواكه وكذلك نبيذ التمر فيه نسبة ضئيلة من الغول، وقد شربه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النص معنا وليس معك.

هداك الله.
 
الإجماع على المعنى يرفع المرتبة من الظنية إلى القطعية ، على ما هو مقرر في الأصول

الإجماع على المعنى يرفع المرتبة من الظنية إلى القطعية ، على ما هو مقرر في الأصول

تقدم ذكر الحديث الخاص بحكم شرب قليل الخمر ، و هو نص في المسألة ،
و كذا نقلت القول بالإجماع على تحريمه ، و الإجماع يرفع السند من مرتبة الظنية إلى مرتبة القطعية ،
لأنه تبيَن من الإجماع أن لا خبر عن النبي صلى الله عليه و سلم يخالف ما أجمعوا عليه ،
فذلك الحديث - " ما أسكر كثيره فقليله حرام " - صار الإجماع المذكورعلى معناه الذي أوردناه و الاستدلال به منتجا قطعا و يقينا ، كما هو مقرر في أصول الفقه .

- و لا خير في المراء بعد إيراد النصوص ، و نقل الإجماع في موضوع النزاع .

هدانا الله و إياكم ،
عسى الله أن يتقبل منا دعاءنا ،و أن نبرأ من داء الجدال لمجرد الجدال

* و للتذكرة
( نقلا عن موقع " ملتقى أهل الحديث " ) :

( الله يهديك يا محمد الأمين ماهو الغرض من هذا الكلام العجيب؟ أما قرأت قول ابن القيم إن شهرتها تغني عن إسنادها وأن الأمة تلقتها بالقبول, أما قرأت في كتب الفقه على المذاهب الأربعة قط؟؟؟!!!!)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23015&highlight=%C7%E1%DA%E3%D1%ED%C9
 
د. أبوبكر اترك شيئا من العصير في ثلاجتك لمدة يوم او يومين و ستتكون به نسبة من المركبات الكحولية فهل تقول بحرمته ؟
 
هذه شبهة ، و ليست حجة

هذه شبهة ، و ليست حجة

( وعن جابر بن عبدالله أن رجلاً من جيشان - وجيشان من اليمن - سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزر ، فقال : أمسكر هو ؟ قال : نعم فقال : كل مسكر حرام .
إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله ، وما طينة الخبال؟ قال : " عرق أهل النار ، وعصارة أهل النار " رواه أحمد ومسلم والنسائي ] .
***********************************************
هذا تهديد شديد ، فتأمله رحمك الله ،
و تذكَر قوله عليه الصلاة و السلام في الخمر - " الكحول " إن سلَمته - : " أم الخبائث " ، و " أم الكبائر " ، ففي تلك الأحاديث و غيرها مرتدع و مزدجر .

- و أما ما اعتللت أنت به : فتلك شبهة عرضت لك ، و ليست حجة في الحكم ،
إذ من المعروف - لدى أهل العلم و كذا طالبيه المبتدئين - أن أدلة الأحكام في الإسلام هي :
الكتاب و السنة و الإجماع المبني عليهما ، و الجمهور على اعتبار " القياس " دليلا رابعا .
فهذه هي مصادر الحجية و الاحتجاج في الشرع الحكيم ،
و ما اعتللت انت به ليس واحدا منها قطعا ، فلا يلتفت إليه من حيث هو حجة ، و إنما ينظر إليه من حيث كونه شبهة عرضت للمرء أو أثيرت للمراء .
هذه واحدة .
- و هي شبهة باطلة أصلا بالمفهوم الاصطلاحي من جهة " أصول الفقه " :
إذ لا اجتهاد مع النص ، على ما هو مقرر في علم الأصول ،
فكل قول في مقابلة النص مردود ، و كل كلام مخالف للنص مرفوض " شرعا " ،
فما بالك إن كانت عدة " نصوص " و ليس نصا واحدا ؟
و هذه ثانية .
- فإن سلمنا بأصل الأدلة في تلك المسألة و بحجيتها ، و كذا بمقتضاها من أحكام : فيمكن النظر في أي شبهة تعرض للمسلم ، و هذا حال خلاف حال غير المقرّ و غيره 0

************
* و أما دفع تلك الشبهة
- فهي من القياس الفاسد - فضلا عن كونها قياسا باطلا أصلا كما ذكرنا آنفا - :
فما اعتلوا به من وجود قدر قليل من " الكحول " في الفاكهة و العصائر - لا حجة لهم فيه ، فهذا - إن سلَمناه - متولّد منها ، و ليس مضافا إليها ، فافترقا ، مثله في التشبيه مثل الدود المتولد في الجبن و غيره - مما لا يمكن أو يتعذر الاحتراز منه ، فيحلّ أكل ذلك الجبن بما فيه ، و هذا بخلاف ما لو تعمدت أنت وضع ذلك " الدود " فيه ، فتأملَه يظهر لك الفرق هداك الله ،
2 - و هي منتقضة كذلك بدم الحيوان المذكَى في الأكل : فدم الحيوان يحرم شربه - و هذا لا خلاف فيه - و لكن ما طفا منه مع ماء القدر عند طهوه لا بأس به ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : " كنا نأكل اللحم و الدم خطوط على القدر " .
فهذا منه ، و هو بخلاف ما لو تعمدت أنت وضع قدر من دم الحيوان في الأكل أو الشرب ،

هذا ما بدا لي في كشف تلك الشبهة ، و الله أعلم

__________________________________________

* و لعل الله أن يفتح على غيري بأقوى من ذلك في شأنها ،
و في ذلك متسع للجميع لمن أراد أو استطاع

وفقنا الله و إياكم إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه تعالى
 
بل هي حجة لأنها نص صريح.

جاء في صحيح مسلم: ‏كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ينتبذ ‏ ‏له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب.

قال النووي في شرح الحديث: في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ , وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغل , وهذا جائز بإجماع الأمة.

فهل أنت أعلم يا دكتور خليل بشرع الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منك؟!
 
ارجع لأي شرح لهذا الحديث ، فإن وجدت في أي من تلك الشروح - المعتبرة و المعتد بها - أي قول يؤيد ما ادعيته أنت من إباحة شرب الأشربة التي بها قدر قليل من الخمر " الكحول " فأتني به ؟

قال الله عز و جل مخاطبا أقواما زعموا أقوالا ليس لها حجة صحيحة :

{ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } .صدق الله العظيم

- و ذكر في تفسير كلمة " برهان " : [ الدليل الذي يوقع اليقين ] . قاله القرطبي في تفسيره " الجامع لأحكام القرآن " .
فهات برهانك على ما ادعيت ،
و إنا منتظرون ، و قد قدمت - أنا - دليل ما ما ذكرت ، و هو نص في المسألة
 
أليس شرح النووي معتداً به يا دكتور؟!
 
هاته . في محله ؟

هاته . في محله ؟

هات منه ما له حجة لما ادعيته أنت ، و لا تنقل كلاما عاما في غير مسألة النزاع ، و التزم بتحقيق ما اتفق عليه في تحرير موضعه : أي

[ هل الشراب الذي أضيف إليه - عمدا - قليل من الخمريحلّ شربه في غير حال الضرورة ؟ ]
 
من توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية


رؤية اسلامية لبعض المشاكل الصحية

المواد المحرمة والنجسة فى الغذاء والدواء

[ 3- لما كان الكحولي مادة مسكرة فيحرم تناولها، وريثما يتحقق ما يتطلع إليه المسلمون من تصنيع أدوية لا يدخل الكحول في تركيبها ولا سيما أدوية الأطفال والحوامل، فإنه لا مانع شرعا من تناول الأدوية التي تصنع حاليا ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول، لغرض الحفظ، أو إذابة بعض المواد الدوائية التي لا تذوب في الماء مع عدم استعمال الكحول فيها مهدئا، وهذا حيث لا يتوافر بديل عن تلك الأدوية.

4- لا يجوز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما تكن ضئيلة، ولا سيما الشائعة في البلاد الغربية، كبعض الشوكولاتة وبعض أنواع المثلجات( الآيس كريم، الجيلاتي، البوظة)، وبعض المشروبات الغـازية، اعتبارا للأصل الشرعي في أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص به ] .

* و الشاهد منه : صحة الاحتجاج في تحريم القدر الضئيل من الخمر - المختلط بالكثير من الماء - بالحديث : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " ،
و إن كانوا ناقضوا بعد - بدعوى عموم البلوى - فقالوا :


( 5- المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك، يجوز تناولها لعموم البلوى ولتبخر معظم الكحول المضاف في أثناء تصنيع الغذاء ) .

- و هو ما لا يتوفر في المشروبات الغازية .

و للاطلاع على تلك التوصيات :

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/index.html
 
يا دكتور أبوبكر أنما هم يسئلونك عن تحقيق المناط ،، فهم لا يرون انسحاب الأدلة عليها
وليس معنى ذلك أنهم يقولون باستحلال الخمر ،فأجب عليهم مبينا هل تنسحب أدلة الخمر على كل أنواع الكحول
علما بأن الكحول أنواع ،فليس كل كحول يعتبر خمر بل من انواع الكحول ما هو سام مثل methanol على حد ما أذكر
فنرجو منك تحقيق هذه المسألة تحقيق فقهي
كما أن التحقيق ليس مجرد بسط الأدلة و لكن انزال الأدلة على الواقعة ( او العلة ) و هو ما يسمى بتحقيق المناط ( تحقيق العلة في الفرع )
يعني بكل يسر: هل العلة ستكون متعدية إلى جميع أنواع الكحول أم لا ؟؟؟
 
فتوى المجلس لم تنازع في كون الكحول خمرا ،
بل في أثر ذلك القدر من الكحول في الحرمة ،
فارجع لأول الموضوع ، و تأمله بروية ،
و لا تستخفنك العجلة .
 
سمعت ابن عثيمين في أحد أشرطتو قد أباح شرب العقاقير المحتوية على نسب قليلة من الكحول قائلا بأنها لا تدخل ضمن أحاديث تحريم الخمر
 
" ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر الواجب "

" ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر الواجب "

إن صح ذلك النقل عنه و العزو إليه فهو محمول على ما دعت إليه الحاجة أو الضرورة ، و إلا فهو محجوج بالإجماع على تحريم الخمر بعينها ،





و قد نقل الإمام ابن رشد ( الحفيد ) الإجماع على أصل ذلك في كتابه " بداية المجتهد " ، قال : [ و قد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر الواجب ] .
 
جزاكم الله خيراً

قال الشيخ لعثيمين - رحمه الله - :
الكحول مادة مسكرة كما هو معروف فتكون خمراً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " كل مسكر حرام " ، وفي رواية " كل مسكر خمر " ، وعلى هذا فإذا خالطت هذه الكحول شيئاً ولم تضمحل بما خالطته : صار هذا الشيء حراماً ؛ لأن هذا الخليط أثَّر فيه ، أما إذا انغمرت هذه الكحول بما خالطته ولم يظهر لها أثر : فإنه لا يحرم بذلك ؛ لأن أهل العلم رحمهم الله أجمعوا على أن الماء إذا خالطته نجاسة لم تغيره فإنه يكون طهوراً ، والنسبة بين الكحول وبين ما خالطه قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة ، بمعنى أن هذه الكحول قد تكون قوية فيكون اليسير منها مؤثراً في المخالط ، وقد تكون ضعيفة فيكون الكثير منها غير مؤثر ، والمدار كله على التأثير .
ثم هاهنا مسألتان :
الأولى : هل الخمر نجس نجاسة حسيَّة ؟ أي : أنه يجب التنزه منه وغسل الثياب إذا أصابها وغسل البدن إذا أصابه وغسل الآواني إذا أصابها أو لا ؟ جمهور العلماء على أن الخمر نجس نجاسة حسيَّة وأنه يجب غسله ما أصابه من بدن أو ثياب أو أواني أو فرش أو غيرها كما يجب غسل البول والعذرة ، واستدلوا لذلك بقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } ، والرجس هو النجس بدليل قوله تعالى { قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } أي : نجس ، واستدلوا أيضاً بحديث أبي ثعلبة الخشني حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بآنية الكفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها " ، وقد ورد في تعليل النهي عن الأكل فيها أنهم كانوا يضعون فيها الخمر ولحم الخنزير وما أشبه ذلك .
ولكن القول الثاني في المسألة أن الخمر ليس نجساً نجاسة حسيَّة ، واستدل لهذا القول بأن الأصل في الأشياء الطهارة ، وأنه لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً ، فالسم حرام بلا شك ومع ذلك ليس بنجس ، وقالوا : إن القاعدة الشرعية أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجساً ، وعلى هذا : فيبقى الخمر حراماً وليس بنجس حتى تقوم الأدلة على نجاسته ، واستدلوا أيضاً بأن الخمر حين حرمت أراقها المسلمون في الأسواق ولم يغسلوا الأواني منها ، وإراقتها في الأسواق دليل على عدم نجاستها ؛ لأنه لا يحل لإنسان أن يريق النجس في أسواق المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا اللاعنين ، قالوا : يا رسول الله وما اللاعنان ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم " ؛ ولأنهم لم يغسلوا الأواني منها ولو كانت نجسة لوجب غسل الأواني منها ، واستدل لهذا القول أيضاً بما ثبت في صحيح مسلم " أن رجل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راوية خمر فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرمت فتكلم أحد الصحابة مع صاحب الراوية سرّاً - أي : أسرَّ إليه حديثاً - فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : بما ساررته ، قال : قلت : بعها ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها ، وقال : إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه " - هذا الحديث أو معناه - ثم فتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية ولو كان الخمر نجساً لأخبره صلى الله عليه وسلم بنجاسة الراوية وأمره بغسلها .
وأما ما استدل به القائلون بالنجاسة الحسية في قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } فإن الله تعالى قيد هذا الرجس بأنه رجس عملي قال { رجس مِنْ عمل الشيطان } وليس رجساً عينيّاً بدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجاستها نجاسة حسيَّة ، والخبر عن نجاستها ونجاسة الخمر خبر واحد لعامل واحد { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان } ومثل هذا لا يجوز أن تفرق الدلالة فيه على وجهين مختلفين إلا بدليل يعين ذلك .
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني فليس الأمر بغسلها من أجل نجاستها لاحتمال أن يكون الأمر بغسلها من أجل الابتعاد التام والانفصال التام عن استعمال أواني الكفار الذي يجر إلى مماستهم والقرب منهم وليس للنجاسة ؛ لأن المعروف أن النجاسة لا تثبت بالاحتمال .
على كل حال : هذا هو الأمر الأول مما يتعين البحث فيه في جواب هذا السؤال عن الكحول وإذا تبين أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسيَّة صارت هذه الكحول ليست نجسة نجاسة حسية فتبقى على طهارتها .
أما الأمر الثاني : فإذا تعيَّن أن فيها أي : في هذه الأطياب كحولاً ومؤثراً لكونه كثيراً ، فهل يجوز استعماله في غير الشرب ؟ جواب ذلك أن يقال : إن قول الله تعالى { فاجتنبوه } عام في جميع وجوه الاستعمال أي : أننا نجتنبه أكلاً وشرباً ودهناً وغير ذلك ، هذا هو الأحوط بلا شك ، لكنه لا يتعين في غير الشرب ؛ لأن الله تعالى علل الأمر بالاجتناب بقوله { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } ، وهذا لا يتأتى في غير الشرب ، وعلى هذا : فالورع اجتناب التطيب بهذه الأطياب والجزم بالتحريم لا يمكن ... .
" فتاوى نور على الدرب " ( النساء ) بواسطة موقعه .
 
نقل آخر مهم :

قال الشيخ رحمه الله :
[overline]وقد توهم بعض الناس أن المخلوط بالخمر حرام مطلقا ولو قلت نسبة الخمر فيه [/overline]، بحيث لا يظهر له أثر في المخلوط ، وظنوا أن هذا هو معنى حديث : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) . فقالوا : هذا فيه قليل من الخمر الذي يسكر كثيره فيكون حراما، فيقال هذا القليل من الخمر استهلك في غيره فلم يكن له أثر وصفي ولا حكمي، فبقي الحكم لما غلبه في الوصف، وأما حديث : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام) فمعناه أنه إذا كان الشراب إن أكثر منه الشارب سكر، وإن قلل لم يسكر فإن القليل منه يكون حراما؛ لأن تناول القليل وإن لم يسكر ذريعة إلى تناول الكثير ، ويوضح ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام ) .
الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلا ، ومعنى الحيث أنه إذا وجد شراب لا يسكر منه إلا الفرق، فإن ملء الكف منه حرام فهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم : (ما أسكر كثيره فقليله حرام) .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 11 / السؤال 211)
 
عودة
أعلى